مرسوم تنفيذي رقم 12-275 مؤرخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012، يح دد قائمة المناصب العل يا للمصالح الخارجية لوزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال كما يأتي :
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب. 14 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2012 م
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعين رؤساء المصالح :
أ / بعنوان مصالح تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومجتمع المعلومات، من بين :
- رؤساء المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- رؤساء المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي،
- مفتشي قسم المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المهندسين الرئيسيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي والمفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بصفة موظف،
- مهندسي الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي، الذين يثبتون خمس
(5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- المهندسين التطبيقيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمهندسين التطبيقيين في الإعلام الآلي، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان مصالح البريد والخدمات المالية البريدية، من بين :
- رؤساء المفتشين الرئيسيين للبريد والمتصرفين المستشارين،
- مفتشي قسم للبريد والمتصرفين الرئيسيين المرسمين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بصفة موظف،
- المفتشين الرئيسيين للبريد والمفتشين من المستوى الثاني للبريد والمتصرفين، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- المفتشين من المستوى الأول للبريد، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب :
أ / بعنوان مكاتب تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومجتمع المعلومات، من بين :
- رؤساء المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية ورؤساء المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي،
- مفتشي قسم المواصلات السلكية واللاسلكية،
- المهندسين الرئيسيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي والمفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية، المرسمين،
- مهندسي الدولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي، الذين يثبت ون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- المهندسين التطبيقيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والمهندسين التطبيقيين في الإعلام الآلي، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان المكاتب البريدية والخدمات المالية البريدية، من بين :
- رؤساء المفتشين الرئيسيين للبريد والمتصرفين المستشارين،
- مفتشي قسم للبريد والمتصرفين الرئيسيين المرسمين،
- المفتشين الرئيسيين للبريد والمفتشين من المستوى الثاني للبريد والمتصرفين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة،
- المفتشين من المستوى الأول للبريد، الذين يثبتون خمس (5) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 5
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا الرقم المستوى الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 6
فتح المادةيتم التعيين في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب المنصوص عليهما في هذا المرسوم بقرار من الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بناء على اقتراح من المدير الولائي للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب ين العاليين المذكورين في المادة 2 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المح ددة بموجب ه ذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 9
فتح المادةدون الإخلال بالسلطة التقديرية للسلطة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعينون بصفة قانونية في أحد المنصبين العاليين المذكورين في المادة 2 أعلاه بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-454 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة .2012 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-319
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12–275 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1433 الموافق 28 يونيو سنة 2012 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-319
مرسوم تنفيذي رقم 19–319 مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وشروط الالتحاق بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.