ج.ر عدد 57 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-311 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم…………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-308 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-309 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذيّ رقم 08-310 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، ي ح دد تشكي ل ة ال ن دوة الوطنية والندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين وصلاحياتهما وسيرهما………………………………………….. 14 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين……………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير عمليات الأملاك الوطنية والعقارية في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد - سابقا…………………………………. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد - سابقا…………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية المدية…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية…………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين عميد كلية العل وم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة عنابة………………………………………………………………………………….. 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين رؤساء فروع بمجلس المحاسبة…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………… 18

5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57

5 أكتوبر سنة 2008 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان…….. 18 وزارة الدّفاع الوطني قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يعدّل الق رار المؤرّخ في 21 رجب ع ام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمّن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا………………………………….. 18 مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يتضمن تعديل البطاقة التقنية لأغراض الألبسة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني………………………………………………………………………….. 19 مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يتضمن المصادقة على أغراض الألبسة الجديدة المدرجة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني………………………………………………………………….. 19 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بمعاينة الدخول في الاستغلال للاستثمارات المصرح بها بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار……………………………………………………………………………………… 20 وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1429 الموافق 13 سبتمبر سنة 2008، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر…………………………………………………………………………. 26

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 08-311 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة 2008، يحدّد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيّما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، لاسيّما المواد 27 و 46 و 47 و 54 و 55 و 56 و 74 و 88 منه،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-387 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تأسيس تعويض ات لفائدة الموظفين والأع وان العموميين الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمتضمن منح تعويض تكميلي لفائدة الموظفين والأعوان العموميين غير المصنفين في السلم الوطني الاستدلالي المتعلق بالأجور، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحك ام الم واد 27 و 46 و 47 و 54 و 55 و 56 و 74 و 88 من القانون العضوي رقم 04-11 الم ؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات سير مهنة القضاة وكذا كيفية منح مرتباتهم. الجزائريّة / العدد 57 5 شوّال عام 1429 ه 5 أكتوبر سنة 2008 م تنظيميّة الفصل الأول الرفع في الدرجة المادة 2 : تحدد كيفية حساب أقدمية القضاة بالرفع في الدرجة داخل المجموعة ضمن الرتبة. ويتم الرفع في الدرجة بقوة القانون وبصفة مستمرة. تحدد الأق دمية الضرورية للانتقال من درجة إلى درجة أخرى بسنتين .(2) المادة 3 : تحتوي كل مجموعة على اثنتي عشرة (12) درجة. يخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصّل عليها في المجموعة ضمن الرتب ة المعنية، ويترجم بزيادة استدلالية طبقا للشبكة الاستدلالية المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم. الفصل الثاني الترقية في المجموعات والرتب المادة 4 : تتمثل الترقية في الالتحاق بالمجموعة الأعلى مباشرة أو عند الاقتضاء، إلى مجموعة الرتبة الأعلى مباشرة. وتتم الترقية على سبيل الاختيار بناء على التسجيل في قائمة التأهيل. المادة 5 : تعد قائمة التأهيل كل سنة، ويراعى في إعدادها ما يأتي :
  • استيفاء شرط الأقدمية الدنيا المطلوبة المنصوص عليها في الشبكة الاستدلالية المذكورة في المادة 3 أعلاه،
  • التق ييم المتحصل عليه أثناء الفترة المطلوبة،
  • التقييم المتحصل عليه من قبل القضاة، إثر التكوين المستمر والتكوين المتخصص وبمناسبة الأعمال العلمية المنجزة.
  • المساهمة في التكوين المستمر للقضاة والموظفين. المادة 6 : يرتب القاضي المستفيد من الترقي ة ف ي الرتب ة أو المجموع ة، ض من الرتبة أو المجم وع ة الأعل ى، وفي الدرجة المماثلة للدرجة التي كان مرتبا فيها قبل الترقية.

5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2008 م الفصل الثالث الترقية في الوظائف المادة 7 : تتم الترقية في الوظائف على سبيل الاختيار، بناء على التسجيل في قائمة التأهيل التي تعد سنويا حسب نظام الاستحقاق. المادة 8 : يمكن أن يس جل ف ي قائم ة التأهيل المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، كل ق اض مصنف على الأقل في المجموعة المطابقة للوظيفة المرشح إليها. الفصل الرابع المرتب المادة 9 : للقاضي الحق في أجرة تتضمن :

  • المرتب الذي يحسب وفقا للشبكة الاستدلالية المذكورة في المادة 3 أعلاه،
  • التعويضات. وينتج المرتب عن حاصل ضرب الرقم الاستدلالي القاعدي لمجموعة التصنيف للرتبة الذي يضاف إليه الرقم الاستدلالي المطابق للدرجة المشغولة في قيمة النقطة الاستدلالية. وينتج المرتب القاعدي من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي القاعدي في قيمة النقطة الاستدلالية. يتم الرفع في الدرجة بنسبة 4 % من المرتب القاعدي عن كل درجة. المادة 10 : قيمة النقطة الاستدلالية المستعملة كقاعدة لحساب مرتب القضاة هي نفس القيمة المطبقة على أصحاب الوظائف العليا في الدولة. المادة 11 : زيادة على المرتب المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 9 أعلاه، يستفيد القضاة تعويضا شهريا عن التمثيل يحسب على أساس المرتب وفق النسب الآتية :
  • وظائف الرتبة خارج السلم والمجموعة الأولى من الرتبة الأولى : 52%،
  • وظائف المجموعات الثانية والثالثة والرابعة من الرتبة الأولى : 02%،
  • وظائف المجموعة الأولى من الرتبة الثانية وكذا وظيفة قاضي التحقيق : 51%،
  • الوظائف الأخرى : .%10 المادة 12 : يستفيد القضاة الذين يمارسون بعض الوظائف القضائية، زيادة على ذلك، تعويضا شهريا عن المسؤولية، يحدد طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم. لا يمنح هذا التعويض إلا للقضاة الذين يمارسون فعليا هذه الوظائف. كما يستفيد من هذا التعويض، القضاة المنتدبون لممارسة وظيفة من الوظائف المذكورة في الفقرة 1 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 5 المادة 13 : بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه في المادة 11 أعلاه، يستفيد تعويضا شهريا خاصا يحسب على أساس نسبة %15 من المرتب :
  • القضاة الذين هم في وضعية خدمة بالإدارة المركزية لوزارة العدل ومؤسسات التكوين والبحث التابعة لها وأمانة المجلس الأعلى للقضاء،
  • القضاة الذين هم في وضعية إلحاق طبقا لأحكام المادتين 75 و 76 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء. المادة 14 : يستفيد القاضي الذي تمدد خدمته طبقا للمادة 88 من القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، تعويضا شهريا إضافيا يحسب على أساس %15 من المرتب. المادة 15 : يحتفظ القاضي المنتدب لوظيفة ضمن مجموعة أدنى من مجموعته أو رتبته الأصلية بالأجرة المرتبطة بوظيفته الأصلية إذا كانت أفضل له. المادة 16 : تكون التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة من الاستفادة من التعويض التكميلي المؤسس بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-78 المؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 والمذكور أعلاه. المادة 17 : يمكن القاضي الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة أن يختار المرتب المطابق لرتبته الأصلية إذا كان أفضل له. ويتقاضى في هذه الحالة تعويضا عن التمثيل يحسب استنادا إلى مرتب الوظيفة العليا التي يشغلها. الفصل الخامس أحكام ختامية المادة 18 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أوّل يناير سنة .2008 المادة 19 : تل غى أح كام المرسوم الت نفيذي رقم 90-75 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير مهنة القضاة وكيفية منح مرتباتهم، المعدل والمتمم، المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجم هوريّة ال جزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 5 شوّال عام 1429 الموافق 5 أكتوبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة

الجدول (أ) الشبكة الاستدلالية ا 7 دة الدنيا الرقم الدرجات الرتب للترقية في المجموعات الاستدلالي المجموعات القاعدي 1 2 3 4 5 6 7 والرتب الأولى - 7000 7280 7560 7840 8120 8400 8680 8960 الثانية 3 سنوات 6850 7124 7398 7672 7946 8220 8494 8768 خارج السلم الثالثة 3 سنوات 6700 6968 7236 7504 7772 8040 8308 8576 الرابعة 3 سنوات 6550 6812 7074 7336 7598 7860 8122 8384 الخامسة 3 سنوات 6400 6656 6912 7168 7424 7680 7936 8192 الأولى سنتان (2) 6250 6500 6750 7000 7250 7500 7750 8000 الثانية سنتان (2) 6100 6344 6588 6832 7076 7320 7564 7808 الرتبة الأولى الثالثة 3 سنوات 5950 6188 6426 6664 6902 7140 7378 7616 الرابعة 3 سنوات 5800 6032 6264 6496 6728 6960 7192 7424 الأولى 3 سنوات 5650 5876 6102 6328 6554 6780 7006 7232 الرتبة الثانية الثانية 3 سنوات 5500 5720 5940 6160 6380 6600 6820 7040 الثالثة 3 سنوات 5350 5564 5778 5992 6206 6420 6634 6848 قاض متمرن سنة 5050 - - - - - - -

8 9 10 11 12 9240 9520 9800 10080 10360 لجا ر يد ة 9042 9316 9590 9864 10138 ال ر سّ 8844 9112 9380 9648 9916 م ي ةّ لجل 8646 8908 9170 9432 9694 م هو ر 8448 8704 8960 9216 9472 ي ةّ الج ز ائ 8250 8500 8750 9000 9250 ر ي ةّ 8052 8296 8540 8784 9028 / ال ع د د 7854 8092 8330 8568 8806 7

7656 7888 8120 8352 8584 7458 7684 7910 8136 8362 7260 7480 7700 7920 8140 5 5 أك ش وت و ب اّل 7062 7276 7490 7704 7918 ب ر ع س ام س نة 9 2

          • 8 4 0 1 0 1 0 2 ه

م

5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 7 5 أكتوبر سنة 2008 م الجدول التعويض الشهري الوظائف القضائية

  • الرئيس الأول للمحكمة العليا.
  • رئيس مجلس الدولة.
  • النائب العام لدى المحكمة العليا.
  • محافظ الدولة لدى مجلس الدولة.
  • نائب رئيس المحكمة العليا.
  • نائب رئيس مجلس الدولة.
  • النائب العام المساعد لدى المحكمة العليا.
  • نائب محافظ الدولة لدى مجلس الدولة.
  • رئيس غرفة بالمحكمة العليا.
  • رئيس غرفة بمجلس الدولة.
  • رئيس قسم بالمحكمة العليا.
  • رئيس قسم بمجلس الدولة.
  • مستشار بالمحكمة العليا.
  • مستشارالدولة بمجلس الدولة.
  • محام عام لدى المحكمة العليا.
  • محافظ دولة مساعد لدى مجلس الدولة.
  • رئيس مجلس قضائي.
  • نائب عام لدى مجلس قضائي.
  • رئيس محكمة إدارية.
  • محافظ دولة لدى محكمة إدارية.
  • نائب رئيس مجلس قضائي.
  • نائب رئيس محكمة إدارية.
  • النائب العام المساعد الأول لدى مجلس قضائي.
  • محافظ الدولة المساعد الأول لدى محكمة إدارية.
  • رئيس غرفة بالمجلس القضائي،
  • رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية.
  • قاضي تطبيق العقوبات.
  • رئيس محكمة.
  • وكيل الجمهورية.
  • قاضي التحقيق.
  • قاضي الأحداث. ( ب) عن المسؤولية المبالغ 50.000 دج 30.000 دج 20.000 دج 18.000 دج 16.000 دج 14.000 دج

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 5 شوّال عام 1429 ه مرسوم تنفيذيّ رقم 08-308 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى الأمر رقم 08-02 المؤرخ في 21 رجب عام 1429 الموافق 24 يوليو سنة 2008 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-33 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الجدول “ رقم العناوين الأبواب 5 أكتوبر سنة 2008 م المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزان ية التسيي ر بموجب قان ون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2008 اعت م اد ق دره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار 5.500.000( دج) مق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناع ة التق ليدية وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2008 اعتماد قدره خمسة ملايين وخمسمائة ألف دينار 5.500.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي البابين المبينين في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى أ “ الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………. 3.500.000 مجموع القسم السابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000

5 شوّال عام 1429 ه 5 أكتوبر سنة 2008 م رقم الأبواب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 9 الجدول “ أ “ (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-02 الإدارة المركزية - التظاهرات الحرفية…………………………………… 2.000.000 رقم الأبواب مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.500.000 مجموع الفرع الأول 5.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.500.000 الجدول “ ب “ الاعتمادات العناوين المخصصة ( دج ) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة………………………………………. 3.500.000 مجموع القسم الرابع 3.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………….. 2.000.000 مجموع القسم الخامس 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.500.000 مجموع الفرع الأول 5.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.500.000

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذيّ رقم 08-309 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المواد من 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيما المادة 197 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، الجزائريّة / العدد 57 5 شوّال عام 1429 ه 5 أكتوبر سنة 2008 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمتضمن تعريف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسيير العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي طبقا لأحكام هذا المرسوم تطبيقا للمادة 64 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه. الفصل الأول الموضوع - المقر المادّة 2 : وكالة الحوض الهيدروغرافي هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير. المادّة 3 : تنشأ كل وكالة حوض هيدروغرافي بموجب مرسوم يحدد مقرها وحدود اختصاصها الإقليمي. الفصل الثاني المهام المادّة 4 : تكلف وكالة الحوض الهيدروغرافي بإنجاز كل الأعمال التي تهدف إلى ضمان تسيير متكامل ضمن إطار تشاوري للموارد المائية على مستوى كل وحدة هيدروغرافية طبيعية. المادّة 5 : تكلف وكالة الحوض الهيدروغرافي لاسيما بما يأتي:
  • تطوير نظام إعلامي حول الماء من خلال إعداد وتحيين قاعدات معطيات وأدوات الإعلام الجغرافي،

