مرسوم تنفيذي رقم 11-262 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية
الفصل الأول — التسمية - الموضوع - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تسمى الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وتدعى في صلب النص "الوكالة الوطنية "وتخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها وأحكام هذا المرسوم.
المادّ ة 2 : تتمتع الوكالة الوطنية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةتخضع الوكالة الوطنية للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادّ ة 4 : توضع الوكالة الوطنية تحت وصاية الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 5
فتح المادةيحدد مقر الوكالة الوطنية بمدينة الجزائر، ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم، بناء على اقتراح من الوزير الوصي. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تمارس الفروع الإقليمية للوكالة الوطنية، التي تدعى في صلب النص "وكالات الأحواض الهيدروغرافية"، التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية.
الفصل الثاني المهام المادّ ة 7 : في إطار السياسة الوطنية للتنمية، تكلف الوكالة الوطنية على المستوى الوطني، بإنجاز كل الأعمال التي تهدف إلى ضمان تسيير مدمج للموارد المائية .
وفي هذا الإطار، تكلف الوكالة الوطنية بالمهام الآتية :
- إنجاز كل التحقيقات والدراسات والبحوث المرتبطة بتطوير التسيير المدمج للموارد المائية،
- تطوير وتنسيق نظام التسيير المدمج للإعلام حول الماء على المستوى الوطني،
- المساهمة في إعداد وتقييم وتحيين مخططات التنمية القطاعية على المدى المتوسط والبعيد على المستوى الوطني،
- المساهمة في تسيير عمليات التحفيز على اقتصاد المياه، والحفاظ على نوعية الموارد المائية.
المادة 8
فتح المادةعلاوة على المهام الموكلة إليها بموجب المادة 6 أعلاه، تتكفل الفروع الإقليمية للوكالة الوطنية على مستوى الأحواض الهيدروغرافية بما يأتي :
- تسيير نظام الإعلام على مستوى الأحواض الهيدروغرافية، من خلال إعداد وتحيين قواعد المعطيات وأدوات الإعلام الجغرافية،
- المساهمة في إعداد وتقييم وتحيين مخططات التنمية القطاعية على المدى المتوسط والبعيد على مستوى الأحواض الهيدروغرافية،
- جمع الأتاوى المؤسسة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 9 : يمارس التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى الفروع الإقليمية للوكالة الوطنية، بمفهوم المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتضمن الوكالة الوطنية تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليها من طرف الدولة طبقا للأحكام المحددة في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةيمكن الدولة باعتبارها صاحبة المشروع، إسناد تنفيذ أشغال المشروع المفوضة للوكالة الوطنية بالنسبة للمشاريع التي تهدف إلى التسيير المدمج للمياه.
تحدد الحقوق والواجبات الناجمة عن هذه المهمة بموجب اتفاقية توكيل تنفيذ الأشغال المفوضة.
المادة 12
فتح المادةتؤهل الوكالة الوطنية للقيام بمهامها، بما يأتي :
- إبرام كل عقد أو اتفاقية مرتبطة بموضوعها،
- القيام بكل العمليات التجارية والمالية والصناعية والعقارية والمنقولة المرتبطة بموضوعها والتي من شأنها تحفيز تطويرها،
- اقتناء أو استغلال أو إيداع كل ترخيص أونموذج أو إجراء تقني مرتبط بموضوعها،
- إبرام عقود الاقتراض،
- أخذ المساهمات في كل تجمع أو شركة،
- تطوير العلاقات المهنية وعلاقات الشراكة مع هيئات وطنية أو أجنبية مماثلة،
- التنظيم و/أو المشاركة في المحاضرات والاجتماعات العلمية والملتقيات الوطنية والدولية وكذا في شبكات تبادل المعلومات والتجارب المتعلقة بميدان نشاطها.
الفصل الثالث — التنظيم - السير
المادة 13
فتح المادةتزود الوكالة الوطنية بمجلس إدارة ويسيرها مدير عام.
القسم الأول مجلس الإدارة المادّ ة 14 : يرأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية الوزير المكلّف بالموارد المائية أو ممثله ويتكون من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل الوزير المكلف بالصيد،
- المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية.
يحضر مدير الوكالة الوطنية اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال، نظرا لكفاءته.
تضمن مصالح الوكالة الوطنية أمانة مجلس الإدارة.
المادّ ة 15 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة خمس
(5) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزراء التابعين لهم.
و في حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء مدة العضوية.
المادة 16
فتح المادةيتداول مجلس الإدارة حول كل المسائل الت ي لها صلة بنشاطات الوكالة الوطنية ولا سيما فيما يخص :
- النظام الداخلي،
- البرامج والتقارير السنوية للنشاطات،
- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
- حصائل وحسابات النتائج وتخصيص النتائج،
- التنظيم الداخلي،
- الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية التي تخص المستخدمين،
- الشروط العامة لإبرام العقود والاتفاقيات،
- القروض،
- قبول الهبات والوصايا،
- تقارير محافظ الحسابات، 3 غشت سنة 2011 م
- أخذ المساهمات واتفاقات الشراكة،
- كل المسائل الأخرى التي يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها أن تحسن تنظيم وسير الوكالة الوطنية أو من طبيعتها تحفيز تحقيق أهدافها.
المادة 17
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الأعمال.
كما يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت مصلحة الوكالة الوطنية ذلك وهذا بناء على استدعاء من رئيسه وبطلب من الوزير الوصي أو بمبادرة من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يتم الاستدعاء إلى اجتماعات مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من انعقادها.
المادة 18
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع مجلس الإدارة قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع وتصح عندئذ المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يصادق على المداولات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادّ ة 19 : تسجل مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير الوصي للموافقة في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.
القسم الثاني المدير العام المادّ ة 20 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادّ ة 21 : يتمتع المدير العام بسلطات لضمان إدارة الوكالة الوطنية وتسييرها الإداري والتقني والمالي وهذا في إطار توجيهات الوزير الوصي ومداولات مجلس الإدارة. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م وفي هذا الإطار يقوم المدير العام، بما يأتي :
- إعداد مشاريع البرامج السنوية للنشاطات والتدخلات،
- إعداد جداول تقديرية للإيرادات والنفقات،
- ضبط حصائل وحسابات النتائج،
- إعداد واقتراح مشروع التنظيم الداخلي،
- توظيف وتعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين،
- إبرام وتوقيع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وقواعد وإجراءات الرقابة الداخلية،
- إبرام كل عقد اقتراض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الالتزام والأمر بصرف النفقات،
- تمثيل الوكالة الوطنية في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
- إعداد تقرير سنوي عن النشاطات وإرساله إلى الوزير الوصي بعد مداولة مجلس الإدارة، عند نهاية كل سنة مالية.
القسم الثالث التنظيم المادّ ة 22 : تتم الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية المذكورة في المادة 6 أعلاه، بقرار من الوزير الوصي، وبناء على اقتراح من المدير العام بعد مداولة مجلس الإدارة.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 23
فتح المادةتفتح السنة المالية للوكالة الوطنية في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 24
فتح المادةتمسك محاسبة الوكالة الوطنية في الشكل التجاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 25
فتح المادةتشتمل ميزانية الوكالة الوطنية على ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- نتائج خدمات الوكالة الوطنية المرتبطة بموضوعها،
- الرواتب بعنوان تنفيذ الأشغال المفوضة،
- التخصيصات المالية بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
- نسب نتائج أتاوى استعمال الأملاك العمومية للمياه،
- الهبات والوصايا،
- الاقتراضات المبرمة،
- كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بمهام الوكالة الوطنية.
في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى ذات الصلة بمهام الوكالة الوطنية.
المادة 26
فتح المادةتتلقى الوكالة الوطنية بعنوان تبعات الخدمة العمومية، تخصيصات مالية، وفقا للشروط المحددة في دفتر الشروط المذكور في المادة 9 أعلاه.
المادة 27
فتح المادةتتلقى الوكالة الوطنية إعانات التجهيز في إطار مهمتها المتمثلة في تنفيذ الأشغال المفوضة لحساب الدولة، والتي تسيرها حسب قواعد المحاسبة العمومية.
يضمن صاحب المشروع دفع مقابل للمهام الممارسة بعنوان تنفيذ الأشغال المفوضة وتحدد الكيفيات في الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
المادة 28
فتح المادةتزود الدولة الوكالة الوطنية عن طريق التخصيص، بالأملاك المنقولة والعقارية الضرورية لتنفيذ مهامها وهذا طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 29
فتح المادةتستفيد الوكالة الوطنية فور إنشائها من تخصيص مالي مبدئي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية.
الفصل الخامس — الرقابة
المادة 30
فتح المادةتخضع الوكالة الوطنية للرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 31
فتح المادةيضمن رقابة حسابات الوكالة الوطنية محافظ حسابات يعينه الوزير الوصي.
يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات الوكالة الوطنية ويرسله إلى رئيس مجلس الإدارة وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية.
المادة 32
فتح المادةيرسل المدير العام للوكالة الوطنية إلى السلطات المعنية بعد مداولة مجلس الإدارة، الحصائل وحسابات النتائج وتخصيص النتائج مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.
الفصل السادس — أحكام انتقالية
المادة 33
فتح المادةتلحق وكالات الأحواض الهيدروغرافية الموجودة بناء على نصوص إنشائها بالوكالة الوطنية.
تواصل الوكالات الهيدروغرافية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية ضمان السير العادي والمنتظم لهياكلها وذلك إلى غاية تنفيذ أحكام المادة 21 والمذكورة أعلاه.
الفصل السابع — أحكام ختامية
المادة 34
فتح المادةت لغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-309 المؤرخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط يحدد تبعات الخدمة العمومية للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تتكفل بها الوكالة 3 غشت سنة 2011 م الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية والتي تدعى في صلب النص " الوكالة الوطنية " وكذا شروط وكيفيات تمويلها من طرف الدولة.
المادة 2
فتح المادةتشكل تبعات الخدمة العمومية التي تتكفل بها الوكالة الوطنية و/أو فروعها الإقليمية حسب الحالة، المهام الآتية :
- ضمان جمع ومعالجة المعطيات والمؤشرات المتعلقة بالمعايير الكمية والنوعية التي تميز الموارد المائية والأوساط الطبيعية وكذا استعمالاتها.
- إنجاز كل العمليات التقنية لتحديد الأملاك العمومية الطبيعية للمياه، لا سيما الأودية ونقاط المياه الطبيعية.
- إعداد كل الوثائق والقيام بكل نشاط إعلامي وتحسيسي لمختلف فئات المستعملين حول الاقتصاد في المياه وحماية نوعيتها.
المادة 3
فتح المادةتزود الوكالة الوطنية بإعانات من الدولة مقابل تبعات الخدمة العمومية التي يحددها دفتر الشروط هذا.
المادة 4
فتح المادةترسل الوكالة الوطنية للوزير المكلف بالموارد المائية عن كل سنة مالية، قبل الثلاثين (30) أبريل من كل سنة، برنامج عمل وتقييم المبالغ الموافقة للتكاليف الن اجمة عن التكفل بتبعات الخدمة العمومية.
المادة 5
فتح المادةتحدد تخصيصات القروض بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للقواعد التي تنظم إعداد ميزانية الدولة وتقيد في ميزانية وزير الموارد المائية، طبقا للإجراءات المتخذة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتدفع للوكالة الوطنية وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا ا لمجال.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون تسيير تخصيصات الدولة محل محاسبة منفصلة.
المادة 7
فتح المادةيجب أن ترسل حصيلة استعمال تخصيصات الدولة في نهاية كل سنة مالية إلى كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1441 الموافق 27 أكتوبر سنة 2019 ، يتضمن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-271
مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 يناير سنة 2015، يتضمّن الموافقة على التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية وكذا الاختصاص الإقليمي والتنظيم الداخلي لوكالات الأحواض الهيدروغرافية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.