ج.ر عدد 51 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 10-201 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتعلق بالتدابير الخاصة بالوقاية والحماية من أخطار أشغال قطع الحجارة وصقلها……………………………………………………………………… 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1431 الموافق 29 غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني…………………………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية………………………………………………………………………………………………………………………. 21 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب عامين لدى المجالس القضائية……………………………………………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بوزارة العدل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين رؤساء مجالس قضائية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين نواب عامين لدى المجالس القضائية…………………………………………………………………………………………………………………….. 22 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يحدّد تصنيف مركز الأرشيف الوطني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………………………………………………………….. 23 وزارة النّقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يحدّد مبلغ الكفالة وشكلها لممارسة نشاطات مساعدي النّقل البحري…………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1431 الموافق 17 غشت سنة 2010، يتضمّن نتائج انتخاب رئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة………………………………………………………………………………………………………. 26 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمة بعنوان المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية………………………………………………………………………………………………………. 27

26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 3 5 سبتمبر سنة 2010 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 10-200 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المن تمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المك لفة بالبري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى ال ثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيّما المادتان 3 و 11 منه،
  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
  • وبمقتض ى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لش اغ لي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في أول ربيع الثان ي ع ام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدل والمتمم، تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 الم ؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الباب الأول أحكام عامة الفصل الأول مجال التطبيق المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 11 من الأمر رقم 06-03 الم ؤرخ في 19 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف ه ذا المرسوم إلى توضيح الأحكام المطبقة على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وتحديد مدونة الأسلاك وكذا شروط الالتحاق بمختلف الرتب ومناصب الشغل المطابقة لها. المادّة 2 : تعد أسلاكا خاصة بالإدارة المكلفة بالبري د وتكنولوجيات الإع لام والاتص ال، الأسلاك الآتية :
  • سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • سلك تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • سلك أعوان تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • سلك المفتشين الرئيسيين للبريد،
  • سلك المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية،
  • سلك مفتشي البريد،
  • سلك العاملين للبريد،
  • سلك المأمورين،
  • سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 26 رمضان عام 1431 ه المادّة 3 : يكون الموظفون الذين يخضع ون لأحكام هذا المرسوم في الخدمة لدى المصالح المركزية للإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمصالح غير الممركزة وكذا المؤسسات العمومية التابعة لها. يمكن أن يكونوا في وضعية القيام بالخدمة لدى المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى. تحدد قائمة الرتب وتعداد الموظفين المطابق لذلك بقرار مشترك بين الوزي ر المكل ف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثاني الحقوق والواجبات المادّة 4 : يخضع الموظفون الذين تس ري عليهم أحك ام ه ذا المرس وم للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه. كما يخضعون للنظام الداخلي الخاص بالمؤسسة التي يعملون فيها. المادّة 5 : تطبيقا لأحكام المادة 121 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 غشت سنة 2000 والمذكور أعلاه، يؤدي الموظفون المعينون لممارسة مهام شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أمام محكمة إقامتهم الإدارية اليمين القانونية الآتية : “ أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ بكل صرامة على التزاماتي وأراعي في كل الأحوال الواجبات المفروضة عليّ .” لا تجدد اليمين ما لم يحدث انقطاع نهائي في الوظيفة، مهما يكن مكان التعيين أو الرتب أوالمناصب المشغولة. يخضع أعوان شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عند مباشرة وظائفهم للسلطة التي لها صلاحية التعيين. يدعون للعمل في أي وقت نهارا وليلا وكذا خارج المدة القانونية للعمل. تسلم لهم بطاقة مهنية من الإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تؤهلهم لممارسة المهام 5 سبتمبر سنة 2010 م الموكلة إليهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتسحب منهم في حالة التوقف المؤقت للمهام وترد لهم خلال الرجوع إلى الخدمة. يلزم الأعوان الذين تم توقيفهم نهائيا عن مهامهم بإرجاع البطاقة المهنية إلى الإدارة. الفصل الثالث التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة الفرع الأول التوظيف والترقية المادّ ة 6 : يتم التوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من بين المترشحين الحائزين الشهادات أو الإجازات في التخصصات الآتية : )1 بالنسبة لسلك المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :

  • الاتصالات السلكية واللاسلكية،
  • الإلكترونيك،
  • الإعلام الآلي،
  • الأنترنت،
  • الوسائط المتعددة،
  • شبكات وتكنولوجيا الاتصالات السلكية واللاسلكية،
  • الإلكترونيك - الاتصالات السلكية واللاسلكية المتطورة،
  • الاتصال - المعالجة الرقمية،
  • الاتصالات السلكية واللاسلكية المتطورة،
  • أنظمة الاتصال الرقمي،
  • الإلكترونيك - الميكرو إلكترونيك والاتصالات السلكية واللاسلكية،
  • الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات،
  • معالجة المعلومة والأنظمة،
  • صيانة وأمن الإعلام الآلي،
  • أنظمة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • أنظمة الاتصالات والشبكات،
  • أنظمة الاتصالات الرقمية،

