قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة والتكنولوجيات والرقمنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومدته ومحتوى برامجه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 35 و 36 و 50 (الحالة 2 و 3) و 68 و 79 و 80 (الحالة 1 و 2) من المرسوم التنفيذي رقم 10–200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومدته ومحتوى برامجه، حسب الآتي :
سلك تقنيي تكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- رتبة تقني،
- رتبة تقني سام.
سلك المفتشين الرئيسيين للبريد :
– رتبة مفتش رئيسي.
سلك مفتشي البريد :
- رتبة مفتش مستوى 1.
سلك العاملين للبريد :
– رتبة عامل رئيسي،
- رتبة عامل رئيسي . متخصص
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني أو القبول عن طريق الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 3
فتح المادةيتم فتح دورة التكوين التكميلي بموجب قرار من الوزير المكلف بإدارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال يحدد فيه على الخصوص :
- الرتبة أو الرتب المعنية عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية والمخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة، طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي، مؤسسة التكوين المعنية قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي، حسب نمط الترقية.
المادة 4
فتح المادةيجب تبليغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه.
المادة 5
فتح المادةيجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي بالمطابقة في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام القرار.
المادة 6
فتح المادةيلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار للترقية إلى إحدى الرتب المذكورة أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي.
تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأي وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء.
المادة 7
فتح المادةتضمن التكوين التكميلي، المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
بالنسبة لرتبة تقني وتقني سام :
- المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال - عبد الحفيظ بوصوف (وهران)
– المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال (الجزائر).
بالنسبة لرتبة مفتش رئيسي ومفتش مستوى 1 وعامل رئيسي وعامل رئيسي متخصص :
- المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال (الجزائر).
المادة 8
فتح المادةينظم التكوين التكميلي في شكل تناوبي ويتضمن دروسا نظرية وتربصا تطبيقيا.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة التكوين التكميلي كما يأتي :
تسعة (9) أشهر، بالنسبة لرتبتي مفتش رئيسي وتقني سام، ستة (6) أشهر، بالنسبة لرتبتي مفتش مستوى 1 وتقني، م
- شهران (2)، بالنسبة لرتبة عامل رئيسي متخصص،
– شهر ونصف، بالنسبة لرتبة عامل رئيسي.
المادة 10
فتح المادةتلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي ويتم تفصيل محتواها من طرف المؤسسات العمومية للتكوين المعنية.
المادة 11
فتح المادةيتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين سلك أساتذة التعليم لمؤسسات التكوين المذكورة أعلاه، و / أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارت العمومية.
المادة 12
فتح المادةيتابع الموظفون خلال دورة التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم، لدى المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجبات الإعلام والاتصال، وتحدد مدته كما يأتي :
– شهر ونصف، بالنسبة لتكوين تقني ومفتش مستوى 1، ثلاثة (3) أشهر، بالنسبة لتكوين تقني سام ومفتش رئيسي.
ويعدون، على إثره، تقرير نهاية التربص.
المادة 13
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة. وتشمل امتحانات دورية.
المادة 14
فتح المادةيلزم الموظفون في تكوين تقني وتقني سام ومفتش مستوى 1 ، بإعداد تقرير نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقرّرة في برامج التكوين.
المادة 15
فتح المادةيلزم الموظفون في تكوين مفتش رئيسي بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقرّرة في برنامج التكوين.
المادة 16
فتح المادةيتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر من بين سلك أساتذة التعليم للمؤسسات العمومية للتكوين المعينة، الذي يضمن كذلك متابعة إعدادها.
المادة 17
فتح المادةتتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كالآتي :
• بالنسبة لرتبة تقني وتقني سام ومفتش مستوى 1 ومفتش رئيسي :
معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 1
- علامة التربص التطبيقي، المعامل 1، علامة تقرير نهاية التكوين أو مناقشة مذكرة نهاية التكوين، المعامل 2،
- علامة الامتحان النهائي، المعامل 2.
• بالنسبة لرتبة عامل رئيسي وعامل رئيسي متخصص :
معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 1
- علامة الامتحان النهائي، المعامل 2.
يشمل الامتحان النهائي كل الوحدات المدرسة.
أول ديسمبر سنة 2019 م
المادة 18
فتح المادةيتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 17 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين تتكون من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا، مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله ممثلين (2) اثنين عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
المادة 19
فتح المادةتبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي المعد من طرف اللجنة المذكورة أعلاه ، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ، ابتداء من تاريخ توقيعه. 17
المادة 20
فتح المادةيسلّم مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية عند نهاية دورة التكوين التكميلي، شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين.
المادة 21
فتح المادةيرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي في الرتب المقصودة.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو 2019 وزيرة البريد والمواصلات عن الوزير الأول السلكية واللاسلكية وبتفويض منه والتكنولوجيات والرقمنة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري هدى إيمان فرعون بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني
1. برنامج التكوين النظري.
- المدة : أربعة أشهر ونصف.
الرقم الوحدات 1 رياضيات 2 إلكترونيك 3 إعلام آلي 4 لغات أجنبية فرنسية وإنجليزية) 5 شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية 6 مدخل إلى شبكة الإنترنت (الواب) 7 شبكات الإعلام الآلي 8 مدخل إلى قواعد المعطيات 9 خدمات إلكترونية 10 قانون وتنظيم تكنولوجيات الإعلام والاتصال 11 التسويق الحجم الساعي الإجمالي
2. التربص التطبيقي.
- المدة : شهر واحد ونصف.
يتابع الموظفون قبل نهاية دورة التكوين التكميلي، تربصا التابعة للإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
الحجم المعامل الساعي 48 سا 2 48 سا 2 84 سا 2 24 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 72 سا 2 60 سا 2 24 سا 2 24 سا 2 36 سا 2 540 سا 22 تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم، لدى المؤسسات العمومية 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الثاني 4 ربيع الثاني عام 1441 ه العدد 74 أول ديسمبر سنة 2019 .
م برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة تقني سام
1. برنامج التكوين النظري.
المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدات 1 رياضيات 2 إلكترونيك 3 إعلام آلي 4 هندسة الحاسوب ونظام تشغيله 5 الاتصال 6 لغات أجنبية (فرنسية وإنجليزية) 7 تكنولوجيات شبكة الإنترنت (الواب) 8 أنظمة الإعلام وقاعدة المعطيات 9 الشبكات (تسيير وحماية) 10 قانون وتنظيم تكنولوجيات الإعلام والاتصال 11 الخدمات الإلكترونية 12 تسيير المؤسسات 13 التسويق الحجم الساعي الإجمالي
2. التربص التطبيقي.
- المدة : ثلاثة (3) أشهر.
يتابع الموظفون قبل نهاية دورة التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا التابعة للإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
الحجم المعامل الساعي 48 سا 2 48 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 24 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 72 سا 2 24 سا 2 24 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 600 سا 26 له علاقة بميدان نشاطهم، لدى المؤسسات العمومية أول ديسمبر سنة 2019 م الملحق الثالث برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى
1. برنامج التكوين النظري.
- المدة : ستة (6) أشهر.
الرقم الوحدات 1 إعلام آلي 2 لغة إنجليزية 3 قانون تكنولوجيات الإعلام والاتصال 4 خدمات إلكترونية 5 مالية عمومية 6 تسيير الموارد البشرية 7 الاتصال 8 علاقات إنسانية 9 خدمات بريدية 10 خدمات مالية 11 شرطة البريد 12 تنظيم قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 13 الضبط في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال 14 التفتيش الحجم الساعي الإجمالي
2. التربص التطبيقي.
- المدة : ثلاثة (3) أشهر.
يتابع الموظفون قبل نهاية دورة التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا له التابعة للإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
رتبة مفتش رئيسي الحجم المعامل الساعي 120 سا 2 111 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 45 سا 2 45 سا 2 30 سا 2 45 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 60 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 726 سا 28 علاقة بميدان نشاطهم، لدى المؤسسات العمومية 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الرابع 4 ربيع الثاني عام 1441 ه العدد 74 أول ديسمبر سنة 2019 .
م برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة مفتش مستوى 1
1. برنامج التكوين النظري.
- المدة : أربعة أشهر ونصف.
الرقم الوحدات 1 إعلام آلي 2 لغة إنجليزية 3 قانون تكنولوجيات الإعلام والاتصال 4 علاقات إنسانية 5 خدمات بريدية 6 خدمات مالية 7 إحصاء 8 مالية عمومية 9 محاسبة عامة 10 تسيير الموارد البشرية الحجم الساعي الإجمالي
2. التربص التطبيقي.
- المدة : شهر واحد ونصف.
الحجم المعامل الساعي 99 سا 2 96 سا 2 60 سا 2 60 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 30 سا 2 45 سا 2 45 سا 2 45 سا 2 540 سا 20 يتابع الموظفون قبل نهاية دورة التكوين التكميلي، تربصا تطبيقيا له علاقة بميدان نشاطهم، لدى المؤسسات العمومية التابعة للإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
الملحق الخامس برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية
1. برنامج التكوين النظري.
المدة : شهر واحد ونصف.
الرقم الوحدات 1 إعلام آلي 2 تحرير إداري 3 علاقات إنسانية 4 إحصاء 5 خدمات بريدية 6 خدمات مالية الحجم الساعي الإجمالي إلى رتبة عامل رئيسي الحجم المعامل الساعي 60 سا 2 30 سا 2 45 سا 2 30 سا 2 15 سا 2 15 سا 2 195 سا 12 4 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسمية أول ديسمبر سنة 2019 م الملحق السادس برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة عامل رئيسي متخصص برنامج التكوين النظري.
- المدة : شهران (2).
الرقم الوحدات 1 إعلام آلي 2 تحرير إداري 3 علاقات إنسانية 4 إحصاء 5 خدمات بريدية 6 خدمات مالية الحجم الساعي الإجمالي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.