5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2008 م

  • وضع مخططات تسيير الموارد المائية السطحية والجوفي ة وإعداد أدوات للمساع دة على اتخاذ القرار في هذا ا لمجال،
  • تسيير نظام الإتاوات المؤسسة بعنوان استعمال الأملاك العمومية الطبيعية للمياه الموكولة إليها،
  • تسيير نظام الإعانات المالية للعمليات التي تهدف إلى اقتصاد الماء والمحافظة على نوعيته،
  • تنفيذ وترقية كل المشاريع والأعمال الرامية إلى عقلنة استعمال الموارد المائية والوقاية من تلوثها. المادّ ة 6 : تضمن وكالة الحوض الهيدروغرافي تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليها من طرف الدولة في ميدان تسيير المياه. تحدد تبعات الخدمة العمومية وشروط تمويلها من طرف الدولة وفقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم. المادّة 7 : يمكن الدولة، باعتبارها صاحبة المشروع، إسناد تنفيذ أشغال المشروع المفوض لوكالة الحوض الهيدروغرافي، بالنسبة للمشاريع التي تهدف إلى تسيير متكامل للمياه. تحدد الحقوق والواجبات الناجمة عن هذه المهمة بموجب اتفاقية توكيل تنفيذ الأشغال المفوض. المادّة 8 : تؤهل وكالة الحوض الهيدروغرافي، للقيام بمهامها بما يأتي:
  • إنجاز لصالحها أو لصالح الغير، كل الدراسات والتحقيقات والتدابير والخدمات والبحوث وإجراء التجارب على الأساليب أو التجهيزات المرتبطة بموضوعها،
  • إبرام كل عقد أو اتفاقية تندرج ضمن مهامها،
  • القيام بكل عملية تجارية أو مالية أو صناعية أو عقارية مرتبطة بموضوعها ومن شأنها تشجيع تطورها،
  • اقتناء أو استغلال أو إيداع كل إجازة أو نموذج أو طريقة تقنية مرتبطة بموضوعها،
  • إبرام عقود اقتراض،
  • أخذ المساهمات في كل تجمع أو شركة،
  • تطوير العلاقات المهنية وعلاقات الشراكة مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية المماثلة. الفصل الثالث التنظيم - السير المادّة 9 : تزود وكالة الحوض الهيدروغرافي بمجلس إدارة. ويسيرها مدير عام. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 11 القسم الأول مجلس الإدارة المادّة 10 : يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله، ويتكون من :
  • ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
  • ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة. يحضر مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري. يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال نظرا لكفاءته. تكلف مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي بضمان أمانة مجلس الإدارة. المادّة 11 : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة خمس (5) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم. في حالة توقف عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة، يستخلف العضو حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء مدة العضوية. المادّة 12 : يتداول مجلس الإدارة حول كل المسائل التي لها صلة بنشاطات وكالة الحوض الهيدروغرافي، لاسيما حول ما يأتي :
  • مشاريع مخططات التنمية وبرامج التدخل المرتبطة بمهامها،
  • الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • حصائل وحسابات النتائج،
  • التنظيم الداخلي والاتفاقيات والاتفاقات الجماعية التي تخص المستخدمين،
  • قواعد إبرام العقود والاتفاقيات،
  • القروض والاقتراضات،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • قبول الهبات والوصايا،
  • تقارير محافظ الحسابات،
  • أخذ المساهمات واتفاقات الشراكة،
  • كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها أن تحسن تنظيم وسير وكالة الحوض الهيدروغرافي أو من طبيعتها أن تشجع على تحقيق أهدافها. المادّة 13 : يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت مصلحة وكالة الحوض الهيدروغرافي ذلك باستدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير الوصي أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يتم الاستدعاء إلى اجتماعات مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما قبل انعقادها. المادّة 14 : لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل. في حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع وتصح عندئذ المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه. المادّة 15 : تكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر يوقعها رئيسه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالموارد المائية في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع للموافقة على المداولات. القسم الثاني المدير العام المادّ ة 16 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادّة 17 : يتمتع المدير العام بأوسع السلطات لضمان إدارة وكالة الحوض الهيدروغرافي وتسييرها الإداري والتقني والمالي، في إطار توجيهات الوزير الوصي ومداولات مجلس الإدارة. الجزائريّة / العدد 57 5 شوّال عام 1429 ه 5 أكتوبر سنة 2008 م وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :
  • يعد مشاريع مخططات التنمية وبرامج تدخل وكالة الحوض الهيدروغرافي،
  • يعد جداول تقدير الإيرادات والنفقات،
  • يضبط حصائل وحسابات النتائج،
  • يعد مشروع التنظيم الداخلي لوكالة الحوض الهيدروغرافي،
  • يوظف ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي وكالة الحوض الهيدروغرافي،
  • يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وقواعد وإجراءات الرقابة الداخلية،
  • يبرم كل عقد اقتراض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
  • يمثل وكالة الحوض الهيدروغرافي في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،
  • يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات ويرسله إلى الوزير الوصي بعد مداولة مجلس الإدارة. المادّة 18 : يوافق الوزير الوصيّ بقرار على التنظيم الداخلي لوكالة الحوض الهيدروغرافي. الفصل الرابع أحكام مالية المادّ ة 19 : تفتح السنة المالية لوكالة الحوض الهيدروغرافي في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 20 : تمسك محاسبة وكالة الحوض الهيدروغرافي في الشكل التجاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 21 : تتلقى وكالة الحوض الهيدروغرافي إعانات التجهيز في إطارمهمتها المتمثلة في تنفيذ الأشغال المفوض لحساب الدولة. تطبق وكالة الحوض الهيدروغرافي قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير اعتمادات التجهيز المفوض إليها من طرف الدولة. يقوم صاحب المشروع بدفع مقابل المهام الممارسة بعنوان تنفيذ الأشغال المفوض، في إطار الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.

5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2008 م المادّة 22 : تمنح الدولة لوكالة الحوض الهيدروغرافي مساعدات بعنوان تبعات الخدمة العمومية التي تؤديها وفقا للشروط المحددة في دفتر الشروط المذكور في المادة 6 أعلاه. المادّة 23 : تشتمل ميزانية وكالة الحوض الهيدروغرافي على ما يأتي : في باب الإيرادات :

  • حاصل الخدمات المرتبطة بموضوعها،
  • الأجور المدفوعة مقابل تنفيذ الأشغال المفوض،
  • المساعدات بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
  • حاصل حصص إتاوات استعمال الملك العمومي للماء،
  • الهبات والوصايا،
  • الاقتراضات المبرمة،
  • كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بمهامها. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • كل النفقات الأخرى ذات الصلة بمهامها. المادّة 24 : تزود الدولة وكالة الحوض الهيدروغرافي عن طريق التخصيص، بالأملاك العقارية والمنقولة الضرورية لممارسة مهامها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. الفصل الخامس الرقابة المادّة 25 : تخضع وكال ة الحوض اله يدروغ راف ي لرقابة الدولة التي تم ارسها المؤسس ات والهيئ ات المختصة في الرقابة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 26 : يتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات يعينه الوزير الوصي. يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات وكالة الحوض الهيدروغرافي ويرسله إلى مجلس الإدارة وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية . المادّة 27 : يرسل مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي إلى السلطات المعنية بعد مداولة مجلس الإدارة، الحصائل وحسابات النتائج والتقرير السنوي عن النشاطات مرفقة بتقرير محافظ الحسابات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 13 الفصل السادس أحكام ختامية المادّة 28 : تل غى الأحك ام المخالفة لهذا الم رسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه. المادّة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط يحدد تبعات الخدمة العمومية لوكالة الحوض الهيدروغرافي المادّة الأولى : يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها وكالة الحوض الهيدروغرافي، وكذا شروط وكيفيات تمويلها من طرف الدولة. المادّة 2 : تشكل تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها وكالة الحوض الهيدروغرافي مجموع المهام التي تسندها إليها الدولة في مجال عمل هذه الأخيرة في ميدان التسيير المتكامل للموارد المائية. و بهذه الصفة، يمكن تكليف وكالة الحوض الهيدروغرافي بما يأتي :
  • ضمان مراقبة وتقييم تطور المعايير الكمية والنوعية التي تميز الموارد المائية والأوساط المائية الطبيعية،
  • إعداد كل الوثائق والقيام بكل النشاطات الإعلامية والتحسيسية والتعميمية حول اقتصاد الماء والمحافظة على نوعيته، تجاه مختلف فئات المستعملين،
  • تنظيم لقاءات وتظاهرات أخرى ذات الطابع العلمي والتقني والثقافي في مجال التسيير المتكامل للموارد المائية،
  • وضع أدوات التسيير المتكامل للموارد المائية. المادّة 3 : تقدم الدولة لوك الة الحوض الهيدروغرافي مقابل تبعات الخدمة العمومية إعانات يحددها دفتر الشروط هذا. المادّ ة 4 : تعرض وكالة الحوض الهيدروغرافي بالنسبة لكل سنة مالية، على الوزير المكلف بالموارد

