قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 8 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة الأولى
فتح المادةتُكوّن لدى الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ثلاث (3) لجان إدارية متساوية الأعضاء تتكوّن من عدد متساو من الأعضاء، يمثلون الموظفين، وعدد متساو من الأعضاء يمثلون الإدارة، وفقا للجدول أدناه :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
– سلك المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية.
– سلك المفتشين الرئيسيين للبريد،
– سلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال (رتب : رئيس المهندسين ومهندس رئيسي ومهندس دولة)،
– سلك المهندسين : شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات (رتب : رئيس المهندسين ومهندس رقم 1 رئيسي ومهندس دولة)، 3 3 3 3
– سلك مهندسي السكن والعمران (رتب : رئيس المهندسين ومهندس رئيسي ومهندس دولة)،
– سلك المتصرفين،
– سلك المترجمين - التراجمة،
– سلك الوثائقيين أمناء المحفوظات،
– رتبة مفتش مستوى 2 للبريد،
– سلك مساعدي المهندسين : شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات (رتبة : مساعد مهندس مستوى .)2
– رتبة مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– رتبة مفتش مستوى 1 للبريد،
– رتبة مساعد مهندس مستوى 1 (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات).
– رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات رئيسي،
– سلك مساعدي المتصرفين، رقم 2 3 2 3 2
– رتبة تقني سامٍ لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– رتبة مفتش للبريد،
– رتبة تقني سامٍ (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
– سلك ملحقي الإدارة،
– رتبة كاتب مديرية رئيسي،
– رتبة محاسب إداري رئيسي،
– رتبة مساعد وثائقي أمين محفوظات،
– رتبة عامل رئيسي متخصص للبريد.
ممثلو الموظفين ممثلو الموظفين اللجان الأسلاك والرتب الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الإضافيون الإضافيون الإضافيون
– رتبة تقني لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– سلك الأعوان التقنيين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– سلك العاملين للبريد (رتب : عامل رئيسي وعامل متخصص وعامل)،
– سلك المأمورين،
– سلك أعوان التنظيف والتنفيض والميادة، رقم 3 – سلك أعوان الإدارة، 3 3 3 3
– سلك الكتّاب (رتب : كاتب مديرية وكاتب وعون حفظ البيانات)،
– سلك المحاسبين الإداريين (رتب : محاسب إداري ومساعد محاسب إداري)،
– رتبة تقني (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
– سلك المعاونين التقنيين (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
– سلك الأعوان التقنيين (شعبة الإعلام الآلي وشعبة الإحصائيات)،
– سلك الأعوان التقنيين في الوثائق والمحفوظات،
– سلك العمال المهنيين،
– سلك سائقي السيارات،
– سلك الحجّاب.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 8 ديسمبر سنة 2025 .
سيد علي زروقي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.