قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1442 الموافق 18 فبراير سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 الذي يحدّد تنظيم مديرية السياحة والصناعة التقليدية للولاية، في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، وتحرّران كما يأتي :
“ المادة 2 : تضم مصلحة السياحة ما يأتي :
– مكتب متابعة الاستثمار والتهيئة السياحية والعمل العائلي، ........................ (الباقي بدون تغيير) ......................... “
“ المادة 3 : تضم مصلحة الصناعة التقليدية ما يأتي :
– مكتب تنمية الصناعة التقليدية والحرف والعمل العائلي، ........................ (الباقي بدون تغيير) ......................... “
المادة 3
فتح المادةتستبدل عبارة “وزارة السياحة والصناعة التقليدية” في كل أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 والمذكور أعلاه، بعبارة “وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي”.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1442 الموافق 18 فبراير سنة .2021 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود أيمن بن عبد الرحمان وزير السياحة عن الوزير الأول والصناعة التقليدية وبتفويض منه والعمل العائلي المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد حميدو بلقاسم بوشمال وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.