قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1430 الموافق 17 سبتمبر سنة 2009، يحدّد التنظيم الداخلي للمدرسة الرياضية الوطنية والمدارس الرياضية الجهوية المتخصصة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدرسة الرياضية الوطنية والمدارس الرياضية الجهوية المتخصصة، تطبيقا لأحكام المادّة 13 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-15 المؤرّخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي للمدرسة الرياضية الوطنية، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- المديرية الفرعية التقنية والبيداغوجية،
- المديرية الفرعية للإدارة والدعم.
المادة 3
فتح المادةتشمل المديرية الفرعية التقنية والبيداغوجية المصالح الآتية :
- مصلحة الدّراسات وبرامج التكوين، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر
- مصلحة المتابعة المدرسية والحياة الجماعية،
- مصلحة الطب الرياضي واسترجاع القوى،
- مصلحة الاتصال والوثائق والسمعي البصري.
المادة 4
فتح المادةتشمل المديرية الفرعية للإدارة والدعم المصالح الآتية :
- مصلحة المستخدمين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل الع امّة والمنشآت والتجهيزات والصيانة،
- مصلحة الاستقبال والإيواء والإطعام.
المادة 5
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي للمدرسة الرياضية الجهوية المتخصصة ما يأتي :
- المصلحة التقنية والبيداغوجية،
- مصلحة المستخدمين والماليّة،
- مصلحة الاستقبال والوسائل العامة والمنشآت والتجهيزات والصيانة،
- المدارس الرياضية المحلّية.
تحدث المدارس الرياضية المحلّية داخل كل مدرسة رياضية جهوية ويضبط عددها بالاشتراك بين الوزير المكلّف بالرياضة والوزير المكلّف بالماليّة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رمضان عام 1430 الموافق 17 سبتمبر سنة .2009 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي الهاشمي جيار عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.