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المائية وقبل 30 أبريل من كل سنة، برنامج أعمال وتقييم للمبالغ الموافقة للتكاليف الناجمة عن التكفل بتبعات الخدمة العمومية. المادّة 5 : تحدد الاعتمادات المالية بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للقواعد التي تحكم إعداد ميزانية الدولة وتسجل في ميزانية وزارة الموارد المائية طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما. وتدفع لوكالة الحوض الهيدروغرافي، طبقا للإجراءات المقررة في هذا ا لمجال. المادّة 6 : يجب أن تكون تخصيصات الدولة موضوع محاسبة متميزة. المادّ ة 7 : يجب إرسال حصيلة استعمال تخصيصات الدولة إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية عند نهاية كل سنة مالية. ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 08-310 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، ي ح دد تشكيل ة الن دوة الوطنية والندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين وصلاحياتهما وسيرهما. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير التكوين والتعليم المهنيين،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، لاسيما المادة 23 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، الجزائريّة / العدد 57 5 شوّال عام 1429 ه 5 أكتوبر سنة 2008 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-87 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 23 من القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة الندوة الوطنية والندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين وصلاحياتهما وسيرهما. الفصل الأول الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين المادّة 2 : تكلف الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين على الخصوص بما يأتي :
  • تحديد آفاق تطوير نشاطات شبكة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين من خلال الأعمال وتوصيات وآراء الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين،
  • تشكيل الإطار المميّز للتشاور والتنسيق والتقييم لنشاطات شبكة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين على المستوى الوطني وتنفيذ السياسة الوطنية المحددة في هذا ا لمجال،
  • المصادقة على التوصيات المقترحة من قبل الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين واقتراح التدابير لتنفيذها. كما تكلف الندوة الوطنية بإدلاء رأيها حول المسائل التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 3 : تتشكل الندوة الوطنية التي يرأسها الوزير أو ممثله من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • مسؤولو مصالح الإدارة المركزية للتكوين والتعليم المهنيين،
  • مديرو التكوين والتعليم المهنيين بالولايات،
  • المدير العام للمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد،
  • المدير العام لمركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات،
  • المدير العام للمعهد الوطني للتكوين المهني،
  • المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية للتكوين والتعليم المهنيين،
  • المدير العام للصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل،

5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2008 م

  • المدير العام للمعهد الوطني لتنمية وترقية التكوين المتواصل،
  • مديرو معاهد التكوين المهني،
  • ممثلان (2) عن كل سلك من أسلاك التفتيش يقترحهما المفتش العام،
  • ممثلان (2) عن كل سلك من أسلاك المكونين ينتخبهما نظراؤهم،
  • رئيس عن الجمعية الوطنية للمؤسسات الخاصة للتكوين المهني المعتمدة،
  • الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين. المادّة 4 : يساعد رئيس الندوة الوطنية مكتب يتشكل من رؤساء الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين. المادّ ة 5 : تتولى أمانة الندوة الوطنية مصالح الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. المادّة 6 : يمكن الندوة الوطنية أن تنشئ لجان تقنية وأن تستعين بأي شخص نظرا لكفاءته. المادّة 7 : تجتمع الن دوة الوطن ية باستدعاء من رئيس ها في دورة عادية مرتين (2) في الس نة ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 8 : يعد أعضاء المكتب جدول أعمال الدورات العادية ويخضع لموافقة رئيس الندوة الوطنية. يحدد رئيس الندوة الوطنية جدول أعمال الدورات غير العادية. ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الندوة، مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية للسير الحسن للأشغال. المادّة 9 : تخضع توصيات وآراء الندوة الوطنية وكذا التدابير المقترحة لتنفيذها لموافقة وزير التكوين والتعليم المهنيين. المادّة 10 : تسجل نفقات سير الندوة الوطنية في الاعتمادات المخصصة بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 15 الفصل الثاني الندوات الجهوية المادّة 11 : تكلف الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين على الخصوص بما يأتي :
  • تحديد آفاق تطوير نشاطات شبكة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين وكل مشروع يتضمن تعديله على المستوى الجهوي،
  • تشكيل الإطار المميز للتشاور والتنسيق والتقييم لنشاطات مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين على المستوى الجهوي،
  • السهر على توحيد وانسجام المناهج المطبقة في مجال الهندسة البيداغوجية في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
  • تطوير الأجهزة الجوارية للتكوين المهني وترقيتها،
  • الاستعمال العقلاني للوسائل البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرف مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين على المستوى الجهوي،
  • المساهمة من خلال آرائها وتوجيهاتها في إثراء مشاريع نصوص تشريعية وتنظيمية ذات طابع تقني وبيداغوجي وإداري. المادّة 12 : تنظم الندوات الجهوية بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. المادّة 13 : تتشكل الندوات الجهوية التي يرأسها ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين من الأعضاء الآتي ذكرهم :
  • مديرو التكوين والتعليم المهنيين بالولايات،
  • مديرو مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
  • مدير المعهد الوطني للتكوين المهني أو ممثله،
  • المدير العام للمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد أو ممثله،
  • المدير العام للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية للتكوين المهني أو ممثله،
  • المدير العام للمعهد الوطني لتنمية وترقية التكوين المتواصل،
  • ممثل لكل سلك تفتيش يقترحه المفتش العام،
  • ممثل عن المستشارين للتوجيه والتقييم والإدماج المهني،
  • ممثل عن الفيدرالية الوطنية لعمال التكوين والتعليم المهنيين.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 14 : يساعد رئيس الندوة الجهوية مكتب يتشكل من مديري التكوين والتعليم المهنيين بالولاية التابعة للمقاطعة الجغرافية المعنية. المادّة 15 : يحضّر المكتب النظام الداخلي للندوة الجهوية ويخضع للمصادقة عليه من قبل الندوة الوطنية. المادّة 16 : يمكن للندوات الجهوية إنشاء لجان تقنية والاستعانة بأي شخص نظرا لكفاءته. المادّة 17 : يعدّ رئيس الندوة الجهوية جدول أعمال الدورات العادية ويخضع للمصادقة عليه من طرف رئيس الندوة الوطنية. يحدد رئيس الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين جدول أعمال الدورات غير العادية. الجزائريّة / العدد 57 5 شوّال عام 1429 ه 5 أكتوبر سنة 2008 م وترسل الاستدعاءات إلى أعضاء الندوة في مدة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة مرفقة بجدول الأعمال وبكل وثيقة ضرورية لضمان السير الحسن للأشغال. المادّة 18 : تسجل آراء وتوصيات الندوات الجهوية في محاضر مداولات وترسل إلى أعضائها وإلى رئيس الندوة الوطنية. المادّة 19 : تقتطع نفقات سير كل ندوة جهوية من الاعتمادات المخصصة لمعهد التكوين المهني للمقاطعة الجغرافية المعنية. المادّة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام كاتبين عامين لبلديتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى، ابتداء من 19 أكتوبر سنة 2004، مهام السّيد محمد قاسم، بصفته كاتبا عاما لبلدية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد محمد علي دحو، بصفته كاتبا عاما لبلدية إيليزي، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير عمليات الأملاك الوطنية والعقارية في المديري ة العامة للأملاك الوطنية بوزارة الاقتصاد - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى، ابت داء من 28 نوفمبر سنة 2007، مهام السّيد عيسى سماح، بصفته مديرا لعمليات الأملاك الوطنية والعقاري ة في المديرية العامة للأملاك الوطني ة بوزارة الاقتصاد - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاقتصاد - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد علاوة بن تشكار، بصفته نائب مدير للحفظ العقاري وسجل المساحة بوزارة الاقتصاد - سابقا، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى، ابتداء من 28 نوفمبر سن ة 2007، مهام السّيد

5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2008 م الي زيد دهار، بصفته نائب مدير لحسابات التخصيص في المدي رية العامة للخزينة بوزارة الماليّة - بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد الطيب س المي، بصفته مدي را للتج ارة في ولاية المدية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيد الطيب عياش، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، مكلّفا بالمكتب ال وزاري للأمن الداخ لي في المؤسسة بوزارة الصّيد البحري والموارد الصّيدية، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للشباب وال رياض ة في ال ولايتين الآتيتين، لتكليفهم ا بوظيفتين أخريين :

  • توهامي برامي، في ولاية الجلفة،
  • بشير بوخلخال، في ولاية إيليزي. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين مديرين للحفظ العقاري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 تعيّن الآنسة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 17 والسّ يد الآتي اسماهما مدي ري ن للحفظ العق اري في الولايتين الآتيتين :
  • مختار بوشمال، في ولاية المسيلة،
  • ليلى لشيشي، في ولاية عين تيموشنت. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين نواب مديرين بوزارة ا لمجاهدين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة المجاهدين :
  • مراد طالي معمر، نائب مدير لذوي الحقوق،
  • محفوظ حجيج، نائب مدير للرقابة،
  • عمر بعيجي، نائب مدير لدراسات تنظيم البطاقيات والمحفوظات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين عميد كلي ة العل وم الاقتصادي ة وعل وم التسيير بجامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد بلقاسم ماضي، عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة عنابة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان تعيين مديرين للشباب والرياضة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للشباب والرياضة في الولايات الآتية :
  • بشير بوخلخال، في ولاية الجلفة،
  • توهامي برامي، في ولاية قالمة،
  • ياسين عطلاوي، في ولاية إيليزي.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد عبد العزيز جابوربي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية بسكرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين رؤساء فروع بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم رؤساء فروع بمجلس المحاسبة : الجزائريّة / العدد 57 5 شوّال عام 1429 ه 5 أكتوبر سنة 2008 م

  • محمد الصغير مباركي،
  • فتحي عبد الحق عمراني،
  • عمر املول،
  • عمر دباخ. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين محتسب من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل رمض ان ع ام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 يعيّن السّيد حاج أمحمد بوزيان رحماني، محتسبا من الدرجة الثانية بمجلس المحاسبة. قرارات، مقرّرات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إنّ رئيس الحكومة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-186 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-176 المؤرّخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمتضمّن مهامّ مصالح رئيس الحكومة وتنظيمها،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين السّيد المهدي نواري، مديرا لديوان رئيس الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يُفوّض إلى السّيد المهدي نواري، مدير ال ديوان، الإمضاء في ح دود صلاحياته، باسم رئيس الحكومة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى وزارة الدّفاع الوطني قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سن ة 2008، يعدّل القرار المؤرّخ في 21 رجب ع ام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمّن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا. إنّ وزير الدّفاع الوطني،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-162 المؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 2 مايو سنة 2005 الّذي يحدّد مهام الوزير المنتدب لدى وزير الدّفاع الوطني وصلاحياته،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002 والمتضمّن التشكيلة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوطنية للنقط العليا، المعدّل،

5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2008 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادّة الأولى من القرار المؤرّخ في 21 رجب عام 1423 الموافق 28 سبتمبر سنة 2002، المعدّل والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة الأولى : تتشكّل اللّجنة الوطنية للنقط العليا من الأعضاء الآتي ذكرهم : لحساب وزارة الدّفاع الوطني :

  • العقيد عبد الكريم لحلاح، رئيسا. … (الباقي بدون تغيير) “… المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة .2008 عن وزير الدفاع الوطني الوزير المنتدب عبد المالك قنايزية ★ مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يتضمن تعديل البطاقة التقنية لأغراض الألبسة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني. إن رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة،
  • بمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، المتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 19
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد شروط ارتداء الزي الرسمي وتشكيلة وخصائص منح اللباس ومميزات تزويد موظفي الأمن الوطني بالملابس والعتاد والأسلحة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل البطاقة التقنية لتشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني كما هو مدون في الملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادّة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة .2008 رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة العميد حاجي زرهوني ★ مقرر مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يتضمن المصادقة على أغراض الألبسة الجديدة المدرجة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني. إن رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة،
  • بمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-275 المؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء لجنة وزارية مشتركة دائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، المتمم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 الذي يحدد شروط ارتداء الزي الرسمي وتشكيلة ومميزات تزويد موظفي الأمن الوطني بالملابس والعتاد والأسلحة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يصادق على أغراض الألبسة الجديدة المدرجة ضمن تشكيلة بذل مستخدمي المديرية العامة للأمن الوطني التي تحدد بطاقتها وأوصافها التقنية في الملحق المرفق بأصل هذا المقرر. المادّة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالج زائر في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة .2008 رئيس اللجنة الوزارية المشتركة الدائمة للمصادقة على البذل وخصائصها بالنسبة للأفراد غير العسكريين للجيش الوطني الشعبي والملزمين بارتداء البذلة العميد حاجي زرهوني وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008، يتعلق بمعاينة الدخول في الاستغلال للاستثمارات المصرح بها بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار. إن وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات، ووزير المالية،
  • بمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 9-2 و 11-2 و 12 مكرر 1 منه، الجزائريّة / العدد 57 5 شوّال عام 1429 ه 5 أكتوبر سنة 2008 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمتعلق بشكل التصريح بالاستثمار و طلب مقرر منح المزايا وكيفيات ذلك، لاسيما المادة 30 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-100 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمذكورأعلاه، يحدد هذا القراركيفيات إعداد المصالح الجبائية، محضر معاينة الدخول في الاستغلال قصد الاستفادة من مزايا الاستغلال. المادة 2 : تهدف معاينة الدخول في الاستغلال إلى إثبات أن المشروع المصرح به، لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمستفيد من مقرر منح مزايا الإنجاز، قد تم إنجازه وقد تم الدخول في استغلاله. تعد معاينة الدخول في الاستغلال من طرف المصالح الجبائية المختصة إقليميا، بناء على طلب من المستثمر. وفي حالة ما إذا كان مكان النشاط تابعا لمصلحة جبائية أخرى غير تلك الواقع في مجال اختصاصها المقر الاجتماعي، يتم إعداد المعاينة من طرف المصالح الجبائية التي يتبع لها مكان النشاط. يتم إرسال المحضر في ظرف ثمانية ( 8 ) أيام إلى المصالح الجبائية التي تسيّر المقر الاجتماعي قصد إشعار المستثمر. يقدم الطلب، المعبر عنه من طرف المستثمر، إلى المصالح الجبائية الواقع في مجال اختصاصها المقر الاجتماعي، طبقا لأحكام المواد 9-2 و 11-2 و 12 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم.

5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2008 م المادة 3 : يقصد بالدخول في الاستغلال، إنتاج السلع الموجهة للتسويق أو تقديم خدمات مفوترة في إطار استثمار تم خلاله الاقتناء الجزئي أو الكلي لوسائل الإنتاج المذكورة في قائمة السلع و الخدمات الضرورية لممارسة النشاط المصرح به. المادة 4 : يعد محضر معاينة الدخول في الاستغلال و يسلم من طرف المص الح الجبائية المعنية في أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب من طرف المستثمر. ويعد الطلب وفقا للنموذج المحدد في الملحق الأول من هذا القرار ويرفق بالوثائق الآتية :

  • نسخة من التصريح بالاستثمار،
  • نسخة من مقرر منح المزايا،
  • نسخة من قائمة السلع و الخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية،
  • جدول اقتناء السلع و الخدمات مع تحديد تاريخ وأرقام الفواتير و/أو الوثيقة الجمركية 10 D في حالة الاستيراد ومراجع شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة و تحديد تلك المكتسبة وفق النظام الجبائي الامتيازي،
  • الكشف أو الكشوف السنوية لتقدم المشروع. المادة 5 : تعد المعاينة في شكل محضر مطابق للنموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا القرار، وفق الإجراءات المعمول بها في الإدارة الجبائية، بعد زيارة إلى عين المكان من طرف مصالحها المؤهلة. كما يمكن هذه المصالح، عند الضرورة، طلب رأي المصالح التقنية للإدارات المعنية بالنشاط موضوع محضر المعاينة. المادة 6 : إن معاينة الدخول في الاستغلال هي وثيقة تثبت أن المستثمر قد أوفى بالتزاماته في مجال اقتناء السلع و الخدمات المصرح بها على الأقل بمستوى يسمح بممارسة النشاط المصرح به وفق شروط مطابقة لمعايير المهنة التي يمارس في إطارها النشاط المعتبر وبأن الاستثمار قد دخل في الاستغلال. تسمح المعاينة، لمصالح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، بإعداد و تسليم مقرر منح مزايا الاستغلال عندما يكون لمشروع الاستثمار الحق في ذلك. كما تهدف المعاينة أيضا إلى :
  • تحديد، باستثناء استثمار الإنشاء، نسبة الإعفاء الممنوحة في إطار مزايا الاستغلال لصالح الاستثمارات المستفيدة منها وهذا وفق قاعدة النسب،
  • إحصاء النقائص المحتملة بالنسبة للالتزامات المكتتبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 21 المادة 7 : تتطلب معاينة الدخول في الاستغلال، قصد إعدادها، بالإضافة إلى ضبط وضعية المشروع بالنسبة للالتزامات المكتتبة من طرف المستثمر، إجراء تحقيقات تتطرق إلى إلزامية الإنجاز و إلزامية احترام الشروط المرتبطة بالسلع والخدمات التي يتم اقتناؤها والمذكورة في القائمة التي تعدها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وكذا مطابقة نوعية الاستثمار المنجز مع ذاك المصرح به. المادة 8 : يمكن اعتبار أن التعهد الذي تم الالتزام به مقابل الاستفادة من المزايا الممنوحة، قصد إنجاز استثمار في نشاط غير مستثنى بموجب المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يحدد قائمة النشاطات و السلع و الخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، قد تم احترامه من طرف المستثمر، وهذا طالما يسمح مستوى الاقتناءات المنجزة بإنتاج أو تقديم خدمات ولو جزئيا وفق الشروط والمعايير المحددة بموجب التشريع و التنظيم المنظمين للنشاط الممارس. المادة 9 : يعتبر الشرط المرتبط بالتجهيزات مستوفى عندما تكون سلع الإنتاج، باستثناء البنايات، سواء تم اقتناؤها وفق نظام الامتياز الجبائي أم لا، جديدة، إلا إذا تعلق الأمر بسلع مستوردة في إطار تغيير موقع النشاط من الخارج. المادة 10 : يعلن عن مطابقة نوعية الاستثمار عندما يكون الاستثمار المنجز مطابقا لنوع الاستثمار المصرح به. وعندما يتم التأكد من أن نوع الاستثمار لا يوافق الاستثمار المصرح به، يستدعى المستثمر من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار للقيام بمطابقة ملفه. وإذا تبين أن نوع الاستثمار لا يطابق الاستثمار المصرح به لدى مصالح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وأن ذلك ناتج عن أعمال تهدف إلى التهرب من الالتزامات أو الاستفادة من نظام مزايا أكثر امتيازا من النظام المخصص لنوع الاستثمار المطابق للوضعية الحقيقية للمشروع، يتم الشروع في تطبيق إجراء إلغاء مقرر منح المزايا وفق القواعد و الإجراءات المعمول بها.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 11 : يجب أن يكون المستثمر في وضعية قانونية إزاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمصالح الجبائبة في إطار المشروع المعني حتى يتسنى له إعداد مع اينة الدخول في الاستغلال. ولهذا الغرض، يجب أن يقدم الدليل لاس يما، على إتم ام جميع التزاماته المتعلقة بالتصريحات الجبائية الدورية و إيداع الكشوف السنوية لتقدم المشروع. و في حالة العكس، يستدعى المستثمر إلى تسوية وضعيته في أجل مدته شهر، و إلا تم اعتباره مخلا بالتزاماته المكتتبة. وبعد انقضاء الأجل المحدد، تقوم المصالح الجبائية بإعلام مصالح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار قصد الشروع في تطبيق إجراء إلغاء مقرر منح المزايا. المادة 12 : إن إجراء إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال إجراء إلزامي بالنسبة لجميع الاستثمارات التي استفادت من مقرر منح المزايا بما في ذلك الاستثمارات التي لم يكن لها الحق في الاستفادة من مزايا الاستغلال أو تلك التي عبر من خلالها المستثمر المعني عن رغبته في التنازل عن هذه المزايا. إن عدم مطالبة المستثمر بهذا الإجراء يمكن أن يشكل، طبقا لأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 24 مارس سنة 2008، والمذكور أعلاه، سببا لإلغاء مقرر منح المزايا. وهذا بعد إعذار يبقى دون جدوى لمدة ثلاثين ( 30 ) يوما من طرف المعني. ويتم توجيه الإعذار بإرسال موصى عليه مع إشعار بالاستلام. المادة 13 : تقوم مفتشية المصالح الجبائية المختصة إقليميا بتقديم الإعذار المذكور في المادة 12 أعلاه. وتكلف الوكالة و المصالح الجبائية المعنيتان بتنسيق عملهما حتى يتسنى إعداد معاينة الدخول في الاستغلال لكل الاستثمارات التي بلغ مقررها الأجل المحدد. تقوم شبابيك الوكالة بإرسال كشف كل ستة أشهر إلى المصالح الجبائية المعنية، مع إرسال نسخة إلى المديرية الع امة لل ضرائب و المديرية العامة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، للمقاربة بين المقررات التي بلغت الأجل المحدد لها والمقررات التي يتم من خلالها إعداد محاضر معاينة الدخول في الاستغلال. الجزائريّة / العدد 57 5 شوّال عام 1429 ه 5 أكتوبر سنة 2008 م المادة 14 : بغض النظر عن أحكام المادتين 12 و 13 أعلاه، فإن دخول استثمار في مرحلة الاستغلال الجزئي لا يلزم المستثمر، بصفة فورية و قطعية، بضرورة إثبات معاينة الدخول في الاستغلال. كما يمكن أن يطبق الإجراء المتعلق بمعاينة الدخول في الاستغلال بناء على رغبة المستثمر، سواء أثناء الدخول في الاستغلال الجزئي للمشروع أو أثناء إنهائه الكلي، أو على أقصى تقدير عند استنفاد جميع إمكانيات تمديد آجال الإنجاز. المادة 15 : إن المستثمر الذي يقوم بتأجيل تنفيذ مزايا الاستغلال يقبل بخضوعه للجباية وفق شروط القانون العام، على إنتاجه أو نشاطه الجزئي إلى غاية إعداد معاينة الدخول في الاستغلال و إعداد مقرر منح مزايا الاستغلال الذي ينطلق بعده سريان مدة مزايا الاستغلال الممنوحة. المادة 16 : يستفيد المستثمر الذي يختار إعداد معاينة الدخول في الاستغلال بالنسبة لمشروع دخل جزئيا في الاستغلال، من مزايا الاستغلال استنادا إلى مقرر ينتج عنه انطلاق حساب المدة المخصصة له. إن إعداد معاينة الدخول في الاستغلال بالنسبة لمشروع دخل جزئيا في مرحلة الاستغلال، مع الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال يبقي على صحة المقرر المتعلق بمزايا الإنجاز إلى غاية استنفاذ المدة التي خصصت له لكن دون إمكانية تمديد الأجل عند انقضاء المدة المحددة. المادة 17 : بالنسبة للاستثمارات التي دخلت في الاستغلال الجزئي مع الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال، فإن الإجراء المتعلق بإعداد محضر نهائي يتم عقب الدخول في الاستغلال الكلي أوعلى الأكثر ثلاثين ( 30 ) يوما بعد انقضاء أجل الإنجاز. و في غياب القيام بهذا الإجراء، فإنه يمكن الشروع في إجراء الإلغاء طبقا لأحكام المادتين 12 و 13 أعلاه. المادة 18 : تؤدي معاينة الدخول في الاستغلال التي تم إعدادها وفقا للشروط المحددة في المادة 16 أعلاه، بالإضافة إلى حذف عبارة “كلي” المذكورة في عنوان المحضر، إلى التسجيل على مستوى النقطة 8 من المحضر التي عنوانها “ الملاحظات المحتملة الأخرى”، العبارة الآتية : “ يجب أن يتبع هذا المحضر بإعداد معاينة الدخول في الاستغلال الكلي، بناء على طلب تلقائي من

5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2008 م المستثمر، في الآجال المحددة في القرار الوزاري المشترك الذي يسير إعداد معاينة الدخول في الاستغلال للاستثمارات المصرح بها في إطار الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، المعدل والمتمم، والمتعلق بتطوير الاستثمار”. المادة 19 : تك ون ن سبة الإع فاء ال ناتجة عن مقرر منح مزايا الاستغلال وفقا لنوع الاستثمار وموقعه. تحدد النسبة المطبقة عند إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال وفقا للإجراء المعمول به في الإدارة الجبائية. يشير محضر المعاينة أيضا إلى المواقع المختلفة لتمركز الاستثمار الذي يتيح ذلك. المادة 20 : فيما يخص نوع الاستثمارات التي لها الحق في إعفاء جزئي فقط، تستخرج نسبة الإعفاء المطبقة، مهما كان نظام المزايا التابع لها، من نسبة الاستثمارات الجديدة و الاستثمارات الخامة الإجمالية المنجزة بتاريخ معاينة الدخول في الاستغلال. المادة 21 : إن مزايا الاستغلال التابعة للنظام الاستثنائي للاتفاقية مستقلة عن موقع الاستثمار أو عن موطن الشخص الذي ينجزه. المادة 22 : عندما يكون استثمار تابع للنظام الاستثنائي للمناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة يشتمل على عدة وحدات أو مواقع، فإن تلك الموجودة خارج مواقع تابعة لهذه المناطق، لا يمكنها طلب الاستفادة، عندما تكون معنية بالاستثمار، إلا من مزايا النظام العام. عند انقضاء مدة الإعفاء في النظام العام، فإن الوحدات و المواقع الموجودة في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة دون غيرها، تستمر في الاستفادة لما تبقّى من مدة عشر( )10 سنوات من :

  • الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.
  • الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات وفق نسبة الاستثمارات المنجزة. المادة 23 : عندما يكون الاستثمار خاضعا للنظام العام يخص عدة وحدات أو وحدات أو مواقع، فإن تلك التي تقع في جهة تابعة لمنطقة تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة، تستفيد عندما تكون معنية للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 23 بالاستثمار من مزايا الاستغلال للنظام الاستثنائي للمناطق، و تستمر عند انقضاء آجال مدة الإعفاء من النظام العام من الاستفادة لما تبقى من مدة العشر (10) سنوات من :
  • الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.
  • الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات وفقا لنسبة الاستثمارات المنجزة. المادة 24 : إن إعداد الم صالح الجبائية لمحضر الدخ ول في الاس تغلال خ ال من تح فظات أو عبارات تشير إلى وجود نقائص، يمثل بالنسبة للاستثمارات المنجزة كليا، اعترافا بوفاء المستثمر لالتزاماته المكتتبة مقابل الاستفادة من المزايا الممنوحة له. تسجل هذه المعاينة انتهاء مرحلة الإنجاز ويتم قيدها في قسم “الاستنتاجات “ من محضر المعاينة وتعد بمثابة اختتام مرحلة إنجاز الاستثمار. المادة 25 : إن الاجراء المتعلق بالدخول في الاستغلال غير مطلوب بالنسبة للاستثمارات التي شكلت موضوع التصريح بدون تقديم طلب الاستفادة من المزايا، المتبوع بتسليم شهادة إيداع التصريح باعتبار أن تقديم المستثمر للكشوف السنوية لتقدم المشروع، يعد كافيا. المادة 26 : تطبق العبارات المذكورة في محضر معاينة الدخول في الاستغلال على جميع الإدارات والهيئات المعنية. كما أن القيام بالتحقيقات الضرورية لإعدادها يبقى من مسؤولية المصالح الجبائية المعنية. ولا تقتصر هذه التحقيقات على مجرد مراقبة الوثائق بل تستدعي زيارة في عين المكان. المادة 27 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ة للجمهورية الج زائرية الديمق راطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة .2008 وزير الصناعة وزير المالية وترقية الاستثمارات حميد الطمار كريم جودي

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الملحق الأول طلب إثبات معاينة الدخول في الاستغلال (المواد 9-2 و 11-2 و 12 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم) أنا الممضي أسفله……………………………………… المتصرف بصفة……………………………………….. لصالح المؤسسة……………………………………….. …………………………………………………………… الحامل للسجل التجاري رقم……المؤرخ في………. المستفيد من مقرر منح المزايا رقم………………… المتعلق بانجاز الاستثمار في……………………….. الواقع ب……………………………………………….. أصرح بأنني أنجزت (جزئيا - كليا) الاستثمار موضوع مقرر منح المزايا رقم….المؤرخ…بقيمة….دينار جزائري، على المجموع المصرح به ……….دينار جزائري، أي……% وبالتالي، ألتمس إعداد معاينة الدخول في الاستغلال طبقا لأحكام المواد 9-2 و 11-2 و 12 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدّل والمتمّم، وكذا الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال بعد تسليم المقرر المتعلق بذلك من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. كما أصرح بأنني قد اطلعت على الأحكام التي يؤدي بموجبها إعداد محضر معاينة الدخول في الاستغلال الجزئي مع الاستفادة الفورية من مزايا الاستغلال، بمجرد إعداد المقرر المناسب من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، إلى البدء في العد التنازلي للمدة المتفق عليها والتنازل عن أي تمديد للأجل بعد انقضاء آجال الإنجاز الجاري .(1) أتعهد، عند انقضاء آجال الإنجاز الخاص بالمقررالمتعلق بمنحي مزايا الإنجاز، بطلب إعداد محضر الدخول في الاستغلال الكلي و إرساله إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. الإمضاء المصادق عليه للمعني ( 1 ) حالة مشروع في حالة الاستغلال الجزئي والذي لم تبلغ مدة إنجازه الآجال المحددة. الجزائريّة / العدد 57 5 شوّال عام 1429 ه 5 أكتوبر سنة 2008 م الملحق الثاني محضر معاينة الدخول في الاستغلال الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب سلسلة رقم : المديرية الولائية للضرائب رقم التعريف : رقم المادة : …………………. الرمز الاستدلاي للنشاط : الرمز الاستدلالي للمنطقة : مفتشية الضرائب ……………………. رمز المفتشية : محضر معاينة الدخول في الاستغلال (جزئي، كلي) (1) (المواد 9-2 و 11-2 و 12 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم) رقم…………………المؤرخ في……………………….. عام آلفين……………………………………………… نحن الممضون أسفله…………………………………. ……………………………………………………………. …………………………………………………………… …………………………………………………………… المحلفون ق انونيا والمكلفون بمهمة حضرنا بطلبه عند(2)…………………………………………………. ……………………………………………………………. الكائن ب…………………………………………………. الممثل من طرف …………………………………………(3) ……………………………………………………………. رقم و تاريخ السجل التجاري………………………. المستفيد من مقرر منح المزايا رقم…………………….المؤرخ ……………………… (1) أشطب العبارة غير المناسبة (2) الاسم التجاري أو التسمية التجارية الاجتماعية مرفق بالعنوان (3) اسم ولقب و صفة الممثل

5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2008 م يتضمن إنجاز الاستثمار في النشاط…………….. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. الكائن ب. …………………………………………….(4) ……………………………………………………………. مسجل كصاحب العمل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي…………………………………………… تحت رقم…….ابتداء من……………………………… من أجل الشروع في المعاينة المذكورة أعلاه. لقد تبين لنا ما يأتي : .1 في ما يخص مستوى الإنجاز الكلي للمشروع والتجهيزات و الخدمات المستفيدة من المزاي ا الجبائية …………………………………………………….(5) ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. .2 فيما يخص حالة السلع المقتناة (6) ……………. ……………………………………………………………. .3 فيما يخص قدرات إنتاج السلع وتقديم الخدمات المرتقبة ……………………………………………………..(7) ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. .4 فيما يخص نوع الاستثمار الحقيقي و مطا بقته لنوع الاستثمار المصرح به(8) …………………………….. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. .5 فيما يخ ص عدد م ناصب الع مل المستحدثة ………………………………………………….(9) ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. (4) في حالة تعدد الوحدات أو التمركزات، تحدد كل المواقع مع التمييز بين تلك الواقعة في المناطق الخاضعة للنظام العام وتلك التابعة للمناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة. (5) المبلغ الإجمالي للإنجازات، بما في ذلك مبلغ الاقتناءات استنادا إلى النظام الجبائي الامتيازي + نسبة الإنجاز مقارنة بالمبلغ المصرح به مع الإشارة إليه أيضا. (6) جديدة، مستعملة و مطابقة للتشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الاستثمارات. (7) التقدير بما في ذلك المعاينة العينية لمراحل الإنتاج أو باللجوء إلى آراء المصالح التقنية للإدارات المتخصصة في ذلك. (8) الإثبات أو عدم الإثبات المعلل لنوع الاستثمار المعاين بالمقارنة مع الاستثمار المصرح به. (9) طبقا لكشوف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو أول جدول إرسال شهري أو ثلاثي لدفع الاشتراكات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 25 6 . فيما يخص نسبة الإعفاء المطبقة ……………(10) 7 . فيما يخص تاريخ الدخول في الاستغلال(11) … ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. 8 . الملاحظات المحتملة الأخرى………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. الاستنتاجات ………………………………………(12) ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. عقب تدخلنا، لقد أقفلنا هذا المحضر، في اليوم والشهر المذكورين أعلاه، وقمنا بقراءة ملاحظاتنا أمام السيد(ة)………………………………………………………. ……………………………………………………………. الذي طلبنا منه التوقيع معنا، فصرح بما يأتي : ……………………………………………………………. ……………………………………………………………. بطلب من المعني سلمنا له نسخة من هذا المحضر مقابل إشعار بالاستلام إمضاء الأعوان إمضاء رئيس المفتشية (10) تستفيد الاستثمارات بخلاف استثمارات الإنشاء من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات و الرسم على النشاط المهني في حدود نسبة الاستثمارات الجديدة مقارنة بالاستثمارات الإجمالية. فيما يتعلق بالاستثمارات المستفيدة من النظام الاستثنائي للمناطق و التي تشمل وحدات متواجدة في المواقع الخاضعة للنظام العام، يطبق الإعفاء وفق نسبة رقم الأعمال الذي حققته الوحدات المتواجدة في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من طرف الدولة مقارنة مع رقم الأعمال الإجمالي. القواعد التطبيقية للمزايا حسب النسبة تتجمع بحيث أن نسبة الإعفاء المطبقة على الاستثمارات غير استثمارات الانشاء، تحسب طبقا للنسبة الناتجة عن العلاقة بين رقم الأعمال للوحدات المتواجدة في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة الدولة ورقم الأعمال الإجمالي للوحدات التي تدخل في إطار الاستثمار. (11) الاشارة إلى تاريخ الدخول في الاستغلال ابتداء من تاريخ دخول مقرر منح المزايا حيز التنفيذ والبدء في احتساب مدة منح المزايا. (12) ملخص الملاحظات و الاقتراحات (الموافقة، الموافقة بتحفظ، رفض، وعبارات أخرى حددها) واحتمال دعوة للقيام بإعداد محضرالدخول في الاستغلال الكلي عند انقضاء آجال الإنجاز.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 رمضان عام 1429 الموافق 13 سبتمبر سنة 2008، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 94-308 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر. إن وزير السّكن والعمران، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-03 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أوّل مارس سنة 1993 والمتعلّق بالنشاط العقاري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-145 المؤرّخ في 27 شوّال ع ام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالصندوق الوطني للسكن، المعدّل والمتمّم بالمرسوم التّنفيذيّ رقم 94-111 المؤرّخ في 18 مايو سنة 1994،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-454 المؤرّخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصّة والعامّة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-218 المؤرّخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الّذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 050-302 “ بعنوان الصندوق الوطني للسكن “، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-308 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سنة 1994 الّذي يحدّد قواعد تدخل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم المالي للأسر،
  • بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، الجزائريّة / العدد 57 5 شوّال عام 1429 ه 5 أكتوبر سنة 2008 م
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-189 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الّذي يحدّد صلاحيات وزير السكن والعمران،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000، المعدّل والمتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-308 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سن ة 1994 الّذي يحدّد قواعد تدخّل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدّعم الماليّ للأسر، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-308 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 4 أكتوبر سن ة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات وشروط تدخّ ل الصندوق الوطني للسكن في مجال الدّعم الماليّ للأسر. المادّ ة 2 : يتمثل الدعم المالي للأسر من أجل الحصول على الملكية، في إطار بناء أو شراء مسكن عائلي، في مساعدة مالية تمنحها الدولة، إما للمستفيد مباشرة، وإما عن طريق هيئة مالية للقرض. المادّة 3 : يمكن منح الإعانة المالية المذكورة في المادة 2 أعلاه على شكل :
  • إعانة شخصية لفائدة المستفيدين من مسكن جديد أمام متعهد بالترقية العقارية،
  • إعانة شخصية، متبوعة إذا اقتضى الأمر بتخفيض لنسبة الفوائد، لفائدة المستفيدين من البناء الذاتي في الوسط الريفي،
  • إعانة ترميم و/أو توسيع مسكن ممتلك ملكية تامة، في الوسط الحضري والريفي، ويدخل في إطار عملية التعمير الهادفة لمعالجة الإطار المبني طبقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن. يجب على المستفيد في جميع الحالات، أن يثبت مسبقا لدى الصندوق الوطني للسكن توفر شروط التأهيل للاستفادة من المساعدة كما هي محددة في المادة 6 أدناه.

5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 57 27 5 أكتوبر سنة 2008 م المادّة 4 : تمنح المساعدات المالية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، في جميع الحالات لاستكمال التمويل المرصود من طرف المستفيد في شكل مساهمة شخصية و/أو في شكل قرض. في حالة البناء الذاتي في الوسط الريفي، يمكن أن تتشكل المساهمة الشخصية في وعاء عقاري والالتزام بإنجاز الأشغال. المادّة 5 : يحدد مبلغ المساعدة المالية التي يمنحها الصندوق الوطني للسكن من أجل اكتساب سكن جديد أمام متعهد بالترقية أو الإنجاز عن طريق البناء الذاتي في الوسط الريفي ب 700.000 دج. تحدد إعانة الترميم و/أو التوسيع على أساس دراسة مسبقة مصادق عليها من طرف المصالح المؤهلة من الوزارة المكلفة بالسكن وفي حدود الموارد المالية التي يمك ن تجنيدها ع لى أس اس مبلغ لا يفوق 700.000 دج للوحدة السكنية. المادّة 6 : تخصص الاستفادة من المساعدات المالية المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه للعائلات التي تثبت دخلا شهريا لا يفوق ست 6( ) مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون. ومن جهة أخرى، يجب على طالبي الإعانة من أجل اكتساب مسكن جديد أو الإنجاز عن طريق البناء الذاتي في الوسط الريفي، أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :

  • عدم الاستفادة من مسكن من الحضيرة العمومية الإيجارية ما عدا في حالة تعهد مسبق بإرجاعه. تحدد كيفيات التكفل بهذا الشرط بمنشور من الوزير المكلف بالسكن.
  • عدم الاستفادة من مساعدة من الدولة مخصصة للسكن.
  • عدم حيازة أي محل ذي استعمال سكني حيازة تامة. المادّة 7 : لا يمكن أن تمنح المساعدات للحصول على الملكية عندما تتجاوز تكلفة إنجاز المسكن أو اقتنائه أربع (4) مرات مبلغ المساعدة المالية المحددة في المادة 5 أعلاه. المادّة 8 : تمنح المساعدات المالية، باسم المستفيدين منها للمتعهدين بالترقية سواء مباشرة أو عن طريق الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر ويمنحها الوزير المكلف بالسكن بناء على ملف تقني وإداري يشمل الوثائق والمبررات المحددة مسبقا. المادّة 9 : ترصد المساعدات المالية لفائدة متعهد بالترقية على أساس دفتر شروط يعد بين المتعهد بالترقية ومدير الولاية المكلف بالسكن والصندوق الوطني للسكن. ويحدد نموذج دفتر الشروط بقرار من الوزير المكلف بالسكن. المادّة 10 : يحدد الصندوق الوطني للسكن الإجراءات الإدارية والتقنية للتكوين والمراقبة على أساس الوثائق وتصفية ملفات المترشحين للاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القرار. المادّة 11 : تطبق أحكام هذا القرار على سائر السكنات الاجتماعية التساهمية أو الريفية التي لم يتم الانطلاق فيها ابتداء من أول أبريل سنة .2008 المادّة 12 : توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، بتعليمة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن. المادّة 13 : تلغى جميع الأحكام السابقة، لا سيما تلك التي تضمنها القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. تخضع برامج السكنات الاجتماعية التساهمية والريفية التي تم الانطلاق فيها قبل أول أبريل سنة 2008 لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 شعبان عام 1421 الموافق 15 نوفمبر سنة 2000، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادّة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رمضان عام 1429 الموافق 13 سبتمبر سنة .2008 وزير السكن والعمران وزير الماليّة نور الدين موسى كريم جودي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة