مرسوم تنفيذي رقم 11-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظام ال تعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس النظام التعويضي للموظفين التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 10-200 المؤرخ في 20 رمضان عام 1431 الموافق 30 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد الموظف ون المنتمون للأسلاك الخاص ة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حسب الحال ة، من العلاوة والتعويضات الآتية :
- علاوة حسن الأداء،
- تعويض الخدمة التقنية،
- التعويض الخاص بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تعويض التفتيش والمراقبة. 29 شعبان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 31 يوليو سنة 2011 م
المادة 3
فتح المادةتصرف علاوة حسن الأداء شهريا، وفق نسبة متغيرة من 0 إلى 30 % من الراتب الرئيسي.
يخضع صرف تعويض حسن الأداء للتنقيط حسب كيفيات تحدد بقرار من الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 4
فتح المادةيصرف تعويض الخدمة التقنية شهريا، حسب النسب الآتية :
أسلاك تكنولوجيات الإعلام والاتصال :
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- عون تقني في تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- عون تقني متخصص في تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تقني في تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- تقني سام في تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- مهندس تطبيقي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مهندس دولة لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مهندس رئيسي لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مفتش رئيسي للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- مفتش قسم للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- رئيس المهندسين لتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- رئيس المفتشين الرئيسيين للمواصلات السلكية واللاسلكية.
أسلاك البريد :
- 25 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- عون التنظيف والتنفيض والمياداة،
- عون التنظيف والتنفيض والمياداة رئيسي،
- مأمور،
- مأمور متخصص،
- رئيس المأمورين،
- عامل البريد،
- عامل متخصص للبريد،
- عامل رئيسي للبريد،
- عامل رئيسي متخصص للبريد،
- مفتش البريد.
- 40 % من الراتب الرئيسي بالنسبة للرتب الآتية :
- مفتش المستوى 1 للبريد،
- مفتش المستوى 2 للبريد،
- مفتش رئيسي للبريد،
- مفتش قسم للبريد،
- رئيس المفتشين الرئيسيين للبريد.
المادة 5
فتح المادةيصرف التعويض الخاص بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال شهريا وفق نسبة 10 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 6
فتح المادةيصرف تعويض التفتيش والمراقبة شهريا وفق نسبة 20 % من الراتب الرئيسي للموظفين المنتمين للأسلاك الآتية :
- المفتشون الرئيسيون للبريد،
- المفتشون الرئيسيون للمواصلات السلكية واللاسلكية،
- مفتشو البريد.
كما يصرف تعويض التفتيش والمراقبة للموظفين المنتمين لسلك مهندسي تكنولوجيات الإعلام والاتصال الذين تم تعيينهم في مهمة شرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةلا يجمع بين تعويض التفتيش والمراقبة والتعويض الخاص بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 8
فتح المادةتخضع العلاوة والتعويضات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ولا سيّما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-02 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 4 يناير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض عن حسن الأداء وتحسين الخدمات لصالح أعوان إدارة البريد والمواصلات.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-240
« تعدل المادة 5 من المرس وم التنفيذي رقم 11-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 5 : يصرف التعويض الخاص بالبريد وتكنولوجيات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-240
مرسوم تنفيذي رقم 13-240 مؤرخ في 17 شعبان عام 1434 الموافق 26 يونيو سنة 2013، يعدّل المرسوم التنف يذي رقم 11-260 المؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 ال ذي ي ؤسس النظ ام التع ويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.