مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 09-346 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-236 المؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 09-347 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يح دد كيفي ات إنش اء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها………………………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 09-348 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسس ة العمومي ة ذات الطابع العلمي والث ق افي والمهني والمؤسس ة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى……………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 09-349 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مرك ز للتكوين المهني والتمهين إلى مع ه د وطني متخصص في التكوين المهني………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 09-350 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحوث النووية بدرارية - ولاية الجزائر…………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 09-351 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 الم ؤرخ في 9 ذي ال قعدة عام 1410 الم وافق 2 ي وني و سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 09-352 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين وتحويل ملحقات للتكوين المهني والتمهين إلى مراكز التكوين المهني والتمهين…. 9 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1430 الموافق أول أكتوبر سنة 2009، يتعلق باكتتاب التصريح و بتسليم شهادة تحويل الأموال نحو الخارج……………………………………………………………………………………………………………………. 11 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة و السياحة قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يحدّد شروط و كيفيات ومقاييس استغلال الهياكل الأخرى المعدّة للفندقة. ………………………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 15 رجب ع ام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العموميّة في مكاتب…………………………………………………………………………………………………………………. 20 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يحدّد تصنيف المدرسة خارج الجامعة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها……………………………………………………………………………………. 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تنظيم المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مكاتب……………………………………………………………………………. 26
9 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 3 28 أكتوبر سنة 2009 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 09-346 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-236 المؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 ي ول ي و سن ة 2008 والمتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لمكتبات المطالعة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-236 المؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يوليو سنة 2008 والمتضمن إنشاء مكتبات المطالعة العمومية،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-236 المؤرخ في 23 رجب عام 1429 الموافق 26 يول يو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-275 المؤرخ في 6 رمضان عام 1428 الموافق 18 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تنشأ مكتبات المطالعة العمومية بمراكز الولايات الآتية : …………………………………………………………… تيبازة والمسيلة وسيدي بلعباس وتيسمسيلت وعين الدفلى والأغواط والشلف وأم البواقي”. تنظيميّة المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-347 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سن ة 1999 الذي يح دد كيفي ات إن ش اء المؤسس ة العمومية ذات الطاب ع العلمي والتكن ول وجي وتنظيمه ا وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات إنشاء المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يتمّم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والم ذكور أعلاه وتح رر كما يأتي : “المادّة 9 : يحدد التنظيم الداخلي لكل مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير الوصي، عند الاقتضاء”. المادّة 3 : تتمم المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 11 : يتولى المدير إدارة المؤسسة ويكون مسؤولا عن حسن سيرها. ويقوم في هذا الصدد بما يأتي :
- …………………………………………………………،
- …………………………………………………………،
- …………………………………………………………،
- يعدّ مشروع مخطط تسيير الموارد البشرية الذي يعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه،
- يم ارس المدي ر في مج ال نفقات المستخدمين المهام المح ددة في الم واد 16 و 17 و 19 و 20 و 21 م ن القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- يعدّ الحساب الإداري المتعلق بنفقات المستخدمين ويعرضه على مجلس الإدارة للمصادقة عليه”. ( الباقي بدون تغيير). / العدد 62 9 ذو القعدة عام 1430 ه 28 أكتوبر سنة 2009 م المادّة 4 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المع دل والمذكور أعلاه، بمادة 35 مكرر، ت حرر كما يأتي : “المادّة 35 مكرر : دون المساس بأحكام المادة 35 أعلاه، تمسك محاسبة المؤسسة في مجال نفقات المستخدمين من طرف عون محاسب عمومي. يضمن الرقابة المسبقة لنفقات المستخدمين مراقب مالي”. المادّة 5 : تتمم المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 36 : يعين الوزير المكلف بالمالية كلا من محافظ حسابات ومراقب مالي ومحاسب عمومي، لدى كل مؤسسة”. المادّة 6 : تتمم المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 99-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999، المعدل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 40 : ………………………………………………. يعدّ المدير مشروع كشف الميزانية في مجال نفقات المستخدمين ويرسله بعد موافقة مجلس الإدارة إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية”. المادّة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-348 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتمم المرسوم التنفي ذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سن ة 1999 الذي يحدد كيفيات مم ارسة المراقبة المالي ة البعدي ة على المؤسس ة العمومي ة ذات الطابع العلمي والث قافي والمهن ي والمؤسس ة العمومي ة ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
9 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2009 م
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-414 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد كيفيات ممارسة المراقبة المالية البعدية على المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وهيئات البحث الأخرى. المادّة 2 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 99-258 المؤرخ في 8 شعبان عام 1420 الموافق 16 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادّة 5 مكرر : تخضع نفقات مستخدمي المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي للرقابة المالية السابقة، ويضمنها مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. وتمسك محاسبة الالتزامات في مجال نفقات المستخدمين طبقا لقواعد المحاسبة العمومية”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 مرسوم تنفيذي رقم 09-349 مؤرّخ في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني وتحويل مرك ز للتكوين المهني والتمهين إلى م عه د وط ن ي متخ صص ف ي التك وين المهني. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ معهد وطني متخصص في التكوين المهني يحدد مقره بطولقة، بلدية طولقة، ولاية بسكرة، ومعهد وطني متخصص في التكوين المهني يحدد مقره بعين ولمان، بلدية عين ولمان، ولاية سطيف، ومعهد وطني متخصص في التكوين المهني يحدد مقره برباحية، بلدية أولاد خالد، ولاية سعيدة. المادة 2 : يحوّل مركز التكوين المهني والتمهين ببن عكنون إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني لبن عكنون، بلدية بن عكنون، ولاية الجزائر، يخضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-235 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 3 : يواصل المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني لبن عكنون ضمان التكوين بالنسبة للمتربصين المسجلين بالمركز المحوّل إلى غاية انقضاء مدة التكوين. المادة 4 : تنقل الأملاك المنقولة والعقارية وكذا مستخدمو مركز التكوين المهني والتمهين ببن عكنون المح وّل إلى المعهد الوطني المتخصص ف ي التكوين المهني لبن عكن ون، بلدية بن عكنون، ولاية الجزائر، طبقا للتنظيم المعمول به. وتبقى حقوق والتزامات المستخدمين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ الانتقال. المادة 5 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها الأحكام المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1430 الموافق 22 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-350 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يؤسس المحيط الأمني لمركز البحوث النووية بدرارية - ولاية الجزائر. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، / العدد 62 9 ذو القعدة عام 1430 ه 28 أكتوبر سنة 2009 م
- وبمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها،
- وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة،
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذي يحدد سلطات الوالي في ميدان الأمن والمحافظة على النظام العام،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-385 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد التدابير المخصصة لحماية التركيبات والمنشآت والوسائل، لا سيما المادة 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-231 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تنظيم التدخلات والاسعافات وتنفيذها عند وقوع الكوارث، كما يحدّد كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-232 المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 والمتعلق بالوقاية من أخطار الكوارث،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-436 المؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء محافظة الطاقة الذرية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-86 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999 والمتضمن إنشاء مراكز البحث النووي، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-117 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتدابير الحماية من الإشعاعات المؤينة، المعدل والمتمم،
9 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 28 أكتوبر سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 05-119 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق 11 أبريل سنة 2005 والمتعلق بتسيير النفايات المشعة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، رقم النقطة س يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس المحيط الأمني لمركز البحوث النووية بدرارية - ولاية الجزائر. المادة 2 : تبين حدود المحيط الأمني لمرك ز البحوث النووية بدرارية بالشري ط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بالمحيط الأمني كما يأتي : إحداثيات النقاط (م) ع (م) النقطة 1 500.551,22 4.064.390,38 النقطة 2 500.859,34 4.064.218,85 النقطة 3 501.031,04 4.064.007,23 النقطة 4 500.688,50 4.063.483,31 النقطة 5 500.330,97 4.063.633,58 النقطة 6 500.357,72 4.063.739,53 النقطة 7 500.009,66 4.063.900,36 النقطة 8 500.155,10 4.064.337,13 النقطة 9 500.312,41 4.064.188,30 المادة 3 : يتولى حماية المحيط الأمني، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، مركز البحوث النووية بدرارية. المادة 4 : يمنع داخل المحيط الأمني لمركز البحوث النووية بدرارية كل إنجاز أو بناء جديد أو منشأة جديدة، باستثناء تلك المتعلقة بتطور نشاطات المركز والتي لا يكون لها أثر سلبي على المحيط. المادة 5 : تكون الأراضي العارية أو أي ملكية مبنية تقع داخل المحيط الأمني لمركز البحوث النووية بدرارية محل تحويل أو حيازة أو نزع للملكية من أجل المنفعة العمومية لصالح المركز، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 6 : يمكن أن تكون كل البنايات التي تقع داخل المحيط الأمني لمركز البحوث النووية بدرارية التي من شأنها أن تشكل عائقا أو خطرا على سلامة المركز وأمنه محل هدم، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : تتكفل تدابير التهيئة حول المحيط الأمني للمركز التي تعدها السلطات المعنية بالمتطلبات الضرورية للوقاية والتدخل في مجال السلامة والأمن والاستعجال بالمناطق المجاورة مباشرة للمركز. المادة 8 : توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك، بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 09-351 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي ال قع دة ع ام 1410 الموافق 2 ي وني و سنة 1990 الذي يح دد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبلغها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمتعلق بالتكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص والتأهيل الجامعي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-265 المؤرخ في 17 شعبان عام 1429 الموافق 19 غشت سنة 2008 والمتضمن نظام الدراسات للحصول على شهادة الليسانس وشهادة الماستر وشهادة الدكتوراه،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل هذا المرس وم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-170 الم ؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدل وتتمم المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : / العدد 62 9 ذو القعدة عام 1430 ه 28 أكتوبر سنة 2009 م “المادّة 16 : يمكن إعطاء كل طالب يتابع بانتظام دروس مرحلة تعليمية أو تكوينية عالية في مؤسسة عمومية، ويثبت أولياؤه بأن دخلهما الشه ري صافيا مجمعا أقل من ثماني (8) مرات الح د الأدنى الوطني المضمون للأجر أو يعادله ما يأتي :
- منحة للطالب في التدرج أو في الطور الأول أو الذي يتلقى تكوينا عاليا،
- منحة للدراسات والبحث للطالب المسجل في الماجستير أو في الطور الثاني”. المادّة 3 : تعدل المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 17 : تعطى منحة طالب الدكتوراه للطالب المسجل للتكوين في الدكتوراه”. المادّة 4 : تعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 18 : يحدد المبلغ الشهري للمنحة التي تعطى للطلبة المسجلين في التدرج أو الطور الأول أو ليتلقوا تكوينا عاليا، كما يأتي : …………………………………………………………… ……………………………………………………………
- 1350 دج شهريا، بالنسبة للطلبة الذين يثبت أولياؤهم دخلا شهريا صافيا مجمعا يقل عن أربع (4) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- 1200 دج شهريا، بالنسبة للطلبة الذين يثبت أولياؤهم دخلا شهريا صافيا مجمعا يقل عن سبع (7) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويه،
- 900 دج شهريا، بالنسبة للطلبة الذين يثبت أولياؤهم دخلا شهريا صافيا مجمعا يقل عن ثماني (8) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون أو يساويه”. المادّة 5 : تعدل المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
9 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2009 م “المادّة 19 : يحدد مبلغ منحة الدراسات والبحث المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه التي يستفيد منها الطلبة المسجلون في الماجستير أو في الطور الثاني في المؤسسات العمومية للتعليم والتكوين العاليين وشروط إعطائها، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي”. المادّة 6 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 19 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادّة 19 مكرر : يحدد المبلغ الشهري لمنحة طالب الدكتوراه المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، باثني عشر ألف دينار 12.000( دج)”. المادّ ة 7 : تلغى جميع الأحكام المخالفة له ذا المرسوم ال ذي يس ري مفعوله ابتداء من أوّل سبتمبر سنة .2009 المادّة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-352 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة 2009، يتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتم هين وتحويل ملحقات للتكوين المهني والتمهين إلى مراكز التكوين المهني والتمهين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 9
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحول ملحقات التكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين حسب الجدولين (أ) و(ب) الملحقين على التوالي بهذا المرسوم. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1430 الموافق 26 أكتوبر سنة .2009 أحمد أويحيى الجدول أ قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز مقر المركز 07 - ولاية بسكرة : 07-14 م.ت.م.ت ببوشقرون بوشقرون 07-15 م.ت.م.ت بالدوسن الدوسن 07-16 م.ت.م.ت بفوغالة فوغالة 08 - ولاية بشار : 08-07 م.ت.م.ت بكرزاز كرزاز
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 9 ذو القعدة عام 1430 ه الجدول أ (تابع) تسمية المركز مقر المركز 15 - ولاية تيزي وزو : 15-27 م.ت.م.ت بأقرو أقرو 15-28 م.ت.م.ت ببوزقن بوزقن 15-29 م.ت.م.ت ببني يني بني يني 15-30 م.ت.م.ت بتيميزارت تيميزارت 19 - ولاية سطيف : 19-25 م.ت.م.ت بسطيف 3 سطيف 19-26 م.ت.م.ت بحمام السخنة حمام السخنة 19-27 م.ت.م.ت بحمام قرقور حمام قرقور 21 - ولاية سكيكدة : 21-17 م.ت.م.ت ببين الويدان بين الويدان 23 - ولاية عنابة : 23-12 م.ت.م.ت بالبوني البوني الجدول 28 أكتوبر سنة 2009 م تسمية المركز مقر المركز 33 - ولاية ايليزي : 33-04 م.ت.م.ت ببرج الحواس برج الحواس 33-05 م.ت.م.ت ببرج عمر ادريس برج عمر ادريس 34 - ولاية برج بوعريريج : 34-13 م.ت.م.ت بالمهير المهير 35 - ولاية بومرداس : 35-21 م.ت.م.ت بزموري البحري زموري البحري 35-22 م.ت.م.ت ببرج منايل 2 برج منايل 35-23 م.ت.م.ت بيسر يسر 41 - ولاية سوق أهراس : 41-10 م.ت.م.ت بسوق أهراس 4 سوق أهراس 42 - ولاية تيبازة : 42-19 م.ت.م.ت بحجوط حجوط 43 - ولاية ميلة : 43-13 م.ت.م.ت ببينان ترعي بينان ب قائمة الملحقات المحولة إلى مراكز التكوين المهني والتمهين تسمية الملحقة المحولة المؤسسة التابعة لها 11 - ولاية تامنغست : تسمية المركز مقر المركز
- ملحقة إن قزام مركز التكوين المهني والتمهين 11-05 م.ت.م.ت بإن قزام إن قزام تامنغست 23 - ولاية عنابة :
- ملحقة العين الباردة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ديدوش مراد (عنابة) 23-11 م.ت.م.ت بالعين العين الباردة الباردة
9 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 28 أكتوبر سنة 2009 م الجدول ب (تابع) تسمية الملحقة المحولة المؤسسة التابعة لها 25 - ولاية قسنطينة :
- ملحقة إبن باديس المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الخروب
- ملحقة بكيرة المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني سيدي مبروك
- ملحقة مسعود بوجريو المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الخروب 28 - ولاية المسيلة :
- ملحقة المسيلة مركز التكوين المهني والتمهين المسيلة 1
- ملحقة خبانة مركز التكوين المهني والتمهين بوسعادة 39 - ولاية الوادي :
- ملحقة كوينين مركز التكوين المهني والتمهين الوادي إناث تسمية المركز مقر المركز 25-17 م.ت.م.ت بإبن إبن باديس باديس 25-18 م.ت.م.ت ببكيرة بكيرة 25-19 م.ت.م.ت بمسعود مسعود بوجريو بوجريو 28-16 م.ت.م.ت بالمسيلة 3 المسيلة 28-17 م.ت.م.ت بخبانة خبانة كوينين 39-12 م.ت.م.ت بكوينين قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1430 الموافق أول أكتوبر سنة 2009، يتعلق باكتتاب التصريح و بتسليم شهادة تحويل الأموال نحو الخارج. إن وزير المالية،
- بمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، والمتضمن قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 182 مكرر 2 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الم وافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009، لا سيما المادة 10 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جم ادى الأول ى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 182 مكرر 2 من قانون الضرائب
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المباشرة والرسوم المماثلة والمتعلق باكتتاب التصريح و بتسليم شهادة تحويل الأموال نحو الخارج لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين غير المقيمين في الجزائر. المادة 2 : يقصد ب “ عمليات تحويل الأموال” نحو الخارج، بمفهوم هذا القرار :
- ك ل التسديدات وعمليات تحويل الأم وال بما فيها ترحيل مداخيل رؤوس الأموال،
- الاستردادات وحواصل التنازل و وقف الاستثمار أو التصفية،
- الأتاوات و الفوائد و أرباح الأسهم . المادة 3 : يجب التصريح بعملية تحويل الأموال مسبقا لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا على مطبوعة مسلمة من طرف الإدارة الجبائية و وفقا للنموذج المبين في ملاحق هذا القرار. المادة 4 : يجب أن يكتتب التصريح بتحويل الأموال لدى المصالح الجبائية المختصة إقليميا بمناسبة كل عملية تحويل للأموال، حسب الحالات،،سواء من طرف :
- الشريك الجزائري المتعاقد ( الهيئة الآمرة بالصرف) عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين ليست لهم إقامة دائمة في الجزائر والذين ينشطون في إطار عقود تأدية الخدمات أوالأشغال العقارية، المرفقة أم لا باللوازم أوالتجهيزات، أو
- الشخص المعنوي أو الطبيعي الذي يريد ترحيل مداخيل رؤوس الأموال أوتحويل حواصل التنازل ووقف الاستثمار أوالتصفية وكذا الأتاوات أوالفوائد أوأرباح الأسهم . المادة 5 : يجب أن يرفق التصريح بالتحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، بالوثائق الآتية :
- نسخة من فواتير التوطين لدى البنك أو كل وثيقة تقوم محلها تبرر موضوع التحويل،
- نسخة من أمر التحويل للشريك الجزائري المتعاقد، / العدد 62 9 ذو القعدة عام 1430 ه 28 أكتوبر سنة 2009 م
- نسخة من محاضر الجمعية العامة و القوانين الأساسية و السجل التجاري و تقرير محافظ الحسابات التي تبرر توزيع أرباح الأسهم. المادة 6 : تسلم للمصرح شهادة التحويل محررة حسب النموذج المبين في ملاحق هذا القرار، من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا، و هذا في أجل قانوني مدّته سبعة ( 7 ) أيام ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالتحويل. و لا يطبق هذا الأجل، في حالة عدم احترام الالتزامات الجبائية من طرف المتعامل الأجنبي الذي ينشط في الجزائر أو من طرف مقاوليه من الباطن غير المقيمين في الجزائر. وفي هذه الحالة، لا تسلم الشهادة إلا بعد تسوية الوضعية الجبائية للمستفيد من المبالغ المراد تحويلها. المادة 7 : يجب على المؤسسات البنكية اشتراط الشهادة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه كتدعيم لطلب تحويل الأموال. المادة 8 : يعفى، من اكتتاب شهادة تحويل الأموال، المبالغ المدفوعة من طرف المتعاملين مقابل عمليات استيراد المواد الخاضعة لرسم التوطين البنكي. و يقصد بعمليات الاستيراد الخاضعة لرسم التوطين البنكي، عمليات استيراد المواد أو البضائع الموجهة لإعادة بيعها على حالتها. لا يطالب باكتتاب شهادة تحويل الأموال، المتعاملون الذين يقومون بعمليات استيراد المواد أو البضائع لغرض استعمالها في نشاطهم الخاص . المادة 9 : ين شر هذا الق رار في الج ريدة الرس مية للج مه ورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1430 الموافق أول أكتوبر سنة .2009 كريم جودي
9 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 13 28 أكتوبر سنة 2009 م الجمهورية الجزائرية الد;قراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية كبريات الشركات تصريح بتحويل الأموال ( تعليمة رقم 61 / وم/م ع / 09 مؤرّخة في 21 يناير 2009 ) تعيين المصرح العنوان الاجتماعي : …………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان في الجزائر : …………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان في الخارج : ……………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي ( ر . ت . ج ) : بنك التوطين : ……………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. رقم الحساب البنكي : ……………………………………………. الممثل القانوني : …………………………………………………. رمز الوكالة : …………………………………………………… الصفة : ……………….. عنوان الممثل : …………………….. تعيين عقد المؤسسة الأجنبية : …………………………………………………………………………………………………………. موضوع العقد أو الملحق : ……………………………………………………………………………………………………………….. تاريخ الإمضاء : ……………………………………………….مدة العقد أو الملحق : ……………………………………………….. مكان إنجاز الأشغال : …………………………………………………………………………………………………………………….. تعيين الشريك الجزائري المتعاقد : ……………………………………………………………………………………………………. العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………… ممثل الشريك المتعاقد : ………………………………………………………………………………………………………………….. الجهة المبرمج إرسال الأموال إليها المرسل إليهم : اللقب، الاسم أو العنوان الاجتماعي للشركة : ……………………………………………………………………………………… عنوان المرسل إليه : …………………………………………………………………………………………………………………….. طبيعة الأموال الاستردادات……………………………………………………… حواصل التنازلات أو وقف الاستثمار أو التصفية……….. الأتاوات…………………………………………………………… الفوائد……………………………………………………………. أرباح الأسهم ( مداخيل رؤوس الأموال …………………….) غيرها ( للتوضيح ) ……………………………………………. حرر ب …………………. في …………………….. إمضاء وختم المصرح الفترة المعنية ( ) المبالغ ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… سلم يوم……………………………. تأشيرة المصلحة : ( ) مرحلة إنجاز الأشغال المعنية بالتسديد ( التسديد حسب الوضعية الشهرية أو الفصلية أو غيرها .) ملاحظة : شهادة توضح المعالجة الجبائية للمبالغ موضوع التحويل، من تاريخ إيداع هذا التصريح. يجب أن تسلم إلى المصرح في أجل أقصاه سبعة ( 7 ) أيام ابتداء
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 9 ذو القعدة عام 1430 ه 28 أكتوبر سنة 2009 م الجمهورية الجزائرية الد;قراطية الشعبية وزارة المالية تصريح بتحويل الأموال المديرية العامة للضرائب ( تعليمة رقم 61 / وم/م ع / 09 مؤرّخة في 21 يناير 2009 ) مديرية كبريات الشركات أنا الممضي أسفله …………………… ( 1 )، وبعد استلامي بتاريخ : …………………………، تصريحا بتحويل أموال مودعا من طرف : اللقب، الاسم أو العنوان الاجتماعي للشركة : ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان في الجزائر : ……………………………………………………………………………………………………………………. البنك : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم الحساب البنكي : ……………………………………………. رمز الوكالة : …………………………………………………… رقم التعريف الجبائي : المتعلقة بالمبلغ : …………………………………………………………………………………………………………………………… بعنوان ( 2 ) ………………………………………………………………………………………………………………………………. لفائدة : اللقب والاسم أو العنوان الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………………… عنوان المستفيد : …………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تم إخضاع الأموال المحولة ( 3 ) :
- للضريبة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………
- لتسوية بعنوان : …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………
- أو إعفاء طبقا لأحكام المادة : ( المواد ) ………………………………. من : ………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………….. أصرح أنه ط بقا لأحكام المادة 182 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أن المصرح بالت حويل قد احترم التزاماته الجبائية وعليه تقدم له هذه الشهادة. حرر ب …………………. في …………………….. تأشيرة المصلحة : ( 1 ) رئيس مصلحة الوعاء ( 2 ) طبيعة المبالغ المراد تحويلها ( 3 ) طبيعة الضرائب أو الاقتطاعات التي تم القيام بها.
9 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 15 28 أكتوبر سنة 2009 م الجمهورية الجزائرية الد;قراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب المديرية الولائية للضرائب ل ……………… تصريح بتحويل الأموال ( تعليمة رقم 61 / وم/م ع / 09 مؤرّخة في 21 يناير 2009 ) تعيين المصرح 1 - الشخص الطبيعي : اللقب : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… الاسم : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. تاريخ ومكان الازدياد : …………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي ( ر . ت . ج ) : العنوان : …………………………………………………………………………………………………………………………………… الجنسية : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم الحساب البنكي : ……………………………………………. 2 - الشخص المعنوي : رمز الوكالة : …………………………………………………… العنوان الاجتماعي للشركة : …………………………………………………………………………………………………………… العنوان في الجزائر : …………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الجبائي ( ر . ت . ج ) : الممثل : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… الصفة : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. عنوان الممثل : …………………………………………………………………………………………………………………………….. بنك التوطين : ……………………………………………………………………………………………………………………………. رقم الحساب البنكي : ……………………………………………. رمز الوكالة : …………………………………………………… الجهة المبرمج إرسال الأموال إليها المرسل إليه : اللقب، الاسم أو العنوان الاجتماعي للشركة : ……………………………………………………………………………………… عنوان المرسل إليه : …………………………………………………………………………………………………………………….. طبيعة الأموال الاستردادات……………………………………………………… حواصل التنازلات أو وقف الاستثمار أو التصفية……….. الأتاوات…………………………………………………………… الفوائد……………………………………………………………. أرباح الأسهم ( مداخيل رؤوس الأموال) ……………………. غيرها ( للتوضيح ) ……………………………………………. حرر ب …………………. في …………………….. إمضاء وختم المصرح الفترة المعنية ( ) المبالغ ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… ………………………………… ……………………………… سلم يوم……………………………. تأشيرة المصلحة : ( ) مرحلة إنجاز الأشغال المعنية بالتسديد ( التسديد حسب الوضعية الشهرية أو الفصلية أو غيرها .) ملاحظة : شهادة توضح المعالجة الجبائية للمبالغ موضوع التحويل، من تاريخ إيداع هذا التصريح. يجب أن تسلم إلى المصرح في أجل أقصاه سبعة ( 7 ) أيام ابتداء
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 9 ذو القعدة عام 1430 ه 28 أكتوبر سنة 2009 م الجمهورية الجزائرية الد;قراطية الشعبية وزارة المالية تصريح بتحويل الأموال المديرية العامة للضرائب المديرية الولائية للضرائب ( تعليمة رقم 61 / وم/م ع / 09 مؤرّخة في 21 يناير 2009 ) ل ……………… أنا الممضي أسفله ……………………. ( 1 )، وبعد استلامي بتاريخ : ………………………….، تصريحا بتحويل أموال مودعا من طرف : اللقب، الاسم أو العنوان الاجتماعي للشركة : ……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. العنوان في الجزائر : ……………………………………………………………………………………………………………………. البنك : …………………………………………………………………………………………………………………………………….. رقم الحساب البنكي : ……………………………………………. رمز الوكالة : …………………………………………………… رقم التعريف الجبائي : المتعلقة بالمبلغ : …………………………………………………………………………………………………………………………… بعنوان ( 2 ) ………………………………………………………………………………………………………………………………. لفائدة : اللقب، الاسم أو العنوان الاجتماعي : ………………………………………………………………………………………………… عنوان المستفيد : …………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. تم إخضاع الأموال المحولة ( 3 ) :
- للضريبة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها……………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………
- لتسوية بعنوان : …………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………..
- أو إعفاء طبقا لأحكام المادة : …………………………………………. من : ………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. أصرح أنه طبقا لأحكام المادة 182 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أن المصرح بالتحويل قد احترم التزاماته الجبائية وعليه تقدم له هذه الشهادة. حرر ب …………………. في …………………….. تأشيرة المصلحة : ( 1 ) رئيس مصلحة الوعاء ( 2 ) طبيعة المبالغ المراد تحويلها ( 3 ) طبيعة الضرائب أو الاقتطاعات التي تم القيام بها.
9 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2009 م وزارة التهيئة العمرانية والبيئة و السياحة قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يحدّد شروط و كيفيات ومقاييس استغلال الهياكل الأخرى المعدّة للفندقة. إن وزير التهيئة العمرانية و البيئة و السياحة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 الذي يعرف المؤسسات الفندقية و يحدد تنظيمها و سيرها و كذا كيفيات استغلالها، المتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 مكررمن المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات و مقاييس استغلال الهياكل الأخرى المعدّة للفندقة. الفصل الأول شروط و كيفيات استغلال الهياكل الأخرى المعدّة للفندقة المادة 2 : يخضع استغلال الهياكل الأخرى المعدّة للفندقة للحصول على رخصة مسبقة يسلمها مدير الس ياحة الولائي بتفويض من الوزير المكلف بالسياحة. المادة 3 : يجب أن يرفق طلب رخصة استغلال الهياكل الأخرى المعدّة للفندقة بالوثائق الآتية : بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : .1 مستخرج من شهادة ميلاد صاحب الطلب وشهادة ميلاد المسيّر، عند الاقتضاء، .2 مستخرج من صحيفة السوابق القضائيّة (البطاقة رقم 3)، لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهرلصاحب الطلب والمسيّر، عند الاقتضاء، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 17 .3 نسخة مطابقة لسند ملكية مؤسسة الإيواء أو نسخة مطابقة لعقد الإيجار أو التسيير، .4 محضر معاينة يعدّه محضر قضائي يبيّن مقاسات مؤسسة الإيواء و وضعيتها، .5 نسخة مطابقة لتصريح البناء، أو في حالة عدم وجوده نسخة مطابقة لشهادة المطابقة لقواعد التعمير والبناء تسلّمها المصالح التقنية للمجلس الشعبي البلدي، .6 نسخة مطابقة لتقرير الخبرة التي تنجزها الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، والذي يؤكّد أن مؤسسة الإيواء قابلة لاستقبال الجمهور، .7 نسخة مطابقة لشهادة المطابقة لقواعد الأمن ومكافح ة الحرائق تس لّمها مصالح الح م اية المدن ية، لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر، .8 نسخة مطابقة لشهادة المطابقة لقواعد النظافة و الصحة العمومية تسلّمها مصالح الصحة، لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر، .9 شهادة تأمين من العواقب المالية على المسؤوليّة المدنيّة و المهنيّة، .10 تعهّد يعدّه موثق يشهد بأن يجعل الزبائن يحترمون القيم و الآداب العامّة، .11 نسخ مطابقة للوثائق الثبوتية للكفاءة المهنية لصاحب الطلب أو المسيّر، عند الاقتضاء. بالنسبة للأشخاص المعنويين : .1 القانون الأساسي للشخص المعنوي، .2 مستخرج من شهادة ميلاد الممثل القانوني للشخص المعنوي و شهادة ميلاد مسيّر مؤسسة الإيواء، عند الاقتضاء، .3 مستخرج من صحيفة السوابق القضائيّة (البطاقة رقم 3)، لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة (3) أشهر، للممثل القانوني للشخص المعنوي و مسيّر مؤسسة الإيواء، عند الاقتضاء، .4 نسخة مطابقة لسند ملكية مؤسسة الإيواء أو نسخة مطابقة لعقد الإيجار أو التسيير، .5 محضر معاينة يعدّه محضر قضائي يبيّن مقاسات مؤسسة الإيواء و وضعيتها،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة .6 نسخة مطابقة لتصريح البناء، أو في حالة عدم وجوده نسخة مطابقة لشهادة المطابقة لقواعد التعمير والبناء تسلّمها المصالح التقنية للمجلس الشعبي البلدي، .7 نسخة مطابقة لتقرير الخبرة التي تنجزها الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، والذي يؤكّد أن مؤسسة الإيواء قابلة لاستقبال الجمهور، .8 نسخة مطابقة لشهادة المطابقة لقواعد الأمن ومكافح ة الحرائق تسلّمه ا مصالح الح ماية الم دن ية، لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر، .9 نسخة مطابقة لشهادة المطابقة لقواعد النظافة و الصحة العمومية تسلّمها مصالح الصحة، لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة (3) أشهر، .10 شهادة تأمين من العواقب المالية على المسؤوليّة المدنيّة و المهنيّة، .11 تعهّد يعدّه موثق يشهد بأن يجعل الزبائن يحترمون القيم و الآداب العامّة، .12 نسخ مطابقة للوثائق الثبوتية للكفاءة المهنية لمسيّر مؤسسة الإيواء. المادة 4 : يجب إيداع الملف الكامل لطلب رخصة استغلال الهياكل الأخرى المعدّة للفندقة لدى مدير السياحة الولائي، مقابل تسليم إشعار بالاستلام. المادة 5 : في إطار دراسة طلبات رخص استغلال الهياكل الأخرى المعدّة للفندقة، يمكن مدير السياحة الولائي استشارة الإدارات و المؤسّسات الأخرى التابعة للدّولة، إذا رأى ضرورة في ذلك. المادة 6 : ينبغي على مدير السياحة الولائي الرّد على الطلب في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف الكامل لطلب رخصة الاستغلال. المادة 7 : يدرس مدير السياحة الولائي الملف ويصدر :
- إمّا قبول طلب رخصة الاستغلال،
- و إمّا رفض طلب رخصة الاستغلال. المادة 8 : يجب أن يكون قرار الرّفض معلَّلا، و يبلّغ إلى صاحب الطلب برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام. / العدد 62 9 ذو القعدة عام 1430 ه 28 أكتوبر سنة 2009 م المادة 9 : يمكن صاحب طلب رخصة الاستغلال، في حالة رفض طلبه، رفع طعن كتابي إلى الوزير المكلّف بالسياحة، من أجل :
- إمّا تقديم معلومات جديدة أو تبريرات لتأييد طلبه،
- و إمّا الحصول على استكمال دراسته. غير أنّه، يجب أن يصل طلب الطّعن إلى الوزارة المكلّفة بالسياحة في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الرّفض. المادة 10 : في حالة قبول الطلب في شكله ومضمونه، يسلّم لصاحب الطلب رخصة الاستغلال، مقابل تأشير إشعار بالاستلام. في هذه الحالة، ترسل نسخة من رخصة الاستغلال إلى المديرية المؤهلة للوزارة المكلّفة بالسياحة. المادة 11 : يتعيّن على مستغلي الهياكل الأخرى المعدّة للفندقة تركيب شارة و لافتة ضوئية تحمل عبارة “مؤسسة معدّة للفندقة”. المادة 12 : يتعيّن على مستغلي الهياكل الأخرى المعدّة للفندقة الخضوع لأحكام كيفيات الاستغلال كما هو منصوص عليها في الفصل الثالث من المرسوم التنفيذي رقم 2000-46 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه. كما ينبغي عليهم المحافظة على النمط المعماري الأصلي لمؤسساتهم للإيواء و الحفاظ على طابعها التاريخي. الفصل الثاني معايير استغلال الهياكل الأخرى المعدّة للفندقة المادة 13 : تلحق بهذا القرار المعايير الدنيا لاستغلال الهياكل الأخرى المعدّة للفندقة. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة .2009 شريف رحماني
9 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2009 م الملحق المعايير الدنيا لاستغلال الهياكل الأخرى المعدّة للفندقة العناوين المعايير 1 - مدخل المؤسسة : مدخل مستقل، مشار إليه، سهل المسلك و مضاء. 2 - بهو الاستقبال : - مدخل مع مكتب استقبال.
- خ دمة الاستقبال مستمرة 24 سا/ .24 3 - الترقية السياحية: واجهات لعرض المنتوجات التقليدية و الخرائط و صور المواقع السياحية. 4 - الأروقة : - مضاءة باستمرار.
- عرضها الأدنى : 1 م. 5 - التدفئة : في الغرف و الأماكن المشتركة. 6 - التهوية : في الغرف و الأماكن المشتركة. 7 - المساحات المطلوبة 3,5 متر مربع لكل سرير. في الغرف (المساحة المسكونة) : 8 - أثاث و تجهيزات سرير فردي ( 1,90 م X 0,80 م) أو الغرف : س رير كبير ( 1,90 م X 1,40 م)
- معلّقة ثياب بها معالق + سلة للورق. 9 - النوافذ في احتجاب الضوء من الخارج أو الغرف : الداخل. 10 - أفرشة الغرف : - فراش + وسادة + وجه وسادة
- زوج من أجواخ + بطانية.
- أفرشة نظيفة و في حالة جيدة. 11 - تغيير أغطية بعد كل مرة يغادر فيها الزبون السرير وأوجه أو مرة في الأسبوع بالنسبة الوسادات : لنفس المقيم.
- على الأقل : حمام مشترك (1) 12 - التجهيزات (مغسل + مغطس أو مرش) + الصحية : مرحاض مشترك (1) مع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 19 العناوين المعايير مغسل للأيدي : لكل 10 غرف لاتحتوي على حمامات خاصة، مع حمامين (2) + مرحاضين (2) على الأقل، في كل طابق 1( للرجال و 1 للنساء).
- تجهيزات صحية في حالة جيدة من النظافة و التشغيل مع وجود ماء جار و ورق مستراح + صابون. 13 - توفير الوثائق النظام الداخلي + تعليمات في الغرف : النجدة. 14 - خدمة الخزينة خزينة حديدية على مستوى الحديدية : مكتب الاستقبال لايداع اللوازم الثمينة الخاصة بالزبائن. 15 - المسيّر : - شهادة في الفندقة أو السياحة.
