مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 08-433 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 3 مرسوم تنفيذي رقم 08-434 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف……………………………………………………………………………….. 4 مرسوم تنفيذي رقم 08-435 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 08-436 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية…………………………………………………………………………… 6 مرسوم تنفيذي رقم 08-437 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………….. 10 مرسوم تنفيذي رقم 08-438 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 08-439 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 08-440 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع………………………………………………………………………… 15 مرسوم تنفيذي رقم 09-13 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 09-14 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يت مم المرس وم الت نفيذي رقم 03-297 الم ؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الم وافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته……………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم تنفيذي رقم 09-15 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها ……………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي رقم 09-16 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم……………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم تنفيذي رقم 09-17 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء مدرسة للتكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في الغزوات……………………………………………………………………… 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال………………………………………………………………… 25 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 7 شوال عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يعدّل ويتمم القرار المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008 الذي يحدد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية………….. 27 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 9 يونيو سنة 2008، يتضمّن التنظيم التربوي للمعهد الوطني العالي للصّيد البحري وتربية المائيات…………………………………………………………………….. 27
17 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 3 14 يناير سنة 2009 م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 08-433 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-253 المؤرخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2008 اعت م اد ق دره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيي ر وزارة المالية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2008 اع تم اد ق دره خمسة وع ش رون مليون دينار 25.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية ( الفرع الرابع : المديرية العامة للضرائب) وفي الباب رقم 31-01 “ المديرية العامة للضرائب - الأجور الرئيسية”. المادّ ة 3 : يكلف وزي ر المالي ة بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المالية الفرع الرابع الاعتمادات الملغاة (دج) المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات ……………………………… 000.000 19. 34-03 المديرية العامة للضرائب - اللوزام ………………………………………… 000.000 6. مجموع القسم الرابع 000.000 25. مجموع العنوان الثالث 000.000 25. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 25. مجموع الفرع الرابع 000.000 25. مجموع الاعتمادات الملغاة ……………………………………………………. 000.000 25.
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم تنفيذي رقم 08-434 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اع تم اد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-254 المؤرخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، / العدد 03 17 محرّم عام 1430 ه 14 يناير سنة 2009 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2008 اعت م اد قدره سبعة ملايين وثمانمائة ألف دينار 7.800.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2008 اعتماد قدره سبعة ملايين وثمانمائة ألف دينار 7.800.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيي ر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34-90 “الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالية ووزير الشؤون الدين ية والأوق اف، كل في ما يخ صه، بت نف يذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……………………………………….. 500.000 2. 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم …………………………………………………. 500.000 1. مجموع القسم الرابع 4.000.000
17 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 5 14 يناير سنة 2009 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني …………………………………………. 800.000 3. مجموع القسم الخامس 800.000 3. مجموع العنوان الثالث 800.000 7. مجموع الفرع الجزئي الأول 800.000 7. مجموع الفرع الأول 800.000 7. مجموع الاعتمادات الملغاة ………………………………………………… 7.800.000 مرسوم تنفيذي رقم 08-435 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اع ت م اد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-255 المؤرخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2008 اعتم اد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 37-09 “ نفقات متعلقة بتحضير وتنظيم الذكرى 45 للاستقلال .” المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2008 اعت ماد قدره ستة ملايين دينار 6.000.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 محرّم عام 1430 ه 14 يناير سنة 2009 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية ………………. 500.000 3. القسم الرابع مجموع القسم الأول 500.000 3. الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة ………………. 500.000 2. مجموع القسم الرابع 500.000 2. مجموع العنوان الثالث 000.000 6. مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 6. مجموع الفرع الأول 000.000 6. مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………………. 000.000 6. مرسوم تنفيذي رقم 08-436 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن إحداث باب ون قل اعتم اد في ميزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-256 المؤرخ في 8 شعبان عام 1429 الموافق 10 غشت سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية وزارة التربية الوطنية لسنة 2008، الفرع الجزئي الأول : المصالح المركزية - العنوان الرابع : التدخلات العمومية
- القسم الثالث : النشاط التربوي والثقافي، باب رقمه 43-02 وعنوانه “المساهم ة في مشروع المكتب الجهوي العربي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية )PNUD( لتقييم نوعية تعليم الرياضيات والعلوم”. المادّة 2 : يلغى من ميزاني ة سنة 2008 اعتماد ق دره تسعمائة وأربعة وأربعون مليون دينار 944.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ي خ صص لميزاني ة سنة 2008 اع ت ماد قدره تسعمائة وأربعة وأربعون مليون دينار 944.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 4 : يكلف وزير المالي ة ووزير التربية الوطني ة، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرس وم ال ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى
17 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 7 14 يناير سنة 2009 م الجدول “أ” رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-60 تشجيع تكوين موظفي التربية وتحسين مستواهم …………………… 000.000 52. مجموع القسم الثالث 000.000 52. مجموع العنوان الرابع 000.000 52. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 52. الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة ……………………………………………. 892.000.000 مجموع القسم الأول 892.000.000 مجموع العنوان الثالث 892.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 892.000.000 مجموع الفرع الأول 944.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة ………………………………………………….. 944.000.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 محرّم عام 1430 ه 14 يناير سنة 2009 م الجدول “ب” رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ……………………………………… 000.000 32. مجموع القسم الرابع 000.000 32. القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ………………………………… 000.000 15. مجموع القسم السابع 000.000 15. مجموع العنوان الثالث 47.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 المساهمة في مشروع المكتب الجهوي العربي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية )PNUD( لتقييم نوعية تعليم الرياضيات والعلوم……….. 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 مجموع العنوان الرابع 5.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 52.000.000
17 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 9 14 يناير سنة 2009 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية …………………… 500.000 1. مجموع القسم الثالث 500.000 1. مجموع العنوان الثالث 500.000 1. مجموع الفرع الجزئي الثاني 500.000 1. الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الأجور الرئيسية ……………………………………………………….. 450.000.000 31-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الأجور الرئيسية ………………………………………….. 200.000.000 مجموع القسم الأول 650.000.000
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 محرّم عام 1430 ه 14 يناير سنة 2009 م الجدول “ب” (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية ……………………………………………………………. 10.000.000 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي …………………………………………………….. 150.000.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية …………………………………………………. 5.000.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي ………………………………………….. 75.500.000 مجموع القسم الثالث 240.500.000 مجموع العنوان الثالث 890.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 890.500.000 مجموع الفرع الأول 944.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………………. 944.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 08-437 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيي ر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-34 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد قدره خمسة وثلاثون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار 35.250.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 44-09 “مركز البحث في البيوتكنولوجيا .” المادّة 2 : ي خ صص لميزاني ة س نة 2008 اع ت ماد ق دره خمسة وثلاثون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار 35.250.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيير وزارة التعل يم العالي والبحث الع ل مي وفي الأبواب المبين ة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى
17 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 11 14 يناير سنة 2009 م الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل ………………………………….. 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……………………………………….. 2.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ………………………………………. 3.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم …………………………………………………. 1.500.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ……………………………………. 18.500.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار ………………………………………………… 4.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة …………………………………………………….. 150.000 مجموع القسم الرابع 29.150.000
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 محرّم عام 1430 ه 14 يناير سنة 2009 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب القسم الخامس أشغال الصيانة الاعتمادات المخصصة (دج) 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ………………………………………….. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات …………………………………. 4.000.000 مجموع القسم السابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.250.000 مجموع الفرع الأول 35.250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ………………………………………………. 35.250.000 مرسوم تنفيذي رقم 08-438 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-37 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2008 اعتماد قدره مائة وأربعة وستون مليونا وثمانمائة ألف دينار 164.800.000( دج) مقيّد في ميزاني ة تسيي ر وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36-05 “إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2008 اع تماد ق دره مائة وأربعة وستون مليونا وثمانمائة ألف دينار 164.800.000( دج) ي ق يّ د في م يزاني ة تسيير وزارة التكوين والتعليم المهنيين وفي الباب رقم 36-03 “إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين”. الم ادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزي ر التكوين والتعليم المهنيين، كل فيم ا يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى
17 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 13 14 يناير سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 08-439 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يتضمن ن قل اع ت م اد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-38 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2008 اعت م اد ق دره سبعة وعشرون مليونا ومائة ألف دينار 27.100.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة السكن والعمران وفي الباب رقم 34-01 “الإدارة المركزية - تسديد النفقات”. المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2008 اع تماد قدره سبعة وعشرون مليونا ومائة ألف دينار 27.100.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يك ل ف وزي ر المالية ووزير السكن والعمران، كل في ما يخصه، بتنفي ذ هذا المرس وم ال ذي ين ش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ……………………………………….. 500.000 4. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………………………………………. 600.000 مجموع القسم الرابع 100.000 5.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 محرّم عام 1430 ه 14 يناير سنة 2009 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات …………………………………. 000.000 17. مجموع القسم السابع 000.000 17. مجموع العنوان الثالث 100.000 22. مجموع الفرع الجزئي الأول 100.000 22. الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - التكاليف الملحقة …… 000.000 1. مجموع القسم الرابع 000.000 1. مجموع العنوان الثالث 000.000 1. مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 1. الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللام ركزية للسكن والتجهيزات العمومية - التكاليف الملحقة ……………………………………………………………………… 000.000 4. مجموع القسم الرابع 000.000 4. مجموع العنوان الثالث 000.000 4. مجموع الفرع الجزئي الثالث 000.000 4. مجموع الفرع الأول 100.000 27. مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………….. 100.000 27.
