مرسوم تنفيذي رقم 07-366 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء المدينة الجديدة للمنيعة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، تنشأ مدينة جديدة تسمى "المدينة الجديدة للمنيعة".
المادة 2
فتح المادةتقع المدينة الجديدة للمنيعة على إقليم بلدية المنيعة بولاية غرداية.
المادّ ة 3 : تغطي حدود المدينة الجديدة للمنيعة مساحة ستمائة (600) هكتارا موزعة كما يأتي :
- ثلاثمائة وخمسون (350) هكتارا في محيط التعمير والتهيئة للمدينة الجديدة،
- مائة (100) هكتارا في محيط التوسع المستقبلي،
- مائة وخمسون (150) هكتارا حول مساحات التعمير والتهيئة التي تمثل محيط حماية المدينة الجديدة، وتضبط حدود هذه المساحات، طبقا لمخطط التهيئة الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيحدد البرنامج العام للمدينة الجديدة، كما يأتي :
- فضاءات لبرنامج السكن الموجه لعدد من السكان يقدر بثلاثين ألف )30.000( نسمة،
- تجهيزات إدارية،
- تجهيزات عمومية مرافقة وخدمات حضرية وخدمات جوارية،
- فضاء سياحي (مركبات فندقية، فناءات، ساحات)،
- مركز للصناعة التقليدية (متحف وشارع للصناعة التقليدية)،
- مركز جامعي،
- أماكن للعبادة،
- منشآت أساسية وتجهيزات ومؤسسات للرياضة والشباب،
- شبكات عمومية للمنشآت الأساسية للطرقات وكذا نواقل الطاقة والماء والاتصالات السلكية واللاسلكية،
- منشآت معالجة النفايات والمياه القذرة،
- نطاق حماية حول المدينة الجديدة طبقا لمخطط التهيئة.
المادة 5
فتح المادةتتمثل الوظائف الأساسية للمدينة الجديدة للمنيعة في النشاطات السياحية والثقافية ونشاطات التسلية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-130
مرسوم تنفيذي رقم 26-130 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-367
مرسوم تنفيذي رقم 07-367 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.