- أو شهادة التعليم العالي،
- أو إثبات خبرة سنتين (2) على الأقل، في قطاعات الفندقة أو السياحة أو ما يماثلها. 16 - لباس - لبس زيّ موحّد و في غاية المستخدمين الذين النظافة. لهم علاقة مباشرة بالزبائن : 17 - علبة الأدوية : نعم. 18 - مولد كهربائي إنارة الغرف و الأماكن احتياطي : المشتركة. 19 - مخزون المياه : نعم، له علاقة مع سعة المؤسسة.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 9 ذو القعدة عام 1430 ه وزارة الأشغال العمومية قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 15 رجب ع ام 1430 الموافق 8 يوليو سنة 2009، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العموميّة في مكاتب. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير الأشغال العمومية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-328 المؤرّخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العموميّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العموميّة في مكاتب، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل أحكام المادة 7 من القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “ المادّة 7 : تن ظ م مديري ة التخطيط والتنمية كما يأتي : 1 - …………………………………… 2 - …………………………………… 3 - …………………………………… 28 أكتوبر سنة 2009 م 4 - المدي ريّة الف رعيّ ة للتعاون، وتتكوّن من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب العلاقات الثنائية،
- مكتب العلاقات المتعدّدة الأطراف. المادّة 3 : تتمّم أحكام القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 20 شعبان عام 1423 الموافق 27 أكتوبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، بمادة 7 مكرر، تحرّر كما يأتي : “ المادّة 7 مكرّر : تنظم مديرية البحث والاستشراف كما يأتي : 1 - المدي ريّة الف رعيّة للبحث، وتتكوّن من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب متابعة برامج البحث،
- مكتب متابعة الرصد التكنولوجي. 2 - المدي ريّ ة الف رعيّ ة للاستشراف، وتتكوّن من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب الدراسات الاستشرافية،
- مكتب الأخطار الجسيمة والكوارث الطبيعية. 3 - المديريّة الفرعيّة للتقييس، وتتكوّن من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب التنظيم التقني،
- مكتب متابعة النوعية والتصديق”. ……. ( الباقي بدون تغيير ) …….. المادّة 4 : ين شر هذا القرار في الجريدة الرّس م يّة للجم هوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 رجب عام 1430 الموافق 8 يوليو سنة .2009 عن الأمين العام للحكومة وزير الأشغال العمومية وبتفويض منه عمار غول المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزير المالية كريم جودي
9 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 28 أكتوبر سنة 2009 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة 2009، يحدّد تصنيف المدرسة خارج الجامعة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-304 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 09-129 المؤرخ في 2 ج مادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضم ّن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-260 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الّذي يحدّد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة، التصنيف المؤسسة المناصب العليا المستوى العمومية الصنف القسم السلّمي المدرسة المدير أ 2 م خارج الجامعة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-190 المؤرّخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الّذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-500 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الّذي يحدّد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 26 صفر عام 1408 الموافق 19 أكتوبر سنة 1987 والمتضمن تصنيف المناصب العليا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الري والبيئة والغابات، المتمّم،
- وبمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1428 الموافق 17 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد التنظيم الإداري للمدرسة خارج الجامعة وطبيعة مصالحها التقنية وتنظيمها، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المدرسة خارج الجامعة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادّة 2 : تصنف المدرسة خارج الجامعة في الصنف : “أ” القسم .2 المادّة 3 : تحدد الزيادات الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمدرسة خارج الجامعة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 1008 - أستاذ التعليم العالي وفي مرسوم حالة عدم وجوده أستاذ محاضر أو أستاذ محاضر استشفائي جامعي.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة المناصب العليا المستوى العمومية الصنف القسم السلّمي مدير مساعد أ 2 مَ رئيس قسم أ 2 مَ الأمين العام أ 2 مَ المدرسة خارج الجامعة مدير المكتبة أ 2 م - 1 نائب مدير أ 2 م - 1 / العدد 62 9 ذو القعدة عام 1430 ه 28 أكتوبر سنة 2009 م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 605 - أستاذ باحث مرسم له قرار من أعلى رتبة. الوزير 605 - أستاذ باحث مرسم له قرار من أعلى رتبة. الوزير 605 - متصرف رئيسي على قرار من الأقل، له ثلاث ( 3 ) الوزير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف له ست ( 6 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 363 - محافظ المكتبات الجامعية قرار من على الأقل، مرسم له ثلاث الوزير (3) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- ملحق بالمكتبات الجامعية له خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 363 - متصرف رئيسي أو مقرر من مقتصد رئيسي على الأقل، مدير مرسم له ثلاث ( 3 ) المدرسة سنوات أقدمية بصفة موظف.
- متصرف أو مقتصد له خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
9 ذو القعدة عام 1430 ه 28 أكتوبر سنة 2009 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف مسؤول مركز أ الأنظمة وشبكات الإعلام والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد المدرسة خارج مسؤول مركز أ الجامعة الطبع والسمعي البصري الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 23 التصنيف شروط الالتحاق طريقة المستوى الزيادة بالمناصب التعيين القسم السلّمي الاستدلالية 2 م - 1 363 مهندس رئيسي على الأقل، مقرر من مرسم في : مدير
- الإعلام الآلي، المدرسة
- المخبر والصيانة ( تخصص إلكترونيك ) له ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف. مهندس دولة في :
- الإعلام الآلي،
- المخبر والصيانة ( تخصص إلكترونيك ) له خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 م - 1 363 - مهندس رئيسي على الأقل، مرسم في المخبر والصيانة له ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في المخبر مقرر من والصيانة له خمس ( 5 ) مدير سنوات من الخدمة الفعلية المدرسة بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم له ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بصفة موظف حائز ليسانس في علوم الإعلام والاتصال.
- متصرف مرسم له خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة حائز ليسانس في علوم الإعلام والاتصال.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلّمي مسؤول البهو أ 2 م - 1 التكنولوجي رئيس مصلحة أ 2 م - 2 المدرسة المدرسة خارج مسؤول مكتب أ 2 م - 2 الجامعة الأمن الداخلي رئيس مخبر أ 2 م - 2 رئيس مصلحة أ 2 م - 2 المكتبة / العدد 62 9 ذو القعدة عام 1430 ه 28 أكتوبر سنة 2009 م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 363 - مهندس رئيسي في المخبر مقرر من والصيانة على الأقل، مدير مرسم له ثلاث ( 3 ) المدرسة سنوات أقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة، له خمس ( 5 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 218 - متصرف رئيسي أو مقرر من مقتصد رئيسي على الأقل، مدير مرسم. المدرسة
- متصرف أو مقتصد له أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة له أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 218 - متصرف رئيسي أو مقرر من مقتصد رئيسي على الأقل، مدير مرسم. المدرسة
- متصرف أو مقتصد له أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 218 - مهندس دولة في المخبر مقرر من والصيانة له أربع ( 4 ) مدير سنوات من الخدمة الفعلية المدرسة بهذه الصفة. 218 - محافظ المكتبات الجامعية مقرر من على الأقل، مرسم. مدير
- ملحق بالمكتبات الجامعية المدرسة له أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ممارسة بالمكتبات.
9 ذو القعدة عام 1430 ه 28 أكتوبر سنة 2009 م المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف رئيس فرع أ المصالح التقنية رئيس مصلحة أ الخدمات الجامعية المدرسة خارج الجامعة رئيس مصلحة أ بالقسم المادّة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 من الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 25 التصنيف شروط الالتحاق طريقة المستوى الزيادة بالمناصب التعيين القسم السلّمي الاستدلالية 2 م - 2 218 - مهندس دولة له أربع ( 4 ) مقرر من سنوات من الخدمة الفعلية مدير بهذه الصفة. المدرسة 2 م - 2 218 - متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي على الأقل، مرسم.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة له أربع ( 4 ) مقرر من سنوات من الخدمة الفعلية مدير بهذه الصفة. المدرسة
- متصرف أو مقتصد له أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 2 م - 2 218 - متصرف رئيسي على الأقل، مرسم. مقرر من مدير
- متصرف له أربع ( 4 ) المدرسة سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي “ رئيس فرع الخدمات الجامعية “ وكذا شروط الالتحاق به، طبقا للجدول الآتي : المنصب العالي المستوى السلمي الزيادة الاستدلالية شروط الالتحاق بالمنصب طريقة التعيين رئيس فرع الخدمات 5 الجامعية
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة مقرر من مدير معادلة، يثبت خمس ( 5 ) سنوات المدرسة 75 من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- ملحق الإدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي لرئيس فرع الخدمات الجامعية والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 6 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة في المادة 3 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية الحالية، عند تاريخ صدور هذا القرار، إلى غاية إنهاء مهامهم في المناصب العليا المشغولة. المادّة 7 : يجب أن تكون للموظفين الذين يعينون في المناصب العليا، رتبا توافق المهام المسندة إلى المناصب العليا المعنية. المادّة 8 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا لرئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس قسم مكتبة المعهد الوطني للتعليم العالي وكذا رئيس قسم مكتبة المدرسة العليا للأساتذة، من الزيادة الاستدلالية المستوى 5 الرقم الاستدلالي 75 وذلك ابتداء من أول يناير سنة 2008 إلى غاية صدور هذا القرار. المادّة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس م يّة للج مهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1430 الموافق 10 غشت سنة .2009 وزير المالية وزير التعليم العالي والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي / العدد 62 9 ذو القعدة عام 1430 ه 28 أكتوبر سنة 2009 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تنظيم المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مكاتب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-129 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لا سيما المادتان 3 و 7 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-01 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لا سيما المادة 11 منه، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-251 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 الذي يحدد مهام المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنظيمها، لا سيما المادة 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 4 شعبان ع ام 1424 ال م وافق 30 سبتمبر سنة 2003 الذي ينظم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 08-251 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مكاتب.
9 ذو القعدة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 28 أكتوبر سنة 2009 م المادّة 2 : تنظم مديرية برمجة البحث والتقييم والاستشراف، كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لبرمجة البحث وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب البرامج الوطنية للبحث،
- مكتب المشاريع الكبري وبرامج البحث فيما بين القطاعات. 2 - المديرية الفرعية للبرامج الدولية للبحث وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب البرامج الدولية للبحث،
- مكتب متابعة تمويل برامج البحث الدولية. 3 - المديرية الفرعية للتقييم والتحليل وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب التقييم الدوري،
- مكتب التقييم بالتنسيق مع المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،
- مكتب التحليل والاستغلال. 4 - المديرية الفرعية للاستشراف والمتابعة الاستراتيجية وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب الدراسات الاستشرافية،
- مكتب متابعة شبكات البحث في ميادين التكنولوجيات. المادّة 3 : تنظم مديرية إدارة وتمويل البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لتمويل البحث وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب ميزانية تسيير البحث،
- مكتب ميزانية التجهيز لهيئات البحث،
- مكتب المتابعة والتحليل المالي. 2 - المديرية الفرعية لتنظيم البحث وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب متابعة تنصيب كيانات البحث،
- مكتب تنظيم ومتابعة دورات الهيئات الاستشارية للبحث. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 27 3 - المديرية الفرعية للقدرات العلمية البشرية وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب تنمية الموارد البشرية،
- مكتب التكوين المتواصل والتنقل. 4 - المديرية الفرعية للموظفين والوسائل وتتكون من أربعة ( 4 ) مكاتب :
- مكتب تسيير المستخدمين،
- مكتب الميزانية والمحاسبة،
- مكتب الصفقات العمومية،
- مكتب الوسائل العامة. المادّة 4 : تنظم مديرية التنمية والمصالح العلمية والتقنية، كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للهياكل الأساسية للبحث وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب تطوير وتخطيط الهياكل الأساسية القطاعية وما بين القطاعات،
- مكتب متابعة إنجاز الهياكل الأساسية القطاعية،
- مكتب متابعة الهياكل الأساسية ما بين القطاعات، 2 - المديرية الفرعية للتجهيزات وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب برمجة تجهيزات البحث،
- مكتب متابعة ملاءمة تجهيزات البحث،
- مكتب جرد منشآت وتجهيزات البحث. 3 - المديرية الفرعية للاستغلال وصيانة الهياكل الأساسية للبحث وتجهيزاته وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب متابعة استغلال الهياكل الأساسية والتجهيزات،
- مكتب صيانة الهياكل الأساسية والتجهيزات.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 9 ذو القعدة عام 1430 ه 4 - المديرية الفرعية للإعلام العلمي والتقني والاقتصادي والإحصائيات وتتكون من ثلاثة ( 3 ) مكاتب :
- مكتب الإعلام العلمي والتقني والاقتصادي،
- مكتب الإحصائيات،
- مكتب النشريات والمجلات والدوريات. المادّة 5 : تنظم مديرية التثمين والابتكار والتحويل التكنولوجي، كما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لتثمين نتائج البحث وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب نشر نتائج البحث،
- مكتب استغلال نتائج البحث. 2 - المديرية الفرعية للابتكار وتتك ون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب العلاقات مع القطاع الاجتماعي والاقتصادي،
- مكتب ترقية وتشجيع الابتكار. 3 - المديرية الفرعية للتحويل التكنولوجي والشراكة وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب دعم التحويل التكنولوجي،
- مكتب ترقية الشراكة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 28 أكتوبر سنة 2009 م 4 - المديرية الفرعية لمؤشرات العلم والتكنولوجيات والابتكار وتتكون من مكتبين ( 2 ) :
- مكتب التحقيقات والمؤشرات العلمية والتكنولوجية،
- مكتب الدراسات الإحصائية. المادّ ة 6 : تلغى المادة 4 من القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 4 شعبان عام 1424 الموافق 30 سبتمبر سنة 2003 الذي ينظم الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مكاتب. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1430 الموافق 3 سبتمبر سنة .2009 وزير التعليم العالي والبحث وزير المالية العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة