قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة 2022، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 الذي يحدد تنظيم مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تعديل بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادتين 2 و 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تضم مصلحة السياحة ما يأتي :
– مكتب متابعة الاستثمار والتهيئة السياحية، ..............................(الباقي بدون تغيير)..........................
المادة 3
فتح المادةتضم مصلحة الصناعة التقليدية ما يأتي :
– مكتب ترقية الصناعة التقليدية والحرف، 17 جانفي سنة 2023 م ...............................(الباقي بدون تغيير)...........................".
المادة 3
فتح المادةتستبدل عبارة "وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي" في كل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، بعبارة "وزارة السياحة والصناعة التقليدية".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 صفر عام 1444 الموافق 7 سبتمبر سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود ابراهيم جمال كسالي وزير السياحة والصناعة التقليدية ياسين حمادي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.