26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م

  • علوم وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - أنظمة الإعلام المتصلة،
  • هندسة البرمجيات،
  • نظام الإعلام الآلي والشبكات. )2 بالنسبة لسلك التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
  • الاتصالات السلكية واللاسلكية،
  • الإلكترونيك،
  • الإعلام الآلي، )3 بالنسبة لأسلاك المفتشين الرئيسيين للبريد :
  • العلوم القانونية والإدارية،
  • العلوم الاقتصادية،
  • العلوم المالية،
  • علوم التسيير. يمكن أن تتمم أو تعدل قائمة التخصصات المذكورة أعلاه، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 7 : يوظف ويرقى الموظفون الذين يسري عليهم هذا القانون الأساسي الخاص حسب الشروط والنسب المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن ت عديل النسب المط بقة على مختلف أنماط الترقية بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. غير أن هذه التعديلات لا يمكن أن تتعدى نصف النسب المحددة بالنسبة لأنماط الترقية عن طريق الامتحان المهني والتسجيل على قائمة التأهيل، دون أن تتعدى هذه النسب 50 % من المناصب المطلوب شغلها كحد أقصى. الفرع الثاني التربص والترسيم والترقية في الدرجة المادّة 8 : تطبيقا لأحكام المادتين 83 و 84 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يعين للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 5 المترشحون الذين يوظفون في الأسلاك والرتب التي يحكمها هذا القانون الأساسي الخاص بصفة متربصين بموجب قرار من الوزير أو مقرر من السلطة المخولة صلاحية التعيين ويلزمون باستكمال التربص التجريبي الذي تكون مدته سنة واحدة .(1) المادّة 9 : يخضع توظيف الموظفين التابعين للإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إلى تحقيق إداري أولي قبل تربصهم، ولا يتم الترسيم في الوظيفة إلا إذا كان هذا التحقيق الإداري إيجابيا. المادّة 10 : على إثر انتهاء فترة التربص، يرسم المتربصون أو يخضعون لتمديد فترة التربص مرة واحدة للمدة نفسها، أو يسرحون دون إشعار مسبق أو تعويض. المادّة 11 : تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حسب المدد الثلاث ( 3 ) المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. الفصل الرابع الوضعيات القانونية الأساسية المادّة 12 : تطبيقا لأحكام المادة 127 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد النسب القصوى للموظفين الذين يمكن وضعهم بناء على طلبهم في وضعيات الانتداب، خارج الإطار أو الإحالة على الاستيداع بالنسبة لكل سلك وإدارة كما يأتي :
  • الانتداب: 5 %، _ خارج الإطار: 1 %،
  • الإحالة على الاستيداع: 5 .% الفصل الخامس أحكام الإدماج العامة المادّ ة 13 : يدمج الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة والمنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 26 رمضان عام 1431 ه المادّة 14 : يدمج الموظفون المنتمون إلى أسلاك ورتب شعبة “الإعلام الآلي” التابعة للأسلاك المشتركة والمنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، بناء على طلب منهم، ويرسمون ويعاد تصنيفهم ابتداء من أول يناير سنة 2010 في الأسلاك وال رتب المطابقة والمنصوص عليه ا في هذا القانون الأساسي الخاص. المادّة 15 : يرتب الموظفون المذكورون في المادة 12 أعلاه في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في درجة الاستقبال. المادّة 16 : يدمج المتربصون الذين عينوا قبل تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية بصفة متربصين ويرسمون بعد استكمال، حسب الحالة، الفت رة التجريبي ة كما هي مح ددة بموج ب المرسوم التنفي ذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 أو فترة التربص التجريبي المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه. المادّة 17 : يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ ب داية سريان مفع ول ه ذا المرسوم، بين الأقدمي ة في الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج فيما يخص الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة أو التعيين في المنصب العالي بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إح داثها بموجب المرسوم التنفي ذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكورين أعلاه. الباب الثاني مدونة الأسلاك الفصل الأول الأحكام المطبقة على سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال المادّة 18 : يضم سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال أربع (4) رتب :

  • رتبة مهندس تطبيقي، في طريق الزوال،
  • رتبة مهندس الدولة،
  • رتبة مهندس رئيسي،
  • رتبة رئيس المهندسين. 5 سبتمبر سنة 2010 م الفرع الأول تحديد المهام المادّة 19 : يكلف المهندسون التطبيقيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما بما يأتي :
  • القيام بكل دراسة أو عمل تقني أو تنظيمي يندرج في مجال عملهم،
  • المساهمة في تنفيذ المشاريع التقنية التي تدخل في نطاق نشاطهم،
  • القيام ضمن مجموعة من المهندسين والتقنيين ب دراسة مفصلة لمشاريع تكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما يكلفون بتنظيم المصالح الموكلة لهم وتشغيلها. المادّة 20 : علاوة على المهام الموكلة لمهندسي التطبيق لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يكلف م ه ندسو ال دول ة لتكن ولوج يات الإعلام والاتصال، لا سيما بما يأتي :
  • المشاركة في تنفيذ برامج تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتقييمها،
  • تنسيق النشاطات التي تساهم في تحقيق الأهداف التي تسطرها الإدارة،
  • القيام بدراسات وتحاليل ذات طابع تقني واقتصادي من شأنها أن تساهم في تنمية نشاط تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • إعداد وتنفيذ مشاريع الإنجاز التقني التي تدخل في مجال عملهم، والقيام بالدراسات والمهام التنسيقية. ويمكن تعيينهم لأداء مهام شرطة المواصلات السلكية واللاسلكية. المادّة 21 : علاوة على المهام المسندة إلى مهندسي الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يكلف المهندسون الرئيسيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لاسيما بما يأتي:
  • توجيه أعمال مجموعة من المهندسين وتنسيقها والق يام بم راقبة مدى جدوى التجهيزات ونوعية الخدمة،
  • مساعدة وإرش اد السلطة السلمية في تصور وإعداد الأدوات الضرورية لتحضير القرارات التقنية أو التنظيمية،

26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م و يمكن تكليفهم بإنجاز الدراسات المتعلقة بمشروع تقني أو تنظيمي. المادّة 22 : علاوة على المهام المسندة إلى المهندسين الرئيسيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يكلف رؤساء المه ندسين لت كنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما بما يأتي :

  • الإشراف على فرق متعددة الاختصاصات مكلفة بإعداد ومتابعة مخططات ومشاريع التطوير وفرق البحث وإدارتها،
  • معالجة كل المسائل ذات الطابع العلمي والتقني والإداري والتنظيمي والاقتصادي أو الاجتماعي فيما يخص تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال والمصالح ذات الصلة بها وتقييسها واستخدامها ومراقبتها.
  • إنجاز مهام الاستشارة والمعاينة والبحث والابتكار التكنولوجي الموكلة إليهم. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 23 : يوظف أو يرقى بصفة مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الحائزون شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو التطبيق لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون خمس (5) سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 24 : يرقى على أساس الشهادة بصفة مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مهندسو التطبيق لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتقنيون السامون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. المادّة 25 : يرقى بصفة مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 7 )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مهندسو الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. المادّة 26 : يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس دولة رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، مهندسو الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شه ادة الماجستير أو شه ادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. المادّة 27 : يرقى بصفة رئيس المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : )1 عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 28 : يدمج في رتبة مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
  • المهندسون التطبيقيون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ورؤساء الأقسام التقنيون المرسمون والمتربصون،
  • بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، مهندسو التطبيق ف ي الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 29 : يدمج في رتبة مهندس الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 26 رمضان عام 1431 ه

  • مهندسو الدولة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون،
  • بناء على طلبهم وبعد موافق ة الإدارة، مهندسو الدولة ف ي الإعلام الآلي المرسمون والمتربص ون، الذي ن هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 30 : يدمج في رتبة مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
  • المهندسون الرئيسيون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون،
  • بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، المهندسون الرئيسيون في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 31 : يدمج في رتبة رئيس المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
  • رؤساء المهندسين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون،
  • بناء على طلبهم وبع د موافقة الإدارة، رؤس اء المهندسين في الإعلام الآلي المرسمون والمتربصون الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. الفصل الثاني الأحكام المطبقة على سلك تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال المادّة 32 : يضم سلك تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال رتبتين (2) :
  • رتبة تقني،
  • رتبة تقني سام. الفرع الأول تحديد المهام المادّ ة 33 : يكلف تقنيو تكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما بما يأتي :
  • تنفيذ جميع التقنيات اللازمة لإنجاز برامج النشاطات،
  • السهر، على صيانة وحفظ الأجهزة التي يكلفون باستعمالها. 5 سبتمبر سنة 2010 م المادّة 34 : علاوة على المهام المسندة إلى تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يكلف التقنيون السام ون لت كنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما بما يأتي :
  • المشاركة في أعمال التنسيق والمراقبة التقنية والتنظيمية وتنفيذ أشغال التنقيب والدراسة في ميدان نشاطهم،
  • تنسيق أعمال التقنيين الموضوعين تحت سلطتهم في إطار تنفيذ المهام المسندة إليهم ومراقبتها،
  • المشاركة في ضبط التقنيات الجديدة وتكييفها. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 35 : يوظف أو يرقى بصفة تقني تكنولوجيات الإعلام والاتصال : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المتخصصون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون المتخصصون لتكنولوجي ات الإعلام والاتص ال الذين يثبتون عش ر (10) سنوات من الخدمة الفعلية به ذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. يلزم المترشحون المقبولون وفقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، بمتابعة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكل ف بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 36 : يوظف أو يرقى بصفة تقني سام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : )1 عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه.

26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. يخضع المترشحون المقبولون وفقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، إلى متابع ة تكوين بنجاح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكل ف بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 37 : يرقى على أساس الشهادة بصفة تقني سام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة تقني سام أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 38 : يدمج في رتبة تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال :

  • التقنيون في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون،
  • بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، التقنيون في الإعلام الآلي، المرسمون والمتربصون الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 39 : يدمج في رتبة تقني سام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
  • التقنيون السامون في البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون،
  • بناء على طلبهم وبعد موافقة الإدارة، التقنيون السام ون في الإعلام الآلي، المرسمون والمتربصون الذين هم في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 9 الفصل الثالث الأحكام المطبقة على سلك الأعوان التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ( وضع في طريق الزوال) المادّة 40 : يوضع سلك الأعوان التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، في طريق الزوال، ويضم رتبتين (2) وهما :
  • رتبة عون تقني،
  • رتبة عون تقني متخصص. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 41 : يكلف الأعوان التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لا سيما بما يأتي :
  • تنف يذ الأع مال التقنية الخاصة بميدان نشاطهم،
  • المشاركة في الأعمال التقنية الخاصة بالإنجاز والصيانة والحفظ في مختلف الميادين المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّ ة 42 : علاوة على المهام المسندة إلى الأعوان التقنيين، يكلف الأعوان التقنيون المتخصصون بمساعدة التقنيين والتقنيين السامين في أداء عملهم. الفرع الثاني شروط الترقية المادّ ة 43 : يرقى بصفة عون تقني متخصص لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : )1 عن طريق الاختبار المهني، الأعوان التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 44 : يدمج في رتبة عون تقني لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الأعوان التقنيون للبريد والمواصلات

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 26 رمضان عام 1431 ه السلكية واللاسلكية والأعوان التقنيون السائقون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون. المادّة 45 : يدمج في رتبة عون تقني متخصص لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الأعوان التقنيون المتخصصون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون. الفصل الرابع الأحكام المطبقة على سلك المفتشين الرئيسيين للبريد المادّة 46 : يضم سلك المفت شين الرئيسيين للبريد ثلاث (3) رتب هي :

  • رتبة مفتش رئيسي، -رتبة مفتش قسم،
  • رتبة رئيس المفتشين الرئيسيين. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 47 : يك لف المفتشون الرئيسيون للبريد، لا سيما بما يأتي :
  • القيام بعمليات شرطة البريد ومتابعة التقارير المعدة لهذا الغرض،
  • المشاركة في إعداد السياسة البريدية وإطارها القانوني،
  • تقييم نوعية الخدمة العمومية في المجال البريدي،
  • السهر على احترام تبعات الخدمة العمومية البريدية وخدمة البريد العامة،
  • متابعة تطور النشاطات البريدية وتحليله،
  • تشجيع إدخال واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في نشاطات البريد،
  • إنشاء رصيد وثائقي وإحصائي متعلق بنشاطات البريد،
  • المشاركة في إعداد البرامج المتعلقة بالبريد وتنفيذها،
  • تنسيق مختلف المشاريع والقيام بكل الدراسات الخاصة بمهامهم،
  • القيام بدراسات وتحاليل تحفز تطوير نشاط البريد. 5 سبتمبر سنة 2010 م المادّة 48 : علاوة على المهام المسندة إلى المفتشين الرئيسيين للبريد، يكل ف مفتشو أقسام البريد، لا سيّما بما يأتي :
  • القيام بعمليات شرطة البريد ومتابعة التقارير المعدة لهذا الغرض،
  • القيام بكل الدراسات الخاصة أوالعامة المرتبطة بالبريد،
  • ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات التي يمارسها المفتشون الرئيسيون للبريد الموضوعون تحت سلطتهم. المادّة 49 : علاوة على المه ام المسندة إلى مفتشي أقسام البريد، يكلف رؤساء المفتشين الرئيسيين للبريد، لا سيّما بما يأتي :
  • الإشراف وتنسيق عمليات شرطة البريد ومتابعة التقارير المعدة لهذا الغرض،
  • تصور و إنجاز وتنسيق كل دراسة أو مشروع والإشراف عليها، من أجل تحديد سياسة تطوير البريد وتصميم منتوجات جديدة وخدمات بريدية وتنشيط فرق البحث في النشاطات المالية البريدية. الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّة 50 : يوظف أو يرقى بصفة مفتش رئيسي للبريد : )1 على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المذكورة في المادة 6 أعلاه وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة بمؤسسات التكوين المؤهلة، يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص المنصوص عليه في هذه المادة من خلال المسابقة على أساس الاختبار. يحدد محتوى وكيفيات تنظيم هذا التكوين بقرار مشترك بين الوزير المكلف بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. )2 عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون من المستوى 2، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م )3 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون من المستوى 2، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. يخضع المترشحون المقبولون وفقا للحالتين 2 و 3 أعلاه، قبل ترقيتهم، إلى متابع ة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكل ف بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 51 : يرقى بصفة مفتش قسم للبريد : )1 عن طريق الامتحان المهني، المفتشون الرئيسيون للبريد الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للبريد الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. المادّة 52 : يرقى بصفة رئيس المفتشين الرئيسيين للبريد: )1 عن طريق الامتحان المهني، مفتشو قسم للبريد الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو قسم للبريد الذين يثبت ون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 53 : يدمج في رتبة مفتش رئيسي للبريد، المفتشون الرئيسيون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسمون والمتربصون. المادّ ة 54 : يدمج في رتبة مفتش قسم البريد، المفتشون الرئيسيون الدائريون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون. المادّة 55 : يدمج في رتبة رؤساء المفتشين الرئيسيين للبريد، رؤساء المفتشين الرئيسيين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 11 الفصل الخامس الأحكام المطبقة على س لك المف تشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية المادّة 56 : يضم سلك المف تشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية ثلاث (3) رتب هي :

  • رتبة مفتش رئيسي،
  • رتبة مفتش قسم،
  • رتبة رئيس المفتشين الرئيسيين. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 57 : يكلف المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما بما يأتي :
  • القيام بعمليات شرطة المواصلات السلكية واللاسلكية ومتابعة التقارير المعدة لهذا الغرض،
  • المشاركة في إعداد سياسة المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وإطارها القانوني،
  • تقييم نوعية الخدمة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • السهر على احترام تبعات الخدمة العمومية المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • متابعة وتحليل تطور نشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ترقية إدخال واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • إنشاء رصيد وثائقي وإحصائي متعلق بنشاطات المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • المشاركة في إعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • تنسيق مختلف المشاريع والقيام بكل الدراسات الخاصة بمهامهم،
  • القيام بدراسات وتحاليل تحفز تطوير نشاط المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 26 رمضان عام 1431 ه المادّة 58 : علاوة على المه ام المسندة إلى المفتشين الرئيسي ين للمواص لات السلكية واللاسلكية، يك لف مف تشو أقس ام المواصلات الس ل ك ية واللاسل ك ية، لا سيما بما يأتي :

  • القيام بعمليات شرطة المواصلات السلكية واللاسلكية ومتابعة التقارير المعدة لهذا الغرض،
  • القي ام بكل الدراسات الخاصة أوالع امة المرتبطة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ضمان تنسيق ومتابعة النشاطات التي يمارسها المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية الموضوعون تحت سلطتهم. المادّ ة 59 : علاوة على المهام المسندة إلى مفتشي أقسام المواصلات السلكية واللاسلكية، يكلف رؤساء المفت شين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية، لا سيما بما يأتي :
  • الإشراف وتنسيق عمليات شرطة المواصلات السلكية واللاسلكية ومتابعة التقارير المعدة لهذا الغرض،
  • تصور وإنجاز وتنسيق كل دراسة أو مشروع والإشراف عليه، من أجل تحديد سياسة تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتصميم منتوجات جديدة وخدمات متعلقة بالمواصلات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتنشيط فرق البحث في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 60 : يرقى بصفة مفتش رئيسي للمواصلات السلكية واللاسلكية : )1 عن طريق الامتحان المهني، من بين مهندسي الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغل ها، من بين مهندسي الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. 5 سبتمبر سنة 2010 م المادّة 61 : يرقى بصفة مفتش قسم للمواصلات السلكية واللاسلكية : )1 عن طريق الامتحان المهني، المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. المادّة 62 : يرقى بصفة رئيس المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية : )1 عن طريق الامتحان المهني، مفتشو قسم المواصلات السلكية واللاسلكية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو قسم المواصلات السلكية واللاسلكية الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. الفصل السادس الأحكام المطبقة على سلك مفتشي البريد المادّة 63 : يوضع سلك مفتشي البريد في طريق الزوال، ويضم ثلاث (3) رتب، وهي :
  • رتبة مفتش،
  • رتبة مفتش مستوى 1،
  • رتبة مفتش مستوى .2 الفرع الأول تحديد المهام المادّة 64 : يكلف مفتشو البريد،لا سيّما بما يأتي :
  • تنظيم مختلف النشاطات في ميدان البريد وإنجازها،
  • المساهمة في وضع برامج التطوير البريدي وتقييمها،

26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م

  • المشاركة في تنفيذ عمليات أو مشاريع التطوير البريدي،
  • مساعدة مفتشي المستوى 1 في تنفيذ أعمال الدراسة والإنجاز. المادّ ة 65 : علاوة على المهام المسندة إلى مفتشي البريد، يكلف مفتش و المستوى 1 للبريد، لا سي ما بما يأتي :
  • المشاركة في تحديد السبل والوسائل الأنسب لتطبيق التشريع والتنظيم اللذين تخضع لهما نشاطات البريد،
  • اقتراح كل إجراء يرمي إلى تحسين وتحيين التشريع والتنظيم اللذين تخضع لهما نشاطات البريد،
  • تقييم مدى تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • المشاركة في إنجاز المهام التقنية المتخصصة في ميادين البريد،
  • مساعدة مفتشي المستوى 2 في تنفيذ أعمال الدراسة والإنجاز. المادّ ة 66 : علاوة على المهام المسندة إلى مفتشي المست وى 1، يك لف مف تشو المس توى 2، لا سي م ا بما يأتي :
  • تنسيق ومراقبة النشاطات التي يمارسها مفتشو المستوى 1 للبريد الموضوعون تحت سلطتهم،
  • تنفيذ كل البرامج أو الإجراءات التي تهدف إلى تطوير الخدمة البريدية وترقيتها،
  • المشاركة في الدراسات والتحاليل التي تحفز تطوير النشاط البريدي،
  • مساعدة المفتشين الرئيسيين في تنفيذ أعمال الدراسة والإنجاز. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 67 : يرقى بصفة مفتش للبريد: )1 عن طريق الامتحان المهني، العاملون الرئيسيون المتخصصون للبريد الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، العاملون الرئيسيون للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 13 المتخصصون للبريد الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. المادّة 68 : يرقى بصفة مفتش المستوى 1 للبريد : )1 عن طريق الامتحان المهني، المفتشون للبريد الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المفتشون للبري د، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. يخضع المترشحون المقبولون وفقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، إلى متابع ة تكوين بنجاح تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكل ف بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 69 : يرقى بصفة مفتش المستوى 2 للبريد : )1 عن طريق الامتحان المهني، مفتشو المستوى 1 للبريد الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، مفتشو المستوى 1 للبريد، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 70 : يدمج في رتبة مفتش للبريد، المفتشون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسمون والمتربصون. المادّة 71 : يدمج في رتبة مفتش المستوى 1 للبريد، رؤساء القطاع المرسمون والمتربصون. المادّة 72 : يدمج في رتبة مفتش المستوى 2 للبريد، رؤساء الأقسام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمون والمتربصون.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 26 رمضان عام 1431 ه الفصل السابع الأحكام المطبقة على سلك العاملين للبريد المادّة 73 : يوضع سلك العاملين للبريد في طريق الزوال، ويضم أربع (4) رتب وهي : )1 رتبة عامل، )2 رتبة عامل متخصص، )3 رتبة عامل رئيسي، )4 رتبة عامل رئيسي متخصص. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 74 : يكلف عاملو البريد، لا سيما بما يأتي :

  • تنفيذ كل المهام العادية التي تسند إليهم في مجال البريد،
  • ضمان معالجة الملفات في إطار السير العادي والمنتظم للمصالح،
  • شغل المناصب الموافقة لرتبتهم. المادّة 75 : علاوة على المهام المسندة لعاملي البريد، يكلف العاملون المتخصصون للبريد، لا سيما بما يأتي :
  • السهر على التطبيق الحسن للإجراءات التنظيمية البريدية،
  • تأطير العاملين،
  • توجيه عمل فرقة من العاملين ومراقبتها،
  • مساعدة العاملين الرئيسيين في تنظيم الخدمة وتنسيق كل العمليات في هذا ا لمجال. المادّة 76 : علاوة على المه ام المسندة للعاملين المتخ ص ص ين للبريد، يك لف الع املون الرئ يس يون للبريد، لا سيما بما يأتي :
  • تنسيق نشاط العاملين والعاملين المتخصصين الموضوعين تحت سلطتهم ومراقبته،
  • السهر على التطبيق الحسن للإجراءات التنظيمية المتعلقة بالبريد. المادّة 77 : علاوة على المهام المسندة للعاملين الرئيسيين للبريد، يكلف العاملون الرئيسيون المتخصصون للبريد، لا سيما بما يأتي : 5 سبتمبر سنة 2010 م
  • تنظيم عمل عدة مجموعات من العاملين المتخصصين والعاملين الرئيسيين وتوجيهه وتنسيقه ومراقبته،
  • السهرعلى التطبيق الحسن للإجراءات التنظيمية المتعلقة بالبريد. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 78 : يرقى بصفة عامل متخصص للبريد : )1 عن طريق الامتحان المهني، العاملون للبريد ورؤساء المأمورين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، العاملون للبريد ورؤساء المأمورين الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. المادّة 79 : يرقى بصفة عامل رئيسي للبريد : )1 عن طريق الامتحان المهني، العاملون المتخصصون للبريد الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، العاملون المتخصصون للبريد الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. يخضع المترشحون المقبولون طبقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، إلى متابعة تكوين بنج اح، تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكل ف بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 80 : يرقى بصفة عامل رئيسي متخصص للبريد : )1 عن طريق الامتحان المهني، العاملون الرئيسيون للبريد الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، العاملون الرئيسيون للبريد الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل.

26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م يخ ضع المترشحون المقبولون وفقا للحالتين 1 و 2 أعلاه، قبل ترقيتهم، إلى م تابعة تكوين بنجاح، تح دد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزي ر المكلف بإدارة البري د وتك نولوجيات الإع لام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 81 : يدمج في رتبة عامل للبريد، العاملون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسمون والمتربصون. المادّة 82 : يدمج في رتبة عامل متخصص للبريد، العاملون المتخصصون والقابضون الموزعون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسمون والمتربصون. المادّة 83 : يدمج في رتبة عامل رئيسي للبريد، العاملون الرئيسيون والعاملون القابضون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسمون والمتربصون. المادّة 84 : يدمج في رتبة عامل رئيسي متخصص للبريد، العاملون الرئيسيون المتخصصون للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسمون والمتربصون. الفصل الثامن الأحكام المطبقة على سلك المأمورين المادّة 85 : يوضع سلك المأمورين، في طريق الزوال، ويضم ثلاث (3) رتب وهي :

  • رتبة مأمور،
  • رتبة مأمور متخصص،
  • رتبة رئيس المأمورين. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 86 : يكلف المأمورون بتنفيذ كل المهام التي تسند إليهم في مجال البريد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 15 المادّة 87 : علاوة على المهام المسندة للمأمورين، يكلف المأمورون المتخصصون بالقيام بمهام إدارية ومت ابعة حالة تنفيذ العمليات المرتبطة بميدان نشاطهم. المادّة 88 : علاوة على المهام المسندة للمأمورين المتخصصين، يكلف رؤساء المأمورين بتنسيق نشاطات المأمورين والمأمورين المتخصصين، الموضوعين تحت سلطتهم. الفرع الثاني شروط الترقية المادّة 89 : يرقى بصفة مأمور متخصص : )1 عن طريق الامتحان المهني، المأمورون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. )2 على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المأمورون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. المادّة 90 : يرقى بصفة رئيس المأمورين : )1 عن طريق الامتحان المهني، المأمورون المتخصصون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 ) على سبيل الاختيار، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المأمورون المتخصصون الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 91 : يدمج في رتبة مأمور، المأمورون والمأمورون السائقون وموزعو الأظرفة المستعجلة، المرسمون والمتربصون. المادّة 92 : يدمج في رتبة مأمور متخصص، المأمورون المتخصصون والمأمورون السائقون المتخصصون، المرسمون والمتربصون.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 26 رمضان عام 1431 ه المادّة 93 : يدمج في رتبة رئيس المأمورين، رؤساء المأمورين المرسمون والمتربصون. الفصل التاسع الأحكام المطبقة على سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة المادّة 94 : يوضع سلك أعوان التنظيف والتن فيض والمي ادة، في ط ريق الزوال، ويضم رتبتين (2) :

  • رتبة عون التنظيف والتنفيض والميادة،
  • رتبة عون التنظيف والتنفيض والميادة الرئيسي. الفرع الأول تحديد المهام المادّة 95 : يكلف أعوان التنظيف والتنفيض والميادة بتنظيف وتنفيض مكاتب الإدارة وتجهيزاتها، كما يتولون ميادة العتاد والأثاث والوثائق. المادّة 96 : علاوة على المهام المسندة لأعوان التنظيف والتنفيض والميادة، يكلف أعوان التنظيف والتنفيض والميادة الرئيسيون بتنسيق أعمال أعوان التنظيف والتنفيض والميادة. الفرع الثاني شروط الترقية المادّ ة 97 : يرقى بصفة أعوان التنظيف والتنفيض والميادة الرئيسيين على سبيل الاختيار في حدود المناصب المطلوب شغلها، أعوان التنظيف والتنفيض والميادة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، بعد تسجيلهم في قائمة التأهيل. الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّة 98 : يدمج في رتبة أعوان التنظيف والتنفيض والميادة، أعوان التنظيف والتنفيض والميادة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسمون والمتربصون. 5 سبتمبر سنة 2010 م الباب الثالث الأحكام المطبقة على المناصب العليا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال المادّة 99 : تطبيقا لأح ك ام المادة 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة للإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال كالآتي :
  • مسير برنامج ومشروع،
  • رئيس مهمة. يكون شاغلو المناصب العليا المذكورة أعلاه، في الخدمة لدى المصالح المركزية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 100 : يحدد عدد المناصب العليا المذكورة في المادة 99 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الأول تحديد المهام المادّة 101 : يكلف مسيرو البرنامج والمشروع، تحت السلطة السلمية، لا سيما بما يأتي :
  • تحديد أولويات مشاريع تكنولوجيات الإعلام والاتصال بالتعاون مع الهياكل العملية المسؤولة في إطار استراتيجية قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • تحضير قواعد المعلومات التي تسمح باتخاذ القرارات،
  • المشاركة في تحديد المعايير وتقييم وتحديد وتثبيت المناهج والوسائل المناسبة لتسيير مشاريع تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • تحديد منهجيات قيادة المشاريع الخاصة بقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • تكييف أهداف المشاريع مع احتياجات قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • تصميم التطبيقات الإلكترونية المرتبطة بالإدارة الإلكترونية،

26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م

  • تحليل احتياجات المشاريع فيما يخص الموارد والترابط المتبادل مع المشاريع الأخرى،
  • ضمان تطوير الموظفين ومرافقة تسيير مشاريع تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • السهر على تحيين التعليمات فيما يخص مناهج تسيير المشاريع ووسائله،
  • إعداد عناصر سياسة تطوير البريد، لا سيما بإدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعميمها،
  • تنفيذ سياسة الحكومة في مجال الخدمة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية،
  • إعداد تقارير وتلخيصات حول مشاريع دراسات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • السهرعلى تطوير الأقطاب التكنولوجية المتخصصة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادّة 102 : يكلف رؤساء المهمة، تحت السلطة السلمية، بما يأتي :
  • الإشراف على الأعمال الموكلة إلى المفتشين الرئيسيين وتنسيقها،
  • القيام بمهمات دورية تفتيشية بغرض متابعة البرامج التنموية في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • إعداد تقارير دورية حول وضعية القطاع في ميدان اختصاصاتهم،
  • تحضير المذكرات المتعلقة بتنظيم المهمات وكذا طرق وإجراءات التدخل الخاصة بها،
  • اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين سير مصالح قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • المشاركة في إعداد الحصيلة السنوية لبرامج التفتيش والمراقبة وكذا التلخيصات المتعلقة بها،
  • متابعة تطور أسواق الخدمات المالية البريدية على الصعيدين الوطني والعالمي وتحليله،
  • ضمان اليقظة التكنولوجية في مجال البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 17
  • متابعة إدخال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في نشاطات البريد. الفصل الثاني شروط التعيين المادّة 103 : يعين مسير البرنامج والمشروع من بين :
  • رؤساء المهندسين المرسمين،
  • المهندسين الرئيسيين المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مهندسي الدولة المرسمين، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 104 : يعين رئيس مهمة من بين :
  • رؤساء المفتشين الرئيسيين للبريد المرسمين،
  • رؤساء المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمين،
  • مفتشي قسم للبريد المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • مفتشي قسم للمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • المفتشين الرئيسيين للبريد المرسمين، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
  • المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية المرسمين، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. الباب الرابع تصنيف الرتب والزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الفصل الأول تصنيف الأسلاك والرتب المادّة 105 : تطبيقا لأحكام المادة 118 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدد تصنيف الرتب والأسلاك الخاصة بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للجدول الآتي :

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 26 رمضان عام 1431 ه السلك مهندسو تكنولوجيات الإعلام والاتصال تقنيو تكنولوجيات الإعلام والاتصال الأعوان التقنيون لتكنولوجيات الإعلام والاتصال المفتشون الرئيسيون للبريد المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية مفتشو البريد العاملون للبريد المأمورون أعوان التنظيف والتنفيض والميادة 5 سبتمبر سنة 2010 م التصنيف الرتبة الصنف الرقم الاستدلالي الأدنى مهندس تطبيقي 11 498 مهندس دولة 13 578 مهندس رئيسي 14 621 رئيس المهندسين 16 713 تقني 08 379 تقني سام 10 453 عون تقني 05 288 عون تقني متخصص 06 315 مفتش رئيسي 13 578 مفتش قسم 14 621 رئيس المفتشين الرئيسيين 16 713 مفتش رئيسي 14 621 مفتش قسم 15 666 رئيس المفتشين الرئيسيين 17 762 مفتش 10 453 مفتش مستوى 1 11 498 مفتش مستوى 2 12 537 عامل 05 288 عامل متخصص 06 315 عامل رئيسي 08 379 عامل رئيسي متخصص 09 418 مأمور 03 240 مأمور متخصص 04 263 رئيس المأمورين 05 288 عون التنظيف والتنفيض والميادة 01 200 عون التنظيف والتنفيض والميادة 02 219 الرئيسي

26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م الفصل الثاني الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المادّة 106 : تطبيقا لأحكام المادة 14 من الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، طبقا للجدول الآتي : الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي مسير برنامج 8 195 ومشروع رئيس مهمة 8 195 الباب الخامس أحكام خاصة وختامية المادّة 107 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات، المعدّل والمتمّم. المادّة 108 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 109 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-201 مؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010، يتعلق بالتدابيرالخاصة بالوقاية والحماية من أخطار أشغال قطع الحجارة وصقلها. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 19
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، لا سيما المادة 45 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بمفتشية العمل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-05 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991 والمتعلق بالقواعد العامة للحماية التي تطبق على حفظ الصحة والأمن في أماكن العمل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-120 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993 والمتعلق بتنظيم طب العمل،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 26 رمضان عام 1431 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-140 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد قائمة نشاطات الصناعة التقليدية والحرف، المعدّل والمتمّم،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 45 (الفقرة 2) من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل، يحدد هذا المرسوم التدابير الخاصة بالوقاية والحماية من أخطار أشغال قطع الحجارة وصقلها. المادّة 2 : يجب تخفيض التع رض إلى استنشاق الغ بار تقن يا إلى أدنى مس توى مم ك ن تحقيقه باستخدام طرق عمل لا تسبب غبارا. المادّة 3 : يجب إعلام الحرفيين والعمال بخصوص الآثار المضرّة بالصحة المرتبطة بالتعرض لاستنشاق غبار السيليس الحر، كما يجب تكوينهم فيما يخص التدابير الضرورية للوقاية والحماية ضد هذه الأضرار. المادّة 4 : يجب أن يتم استعمال الأجهزة ذات السرعة الكبيرة، لا سيما القاطعة الكهربائية في قطع الحجارة وصقلها بنظام التبليل ويجب تبليل الحجارة قبل قطعها. يجب أن تتوفر أدوات العمل على تزويد بالماء وإذا تعذر ذلك يتعين تجهيز مساحات العمل بأداة رش بالماء. يجب أن يكون استعمال الأجهزة المذكورة أعلاه، مرفقا بجهاز امتصاص الغبار كالحجرات المهوّاة. يجب استخدام شفرات ملائمة لمناشير الحجارة تكون أكثر رقة ممكنة لتقليص نسبة الطين والغبار بصفة معتبرة. المادّ ة 5 : يجب أن تتم الأشغال في الورشات في أماكن غير مغطاة تتوفر على ترويح وتهوية ومزودة بجهاز ملائم لامتصاص الغبار من مصدر انبعاثه. المادّة 6 : فضلا عن تدابير الوقاية والحماية المنصوص عليها في هذا المرسوم، تتم أشغال قطع 5 سبتمبر سنة 2010 م الحجارة وصقلها وجوبا باستعمال تجهيزات الحماية الفردية الملائمة للمخاطر خاصة الكمامات التنفسية المضادة للغبار ذات خرطوشة للتصفية ونظارات الحماية وكذا ألبسة عمل مناسبة. المادّة 7 : يجب أن يتوفر الحرفيون والعمال الذين يقومون بأشغال قطع الحجارة وصقلها على بطاقة فحص طبي فردية للقدرة على ممارسة هذه الأشغال يحررها طبيب العمل الذي يعد بهذا الشأن حصيلة طبية أولية تستخدم كمرجع للمتابعة الطبية اللاحقة. تجدّد بطاقة الفحص الطبي الفردية للقدرة على ممارسة هذه الأشغال على الأقل مرة واحدة (1) كل ستة (6) أشهر. يجب أن تتضمن الحصيلة الطبية الأولية، لا سيما الكشف القياسي بالأشعة عن الرئة وفحوص الاستكشاف الوظيفي للتنفس. وتجدد هذه الحصيلة كل سنة. يمكن طبيب العمل، فضلا عن ذلك، وصف كل فحص تكميلي آخر يراه ضروريا. المادّة 8 : يجب على الحرفيين والعمال الامتناع عن الأكل والشرب والتدخين في أماكن ومناطق العمل التي تمارس فيها أشغال قطع الحجارة وصقلها. المادّ ة 9 : يمنع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة (18) سنة من القيام بأشغال قطع الحجارة وصقلها. المادّة 10 : تم ارس م راق بة تط ب يق أح كام ه ذا الم رس وم من قبل كل أسلاك التفتيش والمراقبة وكذا الإدارات المعنية، لا سيما مفتشو الصناعة التقليدية والحرف ومفتشية العمل طبقا لصلاحياتها الخاصة بها ا لمخوّلة لها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة .2010 أحمد أويحيى

26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1431 الموافق 29 غشت سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة لدى الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 رمضان عام 1431 الموافق 29 غشت سنة 2010 تنهى مهام العقيد صالح بوقرن، بصفته مكلّفا بمهمة لدى الوزير المنتدب ل دى وزي ر الدّفاع ال وطني، اب تداء من 31 يوليو سنة .2010 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّيدة نعيمة طالب، بصفتها نائبة مدير للمنشآت الأساسية والتجهيزات بوزارة العدل، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء الأغواط :

  • ابراهيم العقون. مجلس قضاء باتنة :
  • حسين صخراوي. مجلس قضاء بسكرة :
  • معمر رزقاني. مجلس قضاء بشار :
  • موسى يعقوب. مجلس قضاء تبسة :
  • رشيد بورافة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 21 فرديّة مجلس قضاء سطيف :
  • سليمان براهيمي. مجلس قضاء قسنطينة :
  • عبد القادر حمدان. مجلس قضاء المسيلة :
  • رشيد مزهود. مجلس قضاء معسكر :
  • أحمد منصور. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء البليدة :
  • الهادي حمدي باشا. مجلس قضاء الجزائر :
  • الصديق تواتي. مجلس قضاء عنابة :
  • حسان نوي. مجلس قضاء غيليزان :
  • الطيب بن عربية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان إنهاء مهام نوّاب عامين لدى المجالس القضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : مجلس قضاء أم البواقي :
  • بغداد مخلوفي. مجلس قضاء سكيكدة :
  • غريسي كبير. مجلس قضاء برج بوعريريج :
  • عبد الله بوحفص.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 26 رمضان عام 1431 ه بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نوّابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء البويرة :

  • الساسي خبيزي. مجلس قضاء تبسة :
  • خالد زبيري. مجلس قضاء مستغانم :
  • قادة حمادي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّن تعيين مديرة دراسات بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 تعيّن السّيدة نعيمة طالب، مديرة دراسات بوزارة العدل. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين رؤساء مجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء الأغواط :
  • أحمد منصور. مجلس قضاء باتنة :
  • معمر رزقاني. مجلس قضاء بشار :
  • ابراهيم العقون. مجلس قضاء البليدة :
  • سليمان براهيمي. مجلس قضاء الجزائر :
  • عبد القادر حمدان. مجلس قضاء سطيف :
  • رشيد بورافة. مجلس قضاء عنابة :
  • رشيد مزهود. 5 سبتمبر سنة 2010 م مجلس قضاء قسنطينة :
  • حسين صخراوي. مجلس قضاء غيليزان :
  • موسى يعقوب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء للمجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء بسكرة :
  • عبد القادر شرقي. مجلس قضاء تبسة :
  • عبد الحكيم دعلاش. مجلس قضاء المسيلة :
  • أحمد بن سعدة. مجلس قضاء معسكر :
  • صالح عياشي. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010، يتضمّنان تعيين نواب عامين لدى المجالس القضائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم نوابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء أم البواقي :
  • عبد الله بوحفص. مجلس قضاء البويرة :
  • غريسي كبير. مجلس قضاء مستغانم :
  • بغداد مخلوفي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 22 رمضان عام 1431 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2010 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم نوّابا عامين لدى المجالس القضائية الآتية : مجلس قضاء تبسة :
  • محمد المهدي موهوب. مجلس قضاء سكيكدة :
  • موسى عثمان. مجلس قضاء برج بوعريريج :
  • نور الدين مفتاحي.

26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 23 5 سبتمبر سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة 2010، يحدّد تصنيف مركز الأرشيف الوطني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بم قتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 ال ذي يح دّد كيف يات من ح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، التصنيف المؤسسة المناصب
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالثقافة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 صفر عام 1429 الموافق أول مارس سنة 2008 والمتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهورية،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1411 الموافق 10 يونيو سنة 1991 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز الأرشيف الوطني، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مركز الأرشيف الوطني وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادّة 2 : يصنف مركز الأرشيف الوطني في الصنف أ، القسم .4 المادّة 3 : تحدّد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمركز الأرشيف الوطني وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة بالمنصب التعيين السلّمي الاستدلالية مركز مدير أ 4 م الأرشيف الوطني 711 - مرسوم

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية أمين عام أ 4 مَ 427 مركز رئيس أ 4 م - 1 256 الأرشيف قسم الوطني تقني رئيس أ 4 م - 1 256 قسم إداري رئيس أ 4 م - 2 154 مصلحة تقنية رئيس مصلحة أ 4 م - 2 154 إدارية / العدد 51 26 رمضان عام 1431 ه 5 سبتمبر سنة 2010 م شروط الالتحاق طريقة بالمنصب التعيين

  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) خدمة فعلية بهذه الصفة،
  • محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، قرار من على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين الأمين (2) خدمة فعلية بهذه الصفة، العام
  • متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع لرئاسة (7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، الجمهورية
  • مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • وثائقي أمين المحفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف، قرار من
  • وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع الأمين (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، العام
  • مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، أو لرئاسة رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات الجمهورية خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات أقدمية بصفة موظف،
  • متصرف يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
  • وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم،
  • محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات، على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة،
  • وثائقي أمين محفوظات، يثبت ثلاث مقرر من (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، مدير
  • مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، أو مركز رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات الأرشيف خدمة فعلية بهذه الصفة. الوطني
  • متصرف رئيسي، على الأقل، مرسم،
  • متصرف يثبت ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.

26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 25 5 سبتمبر سنة 2010 م المادّة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدّد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس فرع وكذا شروط الالتحاق به طبقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة المنصب شروط الالتحاق طريقة العمومية العالي المستوى الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية رئيس 5 75 فرع مركز تقني الأرشيف الوطني رئيس 5 75 فرع إداري

  • مساعد وثائقي أمين محفوظات، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
  • تقني سام في الإعلام الآلي، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
  • مساعد مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات، أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه مدير الصفة، مركز
  • تقني في الاعلام الآلي، يثبت ثماني (8) سنوات خدمة الأرشيف فعلية بهذه الصفة، الوطني
  • تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات، يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
  • ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
  • ملحق الإدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، المادّة 5 : يستفيد الموظفون المعي نون بص فة ق انونية في المناصب العل يا المذكورة في المادة 3 أعلاه، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحدّدة، بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 6 : يستفيد الموظفون المعيّنون المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس بصفة قانونية في المنصب العالي لرئيس فرع المصنف في إطار أحكام سنة 1985 و المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، من الزيادة الاستدلالية المحددة في الجدول أعلاه، ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 7 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 21 أبريل سنة .2010 وزير المالية كريم جودي الأمين العام لرئاسة الجمهورية العقبي حبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 26 رمضان عام 1431 ه وزارة النّقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يحدّد مبلغ الكفالة وشكلها لممارسة نشاطات مساعدي النّقل البحري. إنّ وزير الماليّة، ووزير النّقل،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدّد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النّقل البحري، لا سيّما المادّة 10 منه، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ الكفالة وشكلها لممارسة نشاطات مساعدي النّقل البحري. المادّة 2 : تحدّد الكفالة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه بخمسمائة ألف دينار 500.000,00( دج). المادّة 3 : طبقا لأحكام المادّة 10 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، توجه الكفالة كما هو منصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار، على وجه الخصوص، لضمان التزامات مساعدي النّقل البحري تجاه موكليهم. المادّة 4 : يجب أن تودع الكفالة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه، لدى بنك أو مؤسسة ماليّة معتمدة قانونا. المادّة 5 : بعد قبول الملف من طرف لجنة الاعتماد المنصوص عليها في المادّة 27 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-183 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 والمذك ور أعلاه، يجب 5 سبتمبر سنة 2010 م على المترشح أن يستكمله بوثيق ة يعدها قانونا بنك أو مؤسسة مالية معتمدة قانونا تثبت إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادّة 2 أعلاه. المادّة 6 : لا يمكن أن تتغير الكفالة و/ أو ترد إلاّ في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 7 : عند التأكد من توقف النشاط المعاين قانونا، تسترجع الكفالة من طرف مساعدي النّقل البحري بناء على استظهار شهادة تسلمهم إياها مصالح الوزارة المكلّفة بالبحرية التجارية. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة .2010 وزير المالية وزير النقل كريم جودي عمار تو وزارة التجارة قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1431 الموافق 17 غشت سنة 2010، يتضمّن نتائج انتخاب رئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة. إن وزير التّجارة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 96-93 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمّن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 96-94 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمّن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 02-453 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزير التّجارة،

26 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 5 سبتمبر سنة 2010 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-94 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يثبّت هذا القرار النتائج النهائية لانتخاب رئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصّناعة. المادّة 2 : انتخب رئيسا ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان ونائب رئيس ثالث للغرفة الجزائرية للتجارة والصّناعة، السّادة :

  • قليل الطاهر، رئيسا،
  • مجكوح أمزيان، نائب رئيس أول،
  • فلة رشيد، نائب رئيس ثان،
  • جوبر بلخير، نائب رئيس ثالث. المادّ ة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1431 الموافق 17 غشت سنة .2010 مصطفى بن بادة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمة بعنوان المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 27 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-140 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمّن إنشاء مخبر وطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة و السكان،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأح كام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمة وتصنيفها وكذا م دة الع قد الخاص بالأعوان العاملين لدى المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية، طبقا للجدول أدناه :

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 26 رمضان عام 1431 ه 5 سبتمبر سنة 2010 م التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول - 7 حارس 17 - عون الوقاية من المستوى الأول 7 - سائق سيارة من المستوى الأول 4 - المجموع العام 28 7 عقد محدد المدة (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي 7 1 200 17 1 200 7 5 288 4 2 219

المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 26 مايو سنة .2010 وزير المالية كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السعيد بركات ص.ب 376 - الجزائر - محطة