قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف- وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.
المادة 2
فتح المادةتصنف المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال- عبد الحفيظ بوصوف- في الصنف "أ"، القسم .2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال – عبد الحفيظ بوصوف – وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي المدير أ 2 م مدير مساعد أ 2 مَ المدرسة الوطنية العليا رئيس قسم أ 2 مَ للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام الأمين العام أ 2 مَ والاتصال
- عبد الحفيظ بوصوف - مدير المكتبة أ 2 م- 1 نائب مدير أ 2 م- 1 المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية 27 غشت سنة 2023 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 1063 - أستاذ التعليم العالي، وفي حالة عدم مرسوم وجوده، أستاذ محاضر، قسم "أ". 660 - أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار وزاري مشترك أو قرار من الوزير 660 - أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من الوزير 660 - متصرف رئيسي، على الأقل، قرار من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) الوزير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 418 - محافظ بالمكتبات الجامعية، على قرار من الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الأقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 418 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) مدير سنوات من الأقدمية بصفة موظف. المدرسة
- منشط جامعي رئيسي، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. 10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 غشت سنة 2023 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي نائب مدير أ 2 م- 1 المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية (تابع) المدرسة نائب مدير أ 2 م- 1 الوطنية العليا المالية للاتصالات والوسائل وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- عبد الحفيظ بوصوف - مسؤول مركز أ 2 م- 1 الطبع والسمعي البصري شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 418 - متصرف محلل أو متصرف مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت خمس(5) مدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه المدرسة الصفة.
- منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 418 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 418 - مهندس رئيسي في المخبر مقرر من والصيانة، على الأقل، يثبت مدير خمس (5) سنوات من الأقدمية المدرسة بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف، حائز شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مسؤول مركز أ 2 م- 1 الطبع والسمعي البصري (تابع) مسؤول مركز أ 2 م- 1 الأنظمة المدرسة وشبكات الإعلام الوطنية العليا والاتصال للاتصالات والتعليم عن بعد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- عبد الحفيظ بوصوف - 27 غشت سنة 2023 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 418 - متصرف محلل أو متصرف أو رتبة مقرر من معادلة، يثبت خمس (5) سنوات مدير من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، المدرسة حائز شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري). 418 - مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على مقرر من الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف. المدرسة
- مهندس رئيسي في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس
(5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إلكترونيك أو إعلام آلي)، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 غشت سنة 2023 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مسؤول أ 2 م- 1 البهو التكنولوجي المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- عبد الحفيظ بوصوف - شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 418 - مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، مقرر من ع لى الأق ل، ي ثب ت خمس (5) مدير سنوات من الأقدمية بصفة موظف. المدرسة
- مهندس رئيسي في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس مصلحة أ 2 م- 2 لدى نائب مدير المستخدمين والتكوين والنشاطات الثقافية والرياضية المدرسة الوطنية العليا للاتصالات رئيس مصلحة أ 2 م- 2 وتكنولوجيات لدى نائب مدير الإعلام المالية والاتصال والوسائل
- عبد الحفيظ بوصوف - 27 غشت سنة 2023 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 273 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.
- منشط جامعي رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- منشط جامعي من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 273 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 غشت سنة 2023 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس أ 2 م- 2 مصلحة لدى المدير المساعد المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- عبد الحفيظ بوصوف - شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 273 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث مدير
(3) سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الإحصائيات، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مترجم - ترجمان رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية (تخصص إحصاء أو إعلام آلي)، ي ثب ت أربع (4) سن وات م ن الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس مصلحة أ 2 م- 2 لدى المدير المساعد (تابع) رئيس مصلحة أ 2 م- 2 لدى المكتبة المدرسة الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- عبد الحفيظ بوصوف - رئيس مصلحة أ 2 م- 2 لدى رئيس قسم 27 غشت سنة 2023 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 273 - مهندس دولة في الإحصائيات مقرر من يثبت أربع (4) سنوات من مدير الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المدرسة
- مترجم - ترجمان متخصص أو مترجم - ترجمان، يثبت أربع
(4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 273 - محافظ المكتبات الجامعية، على مقرر من الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف. المدرسة
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سن وات م ن الأق دم ي ة ب صف ة موظف.
- ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى الثاني أو من المستوى الأول، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات محلل، أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 273 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.
- مهندس رئيسي في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سن وات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 10 صفر عام 1445 ه الجريدة الرسميّة 27 غشت سنة 2023 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي مسؤول مكتب أ 2 م- 2 الأمن الداخلي رئيس فرع أ 2 م- 2 المصالح المدرسة التقنية الوطنية العليا للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
- عبد الحفيظ بوصوف - شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 273 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 273 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف، حائز شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في تكنولوجيات الإعلام و الاتصال، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- م هن دس رئ ي سي في الم خ بر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، حائز شهادة ليسانس أو ماستر في علوم الإعلام والاتصال (تخصص سمعي بصري).
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس فرع أ 2 م- 2 المصالح التقنية (تابع) المدرسة الوطنية العليا للاتصالات رئيس أ 2 م- 2 وتكنولوجيات مصلحة الإعلام الخدمات والاتصال - الجامعية عبد الحفيظ بوصوف - 27 غشت سنة 2023 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة الزيادة التعيين الاستدلالية 273 - مهندس دولة في الإعلام الآلي يثبت مقرر من أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية مدير بهذه الصفة. المدرسة
- مهندس دولة في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 273 - متصرف رئيسي، على الأقل، مقرر من أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) مدير سنوات من الأقدمية بصفة المدرسة موظف.
- مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة، على الأقل، يثبت ثلاث
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة للمخابر الجامعية أو ملحق بالمخابر الجامعية، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا " مدير وحدة بحث، مدير مخبر بحث، مدير قسم بحث، رئيس أو مسؤول فرقة بحث، ورئيس فرع الخدمات الجامعية " وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العليا المستوى الزيادة العمومية السلمي الاستدلالية مدير وحدة بحث 13 650 - مدير مخبر بحث 11 460 - المدرسة الوطنية العليا مدير قسم بحث 11 460 - للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام - رئيس أو مسؤول 9 310 والاتصال فرقة بحث
- عبد الحفيظ بوصوف - رئيس فرع - 5 130 الخدمات الجامعية طريقة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين أستاذ محاضر، قسم "ب"، على الأقل، يثبت قرار من سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. الوزير أستاذ محاضر قسم "ب" على الأقل. قرار من الوزير قرار من أستاذ محاضر، قسم "ب" على الأقل.
الوزير أستاذ مساعد، قسم "ب" على الأقل، يثبت ثلاث مقرر من
(3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مدير المدرسة ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مدير الصفة. المدرسة
- ملحق إدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجة عام 1444 الموافق 27 يونيو سنة وزير المالية وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لعزيز فايد كريم بيبي تريكي .2023 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- مرسوم رئاسي رقم 07-307
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 23-119
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 08-04
- مرسوم تنفيذي رقم 08-130
- مرسوم تنفيذي رقم 10-133
- مرسوم تنفيذي رقم 10-200
- مرسوم تنفيذي رقم 14-193
- مرسوم تنفيذي رقم 16-176
- مرسوم تنفيذي رقم 18-263
- مرسوم تنفيذي رقم 20-178
- مرسوم تنفيذي رقم 22-69
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.