قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدّل والمتمّم 25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار من وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يجب نشر قرار أو مقرر فتح المسابقات المذكورة في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنت الخاص بالمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء أو أرامل الشهداء طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، سارية المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) سارية المفعول.
بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص)، تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية.
ب - بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تقوم الإدارة في الوقت المناسب، بتعليق قائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل وكذا تبليغ المعنيين فرديا. ويتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات ما يأتي :
1 - رتبة مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- اخت بار في الثقافة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات وشبكات الإعلام الآلي (المدة 4 سا، المعامل 4)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة 2 سا، المعامل .)1
2 - رتبة مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- اخت بار في الثقافة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات وشبكات الإعلام الآلي (المدة 3 سا، المعامل 4)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة 2 سا، المعامل .)1
3 - رتبة تقني تكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات والشبكات (المدة 3 سا، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو انجليزية) (المدة 2 سا، المعامل .)1
4 - رتبة تقني سام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات والشبكات (المدة 4 سا، المعامل 4)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة 2 سا، المعامل .)1
5 - رتبة مفتش رئيسي للبريد :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
- علوم قانونية وإدارية،
- علوم اقتصادية،
- علوم التسيير (المدة 3 سا، المعامل 3)،
- اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة 2 سا، المعامل .)1
المادة 6
فتح المادةتتضمن الامتحانات والاختبارات المهنية ما يأتي :
1 - رتبة مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات وشبكات الإعلام الآلي (المدة 3 سا، المعامل 5)،
- اختبار في الرياضيات (المدة 4 سا، المعامل .)4
2 - رتبة مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات وشبكات الإعلام الآلي (المدة 4 سا، المعامل 4)،
- اختبار في إعداد تقرير تقني (المدة 3 سا، المعامل .)3
3 - رتبة رئيس المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات وشبكات الإعلام الآلي (المدة 4 سا، المعامل 4)، 15 يوليو سنة 2012 م
- اختبار في إعداد تقرير تقني (المدة 3 سا، المعامل .)3
4 - رتبة تقني لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات والشبكات (المدة 3 سا، المعامل 5)،
- اختبار في الرياضيات (المدة 2 سا، المعامل .)2
5 - رتبة تقني سام لتكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات والشبكات (المدة 4 سا، المعامل 4)،
- اختبار في الرياضيات (المدة 3 سا، المعامل .)3
6 - رتبة عون تقني متخصص لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : (اختبار مهني)
- اختبار في تحرير نص (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في التخصص (المدة 3 سا، المعامل .)5
7 - رتبة مفتش رئيسي للبريد :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقن ي في التخصص (المدة 3 سا، المعامل 5)،
- اخ تب ار في التحرير الإداري (المدة 3 سا، المعامل .)3
8 - رتبة مفتش قسم للبريد :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في التخصص (المدة 3 سا، المعامل 5)،
- اخ تب ار في التحرير الإداري (المدة 4 سا، المعامل .)4
9 - رتبة رئيس المفتشين الرئيسيين للبريد :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)، 25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م
- اختبار تقني في التخصص (المدة 3 سا، المعامل 5)،
- اخ تب ار في التحرير الإداري (المدة 4 سا، المعامل .)4
10 - رتبة مفتش رئيسي للمواصلات :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات وشبكات الإعلام الآلي (المدة 3 سا، المعامل 4)،
- اختبار في إعداد تقرير تقني (المدة 3 سا، المعامل .)3
11 - رتبة مفتش قسم للمواصلات :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات وشبكات الإعلام الآلي (المدة 4 سا، المعامل 4)،
- اختبار في إعداد تقرير تقني (المدة 3 سا، المعامل .)3
12 - رتبة رئيس المفتشين الرئيسيين للمواصلات :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في نظم الاتصالات وشبكات الإعلام الآلي (المدة 3 سا، المعامل 4)،
- اختبار في إعداد تقرير تقني (المدة 3 سا، المعامل .)3
13 - رتبة مفتش البريد :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في التخصص (المدة 3 سا، المعامل 5)،
- اختبار في مبادىء تكنولوجيات الإعلام والاتصال (المدة 3 سا، المعامل .)3
14 - رتبة مفتش المستوى 1 للبريد :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في التخصص (المدة 3 سا، المعامل 5)،
- اخ تب ار في التحرير الإداري (المدة 3 سا، المعامل .)3
15 - رتبة مفتش المستوى 2 للبريد :
- اخت بار في الثق افة العامة (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في التخصص (المدة 3 سا، المعامل 5)،
- اخ تب ار في التحرير الإداري (المدة 3 سا، المعامل .)3
16 - رتبة عامل متخصص للبريد :
- اختبار في تحرير نص (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار تقني في التخصص (المدة 3 سا، المعامل .)5
17 - رتبة عامل رئيسي للبريد :
- اختبار في تحرير نص (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اخت بار ت قني في التخصص (المدة 3 سا، المعامل .)5
18 - رتبة عامل رئيسي متخصص للبريد :
- اختبار في تحرير نص (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اخت بار ت قني في التخصص (المدة 3 سا، المعامل .)5
19 - رتبة مأمور متخصص :
- اختبار في تحرير نص (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار في دراسة نص (المدة 3 سا، المعامل .)2
20 - رتبة رئيس المأمورين :
- اختبار في تحرير نص (المدة 3 سا، المعامل 2)،
- اختبار في دراسة نص (المدة 3 سا، المعامل .)2
المادة 7
فتح المادةتعد كل علامة تقل عن 5 من 20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه إقصائية.
المادة 8
فتح المادةيعتبر المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10/20 ناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية، حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها.
المادة 9
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية، من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 10 أدناه. تكون القائمة محل إلصاق على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةيتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلّم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي لا سيما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المادة 12
فتح المادةكل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الاختبارات المهنية، يفقد حقه في القبول ويعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 15 يوليو سنة 2012 م
المادة 13
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية المحددة في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال التي حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1417 الموافق 28 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة .2011 وزير البريد عن الأمين العام للحكومة وتكنولوجيات وبتفويض منه الإعلام والاتصال المدير العام للوظيفة العمومية موسى بن حمادي بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.