قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه أول يونيو سنة 2008 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 08-157 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتعيين حدودها.
مرسوم تنفيذي رقم 08-158 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتوات - قورارة تديكلت وتعيين حدودها.
مرسوم تنفيذي رقم 08-159 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتندوف وتعيين حدودها. قرارات، مقررات، وزارة المالية قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1429 الموافق 3 أبريل سنة 2008، المحدودة “ أسيكا “ (ACECA) بصفتها شركة سمسرة للتأمين .
آراء يتضمن سحب اعتماد الشركة ذات المسؤولية
قرارات مؤرخة في أول ربيع الثاني عام 1429 الموافق 8 أبريل سنة 2008، تتضمن اعتماد سماسرة للتأمين. …… 7 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1429 الموافق 6 متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم. مايو سنة 2008 ، يحدّد كيفيات توظيف أعوان
وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 ، يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي.
وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008 ، يتضمن التنظيم الداخلي لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل.
سنة 2008 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد
سنة 2008 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2008 م للجمهورية الجزائرية / العدد 28 3 مراسم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 08-157 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتعيين حدودها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-498 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، الموقعة بواشنطن في 3 مارس سنة 1973،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-112 المؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية حول حماية النباتات الموقعة يوم 6 ديسمبر سنة 1951 في روما والمراجعة بموجب القرار رقم 79/14 الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة من 10 إلى 29 نوفمبر سنة 1979، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-163 المؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريودي جانيرو في 5 يونيو 1992
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 39 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01 – 20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 03 – 10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل،
- وبمقتضى القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة وبمقتضى القانون رقم 04 – 07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادي الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها، وبمقتضى القانون رقم 07 – 06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-509 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 والمتعلق بأصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما،
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، وبعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعاتها المؤرخة في 18 أبريل و 2 مايو و 20 يونيو و 3 و 13 يوليو سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيوسنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء حظيرة ثقافية للأطلس الصحراوي وتعيين حدودها. المادة 2 : تعين حدود الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي والتي تقدر مساحتها ب 63.930 كلم2 وفقا لمخطط تعيين الحدود وكذا جدول الإحداثيات الجغرافية الملحقين بأصل هذا المرسوم، كما يأتي:
- الشرق : شط الحضنة بما فيها مدينة بوسعادة
- الغرب : الحدود الجزائرية - المغربية
- الشمال : سفح جبال الأطلس الصحراوي، حسب الخط العابر لكل من : مشرية وقلتة سيدي ساعد وقصر الشلالة وقلتة صطل وحد سحاري وسيدي عيسى،
- الجنوب : سفح جبال الصحراوي ، حسب الخط العابر لكل من : بن زيرق ولبيض سيدي الشيخ وبريزينة وتجرونة والأغواط وواد جدي ومسعد وقصر الحيران وسيدي خالد وأولاد جلال. المادة 3 : يعلّق هذا المرسوم على مستوى مقر المجالس الشعبية للبلديات المعنية الآتية : ولاية الأغواط : الأغواط وقصر الحيران والمخرق وسيدي مخلوف وعين ماضي وتاجموت والخنق وقلتة سيدي ساعد وعين سيدي علي وبيضاء وبريدة والغيشة والحاج المشري وسبقاق وتاويالة وتاجرونة وأفلو والعسفية ووادي مرة ووادي مزي والحويطة وسيدي بوزيد. . ولاية بسكرة : أولاد جلال وأولاد ساسي وأولاد حركات وسيدي خالد وأولاد رحمة. ولاية الجلفة : الجلفة ومجبر والقديد وحاسي بحبح وعين معبد وسد الرحال وفيض البطمة وزكار وسيدي بايزيد ومليليحة والإدريسية ودويس وحاسي العش ومسعد والقطارة وقرنيني وسلمانة وعين الشهداء وأم العظام ودار الشيوخ والشارف وبني يعقوب وزعفران ودلدول وعين الإبل وتاعظميت. أول يونيو سنة 2008 م ولاية المسيلة : عين الحجل وبوسعادة وأولاد سيدي ابراهيم وسيدي عامر وتامسة وبن سرور وأولاد سليمان والحوامد والهامل والمعاريف وبوطي السايح والزرزور وبن الزوه وبئر الفضة وعين فارس وسيدي محمد وعين الملح ومجدل وسليم وعين الريش وولتام وجبل مسعد ومحمد بوضياف. ولاية البيض : البيض وستيتين وروقاصة وبريزينة وغسول وبوعلام والأبيض سيدي الشيخ وعين العراك وعرباوة وبوقطب والكاف الأحمر وبوسمعون وشلالة وكراكدة والبنود والشقيق وسيدي عامر والمهارة. ولاية النعامة : النعامة ومشرية وعين الصفراء وتيوت وسفيسيفة ومغرار وعسلة وجنين بورزق وعين بن خليل والبيوض. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008. عبد العزيز بلخادم مرسوم تنفيذي رقم 08-158 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتوات - قورارة تديكلت وتعيين حدودها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 82 – 498 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، الموقعة بواشنطن في 3 مارس سنة 1973،
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2008 م وبمقتضى المرسوم رقم 85-112 المؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية حول حماية النباتات الموقعة يوم 6 ديسمبر سنة 1951 في روما والمراجعة بموجب القرار رقم 79/14 الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة من 10 إلى 29 نوفمبر سنة 1979، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95 – 163 المؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريودي جانيرو في 5 يونيو 1992
- وبمقتضى القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 39 منه، وبمقتضى القانون رقم 01 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 01 – 20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 03 – 10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل
- وبمقتضى القانون رقم 04 – 03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة
- وبمقتضى القانون رقم 04 – 07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، وبمقتضى القانون رقم 05 – 12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها، وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 28 5 وبمقتضى المرسوم رقم 83 – 509 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 والمتعلق بأصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة
- وبعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعاتها المؤرخة في 18 أبريل و 2 مايو و 20 يونيو و 3 و 13 يوليو سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء الحظيرة الثقافية لتوات – قورارة تديكلت وتعيين حدودها . المادة 2 : تعين حدود الحظيرة الثقافية لتوات - قورارة تديكلت والتي تقدر مساحتها ب 38.740 كلم2 وفقا لمخطط تعيين الحدود وكذا جدول الإحداثيات الجغرافية الملحقين بأصل هذا المرسوم، كما يأتي :
- الشمال والشمال الغربي : العرق الغربي الكبير،
- الشمال الشرقي : مقيدن (منطقة رعي للرحالة)،
- الغرب : عرق الشاش (منطقة غير معمرة) ، الجنوب : تنزروفت (منطقة غير معمرة)
- الشرق والجنوب الشرقي : هضبة تادمايت ومنطقة تديكلت
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه المادة 3 : يعلّق هذا المرسوم على مستوى مقر المجالس الشعبية للبلديات المعنية الآتية : ولاية أدرار : أدرار وتاماست وشروين ورقان وان زغمير وتيت وقصر قدور وتسابيت وتيميمون وأولاد السعيد وزاوية كنتة وأولف وتمقتن و تا منطيت وفنوغيل وتنيركوك ودلدول وسالي وأقبلى والمطارفة وأولاد أحمد تيمي وبودة وأوقرت وطالمين والسبع وأولاد عيسى. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008. عبد العزيز بلخادم * مرسوم تنفيذي رقم 08-159 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتندوف وتعيين حدودها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزيرة الثقافة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة ووزير الفلاحة والتنمية الريفية وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و125 (الفقرة (2) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82 – 498 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، الموقعة بواشنطن في 3 مارس سنة 1973، وبمقتضى المرسوم رقم 85-112 المؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 والمتضمن انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الدولية حول حماية النباتات الموقعة يوم 6 ديسمبر سنة 1951 في روما والمراجعة بموجب القرار رقم 14/79 الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة من 10 إلى 29 نوفمبر سنة 1979 ، أول يونيو سنة 2008 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-163 المؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية بشأن التنوع البيولوجي الموقع عليها في ريودي جانيرو في 5 يونيو 1992
- وبمقتضى القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، لا سيما المادة 39 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 01 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01 – 20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، وبمقتضى القانون رقم 03 – 10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 04 – 03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة
- وبمقتضى القانون رقم 04 – 07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد وبمقتضى القانون رقم 05 – 12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 06-05 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتعلق بحماية بعض الأنواع الحيوانية المهددة بالانقراض والمحافظة عليها،
- وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-509 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 والمتعلق بأصناف الحيوانات غير الأليفة المحمية
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2008 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-104 المؤرخ في 29 محرم عام 1422 الموافق 23 أبريل سنة 2001 والمتضمن تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للممتلكات الثقافية وتنظيمهما وعملهما،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-324 المؤرخ في 9 شعبان عام 1424 الموافق 5 أكتوبر سنة 2003 والمتضمن كيفيات إعداد المخطط الدائم لحفظ واستصلاح القطاعات المحفوظة، وبعد استشارة اللجنة الوطنية للممتلكات الثقافية في اجتماعاتها المؤرخة في 18 أبريل و2 مايو و20 يونيو و3 و13 يوليو سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 98 – 04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء حظيرة ثقافية لتندوف وتعيين حدودها . للجمهورية الجزائرية / العدد 28 7 المادة 2 : تعين حدود الحظيرة الثقافية لتندوف والتي تقدر مساحتها ب 168.000 كلم2 وفقا لمخطط تعيين الحدود الملحق بأصل هذا المرسوم، كما يأتي:
- الشمال الشرقي : ولاية بشار ،
- الشمال الغربي : حدود المملكة المغربية الجنوب : حدود الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الجنوب الشرقي : ولاية أدرار، الجنوب الغربي : حدود الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الإحداثيات الجغرافية لهذه الحظيرة هي الحدود الإدارية لولاية تندوف . المادة 3 : يعلّق هذا المرسوم على مستوى مقر المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية الآتية : ولاية تندوف : تندوف وأم العسل. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008. عبد العزيز بلخادم قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1429 الموافق 3 أبريل سنة 2008 ، يتضمن سحب اعتماد الشركة ذات المسؤولية المحدودة “ آسيكا “ (ACECA) بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1429 الموافق 3 أبريل سنة 2008 يسحب، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95 – 340 المؤرخ في 6 جمادي الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم لاسيما المادة 11 منه الاعتماد الممنوح للشركة ذات المسؤولية المحدودة “ أسيكا “ (ACECA) بصفتها شركة سمسرة للتأمين، بموجب القرار المؤرخ في 26 شوال عام 1424 الموافق 20 ديسمبر سنة 2003. قرارات مؤرخة في أول ربيع الثاني عام 1429 الموافق 8 أبريل سنة 2008، تتضمن اعتماد سماسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1429 الموافق 8 أبريل سنة 2008 يعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95 – 340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، السيد بن ساية محمد رضا، بصفته سمسارا للتأمين شخصا طبيعيا. يمنح هذا الاعتماد لهذا السمسار قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 - مرض 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 – أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 – أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 – المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا 11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية 13 - المسؤولية المدنية العامة 14 القروض 15 - الكفالة 16 - الخسائر المالية المختلفة، 17 – الحماية القانونية، 18 - المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم )، 20 – الحياة - الوفاة، 21 – الزواج - الولادة، 22 - تأمينات تتعلق بأموال الاستثمار، 24 - رسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية 26 – الاحتياط الجماعي. أول يونيو سنة 2008 م يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. زيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما. بموجب قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1429 الموافق 8 أبريل سنة 2008 يعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، السيد بوطمين محمد، بصفته سمسارا للتأمين، شخصا طبيعيا. يمنح هذا الاعتماد لهذا السمسار قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 - مرض 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 – الب البضائع المنقولة، 8 الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 – المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة 14 - القروض 15 - الكفالة 16 - الخسائر المالية المختلفة 17 - الحماية القانونية
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2008 م 18 - المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم )، ( ، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة 22 - تأمينات تتعلق بأموال الاستثمار، 24 - رسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية 26 – الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. زيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما.
- بموجب قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1429 الموافق 8 أبريل سنة 2008 يعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، السيد صخري محمد توفيق، بصفته سمسارا للتأمين، شخصا طبيعيا. يمنح هذا الاعتماد لهذا السمسار قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث 2 - مرض 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 – أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 – البضائع المنقولة، 8 الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، للجمهورية الجزائرية / العدد 28 9 10 – المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض 15 - الكفالة 16 - الخسائر المالية المختلفة 17 - الحماية القانونية 18 - المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم )، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات تتعلق بأموال الاستثمار، 24 – رسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية 26 – الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. زيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما. وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008، يحدد كيفيات توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم. إن الأمين العام للحكومة، و وزير المالية ووزير التربية الوطنية
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-126 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم رقم 66 – 145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ونشرها، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-143 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995 والمتضمن تحويل المركز الوطني لمحو الأمية إلى ديوان وطني لمحو الأمية وتعليم الكبار، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 والمتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية وتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم الذين يدعون في صلب النص المكلفون بمحو الأمية”. أول يونيو سنة 2008 م المادة 2 : يوظف المكلّفون بمحو الأمية من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي على الأقل. المادة 3 : يوظف المكلّفون بمحو الأمية عن طريق عقد محدد المدة لممارسة نشاطهم بالتوقيت الكامل. كما يمكنهم ممارسة نشاطهم بالتوقيت الجزئي. المادة 4 : يخضع توظيف المكلفين بمحو الأمية إلى إجراء الإعلان لدى مديريات التربية بالولاية ووكالات التشغيل والديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . المادة 5 : يبرم العقد وفق النموذج المرفق بهذا القرار، لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد بصفة ضمنية وفي حدود أجل إنجاز العملية. المادة 6 : يوافق النشاط بالتوقيت الكامل حجما ساعيا أسبوعيا قدره أربع وعشرون (24) ساعة أي مائة وأربع (104) ساعات في الشهر . المادة 7 : عندما يؤدي المكلفون بمحو الأمية حجما ساعيا شهريا أقل من مائة وأربع (104) ساعات، يستفيدون من راتب يحتسب بالتناسب مع ساعات العمل المنجزة. المادة 8 : تطبيقا لأحكام المادة 21 من المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يخضع المكلفون بمحو الأمية إلى فترة تجريبية مدتها شهران ) 2 ( . يتم تثبيت المكلفين بمحو الأمية في مناصبهم إذا كانت فترة تربصهم مجدية. وفي حالة العكس، تفسخ عقودهم دون إشعار أو تعويض. المادة 9 : يستفيد المكلفون بمحو الأمية الموظفون بالتوقيت الكامل من راتب شهري يشتمل على ما يأتي :
- الراتب الأساسي الموافق للصنف 7 الرقم الاستدلالي 348 من الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 07 – 304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2008 م تعويض الخبرة المهنية المنصوص عليه في المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه.
- المنحة الجزافية التعويضية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، والمقدرة بألفين وخمسمائة دينار ( 2.500 دج ) في الشهر.
- المنح ذات الطابع العائلي، عند الاقتضاء. المادة 10 : يتقاضى المكلّفون بمحو الأمية رواتبهم على أساس فترات العمل الفعلي وفترات التكوين وكذا الفترات الأخرى المنصوص عليها في المواد 46 و 48 و 52 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 11 : تحدد المناصب المالية للمكلفين بمحو الأمية، بعنوان سنة 2008، بثمانية ألاف ( 8000 ) منصب مالي تفتح المناصب المالية بعنوان ميزانية التسيير للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . المادة 12 : تبلغ وجوبا نسخة من عقود العمل إلى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية وفق التنظيم المعمول به. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008. وزير المالية وزير التربية الوطنية كريم جودي أبو بكر بن بوزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي للجمهورية الجزائرية / العدد 28 11 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار العنوان : 37 طريق البشير الابراهيمي - ص. ب 251 الأبيار - الجزائر . عقد محدد المدة يتعلق بتوظيف عون متعاقد مكلف بمحو الأمية بين : مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار الممثل في السيد ( ة ) ، الآنسة : مدير(ة) ( ذكر اسم ولقب وصفة الممثل المؤهل). من جهة و السيد(ة)، الآنسة : المولود ( ة ) بتاريخ : الساكن ( ة ) في : من جهة أخرى وقد تم الاتفاق على ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1429 الموافق 6 مايو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات توظيف أعوان متعاقدين مكلفين بمحو الأمية ودفع رواتبهم، يوظف السيد (ة)، الآنسة : بصفة عون متعاقد لشغل منصب مكلف بمحو الأمية. المادة 2 : يبرم عقد العمل هذا لمدة سنة واحدة (1) قابلة للتجديد بصفة ضمنية، في حدود أجل إنجاز العملية. المادة 3: يوظف المكلّف بمحو الأمية للعمل بالتوقيت الكامل. وبهذه الصفة يضمن حجما ساعيا أسبوعيا يقدر بأربع وعشرين (24) ساعة، أي مائة وأربع (104) ساعات في الشهر.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه كما يمكنه أن يعمل بالتوقيت الجزئي عندما يضمن حجما ساعيا شهريا أقل من مائة وأربع (104) ساعات في الشهر، وفي هذه الحالة، فإنه يستفيد من راتب يحتسب بالتناسب مع ساعات العمل المنجزة. المادة 4 : يستفيد المكلّف بمحو الأمية، الموظف بالتوقيت الكامل من راتب شهري يشتمل على ما يأتي :
- الراتب الأساسي الموافق للصنف 7 الرقم الاستدلالي 348 من الشبكة الاستدلالية للمرتبات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 07 – 304 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية المرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم. تعويض الخبرة المهنية المنصوص عليه في المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم.
- المنحة الجزافية التعويضية المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 08-70 المؤرخ في 19 صفر عام 1429 الموافق 26 فبراير سنة 2008 والمتضمن تأسيس منحة جزافية تعويضية لفائدة بعض الموظفين والأعوان العموميين التابعين للمؤسسات والإدارات العمومية المقدرة بمبلغ ألفين وخمسمائة دينار ( 2500 دج ) شهريا.
- المنح ذات الطابع العائلي، عند الاقتضاء. المادة 5 : يتقاضى المكلفون بمحو الأمية رواتبهم على أساس فترات العمل الفعلي وفترات التكوين وكذا الفترات الأخرى المنصوص عليها في المواد 46 و 48 و 52 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. يستفيد السيد (ة) الآنسة: من عطلة غير مدفوعة الأجر عن الفترات الأخرى غير المذكورة في الفقرة أعلاه. أول يونيو سنة 2008 م المادة 6 : يخضع السيد (ة) الآنسة : إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 7 : زيادة على الواجبات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يتعين على السيد (ة) الآنسة :
- المشاركة في دورات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي ينظمها الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار لفائدة المكلفين بمحو الأمية.
- التقيد الصارم بالتنظيم البيداغوجي الذي يحدده الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار .
- تطبيق البرامج التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية.
- استعمال الكتب المدرسية التي صادقت عليها وزارة التربية الوطنية.
- الخضوع للرقابة البيداغوجية التي يمارسها الموظفون المؤهلون في وزارة التربية الوطنية. المادة 8 : يترتب عن الإخلال بالالتزامات الواردة في هذا العقد تطبيق الأحكام المتعلقة بالنظام التأديبي المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادة 9 : يسري مفعول هذا العقد ابتداء من اسم ولقب عن مدير الديوان الوطني العون المتعاقد لمحو الأمية وتعليم الكبار ( الاسم واللقب والصفة) حرر ب في قرىء وصودق عليه
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2008 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 ، يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 59 منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07 – 173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية . وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 15 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، للجمهورية الجزائرية / العدد 28 13 وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شوال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 59-3 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار في الملحق، قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي المحددة في 31 ديسمبر 2007 المادة 2 : لا يتم تعويض الأدوية الخاضعة للشروط الخاصة إلا في إطار المعايير المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : تتمم و / أو تعدل القائمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كلّ سداسي أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، بطلب من الوزير المكلف بالصحة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 4 : لا يمكن قبول تعويض التحضيرات الصيدلانية والأدوية المحضرة حسب الوصفة ذات الطابع الأساسي، إلا بموافقة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بعد دراسة طلب التعويض من لجنة تعويض الأدوية. المادة 5 : مع مراعاة أحكام المادة 2 من هذا القرار، يتم تعويض الأدوية ذات التسمية الدولية المشتركة والشكل والمقادير المبينة في قائمة الأدوية القابلة للتعويض المذكورة في الملحق المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس مقرر التسجيل الذي تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالصحة. المادة 6 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008. الطيب لوح
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية 003 A 01 سيتيريزين دهيدروكلوريد 004 A 01 ديكسكلور فنيرامين | مليات 005 A 01 ديكسكلور فنيرامين مليات 006 A 01 ديكسكلور فنيرامين مليات 007 A 01 ديسكسكلور فنيرامين مليات 009 A 01 ميكيتازين 017 A 01 تريتوكالين 033 A 01 لوراتدين 034 A 01 لوراتدين 039 A 01 فيكسوفينادين 040 A 01 فيكسوفينادين 041 A 01 سيتيريزين | دهيدروكلوريد D 01 باعث الحساسية المستعمل للعلاج 029 D 01 مستخلصات حساسية ممتزة من هيدروكسيد الألومينيوم در ما توفاغوئيد أول يونيو سنة 2008 م هيئات الضمان الاجتماعي المحددة في 31 ديسمبر سنة 2007 الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب مغلفة 10 مغ محلول حقنة 5 مغ/مل حبوب 2 مغ حبوب 6مغ شراب 0.5 مغ 5 مل أقراص 5 مغ حبوب 100 مغ حبوب 10 مغ شراب 5 مع ملعقة قهوة حبوب 120 مغ حبوب 180 مغ محلول للشرب 10 مغ/مل معلق حقنة 0.1 IR + 1 IR | قابلة للتعويض فقط في إطار 10 / العلاج المعتمد على المناعة : بعد تحديد باعث الحساسية المسبب الذي من المفروض أن يناسب باعث الحساسية التابع للمنتوج فحوصات جلدية وفحوصات IgE خاصة)، و بعد فشل المعالجة بواسطة سحب باعث الحساسية المسبب والعلاج الفارماكولوجي.
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 030 D 01 مستخلصات حساسية ممتزة من هيدروكسيد الألومينيوم درماتوفاغوئيد بتيرونيسينوس 037 D 01 مستخلصات حساسية ممتزة من هيدروكسيد الألومينيوم خليط 5 نجيليات 038 D 01 مستخلصات حساسية ممتزة من هيدروكسيد الألومينيوم خليط 5 نجيليات 02 علم التبنيج C 02 مبنجات موضعية و جهوية 031 C 02 براموكاين كلور هيدرات الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 15 الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض معلق حقنة 10 IR/مل قابلة للتعويض فقط في إطار العلاج المعتمد على المناعة : بعد تحديد باعث الحساسية المسبب الذي من المفروض أن يناسب باعث الحساسية التابع للمنتوج فحوصات جلدية وفحوصات IgE خاصة) وبعد فشل المعالجة بواسطة سحب باعث الحساسية المسبب والعلاج الفارماكولوجي. معلق حقنة 0.1 IR + 1 IR قابلة للتعويض فقط في إطار 10 مل العلاج المعتمد على المناعة : بعد تحديد باعث الحساسية المسبب الذي من المفروض أن يناسب باعث الحساسية التابع للمنتوج فحوصات جلدية وفحوصات IgE خاصة)، وبعد فشل المعالجة بواسطة سحب باعث الحساسية المسبب والعلاج الفارماكولوجي. معلق حقنة 10 IR/مل | قابلة للتعويض فقط في إطار العلاج المعتمد على المناعة : -بعد تحديد باعث الحساسية المسبب الذي من المفروض أن يناسب باعث الحساسية التابع للمنتوج فحوصات جلدية وفحوصات IgE خاصة)، وبعد فشل المعالجة بواسطة سحب باعث الحساسية المسبب والعلاج الفارماكولوجي. دهن جلدي 1 %
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 03 مضادات للألم A 03 A ساليسليه 001 A 03 الأسيتيليساليسيليك 002 A 03 الأسيتيليساليسيليك 003 A 03 امض | الأسيتيليساليسيليك 004 A 03 أسيتيلساليسيلاتاليزين 023 A 03 أسيتيلساليسيلاتاليزين 024 A 03 أسيتل ساليسيلات ليزين 025 A 03 أسيتيل ساليسيلاتاليزين 058 A 03 الأسيتيليساليسيليك 084 A 03 الأسيتيليساليسيليك B 03 بر استامول ومشتقاته 005 В 03 براسيتامول 006 В 03 براسيتامول 007 В 03 براسيتامول 008 В 03 برو براسيتامول أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 500 مغ مسحوق 100 مغ محلول للشرب مسحوق فمي 500 مغ محلول حقنة 900 مغ محلول حقنة 1 غ مسحوق فمي 250 مغ مسحوق فمي 500 مغ حبوب فوارة 500 مغ حبوب 100 مغ حبوب 500 مغ محلول للشرب من 100 إلى أكياس 150 مغ/5 مل تحميلة 100 الى 170 مغ مسحوق 1 غ محلول حقنة
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 17 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 009 В 03 براسيتامول 010 В 03 براسيتامول 026 В 03 براسيتامول / كوديين 028 В 03 براسيتامول / كوديين 038 В 03 براسيتامول 039 В 03 براسيتامول 040 В 03 براسيتامول 041 В 03 براسيتامول 042 В 03 براسيتامول 043 В 03 براسيتامول 044 В 03 براسيتامول 045 В 03 براسيتامول 046 В 03 براسيتامول 060 В 03 براسيتامول الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض مسحوق فوار 150 مغ المحلول شرب حبوب فوارة 500 مغ حبوب قابلة 400 مغ / للتجزئة 20 مغ حبوب مغلفة /500 مغ / 30 مغ مسحوق فمي 250 مغ أكياس مسحوق فمي 500 مغ أكياس أقراص 500 مغ تحميلة 150 مغ تحميلة 200 مغ تحميلة 300 مغ مسحوق 150 مغ محلول للشرب أكياس مسحوق 200 مغ محلول للشرب أكياس مسحوق 300 مغ محلول للشرب أكياس حبيبات 500 مغ محلول للشرب/ أكياس
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 061 В 03 براسيتامول 063 В 03 براسيتامول 064 03B براسيتامول 066 В 03 براسيتامول 070 В 03 براسيتامول 081 В 03 براسيتامول D 03 دكستروبروبوكسيفان 010 D 03 ديكستروبرو بوكسيفان براسيتامول 059 D 03 دكستروبروبوكسيفان براسيتامول F 03 المسكنات الأخرى 013 F 03 بوبير نورفين 029 F 03 بوبيرونورفين 047 F 03 ترامادول كلور هيدرات 049 F 03 ترامادول كلور هيدرات 04 المضادات للالتهاب A 04 المضادات الالتهاب ستيروييد أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض محلول للشرب % 3 % مسحوق فمي 300 مغ فوار / أكياس مسحوق فمي 150 مغ فوار / أكياس مسحوق 500 مغ محلول للشرب أكياس معلق للشرب / 250 مع / 5 مل حبوب 1000 مغ أقراص 30 مغ 400 مغ حبوب مغ /32.5 325 مغ محلول حقنة 0.3 مغ/مل حبوب تحت 0.2 مغ اللسان أقراص 50 مغ تحميلة 100 مغ
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 19 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 001 A 04 تيتراكو ساكتيد 002 A 04 تيتراكو ساكتيد 003 A 04 تيتراكو ساكتيد B 04 المضادات للالتهاب غير ستيروييد 004 В 04 ديكلوفيناك 005 В 04 ديكلوفيناك 006 В 04 ديكلوفيناك 007 B 04 ديكلوفيناك 008 В 04 ديكلوفيناك 009 В 04 ديكلوفيناك 010 В 04 إبوبروفان 012 В 04 إبوبروفان 013 В 04 اندو ميتاسين 014 В 04 اندو ميتاسين 015 В 04 اندو ميتاسين 016 В 04 كيتوبروفان 017 В 04 كيتوبروفان 018 В 04 كيتوبروفان الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض مسحوق 0.25 مغ/مل محلول حقنة مسحوق 0.5 مغ/مل محلول حقنة مسحوق 1مغ محلول حقنة محلول حقنة 75 مغ حبوب 25 مغ حبوب 50 مغ حبوب تحرير 100 مغ مطول / اقراص تحرير مطول تحميلة 25 مغ تحميلة 100 مغ حبوب 400 مغ تحميلة 500 مغ أقراص 25 مغ تحميلة 50 مغ تحميلة 100 مغ أقراص 50 مغ تحميلة 100 مغ محلول حقنة 100 مغ
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 019 В 04 نابروكسان صوديك 020 В 04 نابروكسان صوديك 021 В 04 بيروكسيكام 022 B 04 بيروكسيكام 023 B 04 بيروكسيكام 024 B 04 بيروكسيكام 029 В 04 حمض نفلوميك 030 В 04 حمض نفلوميك 031 В 04 حمض نفلوميك 032 B 04 كيتوبروفان 033 В 04 فلور ببروفان 034 В 04 كيتوبروفان 035 В 04 سليكوكسيب 036 В 04 سليكوكسيب 037 В 04 ديكلوفيناك 038 В 04 بيروكسيكام 040 В 04 إيبوبروفان 041 В 04 بيروكسيكام 042 B 04 إيبوبروفان 043 B 04 ديكلوفيناك أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 275 مع حبوب 550 مغ أقراص 10 مغ أقراص 20 مغ تحميلة 20 مغ محلول حقنة 20 مغ أقراص 250 مغ تحميلة 700 مغ تحميلة 400 مغ حبوب تحرير 200 مغ مطول حبوب 100 مغ حبوب 100 مغ أقراص 100 مغ أقراص 200 مغ حبوب 75 مغ حبوب مجفدة 20 مغ حبوب 200 مغ مسحوق مفور 20 مغ شراب 100 مغ 5 مل تحميلة 12.5 مغ
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 21 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 044 B 04 إيبوبروفان 046 В 04 ديكلوفيناك 047 В 04 نابروكسان صوديك 048 В 04 حامض ميفيناميك 049 В 04 كيتوبروفان 05 علم السرطان 05A سيتوستاتيك 021 A 05 هيدر كسكار باميد 024 A 05 ملفلان 025 A 05 ميركابتوبيرين 032 A 05 ميتوتركسات B 05 B كابت المنامة 043 В 05 أزاتيوبرين 06 علم القلب وعلم الأوعية A 06 A المنعشات الدورية والمضادات لنقص الضغط 001 A 06 أدرنالين 002 A 06 أدرنالين B 06 B المضادات 009 В 06 ديلتيازام 010 В 06 ديلتيازام الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 500 مغ تحميلة 50 مغ معلق للشرب 125 مغ/ 5 مل معلق للشرب 50 مغ 5 مل لصقة 30 مغ أقراص 500 مغ حبوب 2 مغ حبوب 50 مغ حبوب 2.5 مغ حبوب 50 مغ محلول حقنة 0.25 مغ محلول حقنة 1مغ حبوب 60 مغ أقراص تحرير 300 مغ مطول
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 013 В 06 إيزر اديبين 014 В 06 نيكارديبين 015 В 06 نيكارديبين 016 В 06 نيكارديبين 017 В 06 نفدبين 018 В 06 نفدبين 020 В 06 فيرا باميل 123 B 06 أملوديبين 140 В 06 ديلتيازام 141 В 06 ديلتيازام 142 B 06 ديلتيازام 243 B 06 أملوديبين C 06 المضادات للذبحة 022 C 06 مولسيدومين 023 C 06 مولسيدومين 024 C 06 إزوزور بيددينترات 025 C 06 إزوزور بيددينترات أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض أقراص تحرير 5 مغ مطول حبوب 20 مغ أقراص تحرير 50 مغ مطول محلول حقنة 10 مغ أقراص / 10 مغ حبوب / كبسولة حبوب تحرير 20 مغ مطول / أقراص تحرير مطول حبوب 40 مغ حبوب / أقراص 5 مغ أقراص تحرير 90 مغ مطول أقراص تحرير 120 مغ مطول أقراص تحرير 180 مغ مطول حبوب / أقراص 10 مغ حبوب 2مغ حبوب 4 مغ حبوب 10 مغ حبوب 20 مغ
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 23 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 026 C 06 إزوزور بيددينترات 027 C 06 إزوزور بيددينترات 032 C 06 ترينيترين 038 C 06 ترينيترين 200 C 06 ترينيترين 221 C 06 إيزوزور بيد دنيترات D 06 المضادات اللانظامية 041 D 06 أميودارون 044 D 06 ديزوبيراميد تحرير مطول 046 D 06 فليكاينيد أسيتات 048 D 06 بروبافينون كلور هيدرات E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم 052 E 06 كابتوبريل 053 E 06 كابتوبريل 055 E 06 كلونيدين 056 E 06 كلونيدين 059 E 06 إينالابريل 060 E 06 إينالابريل 061 E 06 مثيلدوبا الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب تحرير 20 مغ مطول حبوب تحرير 40 مغ مطول اقراص 2.5 مغ لصقة 10 مغ لصقة 5مغ/ 24 ساعة محلول / رشاش 1.25 مغ للفم حبوب 200 مغ حبوب 250 مغ حبوب 100 مغ حبوب مغلفة 300 مغ حبوب 25 مغ حبوب 50 مغ محلول حقنة 0.15 مغ حبوب 0.15 مغ حبوب 5 مغ حبوب 20 مغ حبوب 250 مغ
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 062 E 06 مثيلدوبا 126 E 06 لوزارتان 127 E 06 راميبريل 128 E 06 راميبريل 129 E 06 كينابريل 130 E 06 كينابريل 131 E 06 هيدروكلوروتيازيد 137 E 06 كابتوبريل/ هيدروكلوروتيازيد 139 E 06 راميبريل 143 E 06 موكسونيدين 144 E 06 موكسونيدين 146 E 06 فالسارتان 147 E 06 فالسارتان 153 E 06 سيلاز ابريل 154 E 06 سيلاز ابريل 155 E 06 أربيزارتان 156 E 06 أربيزارتان 157 E 06 أربيزارتان 158 E 06 فالسرتان / هيدروكلوروتيازيد أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 500 مغ حبوب 50 مغ حبوب / أقراص 2.5 مغ حبوب / أقراص 5مغ حبوب 5مغ حبوب 20 مغ حبوب 20 مغ 12.5 مغ حبوب 50 مغ / 25 مغ حبوب / أقراص 1.25 مغ حبوب 0.2 مغ حبوب 0.4 مغ حبوب 40 مغ حبوب 80 مغ حبوب 1مغ حبوب 2.5 مغ حبوب 75 مغ حبوب 150 مغ حبوب 300 مغ حبوب 80 مغ 12.5 مغ
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 25 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 165 E 06 بيراندوبريل 166 E 06 فالسرتان 167 E 06 لوزارتان هيدروكلوروتيازيد 168 E 06 لركانيد بين 196 E 06 كوندسارتون سيلكستيل 197 E 06 كوندسارتون سيلكستيل 201 E 06 راميبريل 207 E 06 أتينولول / نيفيديبين 212 E 06 إيميد ابريل 213 E 06 إيميد ابريل 219 E 06 إير بيزارتان / هيدروكلوروتيازيد 220 E 06 إيربيزارتان / هيدروكلوروتيازيد 222 E 06 ماليات إينالابريل/ هيدروكلوروتيازيد 223 E 06 نيترونديبين 224 E 06 نيترونديبين 227 E 06 بيريندوبريل / إندا باميد الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب قابلة 4 مغ للتجزئة حبوب 160 مغ حبوب 50 مغ / 12.5 مغ حبوب 10 مغ حبوب قابلة 4مغ للتجزئة حبوب قابلة 8 مغ للتجزئة حبوب قابلة 10 مغ للتجزئة أقراص تحرير 50 مغ / مطول 20 مغ حبوب 5مغ حبوب 10 مغ حبوب 150 مغ 12.5 مغ حبوب 300 مغ / 12.5 مغ حبوب قابلة 20 مغ للتجزئة 12.5 مغ حبوب 10 مغ حبوب 20 مغ حبوب قابلة 2 مغ / للتجزئة 0.625 مغ
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 228 E 06 بيريندوبريل / إندا باميد 230 E 06 كوند سارتون سيلكستيل / هيدروكلوروتيازيد 231 E 06 كوند سارتون سيلكستيل / هيدروكلوروتيازيد 234 E 06 كوند سارتون سيلكستيل 237 E 06 فالسرتان / هيدروكلوروتيازيد 238 E 06 فالسرتان / هيدروكلوروتيازيد 239 E 06 لوزارتان هيدروكلوروتيازيد 240 E 06 لوزارتان بوتاسيوم F 06 F المحصرات بيتا 067 F 06 اسيبوتولول 068 F 06 اسيبوتولول 069 F 06 أتينولول 071 F 06 ميتوبرولول 073 F 06 بروبرانولول 074 F 06 بروبرانولول 076 F 06 سوتالول 149 F 06 أتينولول أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب قابلة 4مغ / للتجزئة 1.250 مغ حبوب 8 مغ/ 12.5 مغ حبوب 16 مغ 12.5 مغ حبوب 16 مغ حبوب مغلفة 160 مغ / 12.5 مغ حبوب مغلفة 160 مغ / 25 مغ حبوب مغلفة / 100 مغ / 25 مغ حبوب مغلفة 100 مغ حبوب 200 مغ حبوب 400 مغ حبوب 100 مغ حبوب تحرير 200 مغ مطول حبوب 40 مغ أقراص تحرير 160 مغ مطول حبوب 80 مغ حبوب 50 مغ
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 27 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 162 F 06 بيزوبرولول 204 F 06 ميتوبرولول تارترات 208 F 06 كار فيديلول 209 F 06 كار فيديلول G 06 مقويات القلب ومسرعات القلب 077 G 06 ديسلانوزيد 079 G 06 ديغوكسين 080 G 06 ديغوكسين 081 G 06 ديغوكسين 082 G 06 إيزوبرنالين كلور هيدرات Η 06 مدرات البول 083 Η 06 أسيتازولاميد 084 Η 06 أسيتازولاميد 087 Η 06 فوروسيميد الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب مغلفة 10 مغ حبوب مغلفة 100 مغ حبوب 6.25 مغ يعوض لمداعي استعماله في مرض عجز القلب بوصفة أولية استشفائية من طبيب مختص في أمراض القلب وفي حالة تجديد الوصفة الأولية بوصفة من أي طبيب مختص في أمراض القلب. حبوب 25 مغ يعوض لمداعي استعماله في مرض عجز القلب بوصفة أولية استشفائية من طبيب مختص في أمراض القلب وفي حالة تجديد الوصفة الأولية بوصفة من أي طبيب مختص في أمراض القلب. محلول حقنة 0.2 مغ /مل حبوب 0.25 مغ محلول للشرب 0.05 مغ محلول حقنة 0.5 مغ محلول حقنة 0.2 مغ محلول حقنة 500 مغ حبوب 250 مغ محلول حقنة 20 مغ
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 089 Η 06 فوروسيميد 090 Η 06 فوروسيميد 091 Η 06 فوروسيميد 094 Η 06 هيدروكلوروتيازيد/ اميلوريد 095 Η 06 سبيرونولاكتون ميكرونيزي 096 Η 06 سبيرونولاكتون / التزيد 140 Η 06 بومتانيد 163 Η 06 إندا باميد 217 Η 06 سبيرونولاكتون 218 Η 06 سبيرونولاكتون J 06 J موسعات الأوعية والمضادات الأقفارية 100 J 06 نفتدروفوريل 101 J 06 نفتدروفوريل 103 J 06 بابافرين 105 J 06 بانتوكسيفلين 106 J 06 تيكلوبيدين أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 20 مغ حبوب 40 مغ حبوب 500 مغ حبوب 50 مغ 5 مغ حبوب / اقراص 75 مغ حبوب 25 مغ / 15 مغ حبوب 1مغ حبوب مغلفة 1.5 مغ تحرير مطول حبوب مغلفة 100 مغ حبوب مغلفة 50 مغ اقراص تحرير 100 مغ مطول حبوب تحرير 200 مغ مطول / اقراص تحرير مطول محلول حقنة 40 مغ حبوب قابلة 400 مغ للتجزئة حبوب 250 مغ
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 29 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 107 J 06 تر ميتازدين 159 J 06 كلوبيدو قرال 215 J 06 ترميتازيدين الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 20 مغ يعوض فقط في الحالات التالية : علاج وقائي للذبحة الصدرية. علاج عرضي مكمل للدوخة والدوي. حبوب مغلفة 75 مغ قابل للتعويض فقط على أساس وصفات الأطباء المختصين في الأمراض العصبية والأمراض القلبية وجراحة القلب والشرايين والأوردة و في داء السكري وفي الطب الداخلي للمرضى المصابين ب : انسداد نسيج القلب العضلي حدث منذ بضعة أيام إلى أقل من 35 يوما، انسداد شرايين الأطراف السفلية المثبت، إصابة الوعاء المخي الإقفاري منذ فترة تتجاوز 7 أيام وتقل عن 6 أشهر،
- تزامن الأمراض التاجية الحادة بدون ميلان فوقي للجزء ST ذبحة صدرية غير مستقرة أو انسداد نسيج القلب العضلي بدون موجة Q) بالاشتراك مع حامض أسيتيليساليسيليك وهذا مع وضع أو عدم وضع جهاز الستانت، انسداد نسيج القلب العضلي مع ميلان فوقي للجزء ST باشتراك مع حامض الأستيليساليسيليك عند المرضى المعالجين طبيا والمؤهلين لمتابعة علاج طرونبوليتيك. في كل هذه الحالات لا تتجاوز مدة التعويض 12 شهرا بدون موافقة مسبقة من طرف هيئات الضمان الاجتماعي. محلول للشرب 20 مغ/مل يعوض فقط في الحالات التالية : علاج وقائي للذبحة الصدرية. علاج عرضي مكمل للدوخة والدوي.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 226 J 06 تر ميتازدين M 06 قصور الشحميات 120 M 06 فينوفيبرات 133 M 06 سيبروفبرات 134 M 06 برافستاتين 136 M 06 سيمفاستاتين 150 M 06 فلوفاستاتين 151 M 06 فلوفاستاتين 169 M 06 فينوفبرات 198 M 06 أتورفاستاتين 203 M 06 سيمفاستاتين 205 M 06 سيمفاستاتين 214 M 06 فينوفيبرات 225 M 06 أتورفاستاتين 236 M 06 فلوفاستاتين 07 علم الجلد B 07 مضادات العد، مضادات الحصاء ومضادات المنية أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب مغلفة 35 مغ يعوض فقط في الحالات التالية : ذات تحرير علاج وقائي للذبحة الصدرية. مغير علاج عرضي مكمل للدوخة والدوي. أقراص 200 مغ أقراص 100 مغ حبوب 20 مغ حبوب 20 مغ أقراص 20 مغ أقراص 40 مغ أقراص تحرير 250 مغ مطول حبوب 10 مغ حبوب مغلفة 40 مغ حبوب مغلفة 10 مغ حبوب مغلفة 160 مغ ذات تحرير مغير حبوب 20 مغ حبوب مغلفة 80 مغ تحرير مطول
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 31 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 009 B 07 حمض تريتينوويك / إيريتروميسين 010 В 07 حمض تريتينوويك/ ايرتيروميسين 013 В 07 بيروكسيد البنزول 014 В 07 بيروكسيد البنزول 086 В 07 حمض تريتينوويك 087 В 07 حمض تريتينوويك 089 В 07 إيريترو مسين 090 В 07 ايزوتريتيتنوان 109 В 07 ادابلان 113 B 07 بيروكسيد البنزوال 122 B 07 بيروكسيد البنزوال 147 B 07 كلينداميسين C 07 مضادات الجراثيم الموضعية 016 C 07 فوسيدات الصوديوم 017 C 07 فوسيدات الصوديوم 020 C 07 نيستاتين / تريامسينولون / نيوميسين 104 C 07 موبيروسين الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض دهن جلدي % 0.03 % يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية. ضماد %0.05 % يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية. دهن %5 % دهن %10 % سائل معطر %0.10 % يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية. مرهم جلدي 0.05 % يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية. دهن 4 % دهن جلدي 0.05 % يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية. دهن لإستعمال 0.10 % يعوض بوصفة من طبيب مختص موضعي في الأمراض الجلدية. دهن جلدي 2.50 % دهن 4 % محلول لاستعمال 1 % موضعي مرهم جلدي 2 % مرهم جلدي 2 % مرهم جلدي | 10م ود/ 0.1 غ / 0.25/100 مرهم 2 %
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 134 C 07 باسيتراسين / نيوميسين 135 C 07 باسيتراسين / نيوميسين D 07 مضادات الفطريات الموضعية 024 D 07 كلوتريمازول 025 D 07 إيكونازول 026 D 07 ايكونازول 027 D 07 ايكونازول 028 D 07 كيتوكونازول 029 D 07 كيتوكونازول 030 D 07 ميكونازول 031 D 07 ميكونازول 032 D 07 نستاتين 092 D 07 كيتوكونازول 094 D 07 تيربينافين 108 D 07 سيرتاكونازول 110 D 07 أمور ولفين 123 D 07 أكسيكونازول 124 D 07 أكسيكونازول 131 D 07 نافتيفين كلور هيدرات أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض مرهم جلدي /250 ود / 5000 ود/غ مسحوق جلدي 250 ود 5000 ود/غ مرهم جلدي 1 % مرهم 1 % حليب جلدي 1 % سائل معطر 1 % مرهم 2 % دهن 2 % سائل معطر 2 % دهن رغوي 2 % مرهم جلدي 100000 ود/غ دهن رغوي/ 2 % أكياس مرهم 1 % مرهم 2 % محلول استعمال 5 % موضعي مرهم 1 % مسحوق 1 % محلول جلدي 1 %
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 33 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 132 D 07 نافتيفين كلور هيدرات 139 D 07 سيرتاكونازول نترات 140 D 07 سيكلوبيروكسولامين 145 D 07 ميكونازول 148 D 07 سيكلوبيروكسولامين 149 D 07 سيكلوبيروكسولامين 151 D 07 سيكلوبيروكس E 07 E مضادات الحلئية ومضادات الحمات 033 E 07 اسيكلوفير Η 07 Η القشرات الجلدية 038 Η 07 بيتامتازون 039 Η 07 بيتامتازون 040 Η 07 بيتامتازون 041 Η 07 بيتامتازون / حامض ساليسيليك 042 Η 07 ديزونيد 043 Η 07 ديكساميتازون 044 Η 07 فلوميتازون حمض ساليسيليك الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض مرهم جلدي %1 % دهن %2 % محلول %1.5 % دهن فمي 2 مرهم % 1 % محلول 1 % لاستعمال جلدي محلول شريط %8 % الاستعمال موضعي مرهم جلدي %5 % دهن 0.05% إلى 0.1 % دهن جلدي 0.05% إلى 0.1 % سائل معطر %0.05 % مرهم جلدي 0.05 % / 30 % مرهم م 100/100 مرهم جلدي 50 مغ مرهم جلدي % 20 م 3 غ %
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 046 Η 07 فليوسينونيد 048 Η 07 هيدروكورتيزون 050 Η 07 مضمد طري مع مقويات 051 Η 07 مضمد طري مع مقويات 116 Η 07 هيدروكورتيزون 117 Η 07 هيدروكورتيزون اسيبونات 118 Η 07 هيدروكورتيزون اسيبونات 126 Η 07 هيدروكورتيزون بوتيرات 127 Η 07 17 بتيرات | هيدروكورتيزون 128 Η 07 هيدروكورتيزون بوتيرات | 129 Η 07 هيدروكورتيزون بوتيرات L 07 L مزيلات الطبقة القرتينية للجلد وردود 056 L 07 أستريتين 057 L 07 أستريتين 058 L 07 إيزوتريتينوان 059 L 07 إيزوتريتينوان 099 L 07 كالسيبوتريول أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض دهن جلدي % 0.05 % مرهم %1 % نموذج صغير نموذج كبير مرهم 0.50 % مرهم ليبوفيل %0.13 % مرهم 0.13 % هيدروفيل مرهم 0.1 % مرهم سميك %0.10 % سائل معطر %0.10 % مرهم %0.10 % حبوب / أقراص 25 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية. أقراص 10 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية. كبسولات 10 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية. كبسولات 20 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية. مرهم 0.01 %
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 35 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 106 L 07 كالسيبوتريول 144 L 07 إيزوتريتينوان M 07 التحسسات الضوئية 060 M 07 ميتوكسلان 062 M 07 ميتوكسلان P 07 المطهرات 067 P 07 كلوريكسيدين 069 P 07 هيكسامدين 071 P 07 هيكسامدين 072 P 07 هيكسامدين 076 P 07 بوليفيدون باليود 077 P 07 بوليفيدون باليود 079 P 07 سولفاديا زين فضي 136 P 07 ترولامين صافي 137 P 07 عوامل النمو الجلدية (FCE) وسولفاديازين فضي R 07 مضادات الطفيليات 080 R 07 بنزوات البنزيل 08 التشخيص A 08 ارتشاح بواسطة الرنين المغناطسية 001 A 08 قاد و با نتيتات المغلومين الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض مرهم 0.005 % كبسولة رخوة 5مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية. حبوب 10 مغ محلول استعمال | 0.10 % موضعي محلول جلدي %5 % مرهم 0.10 % محلول جلدي %0.10 % محلول جلدي %0.15 % محلول جلدي %4 % محلول جلدي %10 % مرهم جلدي %1 % مستحلب جلدي | 0.670 غ /100غ مرهم 0.001/1 محلول جلدي %10 % محلول حقنة 46.9/100مل
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 002 A 08 غادو تيرات المغلومين 039 A 08 قادو دياميد B 08 مضللات باريات 004 В 08 باريوم كبريتي 066 В 08 سولفات دي باريوم C 08 مضللات أيود والتصفية الكلوية 008 C 08 أميدوتريزوات الصوديوم 009 C 08 أميدوتريزوات الصوديوم 010 C 08 أميدوتريزوات الصوديوم و المغلومين 017 C 08 إيوهيكسول 018 C 08 إيوهيكسول 047 C 08 إيوكسيتلمات المغلومين 050 C 08 إيوبانتول 051 C 08 إيوبانتول 053 C 08 إيوفرسول 054 C 08 إيوفرسول 055 C 08 إيوبروميد 056 C 08 إيوبروميد أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض محلول حقنة 0.5 م جزئي مل محلول حقنة 287 مغ/مل معلق للشرب 1 مغ/مل وشرجي معلق للشرب 5/100مل مخفف محلول للشرب I = 370 مغ محلول حقنة 1 = 370 مغ محلول حقنة 1 = 370 مغ في العرق محلول حقنة I = 300 مغ محلول حقنة 1 = 350 مغ محلول حقنة 1 = 300 مغ محلول حقنة I = 300 مغ محلول حقنة 1 = 350 مغ محلول حقنة 1 = 300 مغ محلول حقنة I = 350 مغ محلول حقنة 1 = 300 مغ في العرق محلول حقنة I = 370 مغ في العرق
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 37 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 061 C 08 إيوبيتردول 062 C 08 إيوبيتردول 063 C 08 إيوكسيتلمات المغلومين 064 C 08 إيوكسيتلمات المغلومين 065 C 08 إيوكساقلات الصوديوم | والمغلومين 09 علم الغدد الصماء والهرمونات 09A أندروجين ومضادات أندروجين 002 A 09 سيبروتيرون أسيتات 003 A 09 تيستوستيرون إنونتات | (أو ايبتيلات) 072 A 09 فلوتاميد 074 A 09 تيستوسترون أندوكانوات 120 A 09 ليتروزول 137 A 09 بيكالوتاميد 142 A 09 إكسيميستان الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض محلول حقنة 1 = 300 مغ محلول حقنة 1 = 350 مغ محلول حقنة 1 = 250 مغ في العرق محلول حقنة I = 350 مغ محلول حقنة 1 = 320 مغ حبوب 50 مغ محلول حقنة 250 مغ حبوب / أقراص 250 مغ كبسولة 40 مغ حبوب 2.5 مغ حبوب مغلفة 50 مغ حبوب مغلفة 25 مغ يعوض فقط بعد فشل المعالجة بواسطة مضادات الأستروجين بالنسبة لسرطان الثدي في مرحلةمتقدمة أو في حالة معالجة تكميلية لمدة سنتين أو ثلاث سنوات بعد علاج بواسطة تموكسيفان في حالة داء سرطان الثدي المتسع . في كلتا الحالتين، لا يتم التعويض سوى عند النساء في حالة انقطاع الطمث اللواتي يعانين من الأورام المذكورة أعلاه التي تتوفر فيها مواقع بيولوجية مستقبلة للأستروجين .
38 الجريدة الرسمية للجمهورية رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة B 09 B مضادات الأستروجينية 004 В 09 تاموكسيفان 075 В 09 تاموكسيفان 114 В 09 أسيتات ميجسترول 122 B 09 رلوكسيفان 128 В 09 تيبولون الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 10 مغ حبوب 20 مغ حبوب 160 مغ حبوب 60 مغ يعوض فقط في مداعي الاستعمال التالية : أوستيوبروز عند النساء في حالة انقطاع الطمث مع كسر أوستيوبوروزي أو كسر أوستيوبوروزي سابق، نساء في حالة انقطاع الطمث تحت علاج كورتيكويد طويل المدى عند النساء اللواتي لا يتحملن أو لدين موانع استعمال البيفوسفونات أو لديهن استجابة غير كافية لاستعماله للتقليل من خطر الإصابة بكسور في العمود الفقري. لا تطبق الشروط الخاصة لتعويض هذا الدواء إلا على الحالات الجديدة الخاضعة للعلاج بهذا الدواء ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. حبوب 2.5 مغ 139 В 09 أناسترازول حبوب مغلفة 1مغ C 09 مضادات الموجهة القند 005 C 09 دانازول D 09 مضادات برولاكتين 006 D 09 بروموكريبتين أقراص 200 مغ حبوب 2.5 مغ
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 39 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 079 D 09 كينا غوليد 107 D 09 كينا غوليد 108 D 09 كينا غوليد E 09 مضادات الدرقية 007 E 09 كربيمازول 112 E 09 بنزيل تيوراسيل F 09 مبتانات 008 F 09 نوريتاندرولون G 09 أوستروجنات 009 G 09 17 B أستراديول 010 G 09 أستراديول 011 G 09 أستراديول 014 G 09 أستراديول فاليرينات 085 G 09 أستريول 113 G 09 أستراديول 115 G 09 17 B أستراديول 121 G 09 أستراديول 123 G 09 أستراديول فليرينات 126 G 09 أستراديول الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب حبوب 25 ميكروغ/ حبوب 50 ميكروغ حبوب 75 ميكروغ حبوب 150 ميكروغ حبوب 5مغ حبوب 25 مغ حبوب 10 مغ دهن استعمال 60 مغ 100 غ جلدي لصقة 25 ميكروغ / 24 سا لصقة 50 ميكروغ/ 24 سا حبوب 2 مغ حبوب 1مغ حبوب 2مغ حبوب 2 مغ حبوب 1.5 مغ حبوب مغلفة 1 مغ دهن ارتشاح 0.10 % جلدي
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة Η 09 Η قشريات سكري 016 Η 09 كورتيفاسول 017 Η 09 بيتاميتازون 018 Η 09 بيتاميتازون | أسيتات / بيتاميتازون فوسفات ديصوديك 019 Η 09 بيتاميتازون 020 Η 09 بيتاميتازون 021 Η 09 ديكساميتازون 022 Η 09 ديكساميتازون 023 Η 09 ديكساميتازون 026 Η 09 هيدروكورتيزون هيموسوكسينات 027 Η 09 هيدروكورتيزون هيموسوكسينات 028 Η 09 هيدروكورتيزون 029 Η 09 متيلبريد نيزولون 030 Η 09 متيلبريد نيزولون 031 Η 09 متيلبريد نيزولون 032 Η 09 متيلبريد نيزولون 033 Η 09 متيلبريد نيزولون أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض معلق حقنة 3.75 مغ معلق حقنة 5مغ 2مغ معلق حقنة 2.7 مغ 3 مغ حبوب 0.5 مغ قطرات للشرب 0.5 مغ/مل محلول حقنة 4مغ محلول حقنة 20 مغ حبوب 0.5 مغ مسحوق 100 مغ محلول حقنة مسحوق 500 مغ محلول حقنة حبوب 10 مغ مسحوق 20 مغ محلول حقنة مسحوق 40 مغ محلول حقنة مسحوق 120 مغ محلول حقنة مسحوق 500 مغ محلول حقنة حبوب 4 مغ
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 41 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 034 Η 09 بريدنيزولون 035 Η 09 بريدنيزولون 037 Η 09 بريدنيزون قاعدة 038 Η 09 بريدنيزون قاعدة 039 Η 09 ترييامسينولون 040 Η 09 ترييامسينولون 088 Η 09 دكساميتازون 090 Η 09 ميتلبردنزولون أسيتات 091 Η 09 تريامسينولون أسيتونيد 092 Η 09 ميتيلبريد نيزولون 132 Η 09 متيلبريد نيزولون 133 Η 09 بيتاميتازون 143 Η 09 بريدنيزولون 144 Η 09 بريدنيزولون J 09 J هرمونات وطائية ونخامية 042 J 09 دسموبريسين 043 J 09 قونادوتروفين كوريونيك 044 J 09 قونادوتروفين كوريونيك الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب فوارة 5مغ حبوب فوارة 20 مغ حبوب 1مغ حبوب 5مغ حبوب 1مغ حبوب 4 مغ محلول حقنة 5 مغ مسحوق 40 مغ محلول حقنة معلق حقنة 40 مغ حبوب 16 مغ حبوب فوارة 16 مغ حبوب مفتتة 2 مغ قابلة للتجزئة حبوب 5مغ حبوب قابلة 20 مغ للتجزئة محلول في 0.1 مغ/مل الأنف محلول حقنة 500 و د مجفد محلول حقنة 1500 ود مجفد
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 045 J 09 قونادوتروفين كوريونيك 046 J 09 قونادوتروفين مينوبوزيك 048 J 09 ليبريسين 052 J 09 تريبتورلين 053 J 09 ريبتورلين 094 J 09 FSH إيروفوليتروفين 095 J 09 غوز ريلين 118 J 09 ف س ح FSH 119 J 09 ف س ح FSH 127 J 09 سوماتروبين 130 J 09 فوليتروبين ألفا FSH | معادة التركيب 131 J 09 دسموبريسين 134 J 09 دسموبريسين أسيتات أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض محلول حقنة 5000 و د مجفد محلول حقنة 75 و د مجفد محلول أنفي 50 و د /مل بخاخ محلول حقنة 0.1 مغ محلول حقنة 3.75 مغ مسحوق 75 و د محلول حقنة في العضلة تحت الجلد محلول حقنة 3.6 مغ مسحوق 50 و د محلول حقنة مسحوق 100 و د محلول حقنة مسحوق 12 و د محلول حقنة مجفد محلول 150 ود/مل حقنة في العضلة / تحت الجلد محلول في 0.1 مغ/ مل الأنف بخاخة 510 ميكروغ / للجرعة حبوب 0.2 مغ يعوض فقط لمداعي الاستعمال التالية : علاج داء السكري المنعدم الطعم. علاج التبول خلال الليل عند الطفل الذي يبلغ أكثر من 6 سنوات مع الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي من أجل طلب تعويض علاج لمدة تتجاوز ثلاثة (3) أشهر متتالية.
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 43 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 138 J 09 غوز ريلين 140 J 09 كوريوغونادوتروبين ألفا 141 J 09 سوماتروبين 146 J 09 تريبتوريلين 147 J 09 سوماتروبين 148 J 09 سيتروريليكس أسيتات 149 J 09 سيتروريليكس أسيتات 219 J 09 فوليتروبين ألفا أو FSH | معادة التركيب الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض مزدرع حي 10.8 مغ تحت الجلد محلول حقنة 250 ميكروغ / 0.5 مل مسحوق 8 مغ / 1.37 مل | يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية ومذيب المحلول من الأطباء الاختصاصيين في حقنة في عدة أمراض الغدد وطب الأطفال كميات الإستشفائيين الذين يمارسون في المصالح المتخصصة في أمراض الغدد وطب الأطفال. ويعوض كذلك بوصفة من أي طبيب اختصاصي في أمراض الغدد و طب الأطفال في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية. مسحوق 11.25 مغ محلول حقنة محلول حقنة 5 مغ 1.5 مل | يعوض فقط بوصفة أولية وسنوية تحت الجلد في من الأطباء الاختصاصيين في سيالة أمراض الغدد وطب الأطفال الإستشفائيين الذين يمارسون في المصالح المتخصصة في أمراض الغدد وطب الأطفال. ويعوض كذلك بوصفة من أي طبيب اختصاصي في أمراض الغدد و طب الأطفال في حالة تجديد الوصفة الأولية والسنوية. مسحوق 0.25 مغ ومذيب المحلول حقنة مسحوق 3 مغ ومذيب المحلول حقنة مجفد + محلول 75 و د/مل تحضير حقنة تحت الجلد
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة K 09 K هرمونات الدرقية 055 K 09 تري - إيودوتيرونين 056 K 09 تيروكسين 057 K 09 تيروكسين L 09 L محفز خروج البويضات 058 L 09 كلوميفان سيترات N 09 N سابقات الحيض (ما عدا موانع الحمل) 060 N 09 ديدروجسترون 061 N 09 هيدروكسيبروجسترون | كابروات 062 N 09 هيدروكسيبرو جسترون كابروات 063 N 09 لينيستيرول 066 N 09 نوميجيسترول أسيتات 067 N 09 بروجيستيرون 068 N 09 بروميجيستون 101 N 09 هيدروكسيبروجسترون | إينونتات بروجيستيرون/ توكوفيرول بالميتات 109 N 09 بروجيستيرون 111 N 09 بروميجيستون P 09 مختلفة 069 P 09 سيبروتيرون أسيتات إتينيلستراديول أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 25 ميكروغ حبوب 50 ميكروغ حبوب 100 ميكروغ حبوب 50 مغ حبوب 10 مغ محلول حقنة 250 مغ زيتي محلول حقنة 500 مغ زيتي حبوب 5مغ حبوب 5 مغ دهن 1 حبوب 0.250 مغ محلول حقنة 200 مع / 50 مغ/250مغ كبسولة 100 مغ حبوب 0.5 مغ حبوب 2مغ / 35 ميكروغ
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 45 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 071 P 09 أكتريوتيد 104 P 09 أمينوغلوتيثميد 109 P 09 أكتريوتيد 110 P 09 أكتريوتيد 124 P 09 لنريوتد 10 علم الجهاز الهضمي 10A مضادات القرحة ومضادات H2 001 A 10 أميبرازول 002 A 10 رانيتدين 003 A 10 رانيتدين 087 A 10 أميبرازول 102 A 10 رانيتيدين 104 A 10 أميبرازول 113 A 10 أميبرازول 134 A 10 بنتوبرازول الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض محلول حقنة 50 ميكروغ حبوب 250 مغ محلول حقنة 100 ميكروغ محلول حقنة 500 ميكروغ مسحوق + 30 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص مذيب / محلول في أمراض الغدد. حقنة في العظلة تحرير مطول أقراص ميكرو 20 مغ حبيبات مقاومة للأمعاء محلول حقنة 50 مغ/ 2 مل ( 25 مغ/مل) حبوب 150 مغ مجفد حقنة 40 مغ حبوب 300 مغ حبوب 20 مغ أقراص 10 مغ حبوب 40 مغ يعوض فقط في الحالات الآتية : قرحة المعدة والقطعة الأولى للمعي الدقيق المتطورة، التهاب المرئي بالإرجاع المعدي المرئي، القضاء على الهيليكوبكتر بيلوري / في حالات الأمراض القرحية المعدية والقطعة الأولى للمعي الدقيق.
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 151 A 10 رانيتيدين هيدروكلوريد B 10 مضادات الحمضية والحافظات المعدية المعوية 010 В 10 هيدروكسيد الألمنيوم والمغنزيوم 011 В 10 مونموريونيت بيديليتيك / هيدروكسيد الألمنيوم والمغنزيوم 013 В 10 أكسيد الألمنيوم 014 В 10 فوسفات الألمنيوم 015 В 10 ديوسميكتيت 088 В 10 مونموريونيت بيديليتيك 089 В 10 أكسيد الألمنيوم / أكسيد المغنزيوم / أوكستاكاين 103 В 10 ديميتكون منشطة صمغ الخروب 105 В 10 هيدروكسيد الألمنيوم والمغنزيوم 109 В 10 هيدروكسيد الألمنيوم تريسيلكات المغنزيوم ديميتيكون 111 В 10 فوسفات الألمنيوم 119 В 10 سيميتكون / فلور وقلو سينول 120 В 10 حمض ألجينيك / | هيدروكسيد الألمنيوم كولويدال / كاربونات المغنزيوم سليس هيدرات أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 75 مغ معلق للشرب معلق للشرب معلق للشرب 8.08 غ معلق للشرب 20 غ أكياس مسحوق معلق 3 غ للشرب مسحوق معلق 3 غ للشرب معلق للشرب 3.8 غ /1.350 غ/ 0.187/100 حبيبات معلق للشرب 600 مغ / أكياس 525 مغ/15 مل معلق للشرب 4مغ / 8 مغ/ 2 مع 100 مل معلق للشرب | 61.90 غ/100 غ أقراص 125 مغ/80 مغ معلق للشرب 4.0 مغ/0.6 مغ / 0.8 م 206 مغ/100 مل
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 47 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 139 В 10 هيدروكسيد الألمنيوم / هيدروكسيد المغنزيوم C 10 المطهرات و مضادات الخمج المعوي 016 C 10 نيفورو كسازيد 017 C 10 نيفرو كسازيد D 10 مضادات التشنجية ومضادات المفرزة ومضادات كوليني الفعل 028 D 10 بريفينيوم برومور 030 D 10 تيومونيوم متيلسولفات 031 D 10 تيومونيوم متيلسولفات 032 D 10 تيومونيوم متيلسولفات 034 D 10 ميتاميزول / كاميلوفين 090 D 10 برفينيوم برومور 135 D 10 بريفينيوم برومور E 10 مضادات التشنجية العضلية 035 E 10 ميبفرين 036 E 10 بينافيريوم برومور 037 E 10 فلورو قلو سينول 038 E 10 فلورو قلو سينول 039 E 10 فلور وقلو سينول الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض مسحوق فمي | 400 مغ/ 400 مغ فوار أكياس أقراص 100 مغ أقراص 200 مغ محلول حقنة 15 مغ / 2 مل محلول حقنة 5 مغ تحميلة 20 مغ شراب 10 مغ 5 مل محلول حقنة 1.2/120 مغ 5 مل محلول للشرب 2 مغ / 0.4 مغ حبوب 30 مغ أقراص 100 إلى 200 مغ حبوب 50 مغ حبوب 80 مغ محلول حقنة 10 مغ تحميلة 150 مغ
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 104 E 10 بينافيريوم برومور 108 E 10 فلور وقلوسينول 128 E 10 الفرين/ سيمتيكون 155 E 10 ميبفرين كلور هيدرات F 10 F الأدوية القاطرة الهضمية 042 F 10 ميتوكلوبراميد 043 F 10 ميتوكلوبراميد 044 F 10 ميتوكلوبراميد 045 F 10 ميتوكلوبراميد 046 F 10 دومبير يدون 047 F 10 دومبير يدون 050 F 10 تريميبتين 051 F 10 تريميبتين 052 F 10 تريميبتين 093 F 10 أندنسيترون 094 F 10 أندنسيترون 095 F 10 تريميبوتين 145 F 10 ميتوبيمازين 146 F 10 ميتوبيمازين أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 100 مغ حبوب مجفدة 80 مغ كبسولة 60 مغ 300 مغ كبسولة رخوة 100 مغ محلول حقنة 10 مغ حبوب 10 مغ محلول للشرب 0.1 قطرات 0.26 % للشرب أطفال حبوب 10 مغ معلق للشرب 1مغ/مل محلول حقنة 50 مغ حبوب 100 مغ حبيبات معلق 24 مغ 5 مل للشرب حبوب 4 مغ حبوب 8 مغ تحميلة 100 مغ محلول للشرب | 0.1/100 مل محلول حقنة 10 مع مل في العضلة/ في العرق
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 49 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 147 F 10 ميتوبيمازين 148 F 10 ميتوبيمازين 149 F 10 ميتوبيمازين 150 F 10 تريميبوتين 152 F 10 ميتوكلوبراميد 157 F 10 دو مبيريدون G 10 G مضادات الجزر المعدي المريئي 054 G 10 الجينات الصوديوم ببكاربونات الصوديوم 125 G 10 ديميتكون قايزولان H 10 H مضادات الإسهال 056 Η 10 لوبيراميد 144 Η 10 لوبيراميد K 10 K الأنزيمات الهضمية 060 K 10 مسحوق المعتكلة L 10 L الملينات 062 L 10 لاكتيلوز 097 L 10 لاكتيلوز 098 L 10 بولياثيلان قلوكول 4000 الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض مجفد فمي 7.5 مغ تحميلة 5مغ أقراص 15 مغ حبيبات معلق 74.4 مغ للشرب تحميلة 10 مغ حبوب مجفد 10 مغ فمي معلق للشرب دهن للشرب | 3.000 غ / 0.004 غ أقراص 2 مغ شراب 0.2 مغ/مل أقراص 12000 و د محلول للشرب | 133 غ 200 مل محلول للشرب | 10 غ / 15 مل أكياس مسحوق 10 غ محلول للشرب
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 126 L 10 أغشية صمغية مرشة في بذيرات البسيليوم 129 L 10 بولياثيلان قلوكول 3350 163 L 10 بولياثيلان قلوكول 3500 سولفات الصوديوم أنهيدر / بيكاربونات الصوديوم كلورور الصوديوم كلورور البوتاسيوم M 10 اللثنات وأدوية الإمساك 064 M 10 صمغ ستركوليا/كاولين/| أكسيد المغنزيوم سولفات المغنزيوم / ميبروبامات / سولفات المغنزيوم 065 M 10 صمغ ستركوليا صاف 115 10M دهيدروجينو فوسفات | الصوديوم / هيدروجينو | فوسفات الصوديوم 121 M 10 دهيدرو جينو فوسفات الصوديوم هيدروجينو فوسفات الصوديوم 124 M 10 قليسيرين للرضع N 10 أدوية التهاب الكولون النزيفية 075 N 10 ميزالازين أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض مسحوق 3.333 محلول للشرب | 3.333 غ في أكياس مسحوق محلول 130/125 غ / للشرب / أكياس أكياس مسحوق 59 غ /5.68 غ يعوض فقط في مداعي الاستعمال محلول للشرب | 1.68 غ / 1.64 غ/ التالي : 0.75 غ / أكياس تحضير فحوص بالأشعة (غسل بالباريت) و بالتنظر الباطني (كولوسكوبي). حبيبات حبيبات محلول شرجي | 23.66 غ /10.40غ | يعوض فقط في مداعي الاستعمال للكبار التالي : تحضير فحوص بالأشعة وبالتنظر الباطني للريكتوسيكموييد. محلول شرجي | 10.92 غ / 4.80 غ يعوض فقط في مداعي الاستعمال أطفال التالي : تحضير فحوص بالأشعة وبالتنظر الباطني للريكتوسيكموييد. تحميلة 0.72 غ حبوب مقاومة 500 مغ للأمعاء
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 51 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 076 N 10 ميزالازين 077 N 10 ميزالازين 078 N 10 سلازوسولفابيريدين 131 N 10 ميز الازين R 10 مختلفة 084 R 10 كولسترامين 086 R 10 بوليثلان قليكول 4000 101 R 10 مض أرسوديزوكسيكوليك 11 علم الطب النسائي A 11 مضادات الخمج الموضعي 001 A 11 إيكونازول نيترات ميكرونيز 002 A 11 ميترونيدازول 003 A 11 نيوميسين / بوليميكسين (ب) / نستاتين 004 A 11 نستاتين 005 A 11 برومستريان 006 A 11 برومستريان / كلوركينالدول 042 A 11 بوتوكونازول نترات 046 A 11 إستريول 067 A 11 ميترونيدازول نيوميسين / نستاتين الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض تحميلة 500 مغ معلق شرجي 1/100 مل حبوب 500 مغ تحميلة 1 غ مسحوق فمي 4 غ مسحوق 64 غ محلول للشرب أقراص 200 مغ بذيرة 150 مغ بذيرة 500 مغ كبسولة مهبلية حبوب مهبلية 100000 و د كبسولة 10 مغ مهبلية حبوب مهبلية 10 مغ 200 مغ بذيرة 100 مغ بذيرة 0.5 مغ حبوب مهبلية 500 مغ / 65000 ود / 100000 ود
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 071 A 11 ايكونازول نيترات C 11 مقويات الرحم 011 C 11 ميثيل أرغوميترين 012 C 11 ميثيل أرغوميترين D 11 أوستروبروجستاتيف 059 D 11 B17 أستراديول / نور يتسترون 060 11D أستراديول / مدروكسيبرو جسترون 061 D 11 أستراديول / ديدروجسترون 065 D 11 أستراديول / ديدروجسترون 066 D 11 أستراديول / ديدروجسترون E 11 أوسيتوسيك 019 E 11 أوكسيتوسين G 11 موانع الحمل الموضعية 023 G 11 بنزالكونيوم كلورور 024 G 11 بنزالكونيوم كلورور Η 11 موانع الحمل الهرمونية 026 Η 11 ديزوجيسترال / إيتينيلستراديول 027 Η 11 ليفو نور جيسترال 028 Η 11 ليفونور جسترال / إتينيلستراديول أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض بذيرة تحرير 150 مغ مطول محلول حقنة 0.2 مغ محلول للشرب 0.25 مغ/مل قطرات حبوب 2مغ/1مغ حبوب حبوب بيضاء 2 مع حبوب زرقاء 2 مغ / 10 مغ حبوب 2 مغ/ 10 مغ حبوب مغلفة 1مغ/10مغ حبوب مغلفة 1م/5مغ محلول حقنة 5 و د بذيرة مرهم 1.20 % حبوب 0.15 مغ/0.03 مغ حبوب 0.03 مغ 7 حبوب البيضاء بيضاء 14 0.15 مغ/0.03 مغ | حبوب وردية الوردي برتقالية البرتقالي 0.20مغ/ 0.04 مغ |
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 029 Η 11 لينيسترنول 031 H 11 لينيسترينول | اثينيلستراديول 032 Η 11 DL - نورجيستريل / إثينيلستراديول 040 Η 11 ليفونور جيسترال | اثينيلستراديول 041 Η 11 ليفونورجيسترال / إثينيل ستراديول 049 Η 11 إثينيلستراديول / ديزو جيسترال 050 Η 11 اثينيلستراديول / لفونور جسترال 062 Η 11 إثينيلستراديول / جيستودان 063 Η 11 فايرات إستراديول / أسيتات سيبروتيرون 064 Η 11 ليفونور جيسترال الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 53 الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 0.5 مغ حبوب 1مغ/ 50 ميكروغ حبوب 0.50 مغ / 0.05 مغ حبوب 0.15مغ/0.03 مغ حبوب 0.25 مغ/0.05 مغ حبوب 0.02مغ/0.15مغ حبوب 30 ميكروغ/ 0.05 مغ / 6 أيام 40 ميكروغ / 0.075 مغ / 5 أيام 30 ميكروغ/ 0.125 م / 10 أيام حبوب 20 ميكروغ/ 75 ميكروغ حبوب 2مغ/1مغ حبوب 750 ميكروغ 069 Η 11 حبوب مغلفة 15 ميكروغ / إستراديول / جيستودان J 11 أجهزة داخل الرحم 035 J 11 لولب شكل مرساة 250 036 J 11 لولب شكل مرساة 375 60 ميكروغ لولب لولب
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 12 علم الدم والأرقاء A 12 A مضادات تخثر الدم الفمية 001 A 12 أسينوكومرول 003 A 12 ديبريدامول 111 A 12 حامض أسيتيلساليسليك 131 A 12 حامض أسيتيلساليسليك B 12 B مضادات تخثر الدم للحقن 004 B 12 إيبارينات الكالسيوم | 0.2 مل 005 B 12 إيبارينات الكالسيوم | 0.3 ل 007 B 12 إيبارين صوديك 078 В 12 تينزا بارين صوديك 079 В 12 تينزابارين صوديك 080 В 12 تينزابارين صوديك 081 В 12 أنو كسبارين صوديك 082 В 12 أنو كسبارين صوديك 083 В 12 أنوكسبارين صوديك 084 В 12 أنو كسبارين صوديك أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 4مغ حبوب 75 مغ حبوب مغلفة 81 مغ حبوب 100 مغ محلول حقنة 25000 و د/ مل تحت الجلد محلول حقنة 25000 و د/ مل تحت الجلد محلول حقنة / 25000 و د / في العرق 5 مل محلول حقنة 10000 و د تحت الجلد مضاد 0.5x2 مل محلول حقنة 14000 و د تحت الجلد مضاد xa/0.7 مل محلول حقنة 18000 و د تحت الجلد مضاد 0.9 مل محلول حقنة 20 مع / 0.2 مل تحت الجلد محلول حقنة 40 مع / 0.4 مل تحت الجلد محلول حقنة 60 مغ / 0.6 مل تحت الجلد محلول حقنة 80 مغ/ 0.8 مل تحت الجلد
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 55 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 085 В 12 أنوكسبارين صوديك 087 В 12 نادرو بارين كالسيك 088 В 12 نادرو بارين كالسيك 089 В 12 نادرو بارين كالسيك 090 В 12 نادرو بارين كالسيك 091 В 12 نادرو بارين كالسيك 092 В 12 نادر وبارين كالسيك 093 В 12 نادرو بارين كالسيك 094 В 12 نادر و بارين كالسيك 097 В 12 تنزابارين صوديك 098 В 12 تنزابارين صوديك 099 В 12 تنزابارين صوديك C 12 مضادات حالة الفبرين 011 C 12 حمض أمينو كابروياك D 12 فيتامينات K 015 D 12 فيتومناديون 018 D 12 فيتومناديون 019 D 12 فيتومناديون الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض محلول حقنة 100 مغ 1 مل تحت الجلد محلول حقنة 2850 ود مضاد تحت الجلد X / 0.3 مل محلول حقنة 3800 ود مضاد تحت الجلد X 0.4 مل محلول حقنة 5700 ود مضاد تحت الجلد X 0.6 مل محلول حقنة 7600 ود مضاد تحت الجلد X / 0.8 مل محلول حقنة 9500 ود مضاد تحت الجلد /1 مل محلول حقنة 11400 ود مضاد تحت الجلد / 0.6 مل محلول حقنة 15200 ود مضاد تحت الجلد X / 0.8 مل محلول حقنة 19000 ود مضاد تحت الجلد /1 مل محلول حقنة 2500 ود مضاد تحت الجلد X / 0.25 مل محلول حقنة 3500 ود مضاد تحت الجلد X / 0.35 مل محلول حقنة 4500 و د مضاد تحت الجلد X / 0.45 مل محلول حقنة 2 غ في العرق محلول حقنة 10 مغ في العضلة/ في العرق حبوب 10 مغ مستحلب 20 مغ/ مل قطرات للشرب
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة E 12 مضادات فقر الدم 020 E 12 حمض فوليك 021 E 12 سيانوكو بلامين 022 E 12 سيانوكو بلامين 025 E 12 فيريديتات الصوديوم 026 E 12 فومارات الحديد 027 E 12 فومارات الحديد 077 E 12 هيدروكسيد الحديد بوليملتوز 078 12E حمض فوليك كبريت الحديد 106 E 12 هيدروكسيد الحديد بوليملتوز 107 E 12 مركب الحديد II غليسين سولفات 108 E 12 مركب الحديد II غليسين سولفات / حمض فوليك 109 E 12 مركب الحديد III هيدروكسيد بوليملتوز 120 E 12 سولفات الحديد / حامض | أسكوربيك 126 E 12 حديد حديدي II 127 E 12 حديد حديدي II أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 5 مغ محلول للشرب 1000 ميكروغ محلول حقنة 100 ميكروغ شراب 4.75 م 100 مل حبوب 200 مغ مسحوق فمي 100 مغ محلول حقنة 100 مغ حبوب مغلفة 0,35 مغ / 160.20 مغ محلول للشرب 100 مغ كبسولة 567.7 مع معادل حبيبات حديد + 100 مغ مقاومة للأمعاء أقراص 454.13 مغ حبيبات معادل حديد + مقاومة للأمعاء 80 مغ +1مغ شراب 50 مغ /1 مل أقراص 50 مغ (حديد) 30 مغ محلول للشرب 30 مغ/ مل قطرات حديد II ( 170) مغ/مل مركب غليسين سولفات حديدي) محلول للشرب 50 مغ 5 مل على شكل كلورور حديدي | تيتراهدرات
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 57 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة Η 12 المرقئيات العامة 039 Η 12 إيتا مسيلات 040 Η 12 إيتامسيلات J 12 عناصر دموية 124 J 12 إيمينو غلوبيلين بشرية | مضادة (D (Rho ( D 13 علم الخمج A 13 امينوسد 003 A 13 جينتاميسين 004 A 13 جينتاميسين 005 A 13 جينتاميسين 282 A 13 نيتيلميسين سولفات 283 A 13 نيتيلميسين سولفات B 13 سيفالوسبورين 009 В 13 سفالكسين 010 В 13 سفالكسين الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض محلول حقنة 250 مغ حبوب 250 مغ محلول حقنة 250 مكروغ/ مل يعوض في مداعي الاستعمالات التالية : للأمهات Rh مباشرة بعد الولادة في حالة ما إذا كان الأب حامل
- Rh عند النساء الحوامل Rh المعرضات لاستقبال دم من فصيلة Rh بسبب أمراض مختلفة بلاسنتا بريفيا، أمنيوسنتاز، الإجهاض، النزيف…). يبقى التكفل بهذا الدواء مدرج في جزافي المستشفيات في حالة الاستشفاء بالهياكل العمومية للصحة عند الولادة والإجهاض والحالات الأخرى. محلول حقنة 10 مغ محلول حقنة 40 مغ محلول حقنة 80 مغ محلول حقنة 25 مغ/مل في العضلة في العرق محلول حقنة 100 مغ /مل في العضلة / في العرق أقراص 250 مغ حبوب / أقراص 500 مغ
58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 011 В 13 سفالكسين 012 В 13 سفازولين 013 В 13 سفازولين 156 B 13 سفالكسين 157 B 13 سفازولين 184 В 13 سفازولين 193 В 13 سيفرادين 197 В 13 سيفيكسيم 198 В 13 سيفيكسيم 199 В 13 سيفيكسيم 200 В 13 سيفيكيسم 201 В 13 سيفيكسيم 203 B 13 سيفالكسين 207 B 13 سفوروكسيم أكسيتل 208 B 13 سفوروكسيم أكسيتل 223 B 13 سيفالكسين 224 B 13 سفوروكسيم أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبيبات معلق 125 مغ/5 مل فمي مسحوق 1 غ محلول حقنة في العرق مسحوق 1 غ محلول حقنة في العضلة مسحوق 250 مغ 5 مل محلول للشرب مسحوق 0.5 غ محلول حقنة في العضلة/ في العرق مسحوق 1 غ محلول حقنة في العضلة/ في العرق أقراص 500 مغ مسحوق معلق 40 مغ 5 مل للشرب مسحوق معلق 100 مغ / 5 مل للشرب حبيبات 40 مغ حبيبات 100 مغ/ أكياس حبوب 200 مغ حبيبات 250 مغ حبوب 125 مغ حبوب 250 مغ حبوب 1 غ معلق للشرب 125 مغ 5 مل
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 59 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 257 B 13 سفازولين صوديوم 259 B 13 سيفاكلور 260 B 13 سيفاكلور 261 B 13 سيفاكلور 262 B 13 سيفاكلور 296 B 13 سفوروكسيم أكسيتيل 309 B 13 سيفيكسيم 318 B 13 سيفدينير 319 B 13 سيفدينير C 13 سيكلين 020 C 13 دوكسيسيكلين 022 C 13 أكسيتتراسكلين / ليدوكاين 023 C 13 أكسيتترا سيكلين 246 C 13 ليمسيكلين D 13 لينكوز اميد 025 D 13 كليندا ميسين E 13 ماكروليد ومؤزرات 028 E 13 إريتروميسين 029 E 13 إريتروميسين 031 E 13 سبيراميسين 032 E 13 سبيراميسين الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض مسحوق 500 مغ محلول حقنة في العضلة معلق للشرب 125 مغ/ 5 مل معلق للشرب 250 مغ 5 مل أقراص 250 مغ أقراص 500 مغ حبوب مغلفة 500 مغ في أكياس مسحوق معلق 50 مغ 5 مل للشرب كبسولة 300 مغ معلق للشرب 125 مغ 5 مل حبوب / أقراص 100 مغ محلول حقنة 250 مغ 40 مغ في العضلة حبوب / أقراص 250 مغ أقراص 150 مغ أقراص 150 مغ حبيبات معلق 200 مغ 5 مل للشرب حبوب 500 مغ حبوب 1.5 م و د حبوب 3 مود
60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 038 E 13 بريستينا ميسين 154 E 13 سبيراميسين 176 E 13 أزيتروميسين 177 E 13 أزيتروميسين 185 E 13 روكسيترو ميسين 188 E 13 جوساميسين 189 E 13 جوساميسين 190 E 13 جوساميسين 191 E 13 جوساميسين 192 E 13 جوساميسين 199 E 13 ميترونيدازول 202 E 13 جوساميسين 206 E 13 إيريثروميسين ديهيدرات 215 E 13 كلاريترومسين 244 E 13 كلاريترومسين 263 E 13 تيليتروميسين 297 E 13 كلاريترومسين 299 E 13 أزيترومسين 300 E 13 سبيراميسين / ميترونيدازول أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 500 مغ شراب 0.375 مليون و د / 5 مل أقراص 250 مغ مسحوق معلق 200 مغ/5 مل للشرب حبوب 150 مغ حبيبات معلق 125 مغ/ 5 مل للشرب حبيبات معلق 250 مغ/ 5 مل للشرب حبيبات معلق 500 مغ للشرب مسحوق فمي 250 مغ أكياس مسحوق فمي 500 مغ أكياس حبوب 500 مغ حبوب 500 مغ أقراص ميكرو 250 مغ حبيبات مقاومة للأمعاء حبوب 500 مغ حبوب 250 مغ حبوب مغلفة 400 مغ لا يعوض في حالة التهاب الحلق والبلعوم معلق فمي 250 مغ 5 مل حبوب مغلفة 500 مغ قابلة للتجزئة حبوب 750000 ود / 125 مغ
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 61 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة F 13 نترو 5 إميدازول 039 F 13 ميترونيدازول 040 F 13 ميترونيدازول 225 F 13 ميترونيدازول G 13 بنيسيلينات 042 G 13 أموكسيسيلين 043 G 13 أموكسيسيلين 044 G 13 أموكسيسيلين 045 G 13 أموكسيسيلين 046 G 13 أموكسيسيلين 047 G 13 أموكسيسيلين 049 G 13 أموكسيسيلين حمض | كلافولانيك 050 G 13 أموكسيسيلين حمض كلافولانيك 051 G 13 أموكسيسيلين / حمض | كلافولانيك 053 G 13 أمبيسلين 054 G 13 أمبيسلين 055 G 13 أمبيسلين 056 G 13 أمبيسلين 057 G 13 أمبيسلين 058 G 13 أمبيسلين الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 250 مغ معلق للشرب 125 مغ/ 5 مل معلق للشرب 200 مغ 5 مل مسحوق 500 مغ محلول حقنة مسحوق 1 غ محلول حقنة أقراص 250 مغ أقراص 500 مغ مسحوق معلق 125 مغ/ 5 مل للشرب مسحوق معلق 250 مغ 5 مل للشرب محلول حقنة 500 مغ/50 مغ حبوب 500 مغ/125 مغ مسحوق معلق 250 مغ للشرب 62.5 مغ / 5 مل مسحوق 500 مغ محلول حقنة مسحوق 1غ محلول حقنة مسحوق معلق 125 مغ 5 مل للشرب مسحوق معلق 250 مغ 5 مل للشرب أقراص 250 مغ أقراص 500 مغ
62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 059 G 13 بنتامين بينيسيلين / بنزيل بينيسيلين 060 G 13 بنزاتين بنزيل بينيسلين 061 G 13 بنزاتين بنزيل بينسيلين 062 G 13 بنزيل بينيسلين 063 G 13 بنزيل بينيسيلين 064 G 13 بنزيل بينيسيلين / بنزيل بينيسيلين بروكاين 065 G 13 بنزيل بينيسيلين صوديك | بنزيل بينيسيلينات البروكاين 068 G 13 أو كساسيلين 069 G 13 أو كساسيلين 070 G 13 أو كساسيلين 071 G 13 فينوكسيميتيل بينيسيلين | 072 G 13 فينوكسيميتيل بينيسيلين 159 G 13 أموكسيسيلين/ حمض كلافولانيك 160 G 13 أو كساسيلين 161 G 13 أو كساسيلين 164 G 13 كولستين 181 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض مسحوق 600000 ود / محلول حقنة 400000 و د مسحوق 600000 و د محلول حقنة مسحوق 1.2 مليون و د محلول حقنة مسحوق 500000 و د محلول حقنة مسحوق 1 مليون و د محلول حقنة مسحوق 500000 و د محلول حقنة مسحوق 1 مليون و د محلول حقنة مسحوق 500 مغ محلول حقنة مسحوق 1 غ محلول حقنة أقراص 250 مغ مسحوق معلق 250 مغ 5 مل للشرب حبوب 1 مليون و د مسحوق معلق 125 مغ للشرب 31.25 مغ أقراص 500 مغ مسحوق 250 مغ / 5 مل محلول للشرب حبوب 1.5 مليون و د مسحوق معلق 100 مغ للشرب 12.5 مغ/مل
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 63 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 182 G 13 أموكسيسيلين حمض كلافولانيك 183 G 13 أموكسيسيلين حمض كلافولانيك 204 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك علاقة 1/8 220 G 13 أموكسيسيلين 221 G 13 أموكسيسيلين 230 G 13 أموكسيسيلين تريهدرات 245 G 13 أموكسيسلين / حمض كلافولانيك 248 G 13 كلوكز اسيلين 250 G 13 كلوكز اسيلين 265 G 13 أموكسيسلين / حمض | كلافولانيك 266 G 13 أموكسيسلين / حمض | كلافولانيك 267 G 13 أموكسيسلين / حمض كلافولانيك 268 G 13 أموكسيسيلين 269 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك علاقة 1/8 280 G 13 أموكسيسيلين/ حمض كلافولانيك 301 G 13 أموكسيسيلين تريهيدرات 302 G 13 أموكسيسيلين تريهيدرات الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض مسحوق 1 غ 200 مغ محلول حقنة مسحوق 2 غ 200 مغ محلول حقنة مسحوق 500 مغ محلول للشرب 62.5 مغ / اكياس مسحوق معلق 500 مغ 5 مل للشرب حبوب 1 غ حبوب مفتتة 1 غ حبوب مغلفة 500مغ/62.5مغ مسحوق 1غ / 5مل محلول حقنة في العضلة أقراص 500 مغ مسحوق معلق | 200 مغ/ 28.5 مغ للشرب /5مل مسحوق معلق / 400 مغ / للشرب 57 مغ 5 مل حبوب 875 مغ/125 مغ مسحوق اغ محلول للشرب / أكياس مسحوق 125/1 مغ محلول للشرب / أكياس مسحوق 500 مغ/100 مغ محلول حقنة في العرق حبوب مفتتة 500 مغ حبوب مفتتة 250 مغ
64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 305 G 13 فينوكسيميثيل بينيسيلين 306 G 13 فينوكسيميثيل بينيسيلين H 13 فينكولات 081 Η 13 كلورامفنيكول 082 Η 13 تيا مفينيكول 083 Η 13 تيا مفينيكول 217 Η 13 تيا مفينيكول J 13 بوليمكسنات 085 J 13 كوليستين 13K كينولون 229 K 13 نور فلوكساسين 251 K 13 سيبروفلوكساسين 252 K 13 سيبروفلوكساسين 253 K 13 سيبروفلوكساسين 254 K 13 سيبروفلوكساسين L 13 نيتروفيرانات 088 L 13 فورازوليدون 089 L 13 فورازوليدون M 13 سيلفميدات 090 M 13 كوتريموكسزول (سولفاميتوكسازول تريميتو بريم) 092 M 13 كوتريموكسزول (سولفاميتوكسازول تريميتو بريم) 169 M 13 كوتريموكسزول (سولفاميتوكسازول تريمتو بريم) أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبيبات معلق 000 400 و د / للشرب 5 مل حبوب مغلفة 000 500 1 و د معلق للشرب 125 مغ 5 مل مسحوق 750 مغ محلول حقنة حبوب 250 مغ حبوب 500 مغ مسحوق 1 مليون و د محلول حقنة حبوب مغلفة 400 مغ محلول حقنة 200 مغ حبوب مغلفة 250 مغ حبوب مغلفة 500 مغ حبوب 750 مغ حبوب 100 مغ معلق للشرب | 344 مغ 100 مل معلق للشرب / 200 مغ / 40 مغ 5 مل حبوب 400 مع 80 مغ حبوب 800 مغ/160 مغ
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 65 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة N 13 N المضادات الحيوية ومضادات الجراثيم الأخرى 178 N 13 حمض فيزيديك 179 N 13 حمض فيزيديك 180 N 13 حمض فيزيديك P 13 مضادات الحمات 097 P 13 أسيكلوفير 290 P 13 أوز لتاميفير R 13 مضادات الفطريات المجموعيات 106 R 13 أمفوتيريسين B 108 R 13 فلوكونازول 109 R 13 قريزوفولفين 110 R 13 قريزوفولفين 111 R 13 قريزوفولفين 113 R 13 كتوكونازول الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض مسحوق 500 مغ محلول حقنة حبوب 250 مغ معلق للشرب 250 مغ 5 مل حبوب 200 مغ أقراص 75 مغ قابل للتعويض فقط بالنسبة للعلاج الوقائي من الزكام الموسمي خلال فترات الوباء عند الأشخاص المعرضين بصفة مرتفعة لمضاعفات الزكام المذكورة في الشروط الخاصة لتعويض اللقاح ضد الزكام الذين لم يتم تلقيحهم أو الذين هم منهيين طبيا من اللقاح أو الذين تم تلقيحهم منذ أقل من 15 يوما وكانوا على اتصال قريب من مريض مصاب بالزكام و عند المرضى الذين يعانون من نقص المناعة. في هذه الحالات، لا يمكن تعويض هذا الدواء بعد مدة 14 يوما دون الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي. معلق للشرب 100 مغ أقراص 100 مغ حبوب 125 مغ حبوب 250 مغ حبوب 500 مغ حبوب 200 مغ
66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 155 R 13 فلوكونازول 170 R 13 فلوكونازول 172 R 13 تربينافين 258 R 13 فلوكونازول U 13 لقاحات 135 U 13 لقاح ضد الزكام 14 الاستقلاب غذاء داء السكري A 14 مضادات لداء السكري الفمي 001 A 14 كار بوتاميد 002 A 14 قليبين كلميد 003 A 14 قليبين كلميد 004 A 14 قليكلا زيد 005 A 14 قليبيزيد 006 A 14 متفورمين كلور هيدرات 007 A 14 متفورمين كلور هيدرات 008 A 14 متفورمين أمبونات 136 A 14 أكاربوز 137 A 14 قليبيزيد أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض أقراص 50 مغ أقراص 200 مغ حبوب 250 مغ أقراص حبيبات 150 مغ مقاومة للأمعاء معلق حقنة 0.5 مل يعوض فقط بالنسبة للمؤمنين الاجتماعيين و ذوي الحقوق المعرضين بصفة مرتفعة لمضاعفات الزكام :
- الأشخاص البالغين 65 سنة وأكثر، الأشخاص الكبار والأطفال المصابين بأمراض مزمنة رئوية وقلبية و كلوية واستقلابية وعصبية عضلية والذين يعانون من حادث الوعاء المخي المعجز. حبوب 500 مغ حبوب 2.5 مغ حبوب 5 مغ حبوب 80 مغ حبوب 5 مغ حبوب 500 مغ حبوب 850 مغ حبوب 700 مغ حبوب 50 مغ حبوب تحرير 5 مغ مغير
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 67 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 138 A 14 قليبيزيد 187 A 14 قليميبريد 188 A 14 قليميبريد 189 A 14 قليميبريد 190 A 14 قليميبريد 200 A 14 ريبا قلينيد 201 A 14 ريبا قلينيد 202 A 14 ريبا قلينيد 205 A 14 روزيقليتازون مليات 206 A 14 روزيقليتازون مليات 224 A 14 ميتفورمين كلور هيدرات 303 A 14 غليكلازيد 305 A 14 غليكيدون B 14 أنسولينات 153 B 14 أنسولين سريعة بشرية 155 B 14 أنسولين بشرية وسطية وحيدة الطور 157 B 14 أنسولين بشرية وسطية ثنائية الطور 182 B 14 أنسولين ليسبرو الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب تحرير 10 مغ مغير حبوب 1مغ حبوب 2 مغ حبوب 3مغ حبوب 4 مغ حبوب 0.5 مغ حبوب 1مغ حبوب 2 مغ حبوب 4 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في أمراض السكري أو أمراض الغدد أو الطب الداخلي. حبوب 8 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في أمراض السكري أو أمراض الغدد أو الطب الداخلي. حبوب مغلفة 1 غ قابلة للتجزئة حبوب تحرير 30 مغ مغير حبوب قابلة 30 مغ للتجزئة محلول حقنة 100 و د/مل خرطوشة محلول حقنة 100 و د / مل خرطوشة محلول حقنة 100 و د/ مل خرطوشة محلول حقنة 100 و د/ مل خرطوشة
68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 192 B 14 أنسولين / أنسولين إيزوفان 193 В 14 أنسولين إيزوفان 194 В 14 أنسولين بشرية وحيدة | التركيب 196 B 14 أنسولين وسطية ثنائية الطور (أنسولين سريعة وسطية) 197 В 14 أنسولين بشرية سريعة 203 B 14 أنسولين بشرية / أنسولين إيزوفان 210 В 14 أنسولين بشرية / أنسولين إيزوفان 211 B 14 أنسولين بشرية إيزوفان 213 B 14 أنسولين غلارجين 214 B 14 أنسولين غلارجين 215 B 14 أنسولين غلارجين 223 B 14 أنسولين أسبارت 224 B 14 أنسولين أسبارت 225 B 14 أنسولين أسبارت/ أنسولين أسبارت بروتامين 226 B 14 أنسولين أسبارت/ أنسولين أسبارت بروتامين أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض معلق حقنة 100 و د/ مل 30 % / 70 % معلق حقنة 100 و د / مل محلول حقنة 100 و د / مل معلق حقنة 100 و د / مل خرطوشة 30 % / 70 % معلق حقنة 100 و د / مل معلق حقنة 100 و د / مل 25 % / 75 % معلق حقنة 100 و د/ مل 25 % / 75 % خرطوشات معلق حقنة 100 ود/ مل خرطوشات محلول حقنة 100 ود/ مل خرطوشات 3 مل للسيالات محلول حقنة 100 ود/مل محلول حقنة 100 ود/مل سيالات مملوءة مسبقا 3 مل محلول حقنة 100 ود/ مل سيالات متعددة الجرعات مملوءة مسبقا 3 مل ترمى بعد الاستعمال محلول حقنة 100 ود/مل خرطوشات 3 مل معلق حقنة 100ود/ مل سيالات 30 % / 70 % متعددة الجرعات مملوءة مسبقا 3 مل ترمى بعد الاستعمال معلق حقنة 100 ود/مل 30 % / 70 % خرطوشات 3 مل
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 69 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 227 B 14 أنسولين ديتيمير 228 B 14 أنسولين ديتيمير C 14 فرط الغليسمينية 021 C 14 قلو كاقون 139 C 14 قلو كاقون D 14 مضادات لفرط البوتاسيومية 022 D 14 بلوستيران سلفونات | الصوديوم G 14 العناصر المعدنية والتوازن المائي - الكهرالي 033 G 14 كلسيوم قلوبيونات 035 G 14 كلسيوم قليكونو لكتات / كربونات الكلسيوم 038 G 14 L - كرنتين 054 G 14 مغنزيوم بيدولات 057 G 14 فوسفور 061 G 14 قلوكونات البوتاسيوم 065 G 14 أملاح إعادة التمييه سيترات 104 G 14 غلوكونو لاكتات وكربونات الكلسيوم 135 G 14 كلسيوم بدولات 141 G 14 كلسيوم كربونات 161 G 14 أسبارتات المغنزيوم ديهيدرات الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض محلول حقنة 100 و د/مل سيالات مملوءة مسبقا 3 مل ترمى بعد الاستعمال محلول حقنة 100 و د/مل خرطوشات 3 مل مجفد 1مغ محقنة مملوءة 1مغ مسبقا مسحوق معلق فمي محلول حقنة 0.6875 غ حبوب فوارة 2.94 0.3 غ محلول للشرب | 1 غ / 10 مل محلول للشرب 1,5 غ/مل قابل للتعويض فقط عند العلاج من النقص المثبت في المغنزيوم. حبوب فوارة 750 مغ شراب 7.46 % مسحوق فمي مسحوق فمي 3.405 0.15 أكياس شراب 10 % حبوب 500 مغ أقراص 400 مغ قابل للتعويض فقط عند العلاج من النقص المثبت في المغنزيوم.
70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 162 G 14 بيدولات المغنزيوم 164 G 14 مغنزيوم بدولات / مغنزيوم لاكتات / بيرودكسين كلور هيدرات 175 G 14 كلسيوم كربونات/ كولكلسيفرول 229 G 14 أكسيد المغنزيوم Η 14 فيتامينات 085 Η 14 حمض أسكوربيك 088 Η 14 الفاكالسيدول 089 Η 14 الفاكالسيدول 092 Η 14 كلسفديول 094 Η 14 كولكلسيفرول 095 Η 14 كولكلسيفرول 097 Η 14 مركب فيتامين 101 Η 14 بيريدوكسين 102 Η 14 بيريدوكسين 108 Η 14 ثيامين 110 Η 14 توكوفيرول 112 Η 14 فيتامين ب 1 ب 6 أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض شراب %15 %15 (0.75 غ/ | قابل للتعويض فقط عند العلاج من 5 مل) النقص المثبت في المغنزيوم. أمبولة للشرب 186 مغ قابل للتعويض فقط عند العلاج من 936 مع 10 مغ النقص المثبت في المغنزيوم. حبوب 1.25/400 و د أقراص 250 مغ قابل للتعويض فقط عند العلاج من النقص المثبت في المغنزيوم. محلول حقنة 500 مغ كبسولة 1 ميكرو غ كبسولة 0.25 ميكروغ قطرات للشرب 5 ميكروغ / قطرة محلول للشرب 200000 و د محلول حقنة 200000 و د محلول للشرب | قطرات للشرب محلول حقنة 250 مغ حبوب 250 مغ محلول حقنة 100 مغ حبوب 100 مغ قابل للتعويض فقط عند العلاج من النقص المثبت في الفيتامين E عند المرضى المصابين بأمراض الكرون وسيلياك والميكوفيسيدوز والأبيتا ليبوبروتينيمي حبوب 250 مغ/250مغ
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 71 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 145 Η 14 كلورور البوتاسيوم 146 Η 14 كلورور البوتاسيوم J 14 التغذية المعوية 173 J 14 أو كسو قلورات متعادل ((+)L) أورنيثين مونوهيدرات L 14 حليب وطحين 131 L 14 حليب دون بروتينات من حليب البقرة 133 L 14 حليب خاص للمولود المبكر 15 علم الأعصاب A 15 A مضادات الصرع ومضادات الاختلاج 001 A 15 حمض فلبرويك 002 A 15 حمض فلبرويك 003 A 15 حمض فلبرويك 004 A 15 كربامازبين 006 A 15 كربامازبين 008 A 15 كلونازيبام 009 A 15 كلونازيبام 012 A 15 فينوباربيتال 013 A 15 فينوباربيتال 014 A 15 فينوباربيتال 016 A 15 فينتوان الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب تحرير 600 مغ مطول حبوب تحرير 1 غ مطول مسحوق 5غ محلول فمي ضد المغص مسحوق تعويض بوصفة من طبيب الأطفال. مسحوق تعويض بوصفة من طبيب الأطفال. حبوب / كبسولة 200 مغ حبوب / كبسولة 500 مغ محلول للشرب 200 مغ/مل حبوب 200 مغ معلق للشرب 100 مغ/5 مل حبوب 2 مغ محلول للشرب 2.5 مغ/مل مسحوق 40 مغ محلول حقنة حبوب 50 مغ حبوب 100 مغ حبوب 100 مغ
72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 036 A 15 كارباماز بين 043 A 15 فالبروات الصوديوم حمض فالبرويك 051 A 15 الموتريجين 052 A 15 لموتريجين 053 A 15 الموتريجين 056 A 15 حمض فالبروييك 057 A 15 كربماز بين 058 A 15 كربماز بين 063 A 15 الموتريجين 064 A 15 لموتريجين 065 A 15 بريغا بالين 066 A 15 بريغا بالين 067 A 15 بريغا بالين 068 A 15 بريغا بالين 069 A 15 بريغا بالين 072 A 15 ليفيتيراسيتام 076 A 15 أكسكار بازيبين B 15 مضادات الشقيقة 020 В 15 دهيدرو أرقوتامين 021 В 15 دهيدرو أرقوتامين 022 В 15 بيزوتيفان أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب تحرير 400 مغ مطول حبوب 500 مغ حبوب مفتتة 5 مغ حبوب مفتتة 25 مغ حبوب مفتتة 100 مغ شراب للأطفال 50 مغ/مل حبوب تحرير 600 مغ مطول حبوب تحرير 300 مغ مطول حبوب 25 مغ حبوب 50 مغ أقراص 25 مغ أقراص 50 مغ أقراص 100 مغ أقراص 150 مغ أقراص 300 مغ حبوب مغلفة 250 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية. حبوب مغلفة 150 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العصبية. محلول حقنة 1مغ / مل محلول للشرب 2 مغ / مل حبوب 0.5 مغ
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 73 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 037 В 15 دهيدرو أرقوتامين ميزيلات 041 В 15 دهيدرو أرقوتامين 045 В 15 سيتيكولين 054 В 15 نراتريبتان 059 В 15 سوماتربتان سوكسينات C 15 مضادات الوهن العضلي 024 C 15 نيوستيقمين مثييل | الكبريتي 026 C 15 بيريدوستيقمين برومير D 15 مضادات بركينسون 028 D 15 بروموكريبتين 029 D 15 ليفدوبا / بنسرازيد 030 D 15 ليفدوبا / بنسرازيد 031 D 15 ليفدوبا / كربيدوبا 032 D 15 ليفدوبا / كربيدوبا 033 D 15 تريهكسفنيديل 034 D 15 تريهكسفنيديل 062 D 15 تريهكسفنديل 077 D 15 أونتا كابون الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض كبسولة 3 مغ أقراص 5 مغ قطرات %0.10 % للشرب حبوب 2.5 مغ حبوب 50 مغ محلول حقنة 0.5 مغ حبوب 60 مغ أقراص 10 مغ أقراص 100 مغ/25 مغ حبوب / أقراص 200 مغ 50 مغ حبوب 100 مغ 10 مغ حبوب 250 مغ/25 مغ أقراص تحرير 2 مغ مطول أقراص تحرير 5 مغ مطول حبوب 5مغ حبوب مغلفة 200 مغ
74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 15F مرض الزايمر 074 F 15 كلورهيدرات دي دونيبيزيل 075 F 15 كلور هيدرات دي دونيبيزيل أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب مغلفة 5مغ يعوض فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية، يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة أشهر. يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبين حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال دونيبيزيل، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بيسكوميتريين على الأقل وتقييم سريري). حبوب مغلفة 10 مغ يعوض فقط بوصفة من الطبيب المختص في الأمراض العصبية والطبيب المختص في الأمراض العقلية، يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالتعويض الأولي وكل ستة أشهر. يجب أن يكون طلب الموافقة المسبقة مرفوقا بتقرير طبي عن المريض يبين حالته الأولية التي يشترط تطابقها مع مداعي استعمال دونيبيزيل، ثم يبرر الفائدة من مواصلة العلاج استجابة المريض للدواء، أدلة على تحسن الوظائف العقلية بواسطة اختبارين بيسكوميتريين على الأقل وتقييم سريري).
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 75 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة G 15 تصلب في شكل صفائح عصبية 055 G 15 أنترفيرون بيتا - 1A 078 G 15 أنترفيرون بيتا - 1A معادة التركيب 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب 001 A 16 أميتريبتلين 002 A 16 أميتريبتلين 003 A 16 أميتريبتلين 004 A 16 كلوميبرامين الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض محلول حقنة 44 ميكروغ يعوض فقط بوصفة من المصالح في محقنة 0.5 مل ( 12 ) الاستشفائية المختصة في مملوءة مسبقا مليون وحدة الأمراض العصبية. دولية / 0.5 مل) فضلا عن ذلك، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي عند أول طلب للتعويض و كل ستة أشهر. لا يعوض هذا الدواء إلا إذا توفرت معايير التعويض المثبتة في البطاقة التقنية للضمان الإجتماعي (معايير التشخيص السريري، معايير التطور العلاج الطبي واستجابة المريض للعلاج). محلول حقنة 30 ميكروغ يعوض فقط بوصفة من المصالح في محقنة 0.5 مل الاستشفائية المختصة في مملوءة مسبقا (6) مليون وحدة الأمراض العصبية. دولية 0.5 مل) فضلا عن ذلك، يجب أن يخضع تعويض هذا الدواء للموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي عند أول طلب للتعويض و كل ستة أشهر. لا يعوض هذا الدواء إلا إذا توفرت معايير التعويض المثبتة في البطاقة التقنية للضمان الإجتماعي (معايير التشخيص السريري، معايير التطور العلاج الطبي واستجابة المريض للعلاج). حبوب 25 مغ حبوب 50 مغ قطرات للشرب %4 % محلول حقنة 25 مغ
76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 005 A 16 كلوميبرامين 006 A 16 كلوميبرامين 007 A 16 كلوميبرامين 010 A 16 ما بروتيلين 011 A 16 ما بروتيلين 013 A 16 ميانسرين كلور هيدرات 014 A 16 ميانسرين كلور هيدرات 016 A 16 أو ببرامول 017 A 16 تريميبرامين 018 A 16 تريميبرامين 019 A 16 كلوميبرامين 020 A 16 كلوميبرامين 021 A 16 كلوميبرامين 078 A 16 فليوكسيتين 086 A 16 ميرتازابين 087 A 16 ميرتازابين 088 A 16 فليوكسيتين 091 A 16 فلوفوكسامين 092 A 16 فلوفوكسامين 095 A 16 باروكسيتين 096 A 16 كلوزابين 097 A 16 كلوزابين 099 A 16 سرترالين 105 A 16 إيسيتالوبرام أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 10 مغ حبوب 25 مغ حبوب 75 مغ حبوب 25 مغ حبوب 75 مغ حبوب 10 مغ حبوب 30 مغ حبوب حبوب 50 مغ ملبسة حبوب 25 مغ قطرات للشرب % 4 % حبوب ملبسة 10 مغ حبوب ملبسة 25 مغ حبوب ملبسة 75 مغ أقراص 20 مغ حبوب 30 مغ حبوب 45 مغ محلول للشرب 20 مغ / 5 مل حبوب 50 مغ حبوب 100 مغ حبوب 20 مغ حبوب 25 مغ حبوب 100 مغ أقراص 50 مغ حبوب 10 مغ
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 77 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة B 16 مزيلات القلق 019 В 16 كلور ديزيبوكسيد 020 В 16 كلور ديزيبوكسيد 021 В 16 كلور ازيبات ديبوتاسيك 022 B 16 كلور ازيبات ديبوتاسيك 023 B 16 كلورازيبات ديبوتاسيك 024 В 16 كلور ازيبات ديبوتاسيك 025 В 16 ديازيبام 026 В 16 ديازيبام الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 5 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. حبوب / أقراص 10 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. حقنة مجفدة 20 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. حقنة مجفدة 50 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. أقراص 5 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. أقراص 10 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. محلول حقنة 10 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. حبوب 2 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا.
78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 027 В 16 ديازيبام 028 В 16 ديازيبام 029 В 16 ديازيبام 040 В 16 هيدروكسيزين 041 В 16 هيدروكسيزين 042 B 16 لورازيبام 043 В 16 لورازيبام 044 В 16 ميبرو بامات أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 5 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. حبوب 10 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. محلول للشرب 1 % يجب الموافقة المسبقة من هيئة قطرات الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. حبوب 25 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. حبوب 100 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي الاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. حبوب 1مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. حبوب 2.5 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. محلول حقنة 400 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا.
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 045 В 16 ميبروبامات 046 В 16 ميبروبامات 078 В 16 برازيبام 079 В 16 هيدروكسيزين ديكلور هيدرات الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 79 الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 200 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. حبوب 400 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. حبوب 10 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي الاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. شراب 0.20 % يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. 080 В 16 برازيبام محلول للشرب 15 مغ/ مل يجب الموافقة المسبقة من هيئة 093 В 16 إيتيفوكسين كلور هيدرات 098 В 16 برومازيبام C 16 منقصات التوتر 050 C 16 فلونترازيبام قطرات الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. أقراص 50 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. حبوب 6مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي الاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز اثني عشر (12) أسبوعا متتاليا. حبوب 2 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز أربعة (4) أسابيع متتالية.
80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 052 C 16 نترا زيبام 082 C 16 تيمازيبام 095 C 16 زولبيدام D 16 نورولبتيك 053 D 16 كلور برومازين 054 D 16 كلور برومازين 055 D 16 كلور برومازين 056 D 16 لفومبرومازين 057 D 16 لفومبرومازين 058 D 16 لفومبرومازين 059 D 16 لفومبرومازين 060 D 16 بيبوتيازين 061 D 16 بيبوتيازين ( مؤخر ) 066 D 16 سولبيريد 067 D 16 سولبيريد 075 D 16 تريفليو برازين 076 D 16 تريفليو برازين أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 5 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز أربعة (4) أسابيع متتالية. كبسولة رخوة 20 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز أربعة (4) أسابيع متتالية. حبوب مغلفة 10 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة قابلة للتجزئة الضمان الإجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز أربعة (4) أسابيع متتالية. محلول حقنة 25 مغ حبوب حبوب 100 مغ ملبسة قطرات للشرب %4 % محلول حقنة 25 مغ حبوب 25 مغ حبوب 100 مغ قطرات للشرب 4 % حبوب 10 مغ محلول حقنة 25 مغ حبوب / أقراص 50 مغ محلول للشرب 25 مغ/ ملعقة قهوة حبوب 10 مغ محلول للشرب 4 % قطرات
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 81 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 081 D 16 ديكلور هيدرات 082 D 16 ديكلور هيدرات 083 D 16 فلوفينازين ديكانوات 084 D 16 هالو بريدول 085 D 16 هالو بريدول 086 D 16 هالو بريدول 087 D 16 هالو بريدول 088 D 16 سولبيريد 089 D 16 رسبيريدون 090 D 16 رسبيريدون 091 D 16 رسبيريدون 092 D 16 رسبيريدون 094 D 16 أميسو لبريد 099 D 16 أو لنزابين 100 D 16 أو لنزابين 101 D 16 أو لنزابين E 16 نور موتيميك 077 E 16 ليثيوم بيكربونات الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب مغلفة 25 مغ حبوب قابلة 100 مغ للتجزئة محلول حقنة 25 مغ / 1 مل محلول حقنة 5 مغ / مل محلول للشرب 2 مغ/مل قطرات حبوب 1مغ حبوب 5مغ حبوب 200 مغ حبوب مغلفة 1مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب قابلة للتجزئة مختص في الأمراض العقلية. حبوب مغلفة 2 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب قابلة للتجزئة مختص في الأمراض العقلية. حبوب مغلفة 4 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب قابلة للتجزئة مختص في الأمراض العقلية. معلق للشرب 1مغ/مل يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. حبوب قابلة 200 مغ للتجزئة حبوب 5 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. حبوب 10 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية. حبوب فمية 10 مغ يعوض فقط بوصفة من طبيب مفتتة مختص في الأمراض العقلية. حبوب 250 مغ
82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 17 طب العيون A 17 المبنجات الموضعية 001 A 17 أكسيبيبروكاين B 17 المضادات للحساسية الموضعية 003 В 17 كروموقليكات الصوديوم 100 В 17 حمض N أستيل أسبارتيل قلوتميك 109 В 17 لفو كاباستين 120 B 17 سولفات الأنتازولين / نيترات النافازولين 121 B 17 لودو كساميد C 17 مضادات الزرقية 004 C 17 أسيكليدين حمض بوريك / بورات الصوديوم 005 C 17 أسيكليدين / أدرنالين 006 C 17 بيتاكسولول كلور هيدرات | 007 C 17 كارتيولول 009 C 17 بيلو كاربين 010 C 17 بيلو كاربين 012 C 17 تيمولول 013 C 17 تيمولول 101 C 17 كارتيولول 107 C 17 كارتيولول / بيلوكاربين 116 C 17 بيلوكربين / تيمولول 121 C 17 دورسولاميد كلور هيدرات | 127 C 17 لتنوبروست 139 C 17 ترافوبوست أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض قطرات للعين %0.40 % قطرات للعين 2 % قطرات للعين %2 4.9/100 مل قطرات للعين %0.05 % قطرات للعين 5 مغ/0,25مغ معقمة قطرات للعين %0.1 % قطرات للعين 2 % قطرات للعين 10/1/2 مل قطرات للعين 0.50 % قطرات للعين 1 % قطرات للعين 1 % قطرات للعين 2 % قطرات للعين 0.25 % قطرات للعين 0.5 % قطرات للعين 2 % قطرات للعين 2 % 21 % قطرات للعين 1/0.5 قطرات للعين 2 % قطرات للعين 50 ميكروغ/مل قطرات للعين 40 ميكروغ/مل
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 83 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 140 C 17 برنزولاميد 141 C 17 دورسولا ميد تيمولول 146 C 17 كارتيولول 147 C 17 كارتيولول D 17 مضادات للخمج الموضعية 014 D 17 باسيتراسين 015 D 17 كلورامفينكول 016 D 17 كلورامفينكول 017 D 17 كلور تيتراسيكلين 018 D 17 كولستين هيدروكورتيزون | باسيتراسين 020 D 17 جنتامسين 021 D 17 جنتامسين 022 D 17 نيوميسين 023 D 17 نيوميسين 024 D 17 نيوميسين / ديكساميتازون 026 D 17 نيوميسين / قراميسيدين 027 D 17 نيوميسين / بولمكسين “B” 028 D 17 نيوميسين تريامسينولون 029 D 17 نور فلوكساسين 030 D 17 أوكسيتتراسيكلين الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض قطرات للعين 10 مغ/مل قطرات للعين 20 مغ 5 مغ/مل قطرات للعين 1 % محلول تحرير مطول قطرات للعين % 2 % محلول تحرير مطول قطرات للعين 500 و د/مل قطرات للعين 0.40 % مرهم للعين 5/1 مرهم للعين 1 % قطرات للعين 25 مليون و د/ 1/50000 و د قطرات للعين 3 مغ/مل مرهم للعين 3 مغغ قطرات للعين 0.35 % قطرات للعين 1 % قطرات للعين 350000 و د / 100 م / قطرات للعين | 0.32%/0.005% قطرات للعين / 3400 و د / 10000 و د مرهم للعين 0.35 % / 0.1 % قطرات للعين 3 مغ/مل مرهم للعين 5/1
84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 032 D 17 فراميسيتين بوليكسين B / سينفرين 033 D 17 ريفاميسين 034 D 17 ريفاميسين 035 D 17 سولفاسيتاميد/ كلورامفنيكول 104 D 17 حمض فوسيديك 108 D 17 فراميسيتين / ديكساميثازون 112 D 17 ديكساميتازون نيوميسين 117 D 17 ديكساميتازون أوكسيتتراسيكلين 122 D 17 توبراميسين 123 D 17 أوكسيتيتراسيكلين 124 D 17 ديكلوفيناك / جانتاميسين | 125 D 17 فرامستين / ديكساميتازون 129 D 17 نيوميسين بولمكسين B 131 D 17 سيبروفلوكساسين | كلور هيدرات 138 D 17 أندوميتاسين/جنتاميسين 144 D 17 بيتاميتازون صوديوم فوسفات نيوميسين سولفات أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض قطرات للعين 700 ود/700 ود / 100 مغ قطرات للعين 10/1 مل مرهم للعين 5/1 قطرات للعين 10 % / 0.5 % دهن للعين 1 % قطرات للعين 360000 و د / 100 مغ/100 مل | قطرات للعين 100 مغ 340000 ود / 100 مل مرهم للعين 0.267 م / 1.335 مغ كبسولة قطرات للعين 300000 و د قطرات للعين 1 % قطرات للعين 0.1 300000 ود ل 100 مل مرهم للعين 315000 و د / 0.1/100 غ مرهم للعين 340000 و د / 1 مليون و د قطرات للعين %0,30 % قطرات للعين | 5 مغ/ 15000 ود 5 مل قطرات للعين / 1م/5 مغ/ غير قابل للتعويض في حالة محلول للأذن / 1 مل استعماله في طب الأنف. محلول للأنف
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 85 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة E 17 المطهرات الموضعية 039 E 17 بروتاينات الفضة أو النيترات 119 E 17 بيكلوكسيدين كلور هيدرات | F 17 مضادات الحمات الموضعية 042 F 17 أسيكلوفير 130 F 17 قانسيكلوفير G 17 قشرنيات موضعية 046 G 17 ديزونيد الفوسفات بيزوديك 047 G 17 ديزونيد الفوسفات | بيزوديك 048 G 17 دكسميتازون / نيوميسين / بوليكسين B 051 G 17 هيدروكورتيزون 052 G 17 هيدروكورتيزون 053 G 17 بريدنزولون 054 G 17 تريامسينولون 110 G 17 ديكساميتازون / نيوميسين بوليميكسين B 134 G 17 فليوروميتولون 142 G 17 بردنيزول صوديوم الفوسفات 143 G 17 بيتاميتازون صوديوم فوسفات. Η 17 موسعات للحدقة 055 Η 17 أتروبين الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض قطرات للعين 1 % قطرات للعين 0.05 مرهم للعين 3 % دهن للعين 0.15 % قطرات للعين 0.25 % مرهم للعين 0.25 % قطرات للعين 100 مغ / 350000 ود 600000 ود / 100 مل قطرات للعين 1 % مرهم للعين 1 % قطرات للعين 0.25/5 مل قطرات العين 0,10 % مرهم العين 0.1 350000 و د / 600000 و د / ل 100 غ قطرات للعين %0,10 % قطرات للعين | 53.50 مغ / 10 مل قطرات للعين 1مغ/1مل غير قابل للتعويض في حالة / محلول استعماله في طب الأنف. للأذن / محلول للأنف قطرات للعين 0.25 %
86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 056 Η 17 أتروبين 057 Η 17 أتروبين 058 Η 17 أتروبين 059 Η 17 سيكلو بنتولات 060 Η 17 فينيليفرين 061 Η 17 فينيليفرين 062 Η 17 تروبيكميد J 17 مواد لكرستالين 065 J 17 إندوميتاسين 066 J 17 إندوميتاسين 118 J 17 ديكلوفيناك K 17 مختلفة 068 K 17 فليور اساين 070 K 17 هيدروكسيتيلسيليلوز 071 K 17 أينوسين مونوفوسفات 074 K 17 دموع إصطناعية 075 K 17 نندرولون 078 K 17 ريتينول 111 K 17 كاربومار 980 L 17 الأدوية عن طريق الفم 080 L 17 مستخلص أنتوسيا نوزيديك / بيتاكاروتان N 17 N إنابة دمعية 145 N 17 كاربومار P974 أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض قطرات للعين 0.30 % قطرات للعين 0.50 % قطرات للعين 1 % قطرات للعين 0.50 % قطرات للعين 5 % قطرات للعين 10 % قطرات للعين 1 % قطرات للعين 1/3 مل قطرات للعين 0.10 % قطرات للعين 0.10 % محلول حقنة 10 % قطرات للعين 1 % قطرات للعين 1 مغ/مل قطرات للعين 0.50 % قطرات للعين 1 % قطرات للعين 150000 و د دهن للعين 0.20 % حبوب مغلفة 100مغ/5مغ دهن للعين 2.5 مغغ
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 87 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 18 طب الأذن A 18 مضادات الخمج بدون القشريات 002 A 18 ريفاميسين 021 A 18 بولمكسين B سولفات نيوميسين سولفات / أسيتات فليدروكورتيزون ليدوكايين كلور هيدرات 022 A 18 كلورهيدرات اليدوكين / كلورهيدرات الفينيلفرين بروبيونات الصوديوم B 18 مضادات الخمج بالقشريات 003 В 18 كولستين تيترسكلين/ بريد نزولون 004 В 18 فليوسينولون بوليكسين B / نيوميسين 022 В 18 نيوميسين | سولفات بوليميكسين B ديكزاميتازون ميتاسولفوبنزوات C 18 مضادات الدوار 005 C 18 أسيتيل - DL - لوسين 006 C 18 أسيتيل - DL - لوسين 007 C 18 بيتا هستين 008 C 18 ميكلوزين 024 C 18 بيتا هستين D 18 المواد الموضعية 020 D 18 فينازون كلور هيدرات الليدوكاين الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض محلول للأذن 2.6/100 مل محلول للأذن | 1000000/1/0.14 /| بتنقيط و د/غغغ محلول للأذن | 1 غ /0.25/5غ برشاش محلول للأذن 25 مليون و د/ والأنف 5/01/1 مل والحنجرة محلول للأذن 0.03 % محلول للأذن 1/1 مليون ود/ قطرات 0.1/100 مل محلول حقنة 500 مغ/5 مل حبوب 500 مغ حبوب 8 مغ حبوب 25 مغ حبوب 24 مغ محلول للأذن 4غ/1غ
88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 19 علم الطفيليات B 19 مضادات للديدان 004 В 19 فلوبندزول 005 В 19 فلوبندزول 006 В 19 مبندزول 007 В 19 مبندزول 008 В 19 نيكلوز اميد 010 В 19 بيرنتال 011 В 19 بيرنتال 012 В 19 ثيابندازول 027 В 19 ميباندازول 028 В 19 برينتال 030 В 19 البندزول C 19 مضادات البرداء 014 C 19 كلوروكين 015 C 19 كلوروكين D 19 مضادات الطفيليات الأخرى 024 D 19 أنتيمونيات المغلومين 026 D 19 تينيدازول 20 طب الرئة A 20 الموسعات القصبية ومضادات الربو 003 A 20 بيكلوميتازون أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 100 مغ معلق للشرب 100 مغ/ملعقة قهوة حبوب 100 مغ معلق للشرب 20 مغ 5 مل حبوب للطحن 500 مغ حبوب 125 مغ شراب 125 مغ/ ملعقة قهوة حبوب للطحن 500 مغ أقراص 100 مغ حبوب مغلفة 250 مغ حبوب مغلفة 400 مغ قابلة للتجزئة حبوب 100 مغ شراب 0.50 % محلول حقنة 1.5 مغ/ 5 مل حبوب 500 مغ للاستنشاق 250 ميكروغ/ للجرعة
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 89 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 004 A 20 بيكلوميتازون + أنبوب صغير للأنف). 005 A 20 كروموغليكات الصوديوم 006 A 20 كروموغليكات الصوديوم 011 A 20 إبراتروبيوم برومور 012 A 20 كيتوتيفان 013 A 20 كيتوتيفان 014 A 20 سالبيتامول 015 A 20 سالبيتامول 016 A 20 سالبيتامول 017 A 20 سالبيتامول 018 A 20 سالبيتامول 019 A 20 سالميترول 020 A 20 تير بتالين 021 A 20 تير بتالين 022 A 20 تير بتالين 023 A 20 تيوفيلين الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض معلق 50 ميكروغ للاستنشاق للجرعة كبسولة + 22.2 مغ جهاز استنشاق مسحوق 5 مغ للاستنشاق للاستنشاق 20 ميكروغ للجرعة حبوب / أقراص 1مغ محلول للشرب 1مغ / 5 مل محلول حقنة 0.5 مغ حبوب 2 مغ شراب 2 مغ/ ملعقة قهوة للاستنشاق 100 ميكروغ / للجرعة محلول للرشاش 5 مغ/ 10 مل للاستنشاق 25 ميكروغ قابل للتعويض بوصفة من الأطباء للجرعة المختصين في الأمراض الصدرية و طب الأطفال بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال) والطب الداخلي، و فقط في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد الغير متحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده. محلول حقنة 0.5 مغ/ مل حبوب 2.5 مغ للاستنشاق 250 ميكروغ / للجرعة حبوب 100 مغ تحرير مطول
90 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 024 A 20 تيوفيلين 028 A 20 تيوفيلين 044 A 20 بودزونيد 048 A 20 تيربوتالين 049 A 20 تيربوتالين 051 A 20 تيربوتالين تربيهلر 052 A 20 تيوفيلين 072 A 20 بيكلوميتازون 077 A 20 فلوتيكازون 078 A 20 فلوتيكازون 079 A 20 فلوتيكازون 080 A 20 كلور هيدرات البنبيتيرول 081 A 20 بوديزونيد 082 A 20 بوديزونيد أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب تحرير 200 مغ مطول شراب 10 مغ / مل للاستنشاق 200 ميكروغ / عن طريق الفم للجرعة حبوب تحرير 5مغ مطول شراب 0.3 مغ/مل للاستنشاق 50 ميكروغ / للجرعة حبوب تحرير 300 مغ مطول للاستنشاق عن 50 ميكروغ/ طريق الأنف للجرعة معلق 50 ميكروغ / للاستنشاق للجرعة عن طريق الفم معلق 125 ميكروغ / للاستنشاق للجرعة عن طريق الفم معلق 250 ميكروغ / للاستنشاق للجرعة عن طريق الفم حبوب 10 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة طبيب مختص في الأمراض الصدرية، عند مداعي استعماله في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد الغير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده. معلق 0.5 مغ 2مل يعوض فقط لعلاج مرض الربو للاستنشاق الدائم الحاد لدى الطفل و بجهاز الاستشاق الرضيع غير القادر على إناء ذو كمية استعمال الوسائل الأخرى واحدة للاستنشاق . معلق 1 مغ 2 مل يعوض فقط لعلاج مرض الربو للاستنشاق الدائم الحاد لدى الطفل بجهاز الاستشاق والرضيع غير القادر على إناء ذو كمية استعمال الوسائل الأخرى واحدة للاستنشاق .
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 91 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 085 A 20 سالبيتامول 086 A 20 سالبيتامول 089 A 20 بوديزونيد 091 A 20 فومارات الفورموتيرول 104 A 20 بروبيونات فليتيكازون/ سلميتيرول الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 4مغ حبوب 8 مغ مسحوق 200 ميكروغ / للاستنشاق للجرعة الفمي مسحوق 12 ميكروغ قابل للتعويض بوصفة من الأطباء للاستنشاق المختصين في الأمراض الصدرية في أقراص وطب الأطفال بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال والطب الداخلي، وفقط في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد الغير متحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده. مسحوق 100 ميكروغ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية للاستنشاق 50 ميكروغ وسنوية من الأطباء ديسكوس الاختصاصيين في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال والطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية والسنوية. لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده. لا تطبق الشروط الخاصة لتعويض هذا الدواء إلا على المرضى الخاضعين للعلاج بهذا الدواء لأول مرة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 105 A 20 بروبيونات فليتيكازون سلميتيرول 106 A 20 بروبيونات فليتيكازون سلميتيرول أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض مسحوق 250 ميكروغ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية للاستنشاق 50 ميكروغ وسنوية من الأطباء ديسكوس الاختصاصيين في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال والطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية والسنوية. لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده. لا تطبق الشروط الخاصة لتعويض هذا الدواء إلا على المرضى الخاضعين للعلاج بهذا الدواء لأول مرة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. مسحوق 500 ميكروغ/ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية للاستنشاق 50 ميكروغ و سنوية من الأطباء ديسكوس الاختصاصيين في الأمراض الصدرية وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال والطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية والسنوية. لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل أو الحاد غير المتحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده لا تطبق الشروط الخاصة لتعويض هذا الدواء إلا على المرضى الخاضعين للعلاج بهذا الدواء لأول مرة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 93 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 211 A 20 مونتيلوكاست صوديك 215 A 20 بوديزونيد 225 A 20 مونتيلوكاست 226 A 20 مونتيلوكاست الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب مغلفة 10 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية و سنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية، وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال والطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية والسنوية. لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل الغير متحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده. معلق رشاش 64 ميكروغ/ للأنف للجرعة حبوب للطحن 4 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية و سنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية، وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال والطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية والسنوية. لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل الغير متحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده. حبوب للطحن 5 مغ قابل للتعويض فقط بوصفة أولية وسنوية من الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية، وطب الأطفال (بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال والطب الداخلي، وكذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية والسنوية. لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم، المعتدل الغير متحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده.
94 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة B 20 مضادات السعال الأفيونية 029 В 20 كوديين فوسفات 030 В 20 كوديتلين كلور هيدرات 053 В 20 كوديين 069 В 20 كوديين 203 B 20 كوديين مستخرج سائل إريز موم C 20 C مضادات السعال غير الأفيونية 034 C 20 أو كسيلادين 035 C 20 بنتوكسيفرين 202 C 20 فولكودين مستخلص إيريزيموم 206 C 20 ديكستروميتورفان برو مهدرات 207 C 20 ديكستروميتورفان برو مهدرات F 20 كورتيكويد مع أدوات توسيع قصبة الرئة 228 F 20 بوديزونيد/ فورموتيرول أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 10 مغ شراب للكبار شراب للكبار حبوب 25 مغ شراب 11.9 مغ/443 مغ / 15 مل شراب 10 مغ 5 مل شراب 6.75 مغ/ملعقة قهوة شراب 1 مغ/29.6 مغ شراب %0.2 % شراب %0.1 % مسحوق 100 ميكروغ / تعويض هذا الدواء لا يتم إلا للاستنشاق 6 ميكروغ/ بوصفة أولية وسنوية من للجرعة الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية، و طب الأطفال بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال والطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية والسنوية). لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم المعتدل أو الحاد الغير متحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده.
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 95 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 229 F 20 بوديزونيد/ فورموتيرول 230 F 20 بوديزونيد/ فورموتيرول 21 طب الرثية A 21 المسكنات مسكنات الرثية الخارجية الصمغ المصرف 001 A 21 حمض نيفلوميك 003 A 21 دكسامتازون / ساليسيلاميد / ساليسيلات الغليكول 004 A 21 ديكلوفيناك 005 A 21 بيروكسيكام الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض مسحوق 200 ميكروغ/ تعويض هذا الدواء لا يتم إلا للاستنشاق 6 ميكروغ / بوصفة أولية وسنوية من للجرعة الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية ، وطب الأطفال بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال والطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية والسنوية. لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم المعتدل أو الحاد الغير متحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده. مسحوق 400 ميكروغ / تعويض هذا الدواء لا يتم إلا للاستنشاق 12 ميكروغ / بوصفة أولية وسنوية من للجرعة الأطباء الاختصاصيين في الأمراض الصدرية، وطب الأطفال بالنسبة للحالات التي يمكن أن تندرج في اختصاص طب الأطفال والطب الداخلي، و كذا بوصفة من أي طبيب معالج لتجديد العلاج خلال الفاصل الزمني بين الوصفة الأولية والسنوية. لا يتم التكفل بهذا الدواء إلا في حالات الربو الدائم المعتدل أو الحاد الغير متحكم فيه بواسطة علاج الكورتيكويد المستنشق وحده. مرهم 3 % دهن 50/2 / غ ل 100 غ .10 دهن 1 % دهن 0.5/30
96 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 006 A 21 ساليسيلات ديتيلامين / مرهم ميرتكاين 031 A 21 حمض نيفلوميك دهن 032 A 21 كيتوبروفان دهن B 21 مضادات نقرس 007 B 21 ألوبورينول كبسولة / حبوب 008 В 21 ألوبورينول كبسولة / حبوب 009 В 21 كولشسين حبوب C 21 مضادات داء باجي 011 C 21 كالسيتونين السلمون محلول حقنة 012 C 21 كالسيتونين السلمون محلول حقنة 013 C 21 كالسيتونين البشري مجفد المستخلص 015 C 21 باميدرونات الصوديوم محلول حقنة حامض باميدرونيك) 033 C 21 باميدرونات الصوديوم مسحوق حامض با ميدرونيك) محلول حقنة في العرق 034 C 21 باميدرونات الصوديوم مسحوق حامض باميدرونيك) محلول حقنة في العرق 041 C 21 ريزيدرونات الصوديوم حبوب مغلفة 045 C 21 باميدرونات الصوديوم مجفد محلول حامض با ميدرونيك) حقنة في العرق D 21 مضادات الرثية المختلفة 016 D 21 أوروثيوبروبانول محلول حقنة سولفونات الصوديوم 017 D 21 أورو ثيوبروبانول محلول حقنة سولفونات الصوديوم 018 D 21 أوروثيوبروبانول | محلول حقنة سولفونات الصوديوم المقادير شروط خاصة للتعويض 10/1 غ 2.50 % 2.50 % 100 مغ 300 مغ 1مغ 50 5 و د / مل 100 و د / مل 0.50 مغ 15 مغ 5 مل 60 مغ/10 مل 90 مغ/10 مل 30 مغ 30 مغ/10 مل 0.025 غ 0.050 غ 0.10 غ
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 97 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 020 D 21 هيدروكسيكلو روكين 037 D 21 مستخلص كلي لمواد غير قابلة للتصبين ثمرة المحامي و الصويا 040 D 21 ريزيدرونات الصوديوم 042 D 21 لفلونوميد 043 D 21 لفلونوميد 044 D 21 لفلونوميد 046 D 21 ريزيدرونات مونوصوديك E 21 مسترخيات العضلات 025 E 21 باكلوفان 030 E 21 تترازيبام الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 200 مغ حبوب ملبسة أقراص 300 مغ يعوض فقط عند معالجة آلام الاعتلال المفصلي مع الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض لعلاج يتجاوز ثلاثة أشهر متتالية. حبوب مغلفة 5 مغ يعوض فقط في مداعي الاستعمال التالية : أوستيوبروز عند النساء في حالة انقطاع الطمث مع كسر أوستيوبوروزي أو كسر أوستيوبوروزي سابق
- نساء في حالة انقطاع الطمث تحت علاج كورتيكويد طويل المدى، للتقليل من خطر الإصابة بكسور في العمود الفقري والورك. حبوب مغلفة 10 مغ حبوب مغلفة 20 مغ حبوب مغلفة 100 مغ حبوب مغلفة 35 مغ يعوض فقط في مداعي الاستعمال التالية : أوستيوبروز عند النساء في حالة انقطاع الطمث مع كسر أوستيوبوروزي أو كسر أوستيوبوروزي سابق
- نساء في حالة انقطاع الطمث تحت علاج كورتيكويد طويل المدى للتقليل من خطر الإصابة بكسور في العمود الفقري والورك. حبوب 10 مغ حبوب مغلفة 50 مغ
98 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة G 21 أوستيوبوروز 049 G 21 رائلات السترونسيوم 050 G 21 حمض ألوندرونيك 22 طب الأنف C 22 معالجة المناعة ومضادات الحساسية 006 C 22 كروموغليكات الصوديوم 022 C 22 بريدنيزولون E 22 مواد موضعية 027 E 22 فلوتيكازون 028 E 22 تريامسينولون أستونيد 23 طب الفم A 23 مصححات للإفراز اللعابي 001 A 23 أنيتولتريتيون أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبيبات معلق 2 غ يعوض فقط في مداعي للشرب الاستعمال التالية : أوستيوبروز عند النساء في حالة انقطاع الطمث مع مع مع مع كسر أوستيوبوروزي أو كسر أوستيوبوروزي سابق نساء في حالة انقطاع الطمث تحت علاج كورتيكويد طويل المدى للتقليل من خطر الإصابة بكسور في العمود الفقري والورك عند النساء اللواتي لا يتحملن أو لديهن موانع استعمال البيفوسفونات أو لديهن استجابة غير كافية لاستعمالها. حبوب 70 مغ يعوض فقط في مداعي الاستعمال التالية : أوستيوبروز عند النساء في حالة انقطاع الطمث مع كسر أوستيوبوروزي أو كسر أوستيوبوروزي سابق نساء في حالة انقطاع الطمث تحت علاج كورتيكويد طويل المدى للتقليل من خطر الإصابة بكسور في العمود الفقري والورك. محلول أنف 2 % محلول أنف 0.25 % بخاخة للأنف 50 ميكروغ / للجرعة معلق رشاش 55 ميكروغ / للأنف للجرعة حبوب مغلفة 25 مغ
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 99 أول يونيو سنة 2008 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 24 علم السموم D 24 مستخلبات 004 D 24 ديفروكسامين 022 D 24 ديفريبرون 023 D 24 ديفريبرون 25 طب الجهاز البولي وطب الكلى B 25 أدوية غدة الموثة 003 В 25 مستخلص بغيوم أفريكانوم 006 В 25 سرينوا روبنس 022 B 25 الفوزوسين 023 B 25 فيناستيريد 041 В 25 دوكسازوزين الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض محلول حقنة 500 مغ أقراص 250 مغ يعوض فقط بوصفة المستشفى من أطباء اختصاصيين في أمراض السرطان، الأمراض المتعلقة بالدم، الطب الداخلي، وطب الأطفال. يعوض فقط في حالات ارتفاع نسبة الحديد عند المرضى الذين يعانون من مرض في خضاب الدم الكبير و الذين لا يلائمهم دواء ديفيروكسامين أو غير مكيف لهم. حبوب 500 مغ يعوض فقط بوصفة المستشفى من أطباء اختصاصيين في أمراض السرطان، الأمراض المتعلقة بالدم، الطب الداخلي، وطب الأطفال. يعوض فقط في حالات ارتفاع نسبة الحديد عند المرضى الذين يعانون من مرض في خضاب الدم الكبير و الذين لا يلائمهم دواء ديفيروكسامين أو غير مكيف لهم. حبوب كبسولة 25 مغ و 50 مغ أقراص 160 مغ حبوب تحرير 5 مغ مطول حبوب 5 مغ حبوب 1مغ
100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 042 В 25 دوكسازوزين 043 В 25 دوكسازوزين 047 В 25 تامسولوزين E 25 مضادات الخمج البولي 011 E 25 حمض بيبميديك 014 E 25 نيتروكسولين 015 E 25 نيتروكسولين 026 E 25 حمض أكسولينيك 027 E 25 فلوميكين L 25 أدوية أخرى 034 L 25 البروستاديل أول يونيو سنة 2008 م الجدول (تابع) الشكل المقادير شروط خاصة للتعويض حبوب 2مغ حبوب 4 مغ أقراص ميكرو 0.4 مغ حبيبات تحرير مطول حبوب / أقراص 400 مغ حبوب 50 مغ حبوب 100 مغ حبوب 750 مغ حبوب 400 مغ مسحوق 10 ميكروغ يعوّض فقط في مداعي الاستعمال ومذيب المحلول 1 مل التالية : حقنة الاضطرابات في الانتصاب التي تتعلق باختلالات كبيرة في الانتصاب عند المرضى المصابين ب :
- الكساح و شلل الأطراف العلوية والسفلية، صدمة على مستوى الحوض مضاعفة باضطرابات في التبول، آثار متعلقة بالجراحة تنفخ في الشريان الأورتي، استئصال جذري لغدة الموثة، استئصال كلي للمثانة والمعي المستقيم) معالجة البطن والحوض عن طريق الإشعاع عواقب القساحة، مرض الأعصاب الناتج عن داء السكري المثبت
- تصلب في شكل صفائح عصبية.
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2008 م للجمهورية الجزائرية / العدد 28 101 الجدول (تابع) رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 035 L 25 البروستاديل مسحوق المقادير شروط خاصة للتعويض 20 ميكروغ / يعوّض فقط في مداعي الاستعمال ومذيب المحلول 1 مل التالية : حقنة وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008، يتضمن التنظيم الداخلي لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات. إن الأمين العام للحكومة، و وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الاضطرابات في الانتصاب التي تتعلق باختلالات كبيرة في الانتصاب عند المرضى المصابين ب :
- الكساح و شلل الأطراف العلوية و السفلية، صدمة على مستوى الحوض مضاعفة باضطرابات في التبول، آثار متعلقة بالجراحة تنفخ في الشريان الأورتي، استئصال جذري لغدة الموثة، استئصال كلي للمثانة والمعي المستقيم) معالجة البطن والحوض عن طريق الإشعاع عواقب القساحة، مرض الأعصاب الناتج عن داء السكري المثبت، تصلب في شكل صفائح عصبية. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 الذي يحدد تنظيم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات وسيرها، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات.
102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 28 26 جمادى الأولى عام 1429 ه المادة 2 : تنظم مدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات في مديريتين (2) فرعيتين تحددان كما يأتي :
- المديرية الفرعية للدراسات والتدريبات المديرية الفرعية للإدارة والمالية. المادة 3 : في حالة إنشاء ملحقات وفقا للأشكال والشروط المنصوص عليها في المادة 4 من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-87 المؤرخ في 24 محرم عام 1426 الموافق 5 مارس سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنظم ملحقة مدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات، تحت سلطة مدير الملحقة في مصلحتين ( 2 ) : مصلحة تسيير الوسائل، مصلحة الدراسات والتمدرس والتدريبات. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008. وزير الصيد البحري وزير المالية والموارد الصيدية كريم جودي إسماعيل ميمون عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران. إن الأمين العام للحكومة، و وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، أول يونيو سنة 2008 م بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في وهران إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران، المعدل
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 05-124 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار الى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران. المادة 2 : ينظم المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران في ثلاث (3) مديريات فرعية تحدد كما يأتي :
- المديرية الفرعية للدراسات
- المديرية الفرعية للتدريبات وتحسين المستوى
- المديرية الفرعية للإدارة والمالية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008. وزير الصيد البحري وزير المالية والموارد الصيدية كريم جودي إسماعيل ميمون عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
26 جمادى الأولى عام 1429 ه الجريدة الرسمية أول يونيو سنة 2008 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل. إن الأمين العام للحكومة، و وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمتضمن تحويل مدرسة التكوين التقني لصيادي البحر في القل إلى معهد تكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 05-179 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام المطبعة الرسمية، حي البساتين، بنر مراد للجمهورية الجزائرية / العدد 28 103 1426 الموافق 17 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل. المادة 2 : ينظم المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات في القل في ثلاث (3) مديريات فرعية تحدد كما يأتي :
- المديرية الفرعية للدراسات
- المديرية الفرعية للتدريبات وتحسين المستوى
- المديرية الفرعية للإدارة والمالية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1429 الموافق 16 فبراير سنة 2008. وزير الصيد البحري وزير المالية والموارد الصيدية كريم جودي إسماعيل ميمون عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة