قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المالية وفي حدود التعداد المنصوص عليه بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك المذكورة في الجداول الآتية : 1 – بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المالية (مديرية الموارد البشرية) :
السلك التعداد مهندسو تكنولوجيات الإعلام والاتصال 10 2 – بعنوان المديرية العامة للميزانية :
السلك التعداد مهندسو تكنولوجيات الإعلام والاتصال 12 3 – بعنوان المديرية العامة للضرائب :
السلك التعداد مهندسو تكنولوجيات الإعلام والاتصال 10 تقنيو تكنولوجيات الإعلام والاتصال 4 4 – بعنوان المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة :
السلك التعداد مهندسو تكنولوجيات الإعلام والاتصال 8 5 – بعنوان المديرية العامة للأملاك الوطنية :
السلك التعداد مهندسو تكنولوجيات الإعلام والاتصال 10 تقنيو تكنولوجيات الإعلام والاتصال 20 30 أكتوبر سنة 2023 م 6 – بعنوان المديرية العامة للجمارك :
السلك التعداد مهندسو تكنولوجيات الإعلام والاتصال 39 تقنيو تكنولوجيات الإعلام والاتصال 57
المادة 2
فتح المادةتضمن وزارة المالية، حسب الحالة، توظيف الموظفين المنتمين للسلكين المذكورين أعلاه وتسيير مسارهم المهني طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة .2023 وزير المالية وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لعزيز فايد كريم بيبي تريكي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.