مرسوم تنفيذي رقم 21-365 مؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وشروط التعيين بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وشروط التعيين بها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، كما يأتي :
– رئيس مصلحة،
– رئيس مكتب. 3 أكتوبر سنة 2021 م
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعيّن رؤساء المصالح :
أ / بعنوان مصلحة البريد، من بين :
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للبريد أو متصرف رئيسي، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش رئيسي للبريد أو مفتش مستوى 2 للبريد أو متصرف محلل أو متصرف، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش مستوى 1 للبريد، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، من بين :
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش رئيسي للمواصلات السلكية واللاسلكية، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام و الاتصال أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي، أو مهندس رئيسي في الإحصائيات، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو مهندس دولة في الإعلام الآلي، أو مهندس دولة في الإحصائيات أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج / بعنوان مصلحة الإدارة والوسائل، من بين :
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لهما، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 26 صفر عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 أكتوبر سنة 2021 م
المادة 4
فتح المادةيعيّن رؤساء المكاتب :
أ / بعنوان مكاتب مصلحة البريد، من بين :
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش قسم للبريد أو متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لهما،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش رئيسي للبريد أو مفتش مستوى 2 للبريد أو متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة لهما، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مفتش مستوى 1 للبريد، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب / بعنوان مكاتب مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال، من بين :
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة مفتش رئيسي للمواصلات السلكية واللاسلكية أو مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي في الإحصائيات،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة في الإحصائيات أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي أو مساعد مهندس مستوى 2 في الإحصائيات، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ج / بعنوان مكاتب مصلحة الإدارة والوسائل، من بين :
– الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي أو رتبة معادلة لها،
– الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة لهما، ويثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 5
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية المرتبطة بالمناصب العليا المذكورة في المادتين 3 و 4 أعلاه، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا الرقم المستوى الاستدلالي رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145
الفصل الرابع — إجراءات التعيين
المادة 6
فتح المادةيتم التعيين في المنصبين العاليين، رئيس مصلحة ورئيس مكتب، المنصوص عليهما في هذا المرسوم، بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بناء على اقتراح من المدير الولائي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 8
فتح المادةيستفيد الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في المناصب العليا لرؤساء المصالح ورؤساء المكاتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول.
المادة 9
فتح المادةمع مراعاة السلطة التقديرية للهيئة التي لها صلاحية التعيين، يحتفظ الموظفون المعيّنون بصفة قانونية في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، بمناصبهم في حالة ترقيتهم إلى رتبة أعلى.
المادة 10
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-319 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 2 ديسمبر سنة 2019 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة وشروط الالتحاق بها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.