ج.ر عدد 4 لسنة 2010
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (28)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 09-438 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسي رقم 09-439 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 09-440 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال…………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-19 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمب ر س نة 2003 ال ذي ي ح دد قواعد الأم ن الت ي تط بق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة……………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 10-20 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمن تنظيم ل جنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها………………………………………………… 7 مرسوم تنفيذي رقم 10-21 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-391 الم ؤرخ في 3 ذي الح جة ع ام 1428 الم وافق 12 ديسمب ر سن ة 2007 الذي ي حدد كيف يات وإج راءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية…………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 10-22 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مصنع تحلية ماء البحر بوادي السبت، بلدية قوراية في ولاية تيبازة……………………. 11 مرسوم تنفيذي رقم 10-23 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد الخصائص التقنية لأنظمة تصفية المياه القذرة……………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي رقم 10-24 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية…………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 10-25 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات منح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية………………. 15 مرسوم تنفيذي رقم 10-26 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد الطرق والمواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها………………………………………. 18 مرسوم تنفيذي رقم 10-27 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بالصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية…………………………………………………………………………………………… 19 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية عين تيموشنت………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة العبادلة في ولاية بشار………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالتخطيط - سابقا…………………………………………………… 25

أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04

17 يناير سنة 2010 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دراسات بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا…………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام أعضاء بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي…………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية البليدة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين نواب مديرين في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية……………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين نواب مديرين في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي…………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن التعيين بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف……………………………………………………………………………………………………………………………. 27 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية المدية……………………………………………………………………………………………………………………………………… 27 قرارات،مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين ذوي رتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية……………………………………………………………………….. 27 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1430 الموافق 25 أكتوبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب……………………………………………………………………………………………………………. 28 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية…….. 30

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 أوّل صفر عام 1431 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 09-438 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-34 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية، باب رقمه 44-10 وعنوانه “الإدارة المركزية - مساهمة في سلطة ضبط المياه”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. 17 يناير سنة 2010 م تنظيميّة المادّة 3 : يخصص لميزاني ة سنة 2009 اع تماد قدره مائة وخمس ون مل يون دينار 150.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسي ير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 44-10 “ الإدارة المركزية - مساهمة في سلطة ضبط المياه”. المادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-439 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصص ة لميزانية التكالي ف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-287 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة

أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعتماد قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) يقي د في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37-07 “الإدارة المركزية - مساهمة في الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة - تلمسان، عاصمة الثقافة الإسلامية .”2011 المادّة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزيرة الثقافة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-440 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزاني ة تسيير وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 5
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-288 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره سبعمائة وثلاثون مليون دينار 730.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة س نة 2009 اعت ماد قدره سبعمائة وثلاثون مليون دينار 730.000.000( دج) يقي د في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الباب رقم 44-01 “الإدارة المركزية - مساهمة للمؤسسة الوطنية للتلفزة”. الم ادّ ة 3 : يكلّف وزير المالية وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-19 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمب ر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن الت ي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوج ات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة. إن الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الدفاع الوطني ووزير الطاقة والمناجم ووزير الصناعة وترقية الاستثمارات،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 الذي يحدد قواعد الأمن التي تطبق على النشاطات المتصلة بالمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة وأوعية الغاز المضغوطة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : يسلم الوزير المكلف بالطاقة والمناجم اعتماد المتعاملين بعد رأي مصالح الوزارات المكلفة بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة للتحقق من احترام المتعامل لأحكام المواد 4 ( الفقرة 2) و 6 و 7 من هذا المرسوم. يمنح الاعتماد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على إيداع طلب موحد النمط لدى مصالح المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم. تدرس طلبات الاعتماد في أجل لا يتجاوز تسعين ( )90 يوما ابتداء من تاريخ إيداعها، ويعلل رفض منح الاعتماد قانونا. يمكن كل شخص رفض طلبه أن يقدم طعنا وفقا للإجراءات المعمول بها. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة والطاقة والمناجم”. الجزائريّة / العدد 04 أوّل صفر عام 1431 ه 17 يناير سنة 2010 م المادة 3 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : يجب أن يكون المستخدمون المكلفون بمهام تخزين المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة مؤهلين مسبقا”. المادة 4 : تعدل الفقرة 2 من المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 11 : ……………………………………………… يخضع اقتناء الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي والمواد شبه الطبي ة والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من السوق الخارجية، لأحكام خاصة تحدد بقرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والطاقة والمناجم والوزير المعني”. المادة 5 : تعدل المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 12 : بغض النظر عن التنظيم المعمول به، يخضع اقتناء المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة من السوق الخارجية لتأشيرة مسبقة تضعها مصالح الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم بعد رأي الوزارات المكلفة بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة حسب كيفيات تحدد بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والصناعة والطاقة والمناجم والمالية. يخضع اقتناء الأسمدة ومنتوجات الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي والمواد شبه الطبي ة والمواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وتحتوي على مواد واردة في القائمة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه من السوق الخارجية، لأحكام خاصة تحدد بقرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالداخلية والدفاع الوطني والطاقة والمناجم والصناعة والوزير المعني”. المادة 6 : تعدل الفقرة الأولى من المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :

أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م “المادة 14 : تقيد حركة المواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة في سجلين خاصين يمسكهما لهذا الغرض المتعامل في مكان العمل حسب الكيفيات المحددة أدناه، وتؤشر هذين السجلين وتراقبهما دوريا المصالح المؤهلة في المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم .” المادة 7 : تعدل وتتمم المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 23 : دون الإخلال بالأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، يترتب على عدم مراعاة أحكام هذا المرسوم اتخاذ التدابير التي يمكن أن تكون حسب الحالة :

  • التوقيف المؤقت للنشاط من قبل الوالي بعد إعذار غير مجد من المصالح المؤهلة،
  • سحب الاعتماد من قبل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم. يمكن أن ترفق هذه التدابير بأحكام تحفظية من أجل الحفاظ على الأمن العام”. المادة 8 : تعدل المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 25 : يتعين على المتعاملين أن يتقيدوا، انتقاليا، بأحكام المادتين 4 و 5 أعلاه، المتعلقة بالاعتماد في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشر القرار الوزاري المشترك المذكور في المادة 5 من هذا المرسوم في الجريدة الرسمية”. المادة 9 : تستبدل تسمية “المديرية الولائية المكلفة بالمناجم والصناعة “ المذكورة في المواد 7 و 8 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، بتسمية “المديرية الولائية المكلفة بالطاقة والمناجم”. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 7 مرسوم تنفيذي رقم 10-20 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمن تنظيم لجنة المساعدة عل ى تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها. إن الوزير الأول،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-120 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمتضمن تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-153 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 (الفقرة 4) من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تكلف اللجنة على أساس بنك المعلومات الذي تمسكه والمتكون من مجموع المعلومات التي تقدمها مصالح أملاك الدولة والصناعة والأجهزة المكلفة بالعقار، بما يأتي :
  • اقتراح منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود على الأراضي المتوفرة طبقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه،
  • تحديد استراتيجية الاستثمار على مستوى الولاية،
  • المساهمة في الضبط والاستعمال الرشيد للعقار الموجّه للاستثمار في إطار الاستراتيجية التي تحددها الولاية مع أخذ التجهيزات العمومية على الخصوص بعين الاعتبار، الجزائريّة / العدد 04 أوّل صفر عام 1431 ه 17 يناير سنة 2010 م
  • اقتراح كل طلب امتياز محتمل يمنح بالتراضي طبقا للمادة 8 أدناه، على المجلس الوطني للاستثمار عن طريق الوزير المكلف بترقية الاستثمارات،
  • مرافقة جميع المبادرات المتعلقة بالترقية العقارية العمومية أو الخاصة لإنشاء أراض مهيأة ومجهزة تكون موجهة لاستقبال الاستثمارات،
  • مساعدة المستثمرين في تحديد موقع الأراضي التي سيتم إقامة المشاريع الاستثمارية عليها،
  • وضع المعلومات المتعلقة بتوفر العقارات الموجهة للاستثمار تحت تصرف المستثمرين، بواسطة كل وسائل الاتصال،
  • تقييم شروط سير السوق العقارية المحلية،
  • اقتراح إنشاء مناطق صناعية جديدة على الحكومة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • اقتراح إنشاء مناطق نشاطات جديدة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • متابعة إقامة المشاريع الاستثمارية وتقييمها،
  • متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية الجارية،
  • معاينة بدء نشاط المشاريع الاستثمارية طب قا لأحك ام الم ادة 19 من المرسوم التنفي ذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 3 : تضم اللجنة :
  • الوالي أو ممثله، رئيسا،
  • رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين بجدول أعمال الاجتماع،
  • مدير الأملاك الوطنية،
  • مدير التخطيط والتهيئة العمرانية،
  • مدير التعمير والبناء،
  • مدير النقل،
  • المدير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • مدير البيئة،
  • مدير الإدارة المحلية،
  • مدير المصالح الفلاحية،
  • المدير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات،

أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م

  • مدير التجارة،
  • مدير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • مدير السياحة،
  • المدير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • مدير التشغيل،
  • مدير الثقافة،
  • المدير المكلف بالموارد المائية،
  • مدير الجهاز المكلف بتسيير المنطقة الصناعية،
  • ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات المختصة إقليميا،
  • ممثلين عن المكلفين بترقية مناطق النشاطات والمناطق الصناعية،
  • ممثل عن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري،
  • مدير الوكالة العقارية في الولاية،
  • ممثل عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة والحرف والفلاحة،
  • ممثل عن جمعية محلية يرتبط نشاطها بترقية الاستثمار. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه مساعدتها في أداء مهامها. يمكن إسناد مهمة متابعة إقامة وإنجاز المشاريع الاستثمارية وتقييمها إلى لجنة فرعية تقنية تحدد تشكيلتها وسيرها بموجب النظام الداخلي للجنة الذي يحدد نموذجه بتعليمة وزارية مشتركة يتخذها الوزراء المكلفون بالداخلية والجماعات المحلية والمالية والصناعة وترقية الاستثمارات. ترسل اللجنة الفرعية التقنية إلى اللجنة، كل ستة (6) أشهر، تقريرا يتعلق بمتابعة مشاريع الاستثمار. المادة 4 : تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. تفصل اللجنة في الطلبات في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 9 المادة 5 : يتولى المدير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات تسيير أمانة اللجنة تحت سلطة الوالي. المادة 6 : تدوّن اقتراحات منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود أو بالتراضي في محاضر يوقعها الأعضاء الحاضرون. المادة 7 : عندما تقترح اللجنة منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود، يتخذ الوالي قرارا يرخص منح الامتياز عن طريق المزاد العلني. المادة 8 : يرسل المترشح للامتياز بالتراضي على قطعة أرض، طلبا إلى اللجنة يرفق بدراسة تقنية واقتصادية للمشروع. عندما تعتبر اللجنة أن الطلب قابل لمنح الامتياز بالتراضي، طبق ا للم ادة 7 م ن الأم ر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يرسل الوالي التوصية إلى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات لتقديمها للدراسة على مستوى المجلس الوطني للاستثمار. المادة 9 : ترسل اللجنة كل ستة (6) أشهر تقريرا عن نشاطها يبين العرض العقاري المتوفر وإمكانيات الولاية، إلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية مع نسخة إلى الوزيرين المكلفين بالأملاك الوطنية وترقية الاستثمارات. المادة 10 : يؤهل مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا، بصفة انتقالية وبعد مصادقة اللجنة، لمتابعة منح الامتياز بالتراضي غير القابل للتحويل إلى تنازل، طبقا لأحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، عندما يكون منح الامتياز هذا مرخصا به بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، متخذ قبل تاريخ أول سبتمبر سنة .2008 المادة 11 : تل غى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 07-120 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 10-21 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-391 الم ؤرخ في 3 ذي الح جة عام 1428 الموافق 12 ديسمب ر سنة 2007 الذي يحدد كيف يات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيما المادّة 10 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-31 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن كيفيات تحديد أسعار بعض السلع والخدمات الاستراتيجية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-182 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمتعلق بضبط التعريفات ومكافأة نشاطات نقل وتوزيع وتسويق الكهرباء والغاز،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-391 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الجزائريّة / العدد 04 أوّل صفر عام 1431 ه 17 يناير سنة 2010 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-391 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية من قبل المنتج. المادّة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 07-391 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 7 : خلال فترة الأربع (4) سنوات الموالية لسنة حساب سعر البيع المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، يعاد تقويم هذا الأخير في أول يناير من كل سنة حسب الصيغة الآتية : د (ن) إذا < 1 د (أ) إذن : د (ن) سعر البيع = سعر البيع × × )1,05( ن - أ (ن) (أ) د (أ) د (ن) إذا > 1 د (أ) ن - أ سعر البيع (ن) = سعر البيع (أ) × )1,05( حيث يكون : سعر البيع (ن) : سعر البيع المقوم لسنة (ن) بالدينار/ 1000 م 3، سعر البيع (أ) : سعر البيع في السنة الأولى (أ) بالدينار/ 1000 م 3، د (ن) : سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري حسب تحديد السعر الصادر عن بنك الجزائر في أول يوم عمل للسنة (ن)، د (أ) : سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري حسب تحديد السعر الصادر عن بنك الجزائر في أول يوم عمل للسنة (أ)،

أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م ن : السنة (ن) للتطبيق، أ : السنة الأولى (أ) لتطبيق هذا المرسوم بالنسبة للفترة الأولى على مدى خمس (5) سنوات وبعد ذلك، السنة الأولى لإعادة التقويم تطبيقا للمادتين 4 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-391 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه”. المادّة 3 : تتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-391 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بفقرة، تحرر كما يأتي : “المادّة 8 : في حالة تغير ملحوظ لهذه المقاييس، يمكن سلطة ضبط المحروقات تحيين سعر بيع الغاز، قبل نهاية أجل الخمس (5) سنوات”. المادّة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-391 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 9 : يتضمن سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية، سعر بيع الغاز، دون رسوم، الموجه لحاجات السوق الوطنية كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، والذي يضاف إليه المبلغ الموافق لتعريفة استعمال شبكة نقل الغاز للمتعامل الوطني للشبكة، كما حددته لجنة ضبط الكهرباء والغاز، طبقا للمادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 05-182 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه. في حالة تعديل خلال السنة، لتعريفة استعمال شبكة نقل الغاز للمتعامل الوطني للشبكة المذكور في الفقرة أعلاه، تقوم سلطة ضبط المحروقات، إثر نشره، بتبليغ المنتج بسعر البيع الجديد للغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية، ضمن احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز”. المادّة 5 : تعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-391 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة 11 : في بداية كل سنة، تبلغ سلطة ضبط المحروقات المنتج بسعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية، ضمن احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 11 المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-22 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مصنع تحلية ماء البحر بوادي السبت، بلدية قوراية في ولاية تيبازة. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مصنع تحلية ماء البحر بوادي السبت، بلدية قوراية في ولاية تيبازة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : تحدد قطعة الأرض الفلاحية المذكورة أعلاه، التي تبلغ مساحتها هكتارا وستة عشر (16) آرا وأربعين (40) سنتيارا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-23 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد الخصائص التقنية لأنظمة تصفية المياه القذرة. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصّحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-149 المؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 09-209 المؤرّخ في 17 جم ادى الثانية عام 1430 الموافق 11 الجزائريّة / العدد 04 أوّل صفر عام 1431 ه 17 يناير سنة 2010 م يونيو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات منح الترخيص بتفريغ المياه الق ذرة غير المنزلية في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة التصفية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الخصائص التقنية لأنظمة تصفية المياه القذرة. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
  • نظام تصفية المياه القذرة : مجموع مراحل معالجة الإفرازات التي تجمعها شبكة التطهير وتسمح بالقضاء الكلي أو الجزئي لحمولتها الملوثة بأساليب فيزيائية وكيماوية وبيولوجية منفذة داخل محطة تصفية،
  • محطة تصفية : مجموع المنشآت والتجهيزات التي تشكل سلسلة معالجة المياه القذرة وكذا سلسلة خاصة لمعالجة الأوحال وبقايا التصفية،
  • حمولة ملوثة : مؤشر على مستوى التلوث الموجود في المياه القذرة. المادة 3 : تستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم، المنشآت الفردية للتطهير ومنشآت المعالجة الخاصة بالمياه المترسبة التي تستخدمها الوحدات الصناعية تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-209 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تتضمن سلسلة معالجة المياه القذرة في محطة التطهير كلا أو جزءا من المراحل والأساليب الآتية :
  • المعالجة المسبقة التي تسمح بإزالة المواد العائمة أو المعلقة عن طريق أساليب فيزيائية، كشفية الماء ونزع الرمال وإزالة الدسم والزيوت،
  • المعالج ة الابتدائي ة التي تسمح بإزالة المواد المعلق ة أو المعدنية أو العضوية عن طريق أساليب فيزيائية أو فيزيوكيماوية كالترسيب البسيط والتجمد - التسبيخ،
  • المعالجة الثانوية التي تسمح بإزالة المواد العضوية القابلة للتلف عن طريق أساليب بيولوجية كالأوحال المنشطة وبرك التصفية العادية والأسرّة البكتيرية،

أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م

  • المعالج ة الثلاثي ة التي تسمح بتقليص أو إزالة الم واد الملوثة عن طريق أساليب فيزيائية، كيماوي ة أو بيولوجية كالترشيح والتصفية النهائية والتطهير. المادة 5 : يحدد اختيار نموذج معالجة المياه القذرة حسب الوجهة النهائية للمياه القذرة المصفاة التي يمكن أن تتضمن ما يأتي :
  • التفريغ في الملك العمومي مع احترام الشروط المحددة في التنظيم المعمول به،
  • استعمالاتها لأجل الري وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به،
  • استعمالاتها في المجال الصناعي وفقا لمتطلبات نوعية المياه المطابقة للأساليب الصناعية الموضحة،
  • إعادة التعبئة الاصطناعية للطبقات المائية. المادة 6 : تحدد مراحل وأساليب معالجة المياه القذرة عن طريق دراسة الجدوى، لا سيما وفق الحمولة الملوثة للمياه القذرة التي ستعالج والوجهة النهائية لها. تحدد شروط وكيفيات إعداد دراسة الجدوى والتصديق عليها بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-24 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية. إن الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 13
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-284 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الجزائر - الحضنة - الصومام،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-285 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة قسنطينة - سيبوس - ملاّق،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-286 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة وهران - الشط الشرقي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-287 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الشلف - زهرز،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-288 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمتضمن إنشاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة الصحراء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-309 المؤرخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية. المادة 2 : يقصد بعبارة وحدة هيدروغرافية طبيعية في مفهوم هذا المرس وم، حوض أو تجمع أحواض هيدرولوجية و/ أو هيدروجيولوجية تشكل فضاء متجانسا ومندمجا. المادة 3 : يمارس التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى لجنة الحوض الهيدروغرافي المنشأة على مستوى كل وحدة هيدروغرافية طبيعية. المادة 4 : تنشأ كل لجنة حوض هيدروغرافي بقرارمن الوزير المكلف بالموارد المائية. الفصل الأول المهام المادة 5 : تتمثل مهام لجنة الحوض الهيدروغرافي في دراسة :

  • مشروع المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية الذي ت ؤدي دراس ته إلى إع داد تقري ر خ اص يوجه إلى الوزير المكلف بالموارد المائية،
  • مخططات تسيير الموارد المائية التي تمّ حشدها وخاصة تلك التي تعاني من نقص الإسهامات الطبيعية التي تتطلب تحكيما للتخصيص بين مختلف الاستعمالات،
  • برامج النشاطات في مجال الحماية الكمية والنوعية للموارد المائية،
  • البرامج المبادر بها في مجال إعلام مستعملي المياه وتوعيتهم،
  • كل المسائل الأخرى التي تتصل بتهيئة وتسيير الموارد المائية المعروضة من طرف الولاة المختصين إقليميا ومن طرف رئيس اللجنة ومن طرف المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي. الفصل الثاني التشكيلة المادة 6 : تتكون لجنة الحوض الهيدروغرافي من ممثلي الإدارة والجماعات الإقليمية وهيئات تسيير مصالح المياه والتنظيمات المهنية وجمعيات المستعملين. الجزائريّة / العدد 04 أوّل صفر عام 1431 ه 17 يناير سنة 2010 م بعنوان الإدارة :
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • ممثل (1) عن وزير المالية،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة،
  • ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
  • ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للموارد المائية. بعنوان الجماعات الإقليمية :
  • ممثل (1) عن كل ولاية معنية بالحوض الهيدروغرافي يعيّنه الوالي المختص إقليميا. بعنوان هيئات تسيير مصالح المياه :
  • ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
  • ممثل (1) عن الجزائرية للمياه،
  • ممثل (1) عن الديوان الوطني للتطهير،
  • ممثل (1) عن الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بعنوان التنظيمات المهنية :
  • ممثل (1) عن الغرف الفلاحية المعنية،
  • ممثل (1) عن الغرف التجارية والصناعية المعنية،
  • ممثل (1) عن غرف الصيد البحري وتربية المائيات المعنية. بعنوان جمعيات المستعملين :
  • ممثل (1) عن الجمعية المعنية بالمسائل المرتبطة باستعمالات المياه،
  • ممثل (1) عن الجمعية المعنية بالمسائل المرتبطة بحماية المياه.

أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م المادة 7 : يحضر المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي جلسات لجنة الحوض الهيدروغرافي. المادة 8 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراحات الوزراء أو مسؤولي المؤسسات أو الهيئات التابعين لها. المادة 9 : تحدد مدة عضوية أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي بخمس (5) سنوات. تنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب مهامهم الإدارية، المنتخبة أو الجمعوية التي يمارسونها بمجرد توقفهم عن ممارسة ذات المهام. في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي، يتمّ استخلافه حسب الأشكال نفسها، إلى غاية انتهاء هذه العضوية. المادة 10 : يمكن لجنة الحوض الهيدروغرافي أن تستعين بأي هيئة أو مؤسسة معنية بالمسائل المسجلة في جدول أعمال الجلسات، وكذا كل شخص يمكن أن يساهم في أعمالها بخبرته. الفصل الثالث السير المادة 11 : تعدّ لجنة الحوض الهيدروغرافي نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 12 : تجتمع لجنة الحوض الهيدروغرافي في دورة عادية مرتين (2) في السنة، باستدعاء من رئيسها. ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية، إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من نصف أعضائها على الأقل وإما بطلب من المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي. المادة 13 : يحدد رئيس لجنة الحوض الهيدروغرافي جدول الأعمال وتاريخ الجلسات بعد التشاور مع المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي. المادة 14 : تتولى أمانة لجنة الحوض الهيدروغرافي مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي. المادة 15 : يمكن لجنة الحوض الهيدروغرافي أن تنشئ على مستواها لجان تقنية أو فرق عمل. تحدد تشكيلتها باتفاق بين رئيسها والمدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 15 المادة 16 : تبدي لجنة الحوض الهيدروغرافي آراء وتوصيات تدوّن في محاضر وترسل إلى الوزير المكلف بالموارد المائية وكذا الولاة المعنيين إقليميا في أجل خمسة عشر (15) يوما. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 17 : تلغى المراسيم التنفيذية رقم 96-284 ورقم 96-285 ورقم 96-286 ورقم 96-287 ورقم 96-288 المؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمذكورة أعلاه. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-25 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات منح الامتياز لإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضم ان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بإدارة المناطق الصناعية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 76 و 78 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات منح امتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية بما في ذلك عن طريق الربط بأنظمة توصيل المياه، لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بذلك. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
  • هياكل استخراج المياه الجوفية أوالمياه السطحية : كل منشأة وتجهيزاتها المنجزة إما على مستوى الآبار، الأنقاب أو جلب مياه المنابع أو على مستوى منشآت التحويل أو الحواجز المائية السطحية،
  • هياكل الربط بنظام جر المياه : كل منشأة وتجهيزاتها المنجزة على مستوى المنشآت المائية التي تضمن حشد المياه الجوفية أو السطحية أو معالجتها أو نقلها أو تخزينها. المادة 3 : يعد الامتياز المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه على أساس دفتر شروط يكتتبه كل صاحب امتياز حسب النموذج الملحق بهذا المرسوم. المادة 4 : يمكن أن تستفيد من الامتياز كل هيئة تسيير لمنطقة صناعية أو كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل وحدة صناعية منشأة خارج منطقة صناعية. الجزائريّة / العدد 04 أوّل صفر عام 1431 ه 17 يناير سنة 2010 م المادة 5 : يوجه طلب الامتياز إلى الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية ويجب أن يحتوي على المعلومات الآتية :
  • ألقاب وأسماء وعنوان الأشخاص الطبيعيين أو عنوان مقر الشركة بالنسبة للأشخاص المعنويين،
  • الموقع الجغرافي للمنطقة أو الوحدة الصناعية،
  • الحجم اليومي من المياه المقرر استعمالها. يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
  • مخطط الهياكل المبرمجة قصد ضمان استخراج المياه أو الربط بنظام جر المياه،
  • وصف تجهيزات معالجة المياه لاستعمالها على مستوى المنطقة أوالوحدة الصناعية،
  • مخطط وصف الخاصيات التقنية للشبكة الداخلية لتوزيع المياه، عند الاقتضاء،
  • مخطط إنجاز وتشغيل تجهيزات استخراج المياه أو الربط. المادة 6 : يخضع طلب الامتياز إلى تحقيق تقني تقوم به المصالح الإدارية الولائية المكلفة بالموارد المائية. المادة 7 : يمنح الامتياز بقرار من الوالي المختص إقليميا وفقا لنتائج التحقيق التقني المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه. المادة 8 : يجب أن يشير القرار المتعلق بالامتياز إلى الحجم اليومي للمياه المقرر استعمالها. ويبلّغ إلى صاحب الطلب مع دفتر الشروط المصادق عليه. المادة 9 : الامتياز شخصي وغير قابل للتنازل عنه ولا يمكن تأجيره لأطراف أخرى. المادة 10 : يمكن تعديل أو تقليص أو فسخ الامتياز في الحالات وحسب الكيفيات المنصوص عليها في أحكام المادتين 86 و 87 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 11 : يمكن تجديد الامتياز بطلب يقدم قبل شهرين (2) من انقضاء مدة الصلاحية.

أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م المادة 12 : يتكفل صاحب الامتياز بمعالجة المياه في حالة امتياز إنجاز هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية، قصد تلبية متطلبات النوعية المبتغاة لاستعمالها على مستوى المنطقة الصناعية أو الوحدة الصناعية الممونة. المادة 13 : يترتب على امتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية لضمان تموين منطقة أو وحدة صناعية، دفع أتاوى من طرف صاحب الامتياز طبقا لكيفيات الفوترة والتحصيل المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : يكون التموين بالمياه في إطار امتياز إقامة هياكل الربط بنظام جر المياه محل فوترة من طرف الهيئة المستغلة لنظام جر المياه على أساس تسعي رات خاصة طبقا للمادة 144 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 15 : يجب على هيئات تسيير المناطق الصناعية والأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستغلون وحدات صناعية واقعة خارج منطقة صناعية تتمتع باستقلالية في التزود بالمياه، أن تتطابق مع أحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط النموذجي لمنح امتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية بما في ذلك عن طريق الربط بأنظمة توصيل المياه لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية المادة الأولى : يحدد دفتر الشروط النموذجي هذا، الكيفيات والأحكام المتعلقة بمنح امتياز استعمال الموارد المائية بإقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية بما في ذلك عن طريق الربط بأنظمة توصيل المياه لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 17 الفصل الأول نطاق الامتياز المادة 2 : يتطلب منح امتياز استعمال الموارد المائية لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية إنجاز الهياكل الآتية :

  • هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية أو الربط بأنظمة توصيل المياه،
  • قناة جلب المياه من منشآت الاستخراج أو الربط لتموين المنطقة أو الوحدة الصناعية،
  • تجهيزات معالجة المياه، عند الاقتضاء،
  • جهاز قياس أو عد المياه المستعملة. المادة 3 : يخول الامتياز لصاحبه الحق في استخراج المياه بحجم يقدر ب …………… م 3 / يوم لضمان التموين بالمياه للمنطقة (الوحدة) الصناعية ………………… الواقعة ب …………………………، طبقا للمخطط الملحق بدفتر الشروط الخاص. المادة 4 : تحدد مدة الامتياز بثلاثين (30) سنة. الفصل الثاني أحكام متعلقة بإنجاز الهياكل المادة 5 : يجب على صاحب الامتياز الشروع في إقامة الهياكل، في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من تبليغ قرار منح الامتياز، وإلا تقوم السلطة المانحة بإعذاره بالشروع تحت طائلة إلغاء الامتياز. المادة 6 : يلزم صاحب الامتياز باحترام مجموع المعايير والأحكام المطبقة في مجال إنجاز هياكل الري. المادة 7 : يلزم صاحب الامتياز بضمان صيانة منتظمة وتجديد مناسب للهياكل قصد ضمان السير الحسن للهياكل. المادة 8 : يخضع صاحب الامتياز قبل استغلال الهياكل، لمراقبة المطابقة التي تتولاها مصالح الإدارة الولائية المكلفة بالموارد المائية. في حالة ملاحظة عدم مطابقة الهياكل، يتم إعذار صاحب الامتياز من طرف السلطة المانحة، بغرض جعلها مطابقة قبل استغلالها تحت طائلة إلغاء الامتياز. المادة 9 : يلزم صاحب الامتياز بطلب الموافقة المسبق ة من السلطة المانحة للامتياز، على كل تغيير أو توسيع في الهياكل.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفصل الثالث التعليمات المتعلقة باستغلال الهياكل القسم الأول أحكام مشتركة خاصة بالمناطق والوحدات الصناعية المادة 10 : يمكن السلطة المانحة، في أي وقت، الشروع في مراقبات ميدانية للتأكد من أن عمليات استغلال الهياكل المنجزة في إطار هذا الامتياز، تنفذ من طرف صاحب الامتياز بصفة مطابقة وأحكام عقد الامتياز ودفتر الشروط هذا. ويجب على صاحب الامتياز تسهيل أداء هذه العمليات من طرف الأعوان المؤهلين قانونا. المادة 11 : يعتبر صاحب الامتياز مسؤولا عن أي ضرر يلحق بالغير جراء الامتياز وله الحق في اكتتاب أي وثيقة تأمين منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : تحدد الشروط والكيفيات التقنية والمالية للتزويد بالمياه عن طريق هياكل الربط بنظام جر المياه بعقد يبرم بين صاحب هذا الامتياز والهيئة المستغلة لنظام جر المياه. القسم الثاني أحكام خاصة بالمناطق الصناعية المادة 13 : تحدد الشروط والكيفيات التقنية والمالية لتزويد الوحدات الصناعية الواقعة داخل المنطقة الصناعية بالمياه باتفاقية تبرم بين صاحب الامتياز وكل من هذه الوحدات. المادة 14 : يلزم صاحب الامتياز بالتأكد من أن المياه الموفرة للوحدات الواقعة داخل المنطقة الصناعية، تستجيب لمتطلبات النوعية المنصوص عليها في اتفاقية التزويد بالمياه المذكورة في المادة 13 أعلاه. المادة 15 : يلزم صاحب الامتياز بتوفير المياه، بطريقة عادلة، لمجموع الوحدات الصناعية الواقعة داخل المنطقة الصناعية. المادة 16 : يلزم صاحب الامتياز بضمان صيانة وتجديد شبكة توزيع المياه داخل المنطقة الصناعية. حرر ب …………. بتاريخ ……………. صاحب الامتياز قرىء وصودق عليه السلطة المانحة الجزائريّة / العدد 04 أوّل صفر عام 1431 ه 17 يناير سنة 2010 م مرسوم تنفيذي رقم 10-26 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد الطرق والمواد الكيميائية الم ست عملة في معالجة الم ياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها. إن الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصّحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-465 المؤرّخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتقييم المطابقة،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 116 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الطرق والمواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها. المادة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :

أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م

  • المياه في حالها الخام : المياه الجوفية أو السطحية المقتطعة في الملك العمومي الطبيعي للمياه أو الملك العمومي البحري بواسطة هياكل ومنشآت لإنتاج المياه،
  • طرق معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري : مجموعة طرق فيزيائية وكيميائية أو بيولوجية معمول بها في فرع معالجة المياه في حالها الخام،
  • طرق تصحيح المياه الموجهة للاستهلاك البشري : مجموعة طرق معمول بها في فرع معالجة المياه بهدف التوازن في التركيبة الكيميائية للماء بزيادة أو نقصان في محتوى بعض المعايير الفيزيائية أو الكيمياوية أو بنزعها،
  • فرع المعالجة : تتابع مراحل عمليات معالجة المياه في حالها الخام لإنتاج المياه الموجهة للاستهلاك البشري والتي تستجيب إلى معايير الشرب و/أو النوعية المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 3 : على أساس الخصائص الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية للمياه في حالها الخام، تتم معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وتصحيحها بواسطة فرع المعالجة التي تحوي كل أو جزء من المراحل والطرق الآتية :
  • المعالجة المسبقة التي تمكن من نزع المواد التي تطفو وكذا بعض العناصر العضوية أو المعدنية باستخدام طرق فيزيائية أو كيميائية منها : التنقية، الغربلة، إزالة الرمال، إزالة الأوحال، الأكسدة المسبقة،
  • التصفية التي تقضي على المواد العالقة والمواد الغروانية باستخدام طرق فيزيائية أو فيزيو - كيماوية من بينها : التجمد - التسبخ، الترسيب، الترشيح،
  • التنعيم (التكرير) الذي يسمح بالقضاء على البكتيريا الملوث ة العالق ة أو المنحلة باستخدام طرق فيزيو- كيماوية،
  • نزع الأملاح والمعادن أو تحلية مياه البحر التي تمكن من النزع الكلي أو الجزئي للأملاح المعدنية المنحلة والمتواجدة في المياه المالحة أو مياه البحر باستخدام طرق التفريق بالأغشية أو التقطير،
  • التطهير الذي يمكن من القضاء على العناصر العضوية الجرثومية باستخدام طرق كيميائية وأكسدة لا سيما عن طريق الكلور ومشتقاته أو الأوزون. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 19 المادة 4 : يتم فرع المعالجة الناتج عن دراسة الجدوى التي تحدد كيفيات إعدادها والتصديق عليها بقرار من الوزير المكلّف بالموارد المائية. المادة 5 : تحدد قائمة المواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وتصحيحها بقرار من الوزير المكلّف بالموارد المائية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 10-27 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بالصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-314 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن إنشاء الرهان الرياضي الجزائري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لا سيما الباب الثالث منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما المواد 73 و 77 إلى 79 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره، المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الإجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري والمؤسسات العمومية غير المستقلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الطبيعة القانونية للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية وطرق تنظيمه وعمله وتسييره وكذا نفقاته وموارده، تطبيقا لأحكام المادة 79 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة. الجزائريّة / العدد 04 أوّل صفر عام 1431 ه 17 يناير سنة 2010 م الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص “الصندوق .” يسيرالصندوق طبقا للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير. المادّ ة 3 : يوضع الصندوق تحت وصاية وزير الشباب والرياضة . المادّة 4 : يحدد مقر الصندوق بمدينة الجزائر. المادّة 5 : يتولى الصندوق طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها مهمة تكملة وتدعيم عمل الدولة في الميادين الاجتماعية والتربوية والتسلية ومبادرات الشباب وترقية تطوير الرياضة في كل فروعها، لا سيما التكوين، وتحفيز نتائجها . ويكلف بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
  • جمع الموارد المالية المبينة في المادة 78 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورأعلاه وفي المادة 24 أدناه، وتحصيلها وتسييرها،
  • اقتراح كل تدبير يرمي إلى إزالة كل الفوارق في مجال تمويل الأنشطة الرياضية والشبانية بين الولايات وبين البلديات والمشاركة في تنفيذه،
  • المبادرة بكل الأعمال الاستثمارية المنتجة للسلع والخدمات ذات العلاقة بموضوعه والالتزام بها،
  • دراسة كيفيات توزيع الموارد المتوفرة على مختلف الهياكل الوطنية للتربية البدنية والرياضات وهيئات التنشيط الاجتماعي التربوي وترفيه الشباب وإعدادها واقتراحها،
  • المشاركة في تمويل تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية و الدولية للشباب والرياضة، وكذا أعمال التكوين والدراسات والبحث المبادر بها في ميدان الشباب والرياضة،
  • المساهمة في التكفل المادي والمالي للمواهب الرياضية ومنشطي الشباب، وكذا تزويد الجمعيات الرياضية والشبانية بالعتاد والتجهيزات البيداغوجية،

أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م

  • ضمان تسيير وتسويق الحقوق والمساحات الإشهارية أو الرواجية المرتبطة بالدعائم الرياضية بالاتفاق مع هياكل تنشيط وتنظيم الممارسات الرياضية والهيئات الرياضية الأخرى ولحسابها،
  • تسيير هياكل الإيواء والإطعام وكذا المنشآت الرياضية التي يتوفر عليها ووضعها تحت تصرف الهياكل والهيئات الرياضية والشبانية،
  • مساعدة هياكل تنشيط وتنظيم الممارسات البدنية والرياضية في تسيير واستغلال الحقوق المتعلقة، لا سيما بنقل العروض الرياضية والمنافسات الرياضية التي تجرى على التراب الوطني أو تعبره وكذا المنافسات الدولية التي يشارك فيها الرياضيون الجزائريون،
  • مساعدة المواهب الرياضية في مواصلة تمدرسها وتكوينها الرياضي،
  • تخصيص الجوائز والمكافآت :
  • للرياضيين والمدربين الذين حققوا نتائج ذات مستوى دولي أو عالمي أثناء المنافسات الرياضية الوطنية والدولية وكذا لمؤطريهم،
  • للمواهب الشابة المواظبة ولمؤطري أقسام ‘’رياضة - دراسة ‘’،
  • لأحسن المشاركين في التظاهرات والنشاطات الثقافية والعلمية للشباب وللفائزين في المسابقات التي تنظم في مجال أنشطة الشباب ومبادراتهم ولمؤطريهم،
  • للشباب الذين تألقوا بإبداعاتهم في كل الميادين،
  • القيام بتقويم منتظم لاستعمال المساعدات الممنوحة. المادّة 6 : يضمن الصندوق مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الذي يحدد تبعات الخدمة العمومية الملحق بهذا المرسوم. الفصل الثاني التنظيم والسير المادّة 7 : يسير الصندوق مجلس إدارة ويديره مدير عام. المادّة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للصندوق بقرار من وزير الشباب والرياضة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 21 القسم الأول مجلس الإدارة المادّ ة 9 : يضم مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير الشباب والرياضة أو ممثله :
  • ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل وزير المالية،
  • ممثل كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالاتصال،
  • المدير المكلف بالرياضة في وزارة الشباب والرياضة،
  • المدير المكلف بالشباب في وزارة الشباب والرياضة،
  • المدير العام للرهان الرياضي الجزائري،
  • المدير العام لشركة سباق الخيل والرهان المشترك،
  • رئيس المرصد الوطني للرياضة أو ممثله،
  • رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله،
  • مديرين (2) تقنيين وطنيين للاتحاديات الرياضية الوطنية المعترف لها بالمنفعة العمومية،
  • مديرين (2) لدواوين مؤسسات الشباب،
  • مديرين (2) لدواوين المركبات الرياضية للولايات،
  • ممثل (1) منتخب عن عمال الصندوق، يشارك المدير العام في أشغال المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 10 : يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير الشباب والرياضة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. في حالة توقف عهدة أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء مدة العضوية. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 11 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية على الأقل مرتين (2) في السنة باستدعاء من رئيسه الذي يعدّ جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للصندوق. ويمك ن مجلس الإدارة أن يجتم ع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو المدير العام للصندوق أو ثلثي 2( / )3 أعضائه . ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق الضرورية المتعلقة بالنقاط المدرجة فيه إلى الأعضاء على الأقل قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 12 : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي :

  • مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للصندوق،
  • ميزانية الصندوق وحساباته،
  • برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة المنصرمة،
  • مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز والتوسيع الخاصة بالصندوق،
  • توزيع المداخيل والإعانات،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • إبرام عقود الاقتراض لدى المؤسسات المالية،
  • مكافأة أداءات الخدمة والمنتوجات المنجزة من طرف الصندوق،
  • مشاريع اقتناء العقارات وتأجيرها،
  • الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
  • تكوين مستخدمي الصندوق . وكل مسألة أخرى من شأنها أن تحسن تنظيم وتسيير الصندوق وتمكنه من إنجاز أهدافه . المادّة 13 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع جديد في أجل ثمانية (8) أيام تبعا لتاريخ الاجتماع المؤجل وتصح حينئذ مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. الجزائريّة / العدد 04 أوّل صفر عام 1431 ه 17 يناير سنة 2010 م المادّة 14 : تتخذ مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 15 : تدوّن مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل خاص موقع ومؤشر عليه من طرف الرئيس. تعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع وتكون نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها ما لم يكن هناك اعتراض صريح من السلطة الوصية مبلغ في هذا الأجل. لا تكون المداولات المنصوص عليها في المطات 4 و 5 و 7 و 9 من المادة 12 أعلاه نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة لوزير الشباب والرياضة. القسم الثاني المدير العام المادّة 16 : يعين المدير العام للصندوق بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الشباب والرياضة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 17 : يضمن المدير العام السير الحسن للصندوق. وبهذه الصفة :
  • يمثل الصندوق أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
  • يحضر مشروع ميزانية المؤسسة ويعد حساباتها،
  • يأمر بصرف نفقات المؤسسة،
  • يعد مشروعي التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،
  • يحضر اجتماعات مجلس الإدارة،
  • يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
  • يسهر على تحقيق الأهداف المسندة إلى الصندوق في إطار السياسة الوطنية للشباب والسياسة الوطنية للرياضة،
  • يعين جميع مستخدمي المؤسسة ماعدا المستخدمين الذين تقرر نمط آخر لتعيينهم،

أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م

  • يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الصندوق،
  • يعد تقريرا عن النشاطات ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة. يمكن المدير العام، تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياته، أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين. المادّة 18 : يساعد المدير العام في ممارسة مهامه مديرون . يعين المديرون بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على إقتراح من المدير العام للصندوق. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 19 : تفتتح السنة المالية للصندوق في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة . المادّة 20 : تمسك محاسبة الصندوق حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 21 : تشتمل ميزانية الصندوق على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :
  • الحصص والمساهمات والنتائج والمداخيل المنصوص عليها في المادة 78 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه :
  • قسط عن حاصل أنشطة الهيئات أو المؤسسات المكلفة بتنظيم الرهانات الرياضية والألعاب المماثلة والرهان المشترك،
  • قسط عن حاصل الإشهار في الملاعب والقاعات الرياضية يحدد عن طريق التنظيم،
  • مساهمة الدولة وفق تبعات الخدمة العمومية،
  • مساهمات الجماعات المحلية،
  • مساهمة المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة،
  • الحاصل المحقق بمناسبة أنشطة الترقية المرتبطة بموضوعه،
  • الهبات والوصايا، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 23
  • المداخيل المحققة من طرف الصندوق مقابل خدماته أو كل عملية تجارية مرتبطة بموضوعه،
  • المداخيل المحققة من طرف الصندوق في إطار ترقية الأنشطة الرياضية والإشهار،
  • كل الموارد الأخرى المسموح بها قانونا والمرتبطة بموضوعه،
  • قسط عن الأرباح الناتجة عن حقوق الالتزام والمساهمة أو التسجيل في المنافسات الرياضية الدولية التي تعبر التراب الوطني أو التي تنطلق في الجزائر أو تنتهي فيها،
  • قسط من حقوق النقل المتلفز إلى الخارج للمنافسات الوطنية أوالدولية التي تجري في الجزائر،
  • قسط عن ناتج بيع المنافسات الوطنية والدولية التي تجري في الجزائر إلى الهياكل أو المؤسسات أو الهيئات المكلفة بالإرسال أو إعادة الإرسال المتلفز،
  • قسط عن ناتج كل عمليات الدعم القائمة على دعامة إشهارية أو ترقوية ذات طابع رياضي أو ناتجة عنه،
  • قسط عن ناتج كل اتفاقيات دعم علامات التجهيزات الرياضية،
  • قسط عن حاصل الاستعمال الخاص للطوابع والميداليات المخلدة للأحداث الرياضية . تحدد الأقساط المنصوص عليها في المطات من 3 إلى 7 أعلاه والعائدة للصندوق بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية وعند الاقتضاء الوزير أو الوزراء المعنيين . تحدد كيفيات توزيع ناتج الموارد بين النفقات سنويا بمقرر من الوزير المكلف بالرياضة الذي يحدد علاوة عن ذلك، مبلغ الإعانات الممنوحة للهياكل والهيئات المعنية. في باب النفقات :
  • النفقات المخصصة لدعم الممارسات البدنية والرياضية وترقيتها،
  • النفقات المخصصة لدعم أنشطة الشباب ومبادراتهم وترقيتها،
  • نفقات تسيير الصندوق،
  • نفقات الاستثمار والتجهيز للصندوق،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • كل النفقات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق. المادّة 22 : يعرض مشروع الميزانية وحسابات الاستغلال للصندوق بعد المصادقة عليهما من مجلس الإدارة، على السلطات المعنية للموافقة عليهما طبقا للتنظيم المعمول به. المادّ ة 23 : ترسل الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص نتائج نهاية السنة وكذا التقرير السنوي لنشاطات السنة المنصرمة مصحوبا بآراء وتوصيات مجلس الإدارة إلى السلط ات المعنية وفق ا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 24 : يضمن محافظ أو عدة محافظي حسابات مراقبة حسابات المؤسسة والتصديق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 25 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه . المادّة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي يضمنها الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية والذي يدعى في صلب النص ‘’ الصندوق ‘’، وكذا شروط وكيفيات تنفيذها، تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 10-27 المؤرخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتعلق بالصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. الجزائريّة / العدد 04 أوّل صفر عام 1431 ه 17 يناير سنة 2010 م المادّة 2 : تتمثل تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق الصندوق في إطار تدعيم أعمال الدولة في المجالات الاجتماعية - الت ربوية وال رياضية والتس لية وم بادرات الش ب اب ودعم الهيئات والمؤسسات الرياضية والشبانية فيما يأتي :
  • الدعم المالي والمادي لفائدة :
  • الاتح اديات الوطن ي ة والجمعيات المحلية التي تتوفر على جهاز فعال لانتقاء الشباب وتوجيههم وتكوينهم في إطار برنامج التنمية،
  • الاتحاديات الرياضية الوطنية والنوادي الرياضية المحلية التي تعمل على تعميم الممارسة الرياضية وتشارك في تنفيذ السياسة الوطنية للرياضة،
  • جمعيات الشباب التي تشارك بصفة فعالة في تنفيذ المشاريع المبادر بها في إطار السياسة الوطنية للشباب،
  • التنظيم التقني والمادي للتظاهرات الرياضية الوطنية والدولية وكذا مهرجانات وألعاب الشباب والرياضة،
  • أعمال التكوين وبرامج الدراسات والبحث المبادر بها في ميدان الشباب والرياضة .
  • تنفيذ كل إجراء يهدف إلى ضمان توازن في مجال تمويل الأنشطة الرياضية والشبانية على المستوى المحلي،
  • المساهمة في تزويد الجمعيات والنوادي والهياكل الجمعوية للتكوين بالعتاد والتجهيزات البيداغوجية الضرورية لسيرها،
  • منح الجوائز والمكافآت لصالح :
  • المواهب الشابة من أقسام “رياضة ودراسة” الذين حققوا نتائج رياضية متألقة،
  • أحسن المشاركين في التظاهرات والنشاطات الثقافية والعلمية للشباب وللفائزين في المسابقات التي تنظم في مجال أنشطة الشباب وتأطيرهم،
  • الشباب الذين تألقوا من خلال إبداعاتهم في كل ا لمجالات،

أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م

  • وضع منشآت الإيواء والإطعام و كذا المنشآت الرياضية للصندوق تحت تصرف الهياكل والهيئات الرياضية والشبانية. المادّة 3 : يتلقى الصندوق من الدولة مساهمة مالية عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية التي أوكلت له بموجب دفتر الشروط هذا. المادّة 4 : يرسل الصندوق عن كل سنة مالية إلى وزير الشباب والرياضة تقييما للمبالغ الضرورية التي من شأنها أن تخصص له لتغطية الأعباء الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليه بموجب دفتر الشروط هذا. المادّة 5 : تحدد التخصيصات المالية الضرورية لتنفيذ تبعات الخدمة العمومية كل سنة بصفة مشتركة بين وزير المالية ووزير الشباب والرياضة. المادّة 6 : ت دفع المساه مة الم الية الم ست حق ة من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 25 التي يضمنها الصندوق سنويا طبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب أن تكون المساهمة المالية المذكورة في المادة 3 أعلاه موضوع محاسبة منفصلة. المادّة 8 : يتعين على الصندوق، عند نهاية كل سنة مالية، أن يرسل إلى وزير الشباب والرياضة ووزير المالية :
  • تقريرا عن حالة تنفيذ تبعات الخدمة العمومية للسنة المنصرمة،
  • نسخة من التقرير عن الصندوق يعده محافظ الحسابات. المادّة 9 : يلزم الصندوق بإرسال تقرير سنوي عن نشاطاته إلى وزير الشباب والرياضة. مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد محمد سليماني، بصفته نائب مدير للتقييس بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية عين تيموشنت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد محمود رابح، بصفته رئيس أمن ولاية عين تيموشنت، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة العبادلة في ولاية بشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد عبد القادر جرماني، بصفته كاتبا عاما لدى رئيس دائرة العبادلة في ولاية بشار، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دراسات بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالتخطيط - سابقا، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • محند آيت وازو، رئيس دراسات مكلفا بالميزانية الاجتماعية،
  • حمادي آيت أوبلي، رئيس دراسات. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دراسات بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّدين الآتي اسماهما بصفتهما رئيسي دراسات بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
  • محمد عمري، رئيس دراسات مكلفا بالتجارة الخارجية،
  • عيسى شبيرة، رئيس دراسات مكلفا بسوق العمل. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام أعضاء بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم أعضاء خلية معالجة الاستعلام المالي :
  • رشيد زورقالي،
  • عبد الكريم جادي،
  • محمد عبدو بن حالة،
  • إسماعيل بيدوش. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام مدير البيئة في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تنهى مهام السّيّد مصطفى بناوي، بصفته مديرا للبيئة في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخري. الجزائريّة / العدد 04 أوّل صفر عام 1431 ه 17 يناير سنة 2010 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين نواب مديرين في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية :
  • سميرة سواك، زوجة زاهد، نائبة مدير لتوحيد مقاييس المحاسبة التجارية،
  • آمال رماضنة، زوجة عويداد، نائبة مدير للتوحيد المحاسبي والمالي للدولة،
  • آمال حطاب، نائبة مدير للتكوين،
  • ياسين ريغي، نائب مدير للإحصائيات المالية العمومية،
  • عبد القادر عباجة، نائب مدير لأنظمة وشبكات الإعلام الآلي،
  • علي تافني، نائب مدير للمنشآت القاعدية التكنولوجية،
  • باديس فراد، نائب مدير للتنظيم المحاسبي للجماعات الإدارية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والهيئات المماثلة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين نواب مديرين في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية :
  • آمال وسيلة مسعودي، نائبة مدير للحوافز الجبائية والأنظمة الجبائية الخاصة،
  • فتيحة بروة، نائبة مدير للتقييمات الجبائية،
  • نسيمة بن سديرة، نائبة مدير للتكوين،
  • آمال عبد اللطيف، نائبة مدير للجان الطعن،
  • فتيحة دويب، نائبة مدير للمنشآت القاعدية،
  • آسيا مناصر، نائبة مدير للمنشورات ذات الطابع الجبائي،

أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م

  • محمد طارق ملال، نائب مدير للعلاقات الجبائية الدولية،
  • عمار بطاش، نائب مدير للإحصائيات والتلخيص،
  • منير ديدون، نائب مدير للرقابة الجبائية،
  • حكيم عنقيق، نائب مدير للعرائض الجبائية،
  • أرزقي خلوط، نائب مدير للضمان والأنظمة الجبائية الخاصة. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعين السّيّد محمود غانم، مكلفا بالتفتيش في مفتشية مصالح المحاسبة بوزارة المالية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين أعضاء مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي، لمدة أربع ( 4 ) سنوات :
  • لخضر زقراوي،
  • الهادي صالح،
  • محمود رابح،
  • أحمد رميلي، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 27
  • محمد تغرامت،
  • جمال الدين مازوز. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن التعيين بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعين السادة الآتية أسماؤهم بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف :
  • محمد عمري، مديرا مكلفا بالدراسات الاستشرافية بقسم الدراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة،
  • عيسى شبيرة، مديرا مكلفا بتقييم نجاعة السياسات الاجتماعية بقسم تقييم السياسات الاجتماعية،
  • محند آيت وازو، مديرا مكلفا بتحاليل الظرف والوضعية الاقتصادية بقسم التحليل والظرف،
  • حمادي آيت أوبلي، رئيس دراسات لدى المدير المكلف بالدراسات والتحاليل المتعلقة بتطور المؤشرات الاجتماعية السديدة بقسم تقييم السياسات الاجتماعية. ★ مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن تعيين مدير المصالح الفلاحية في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010 يعين السّيّد مصطفى بناوي، مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية المدية. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدّفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين ذوي رتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام،
  • بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمّن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 15 (الفقرة 5) منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-167 الم ؤرّخ في 18 صفر ع ام 1386 الموافق 8 يوني و س نة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللّجنة المكلّفة بامتحان المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الّذي يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن مهام الدرك الوطني وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدّل،
  • وبعد الاطلاع على المحاضر المؤرّخة في 26 يناير سنة 2006 و 29 يونيو سنة 2006 و 25 يناير سنة 2007 و 26 يونيو سنة 2007 و 28 نوفمبر سنة 2007 و 6 مارس سنة 2008 و 25 يونيو سنة 2008 و 20 مايو سنة 2009 و 26 غشت سنة 2009 للّجان المكلّفة بامتحان ذوي رتب في الدرك الوطني ورجال الدرك المترشحين لمهام ضابط الشرطة القضائية، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية ذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك وفق القوائم الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة .2009 عن وزير الدّفاع الوطني وزير العدل، الوزير المنتدب حافظ الأختام عبد المالك ڤنايزية الطيب بلعيز الجزائريّة / العدد 04 أوّل صفر عام 1431 ه 17 يناير سنة 2010 م وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1430 الموافق 25 أكتوبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-364 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، طبقا للجدول الآتي :

أوّل صفر عام 1431 ه 17 يناير سنة 2010 م مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عون الوقاية من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الثاني المجموع العام الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 29 التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد (1) (2) الأصناف الأرقام ( 2+1 ) الاستدلالية التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 6 43 - - 49

        • 00 1 200 59 - - - 59 5 - - - 5 2 219 1 - - - 1 3 240 6 - - - 6 5 288 1 - - - 1 7 348 78 43 - - 121 - - المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة 1430 الموافق 25 أكتوبر سنة .2009 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 04 أوّل صفر عام 1431 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، لا سيما المادة 38 منه، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 17 يناير سنة 2010 م
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي للمصالح المركزية للم ديري ة الع امة للأملاك الوطنية بوزارة المالية كما يأتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1430 الموافق 28 أكتوبر سنة .2009 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة الأمين العام وبتفويض منه ميلود بوطبة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة