مرسوم تنفيذي رقم 20-198
مرسوم تنفيذي رقم 20-198 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو 12 سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 257-10 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء المصالح الخارجية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتحديد مهامها وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةتستبدل عبارة "السياحة والصناعة التقليدية"
في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-257 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، بعبارة "السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرّر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو 2020 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 20-198
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.