مرسوم تنفيذي رقم 11-297 مؤرخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية لرياضات الفروسية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرس وم إلى إحداث مدرسة وطنية لرياضات الفروسية بالبليدة، ولاية البليدة، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 09-15 المؤرخ في 14 محرم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتتوفر المدرسة الوطنية لرياضات الفروسية على مدرسة جهوية يحدد مقرها بمعسكر، ولاية معسكر.
المادة 3
فتح المادةتتولى المدرسة الوطنية لرياضات الفروسية تكوين المواهب الرياضية الشابة في الاختصاصات الآتية :
- القفز على الحواجز،
- القدرة على التحمل،
- الترويض،
- المسابقة الكاملة.
المادة 4
فتح المادةتتولى المدرسة الجهوية لرياضات الفروسية بمعسكر تكوين المواهب الرياضية الشابة في الاختصاصات الآتية :
- القفز على الحواجز،
- القدرة على التحمل،
- الترويض.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة .2011 أحمد أويحيى 24 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 24 غشت سنة 2011 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-118
مرسوم تنفيذي رقم 12-118 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدرسة جهوية للرياضات الأولمبية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.