مرسوم تنفيذي رقم 20-198

مرسوم تنفيذي رقم 20-198 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو 12 سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 257-10 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.