مرسوم تنفيذي رقم 10-24 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية.
المادة 2
فتح المادةيقصد بعبارة وحدة هيدروغرافية طبيعية في مفهوم هذا المرس وم، حوض أو تجمع أحواض هيدرولوجية و/ أو هيدروجيولوجية تشكل فضاء متجانسا ومندمجا.
المادة 3
فتح المادةيمارس التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى لجنة الحوض الهيدروغرافي المنشأة على مستوى كل وحدة هيدروغرافية طبيعية.
المادة 4
فتح المادةتنشأ كل لجنة حوض هيدروغرافي بقرارمن الوزير المكلف بالموارد المائية.
الفصل الأول — المهام
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهام لجنة الحوض الهيدروغرافي في دراسة :
- مشروع المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية الذي ت ؤدي دراس ته إلى إع داد تقري ر خ اص يوجه إلى الوزير المكلف بالموارد المائية،
- مخططات تسيير الموارد المائية التي تمّ حشدها وخاصة تلك التي تعاني من نقص الإسهامات الطبيعية التي تتطلب تحكيما للتخصيص بين مختلف الاستعمالات،
- برامج النشاطات في مجال الحماية الكمية والنوعية للموارد المائية،
- البرامج المبادر بها في مجال إعلام مستعملي المياه وتوعيتهم،
- كل المسائل الأخرى التي تتصل بتهيئة وتسيير الموارد المائية المعروضة من طرف الولاة المختصين إقليميا ومن طرف رئيس اللجنة ومن طرف المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي.
الفصل الثاني — التشكيلة
المادة 6
فتح المادةتتكون لجنة الحوض الهيدروغرافي من ممثلي الإدارة والجماعات الإقليمية وهيئات تسيير مصالح المياه والتنظيمات المهنية وجمعيات المستعملين.
بعنوان الإدارة :
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن وزير المالية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصيد البحري،
- ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للموارد المائية.
بعنوان الجماعات الإقليمية :
- ممثل (1) عن كل ولاية معنية بالحوض الهيدروغرافي يعيّنه الوالي المختص إقليميا.
بعنوان هيئات تسيير مصالح المياه :
- ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
- ممثل (1) عن الجزائرية للمياه،
- ممثل (1) عن الديوان الوطني للتطهير،
- ممثل (1) عن الديوان الوطني للسقي وصرف المياه.
بعنوان التنظيمات المهنية :
- ممثل (1) عن الغرف الفلاحية المعنية،
- ممثل (1) عن الغرف التجارية والصناعية المعنية،
- ممثل (1) عن غرف الصيد البحري وتربية المائيات المعنية.
بعنوان جمعيات المستعملين :
- ممثل (1) عن الجمعية المعنية بالمسائل المرتبطة باستعمالات المياه،
- ممثل (1) عن الجمعية المعنية بالمسائل المرتبطة بحماية المياه.
أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م
المادة 7
فتح المادةيحضر المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي جلسات لجنة الحوض الهيدروغرافي.
المادة 8
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراحات الوزراء أو مسؤولي المؤسسات أو الهيئات التابعين لها.
المادة 9
فتح المادةتحدد مدة عضوية أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي بخمس (5) سنوات.
تنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب مهامهم الإدارية، المنتخبة أو الجمعوية التي يمارسونها بمجرد توقفهم عن ممارسة ذات المهام.
في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي، يتمّ استخلافه حسب الأشكال نفسها، إلى غاية انتهاء هذه العضوية.
المادة 10
فتح المادةيمكن لجنة الحوض الهيدروغرافي أن تستعين بأي هيئة أو مؤسسة معنية بالمسائل المسجلة في جدول أعمال الجلسات، وكذا كل شخص يمكن أن يساهم في أعمالها بخبرته.
الفصل الثالث — السير
المادة 11
فتح المادةتعدّ لجنة الحوض الهيدروغرافي نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 12
فتح المادةتجتمع لجنة الحوض الهيدروغرافي في دورة عادية مرتين (2) في السنة، باستدعاء من رئيسها.
ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية، إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من نصف أعضائها على الأقل وإما بطلب من المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي.
المادة 13
فتح المادةيحدد رئيس لجنة الحوض الهيدروغرافي جدول الأعمال وتاريخ الجلسات بعد التشاور مع المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي.
المادة 14
فتح المادةتتولى أمانة لجنة الحوض الهيدروغرافي مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي.
المادة 15
فتح المادةيمكن لجنة الحوض الهيدروغرافي أن تنشئ على مستواها لجان تقنية أو فرق عمل. تحدد تشكيلتها باتفاق بين رئيسها والمدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي.
المادة 16
فتح المادةتبدي لجنة الحوض الهيدروغرافي آراء وتوصيات تدوّن في محاضر وترسل إلى الوزير المكلف بالموارد المائية وكذا الولاة المعنيين إقليميا في أجل خمسة عشر (15) يوما.
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 17
فتح المادةتلغى المراسيم التنفيذية رقم 96-284 ورقم 96-285 ورقم 96-286 ورقم 96-287 ورقم 96-288 المؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمذكورة أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 16 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-165 (ج.ر عدد 25 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 مكرر : تقع نفقات سير اللجنة على عاتق وكالة الحوض الهيدروغرافي".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-262
مرسوم تنفيذي رقم 11-262 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-165
مرسوم تنفيذي رقم 11-165 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 24 أبريل سنة 2011، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 مح رم عام 1431 الموافق 12 يناي ر سنة 2010 والمتعلق بإطار التشاور ف ي مجال التسيير المدمج للموارد المائية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 96-284
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 96-285
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 96-286
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 96-287
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 96-288
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.