17 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 08-440 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة 2008، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2008، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
- وبمقتضى المرسوم التنفي ذي رقم 98-227 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى: يلغ ى من ميزانية سنة 2008 اعتماد دفع قدره خمسة وثمانون مليارا وثمانمائة مليون دينار 85.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائت ان وسبع ة وخمسون مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 257.190.000.000( دج) مقي دان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتم اد دفع قدره خمسة وثمانون مليارا وثمانمائة مليون دين ار 85.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مائتان وسبعة وخمسون مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 257.190.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليه ا في الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 8002)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 15 المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1429 الموافق 28 ديسمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاعات المبالغ الملغاة اعتماد رخصة الدفع البرنامج البرنامج التكميلي 85.800.000 257.190.000 لفائدة الولايات المجموع 85.800.000 257.190.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري 45.800.000 137.190.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 40.000.000 120.000.000 المجموع 85.800.000 257.190.000 مرسوم تنفيذي رقم 09-13 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يح دد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم،لاسيما المادة 215 مكرر منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سن ة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-338 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بإعداد قائمة عمليات التأمين وحصرها، المعدل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 215 مكرر من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي. المادة 2 : يج ب أن يتضمن القانون الأساسي النموذجي لشركات التأم ين المذكورة أعلاه، الأح ك ام المحددة في ملحق هذا المرسوم. المادة 3 : تلغى كل الأحكام المخالفة للقانون الأساسي النموذجي المرفق بالملحق. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى / العدد 03 17 محرّم عام 1430 ه 14 يناير سنة 2009 م القانون الأساسي النموذجي لشركات التأمين ذات الشكل التعاضدي الفصل الأول أحكام عامة الفرع الأول التسمية - الموضوع - المدة و المقر المادة الأولى : تؤسس بين الأشخاص الذين يلتزمون أو سيلتزمون به ذا القانون الأساسي النموذجي، شركة ذات شكل تعاضدي لقانون خاص تتمتع بالشخصية المعنوية وذات ه دف غير تجاري تسمى ………….. باختصار .”…………..” تسيّر هذه الشركة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمينات وكذا إلى القانون الأساسي الحالي. لا يصح تأسيس الشركة إلا إذا تعدى أو عادل عدد المنخرطين خمسة آلاف .(5000) المادة 2 : تهدف الشركة ذات الشكل التعاضدي إلى وضع نظام تعاضدي بين منخرطيها يهدف إلى تغطيتهم من كل الأخطار المتعلقة بعمليات التأمين الآتية :-- المادة 3 : تؤسس شركة التأمين ذات الشكل التعاضدي لمدة ………… عن طريق عقد موثق. المادة 4 : يحدد مقر الشركة في “…………..” . ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بناء على قرار من الجمعية العامة للشركة. الفرع الثاني شروط القبول والاستقالة والفصل والشطب المادة 5 : يم كن قبول الأش خ اص الط بيع يين أو المعنويي ن الذين يستوفون ح ق الانخراط وشروط القبول المحددة من الجمعية العامة العادية، كأعضاء منخرطين. المادة 6 : يجب تسديد حق الانخراط لقبول أي منخرط، مدفوعا في آن واحد مع الاشتراك الأول. مبلغ الانخراط هو نفسه بالنسبة لكل الأعضاء. وتحدده الجمعية العامة. تعد حقوق الانخراط إيرادات مخصصة لتموين أموال تأسيس الشركة.
17 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2009 م المادة 7 : تقدم استقالة العضو المنخرط برسالة موصى عليها مع وصل استلام إلى الجمعية العامة العادية. المادة 8 : يصدر مجلس الإدارة قرار الفصل. ويحصل في حالة ما إذا لم يست وف العضو المنخرط كافة الشروط المذكورة في المادة 5 أعلاه. ويسبق الفصل إعذار يرسل برسالة موصى عليها مع وصل استلام للعضو المنخرط خلال شهر على الأقل قبل إخطار مجلس الإدارة. يكون قرار فصل العضو المنخرط قابلا للطعن أمام الجمعية العامة. المادة 9 : يمكن أن يشطب الأعضاء المنخرطون ممن ألحقوا، عن قصد، ضررا مثبتا قانونا بمصالح الشركة. وي صدر قرار الشطب عن مجلس الإدارة بعد الاستماع للعضو المنخرط. يكون قرار شطب العضو المنخرط قابلا للطعن أمام الجمعية العامة. المادة 10 : لا تعطي كل من الاستقالة والفصل والشطب الحق في تعويض الاشتراكات المدفوعة وحقوق الانخراط المذكورة في المادة 6 أعلاه. الفصل الثاني إدارة الشركة ذات الشكل التعاضدي الفرع الأول الجمعية العامة المادة 11 : تتكون الجمعية العامة من كل الأعضاء المنخرطين غير المتأخرين في دفع اشتراكاتهم. المادة 12 : يمكن الأعضاء الذين لا يستطيعون حض ور الج معية العامة إما التصويت بالمراسلة وإما أن يمثلوا من قبل عضو آخر من الشركة دون أن يتعدى عدد التوكيلات المحصل عليها لنفس الممثل توكيلين .