مرسوم تنفيذي رقم 05-216 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 السياحة بالولاية
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ على مستوى كل ولاية مديرية للسياحة.
المادة 2
فتح المادةتكلّف مديرية السياحة بما يأتي :
- المبادرة بكل تدبير من شأنه إنشاء محيط ملائم ومحفز لتنمية النشاطات السياحية المحلية،
- السهر على التنمية المستدامة للسياحة المحلية من خلال ترقية السياحة البيئية والسياحة الثقافية والتاريخية تشجيع ظهور عروض سياحية متنوعة وذات نوعية وكذا ترقية المنتوجات السياحية المحلية وتسويقها،
- دعم وتنمية نشاط المتعاملين والهيئات والجمعيات المتدخلة في السياحة والحمامات المعدنية، جمع المعلومات والمعطيات الإحصائية حول النشاطات السياحية وتحليلها وتوزيعها وإعداد بطاقات ووثائق تتعلق بالقدرات السياحية والحموية المحلية،
- السهر على تلبية حاجات المواطنين وطموحاتهم في مجال السياحة والاستجمام والتسلية،
- إدماج النشاطات السياحية ضمن أدوات تهيئة الإقليم والعمران وتثمين مناطق ومواقع التوسع السياحي، توجيه مشاريع الاستثمار السياحي ومتابعتها بالاتصال مع الهيئات المعنية،
- متابعة تطابق النشاطات السياحية مع مقاييس التسيير وقواعد ممارسة النشاطات والمهن السياحية، ضمان رقابة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم النشاطات السياحية والحموية واحترامها،
- المساهمة في تحسين الخدمات السياحية لاسيما تلك التي لها صلة بالنظافة وحماية الصحة والأمن،
- ضمان تنفيذ ميزانية التجهيز والتسيير.
المادة 3
فتح المادةيسير مديرية السياحة مدير يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسياحة.
تضم مديرية السياحة المصالح الآتية :
مصلحة تنمية النشاطات السياحية مصلحة متابعة النشاطات السياحية والرقابة مصلحة الإدارة والوسائل.
تضم كل مصلحة مكتبين (2) إلى ثلاثة (3) مكاتب.
يحدد تنظيم المكاتب بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 260-95 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005.
أحمد أويحيى 5 جمادى الأولى عام 1426 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات ، آراء مصالح رئيس الحكومة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-257
« ا في المرس ومين التنفيذيين رقم 03-442 المؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 ورقم 05-216 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 11 يونيو سنة 2005 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-257
مرسوم تنفيذي رقم 10-257 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 2 يونيو سنة 2007، يحدد تنظيم مديرية السياحة بالولاية في مكاتب
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-359
مرسوم تنفيذي رقم 05-359 مؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق 21 سبتمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم المهرجانات السياحية وكيفياته
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 260-95 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 95-260
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.