(2) المادة 13 : تجتمع الجمعية العامة العادية على الأقل مرة في السنة خلال ستة (6) أشهر من اختتام السنة المالية بناء على استدعاء من مجلس الإدارة. يحدد مجلس الإدارة جدول الأعمال بأغلبية أعضائه. و يمكنها أن تجتمع أيضا في جلسة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 المنخرطين فيها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 17 المادة 14 : يكلف رئيس مجلس الإدارة بإرسال الاستدعاء الذي يوضح جدول الأعمال إل ى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع إما فرديا أو عبر نشره في يوميتين وطنيتين ( )2 على الأقل. لا يطبق هذا الأجل فيما يخص الجلسات غير العادية. المادة 15 : لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل. تتخذ قرارات الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حال تعادل عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة من جديد حسب نفس الأشكال خلال الثلاثين (30) يوما الموالية. وتصح حينئذ مداولاتها بحضور ربع 1( / )4 أعضائها فقط. المادة 16 : تضطلع الجمعية العامة، على الخصوص، بالصلاحيات الآتية :
- الفصل في المسائل التي يطرحها عليها مجلس الإدارة،
- التداول بشأن التقارير التي يقدمها المجلس ومحافظ أو محافظو الحسابات،
- إصدار حكمها حول التقرير الأدبي والمالي،
- إجراء انتخاب أعضاء مجلس الإدارة،
- التداول والموافقة على النظام الداخلي،
- تخصيص بدائل حضور للقائمين بالإدارة. المادة 17 : تعين الجمعية العامة محافظ حسابات أو عدة محافظي حسابات طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها. الفرع الثاني مجلس الإدارة المادة 18 : يدير الشركة مجلس إدارة يتكون من سبعة ( )7 أعضاء على الأقل وخمسة عشر (15) عضوا على الأكثر، ينتخبهم أعضاء الجمعية لعهدة مدتها ثلاث ( )3 سنوات، قابلة للتجديد. ينتخب مجلس الإدارة من ضمن أعضائه رئيسا ونائب رئيس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد كما يعد نظامه الداخلي.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 19 : في حالة شغور المنصب خلال فترة العهدة إما بسبب وفاة أو استقالة أو أي سبب آخر يحصل للقائم بالإدارة، يمكن مجلس الإدارة إجراء تعيينات مؤقتة بين جمعيتين عامتين. تعرض التعيينات التي يقوم بها المجلس بمقتضى الفقرة الأولى أعلاه على الجمعية العامة المقبلة للموافقة عليها. وفي حالة عدم الموافقة، تعد المداولات المتخذة والأعمال التي قام بها المجلس سابقا صحيحة. المادة 20 : يجتمع مجلس الإدارة ست (6) مرات في السنة على الأقل في دورة عادية. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية أكثر من مرة إذا اقتضت الضرورة ذلك. المادة 21 : لا ت صح م داولات م ج لس الإدارة إلا بحضور نصف 1( / )2 أعضائ ه. ويتم إعداد محضر اجتماع يوافق عليه مجلس الإدارة خلال الجلسة اللاحقة. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 22 : يخول لمجلس الإدارة كل السلطات للتصرف في كل الظروف باسم الشركة و يم ارس هذه السلطات في نطاق موضوع الشركة مع مراعاة السلطات المسندة صراحة للجمعيات العامة. يمكن رئيس مجلس الإدارة أن يستعين بمدير عام. المادة 23 : لا يحق لأعضاء مجلس الإدارة أخذ أية مصلحة مباشرة أو غ ير مباشرة من مؤسسة تكون قد تعاملت مع الشركة ذات الشكل التعاضدي أو الاحتفاظ بها، ولا يحق لهم أن يكونوا ضمن المستخدمين الأجراء. المادة 24 : يمكن أعضاء مجلس الإدارة المطالبة بتسديد المصاريف التي أدوها أثن اء ممارسة مهامهم وفقا للكيفيات التي تحددها الجمعية العامة. ولا يمكن الأعضاء ممارسة مهام مدفوعة الأجر من الشركة إلا بعد انقضاء سنة من عهدتهم. الفرع الثالث المدير العام المادة 25 : يعين مجلس الإدارة مديرا عاما للشركة بناء على اقتراح من رئيسه ويحدد سلطاته وأجره. / العدد 03 17 محرّم عام 1430 ه 14 يناير سنة 2009 م الم ادة 26 : يك ل ف الم دير العام، على الخص وص بما يأتي :
- تطبيق القرارات الموافق عليها من مجلس الإدارة،
- تسيير الشركة و ملاءمة الموارد المالية المتوفرة حسب المقتضيات،
- تسييرالنشاطات اليومية وفقا لسياسات الشركة وتنسيقها،
- إعداد ميزانية التسيير وميزانية استثمار الشركة و تقديمها لمجلس الإدارة والجمعية العامة للموافقة عليها،
- تنفيذ ميزانية التسيير وميزانية الاستثمار الموافق عليها من مجلس الإدارة والجمعية العامة،
- تعيين و تسيير مستخدمي الشركة وفقا لسياسات و قواعد السير الحسن،
- ممارسة السلطات السلمية على جميع مستخدمي الشركة،
- المساهمة في تنمية مجال نشاط الشركة،
- تمثيل الشركة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 27 : تحدد أموال تأسيس الشركة وفقا للتنظيم المعمول به. المادة 28 : تتكون موارد الشركة من :
- اشتراكات المنخرطين فيها،
- حقوق الانخراط،
- مداخيل خدماتها،
- مداخيل رؤوس أموالها وممتلكاتها العقارية والمنقولة،
- أرباح مساهماتها،
- الهبات والوصايا،
- أي مورد آخر تحدده الجمعية العامة. المادة 29 : تتكون نفقات الشركة، على الخصوص من :
- تسوية الحوادث،
- نفقات و أعباء التسيير،
- نفقات التجهيز والاستثمار.
17 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2009 م المادة 30 : تفتح السنة المالية الحسابية للشركة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. تمسك المحاسبة في الشكل التجاري طبقا للتنظيم المعمول به. يراقب الحسابات ويصادق عليها محافظ أو عدة محافظي حسابات. المادة 31 : ترسل كل من الحصيلة و التقرير السنوي عن النشاطات وتقرير محافظ الحسابات وكذا كل وثيقة منصوص عليها في التنظيم إلى لجنة الإشراف على التأمينات، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 32 : يساهم كل عضو منخرط في أعباء الشركة بدفع اشتراك يحدده مجلس الإدارة. يحدد كل من مبلغ الاشتراك السنوي وكذا كيفيات دفع الاشتراك وفقا للش روط الخاصة التابعة لوثيقة التأمين. في حالة عجز ملحوظ، يمكن مجلس الإدارة أن يقرر طلب اشتراك تكميلي. لا يلت زم المش ترك بدفع ما يف وق الحد الأقصى ل ….. مرات مبلغ الاشتراك السنوي أو ….. % من مبلغ الاشتراك المدفوع. المادة 33 : يستخرج فائض الاستغلال إذا سمحت مداخيل ناتج السنة المالية بتغطية كل الأعباء بما فيها تخصيصات الاهتلاك والأرصدة. المادة 34 : لا يمكن المباشرة في توزيع فائض الإيرادات إلا بعد تكوين الاحتياطات والأرصدة المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول به ا وبعد الاهتلاك الكامل لنفقات التأسيس واستيفاء الأحكام التنظيمية الخاصة بهامش الملاءة. يمكن، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وبعد إبداء رأي لجنة مراقبة التأمينات، توزيع الفائض بين الأعضاء المنخرطين حسب نسب مبلغ الاشتراك المدفوع خلال السنة المالية المعنية بالتوزيع بقرار من الجمعية العامة. الفصل الرابع أحكام مختلفة المادة 35 : يمكن أن يصدر حل الشركة ذات الشكل التعاضدي بقرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة بعد إبداء الرأي الموافق للوزير المكلف بالمالية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 19 مرسوم تنفيذي رقم 09-14 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يت مم الم رسوم الت نفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الم وافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط تنظيم المهرجانات الثقافية وكيفياته، المعدّل والمتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تتميم المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تتمّم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 03-297 المؤرّخ في 13 رجب عام 1424 الموافق 10 سبتمبر سنة 2003، المعدل والمتمم والمذك ور أعلاه، كما يأتي : “المادة 6 : ……………………………………………….. …………………………………………………………………. تمنح الجوائز لجنة تحكيم يعينها الوزير المكلّف بالثقافة بناء على اقتراح من محافظ المهرجان. تتكون لجنة التحكيم من خمسة (5) أعضاء. يتقاضى أعضاء لجنة التحكيم تعويضا حسب التنظيم المعمول به، يحدّد مبلغه وشروط منحه بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالثقافة والوزير المكلّف بالمالية”. ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-15 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يحدد شروط إحداث المدارس الرياض ية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها . إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لاسيما المادة 23 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبرسنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها، / العدد 03 17 محرّم عام 1430 ه 14 يناير سنة 2009 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-189 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 الذي يحدد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : المدارس الرياضية الوطنية المتخصصة مؤسسات عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المع نوية والاس تق لال المالي، وت دعى في صلب النص “ المدارس .” المادّة 3 : توضع المدارس تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة. المادّة 4 : تتمثل مهام المدارس فيما يأتي :
- تلقين المواهب الرياضية القادمة، لا سيما من النوادي الرياضية ومراكز وهياكل التكوين التابعة للحركة الجمعوية و” أقسام رياضة ودراسات” وتكوينها القبلي وتكوينها وتحسين مستواها قصد الالتحاق بالمنتخبات والفرق الرياضية المختلفة وكذا الممارسة الرياضية الاحترافية،
- تشكيل مصدر للمواهب الرياضية الشابة بغرض ضمان تعاقب النخبة الرياضية وديمومتها،
- السهر على المتابعة المدرسية والمهنية للمواهب الرياضية بالاتصال مع القطاعات والهياكل المعنية وإبرام الاتفاقيات والعقود مع مراكز التكوين المهني والمؤسسات المدرسية لهذا الغرض من أجل تمدرس المواهب الرياضية وتكوينها المهني،
- المساهمة في إعداد محتوى برامج الدراسات والتدريبات للمواهب الرياضية وتنفيذها وتقييمها،
17 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2009 م
- المساهمة في تحديد وتنفيذ معايير انتقاء المواهب الرياضية وتوجيهها واختيارها وكذا مراقبة قدراتها ومزاياها،
- وضع التأطير المتعدد التخصصات وكافة المنشآت والتجهيزات الضرورية تحت تصرف المواهب الرياضية لتكوينها وتحسين مستواها الرياضيين وإيوائها وإطعامها ونقلها ومتابعتها الطبية الرياضية،
- ضمان كافة شروط النظافة والأمن والصيانة وتثمين منشآتها وتجهيزاتها،
- استقبال تربصات تحسين المستوى وتأهيل مستخدمي تأطير النخبة الرياضية للاختصاص،
- إبرام كل عقد تكوين رياضي للمواهب الرياضية بالاتصال مع كل طرف معني،
- تطوير المبادلات الوطنية والدولية في ميدان نشاطها مع الهيئات المعنية وتنظيمها. المادّة 5 : تتوفر المدرسة الوطنية من أجل أداء مهمتها على كل التراب الوطني، على مدارس جهوية. المادّة 6 : تتخصص كل مدرسة في تكوين المواهب الرياضية فيما يأتي :
- اختصاص رياضي،
- فصيلة الاختصاصات الرياضية الآتية :
- الرياضات الجماعية،
- الرياضات الفردية
- الرياضات القتالية،
- الرياضات المائية وتحت المائية،
- رياضات الفروسية.
- مجموعة من فصائل الاختصاصات المذكورة أعلاه، عندما تسمح به المتطلبات والشروط التقنية والمنشآتية. الفصل الثاني شروط الإحداث المادّة 7 : تحدث المدارس بمرسوم. يحدد مرسوم الإحداث المقر والاختصاص أو الاختصاصات التي تضمنها المدرسة. المادّة 8 : يخضع إحداث المدارس إلى احترام المعايير الآتية :
- الأهداف الاستراتيجية لتطور الرياضة الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 21
- طابع الاختصاص أو الاختصاصات،
- خصوصيات تطور الاختصاصات الرياضية، لاسيما تلك المحققة للنتائج الرياضية،
- متطلبات الرزنامة الرياضية الدولية والأولمبية،
- توافر الوسائل البشرية والمادية،
- تثمين الوجهات الرياضية الوطنية. المادّة 9 : تحدد أصناف السن ومعايير الانتقاء والتوجيه والقبول بالمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة. المادّ ة 10 : تقدم المدرسة تكوينا رياضيا موجها للمواهب الرياضية ذات الاستعدادت المطابقة لمتطلبات ممارسة اختصاص رياضي ضمن آفاق تحقيق أداءات رياضية. المادّة 11 : يمكن المدرسة أن تقدم تكوينا رياضيا لحساب النوادي والرابطات والاتحاديات وفق كيفيات تعاقدية تحدد بينها وبين المدرسة. المادّ ة 12 : تحدد برامج الدراسات والتدريب ومحتوى مختلف أطوار منهجية التكوين وكذا كيفيات تنظيم التكوين وتتويجه بقرار من الوزير المكلف بالرياضة. المادّ ة 13 : يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية والمدارس الجهوية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفصل الثالث التنظيم والسير القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 14 : يسير المدارس مجلس إدارة ويديرها مدير وتزود بمجلس تقني ورياضي. المادّة 15 : يضم مجلس إدارة المدارس الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله ما يأتي :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير التربية الوطنية،
- ممثل وزير المالية،
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- ممثل وزير الطاقة والمناجم،
- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- المديرالمنهجي للاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بالاختصاص الرياضي للمدرسة،
- ممثل منتخب من مستخدمي المدرسة،
- ممثل منتخب من مستخدمي تأطير المدرسة. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله. يشارك مدير المدرسة في اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويضمن أمانته. المادّة 16 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعين لها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب الأشكال نفسها، ويستخلفه العضو المعين الجديد إلى غاية نهاية العهدة. تنتهي عهدة الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. المادّة 17 : ي تداول مج لس الإدارة، لا سي ما فيما يأتي :
- مخطط تطوير المؤسسة،
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمؤسسة،
- مشروع ميزانية المؤسسة وحساباتها،
- كيفيات استعمال هياكل المؤسسة،
- اقتناء الأملاك المنقولة والعقارية والتصرف فيها وعقود الإيجار،
- برامج أنشطة المؤسسة،
- الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات،
- التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة،
- كل مسألة تخص تنظيم المؤسسة وتحسين سيرها. يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال أول اجتماع له. / العدد 03 17 محرّم عام 1430 ه 14 يناير سنة 2009 م المادّة 18 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرة واحدة كل ستة (6) أشهر. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / 3 ) أعضائه. تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس. المادّة 19 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى مجلس الإدارة من جديد خلال الثمانية (8) أيام الموالية ويمكن أن يتداول أعضاؤه حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 20 : تعرض مداولات مجلس الإدارة على السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ الاجتم اع. وتكون المداولات ناف ذة بعد ثلاثين (30) يوما ابت داء من تاريخ إرسالها إلى ال وزيرالمكلف بالرياضة إلا في حالة اعتراض صريح مبلغ في غضون هذا الأجل. القسم الثاني المدير المادّ ة 21 : يعين مدير المدرسة الوطنية بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالرياضة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 22 : المدير مسؤول عن سير المدرسة وبهذه الصفة :
- يمثل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- ينفذ مداولات مجلس الإدارة،
- يعد مشاريع ميزانيات المدرسة وحساباتها،
- يبرم العقود والصفقات والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة،
- يعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليين للمدرسة،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
17 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 14 يناير سنة 2009 م
- يمكنه أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه الأقربين،
- يعد التقرير السنوي عن النشاطات ويرسله إلى الوزير المكلف بالرياضة بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه،
- وهو الآمر بصرف ميزانية المدرسة. القسم الثالث المجلس التقني والرياضي المادّ ة 23 : المجلس التقني والرياضي جهاز استشاري يكلف باقتراح وإبداء آراء في التدابير التي من شأنها تحسين برامج تكوين المدرسة وتنظيمها وسير مصالحها. المادّة 24 : يحدد النظام الداخلي للمدرسة مهام المجلس التقني والرياضي وتشكيلته وسيره. القسم الرابع المدارس الجهوية المتخصصة المادّة 25 : يدير المدارس الجهوية المتخصصة مديرون يعينون بقرار من الوزيرالمكلف بالرياضة. المادّة 26 : تتوفر المدارس الجهوية المتخصصة على فروع محلية تدعى ‘’ المدارس الرياضية المحلية ‘’ تكلف، لا سيما بتلقين المواهب الرياضية القادمة من أحياء البلدية مقر المدرسة المحلية والبلديات المجاورة وتكوينها. تعد المدارس الرياضية المحلية هياكل للمدرسة الجهوية. يكون موطن المدارس الرياضية المحلية، لا سيما، ضمن المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة. المادّة 27 : يعين مديرو المدارس الرياضية المحلية بمقرر من مدير المدرسة الوطنية. الفصل الرابع أحكام مالية المادّ ة 28 : تشتمل ميزانية المدارس على باب للإيرادات وباب للنفقات. في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الإعانات المحتملة للجماعات المحلية،
- الهبات والوصايا الممنوحة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط المدرسة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 23 في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز هدفها. المادّة 29 : يعد مدير المدرسة الوطنية مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس الإدارة للتداول بشأنه ويرسله بعدئذ للسلطة الوصية ووزير المالية للموافقة عليه. المادّة 30 : يمكن أن يخول مدير المدرسة الوطنية صفة الآمر بالصرف الثانوي إلى مديري المدارس الجهوية. المادّة 31 : يصدر الآمر بالصرف الرئيسي تفويض الاعتمادات لفائدة الآمرين بالصرف الثانويين ويضع في متناولهم الأموال لتغطية النفقات. المادّة 32 : يمكن أن تت وفر كل مدرسة جهوية على محاسب ثانوي معتمد حسب الأشكال المحددة في التنظيم المعمول به. المادّة 33 : تمسك محاسبة المدرسة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ويسند تداول الأموال إلى عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية. المادّة 34 : يضمن المراقبة المالية للمدرسة مراقب مالي يعين طبقا للتنظيم المعمول به. المادّ ة 35 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 09-16 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يتضمن إحداث مدرسة وطنية ومدارس جهوية لكرة القدم. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالت ربية البدنية والرياضة، لاسيما المادة 23 منه،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-15 المؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إحداث مدرسة وطنية لكرة القدم بسيدي موسى، ولاية الجزائر، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 09-15 المؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009 الذي يحدد شروط إحداث المدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة وتنظيمها وسيرها. المادة 2 : تتوفر المدرسة الوطنية لكرة القدم بسيدي موسى على مدارس جهوية تحدد قائمتها في ملحق هذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى الملحق قائمة المدارس الجهوية لكرة القدم التعيين المقر المدرسة الجهوية لكرة بلدية سطيف، ولاية القدم بسطيف سطيف المدرسة الجهوية لكرة بلدية بسكرة، ولاية بسكرة القدم ببسكرة المدرسة الجهوية لكرة بلدية سيدي بلعباس، القدم بسيدي بلعباس ولاية سيدي بلعباس / العدد 03 17 محرّم عام 1430 ه 14 يناير سنة 2009 م مرسوم تنفيذي رقم 09-17 مؤرخ في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة 2009، يتضمن إنشاء مدرسة للتكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في الغزوات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الصيد البحري والموارد الصيدية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدّد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المتمّم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة للتكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في الغزوات. المادّة 2 : تسير مدرسة التكوين التقني في الصيد البحري وتربية المائيات في الغزوات بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1430 الموافق 11 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى
17 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 25 14 يناير سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب قرار مؤرّخ في 10 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، تجدّد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة البريد وتكنولوجيات اللجان الأسلاك
- المتصرفون المستشارون
- رؤساء المترجمين التراجمة
- رؤساء المهندسين
- رؤساء المفتشين الرئيسيين
- المتصرفون الرئيسيون
- المترجمون - التراجمة الرئيسيون -
- المهندسون الرئيسيون
- المفتشون الرئيسيون الدائريون
- مهندسو الدولة في الإعلام الآلي 1 - مهندسو الدولة في الإحصاء
- مهندسو الدولة للبريد والمواصلات
- مهندسو الدولة في التجهيز
- المفتشون الرئيسيون
- المهندسون المعماريون
- المتصرفون
- المترجمون التراجمة
- الوثائقيون أمناء المحفوظات
- المهندسون التطبيقيون
- رؤساء الأقسام
- رؤساء القطاعات
- رؤساء الأقسام التقنيون
- المفتشون
- التقنيون السامون في الإعلام الآلي 2 - التقنيون السامون في الإحصاء
- التقنيون السامون في التجهيز
- التقنيون السامون للبريد والمواصلات الإعلام والاتصال، حسب الجدول الآتي : ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون عمار شوط التيجاني لويزة مرزاق براهيمي زهواني العيشاوي عبد اللطيف رشيد عبد الناصر حكيم إشيرة مرسلي سويسي سايح عبد الفتاح حكيمة آيت زهية زكري كمال حمادي بوبكر أحمد علي عبد القادر بوعلام لويزة فريدة بن صايب حسناوي زهواني بيحي زوجة شين سيد أحمد ناصر إغوبة جمال عبد صالح معيزة علالي الناصر بلعابد لطفي بوزازة عمر بوخالفة الطيب قبال أحمد بن يمينة
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة اللجان الأسلاك
-
الملحقون الرئيسيون للإدارة
-
كتاب المديرية الرئيسيون
-
المحاسبون الإداريون الرئيسيون
-
المساعدون الوثائقيون أمناء المحفوظات 2 - الملحقون بالإدارة
-
العمال الرئيسيون المتخصصون
-
أعوان الإدارة الرئيسيون
-
كتاب المديرية
-
المحاسبون الإداريون
-
التقنيون ( كل الفروع )
-
العمال الرئيسيون
-
المساعدات الاجتماعيات
-
الممرضات المؤهلات
-
أعوان الإدارة
-
العمال القابضون
-
الكتاب
-
الأعوان التقنيون المتخصصون
-
الأعوان التقنيون (كل الفروع)
-
العمال المتخصصون
-
القابضون الموزعون
-
العمال المهنيون خارج الصنف
-
أعوان المكتب
-
أعوان حفظ البيانات
-
مساعدو المحاسبين الإداريين
-
العاملون
-
الأعوان التقنيون السائقون
-
رؤساء فرقة هوائيون
-
العمال المهنيون من الصنف الأول
-
رؤساء المأمورين
-
الهوائيون المتخصصون
-
المأمورون المتخصصون
-
المأمورون السائقون المتخصصون
-
الهوائيون الجزائريّة / العدد 03 17 محرّم عام 1430 ه 14 يناير سنة 2009 م الجدول (تابع) ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون الهادي عفان لخضر محمدي لويزة منصور زهواني براهيم محمد صادق عبد الرزاق عبد الناصر فريدة بن طاري بنومشيارة سايح بيحي زوجة شين عبد الحميد عبد الحميد زهية زكري فتيحة بن لعماري خوني بيحي زوجة عفان
17 محرّم عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 03 27 14 يناير سنة 2009 م الجدول (تابع) اللجان الأسلاك
-
المأمورون
-
المأمورون السائقون
-
العمال المهنيون من الصنف الثاني
-
سائقو السيارات من الصنف الأول
-
موزعو المظروفات المستعجلة
-
سائقو السيارات من الصنف الثاني
-
الحجاب الرئيسيون
-
المساعدون الهوائيون
-
العمال المهنيون من الصنف الثالث
-
الحجاب
-
أعوان التنظيف والتنفيض والمياداة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 7 شوال عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يعدّل ويتمم القرار المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008 الذي يحدد قائمة أعضاء المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية. بموجب قرار مؤرّخ في 7 شوال عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يعدل ويتمم القرار المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 22 يونيو سنة 2008 الذي يحدّد قائمة أعض اء المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية، كما يأتي : -“ …………………………….. ( بدون تغيير حتى )
-
السّيدان شنتور السعيد وعلاف يوسف، بعنوان الشخصين المؤهلين في مجال نشاط التعاضديات،
-
السّيد زبار برابح، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
-
السيّد بعيط محمّد، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء. تلغى الفقرة 2 من القرار المؤرخ في 22 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. …………….. ( الباقي بدون تغيير ) “…………….. ممثّلو الموظفين ممثّلو الإدارة الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 9 يونيو سنة 2008، يتضمّن التنظيم التربوي للمعهد ال وطني الع الي للصّيد البحري وتربية المائيات. إنّ وزير الصّيد البحري والموارد الصيدية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
-
بمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العامّ للوظيفة العمومية،
-
وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرّخ في 15 شعبان عام 1403 المموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلّق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسس ات التكوين العالي،
-
وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
-
وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-285 المؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمتضمّن تحويل المعهد التقنولوجي للصّيد البحري وتربية المائيات إلى معهد وطني عال للصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 صفر عام 1429 الموافق 17 فبراير سنة 2008 والمتضمّن إنش اء اللّج نة القطاعية لممارسة ال وصاية التربوية على مؤسسات التكوين الع الي التابع ة لوزارة الصّ يد البح ري والموارد الصّيدي ة وتشكيله ا وتنظيمها وعملها، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 (الفقرة 2) من المرسوم رقم 85-243 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1406 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم التربوي للمعهد الوطني العالي للصّيد البحري وتربية المائيات. المادّة 2 : يضم التنظيم التربوي للمعهد الوطني العالي للصّيد البحري وتربية المائيات، تحت سلطة المدير، مديرية فرعية للشؤون التربوية تتمثل مهامها في ضمان متابعة أنواع التعليم والتنسيق فيما بينها ومراقبتها. وتهيكل هذه المديرية الفرعية في أربعة (4) أقسام وسبع (7) مصالح : الأقسام هي الآتية :
- قسم علوم الصّيد البحري والملاحة،
- قسم بناء وميكانيكا السفن،
- قسم الموارد الصّيدية وتربية المائيات،
- قسم التكوين في البحر. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد / العدد 03 17 محرّم عام 1430 ه 14 يناير سنة 2009 م المصالح هي الآتية :
- مصلحة الأمن البحري والتصديق،
- مصلحة التوثيق،
- مصلحة التمدرس،
- مصلحة شبكة الإعلام الآلي،
- مصلحة العلاقات الخارجيّ ة والت ربص وتحسين المستوى،
- مصلحة ما بعد التدرج والبحث،
- مصلحة الهندسة التربوية. المادّة 3 : يكلّف ك ل قس م حسب مجال اختصاصه بما يأتي :
- ضمان التكوين في مختلف التخصصات،
- ضمان المراقبة المستمرة للمعارف والمتابعة التربوية للطلبة،
- تنظيم التعليم والتكوين في البحر. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 9 يونيو سنة .2008 وزير الصيد البحري وزير التعليم العالي والموارد الصيدية والبحث العلمي إسماعيل ميمون رشيد حراوبية رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة