مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 07-370 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانيّة الدولة………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 07-371 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانيّة تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………. 48 مرسوم رئاسي رقم 07-372 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال………………………………………………………………………………………….. 49 مرسوم رئاسي رقم 07-373 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي………………………………………………………….. 50 مرسوم تنفيذي رقم 07-366 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء المدينة الجديدة للمنيعة…………………………………………………………………………………………………………………….. 51 مرسوم تنفيذي رقم 07-367 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها…………………………………………………………………………………… 52 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1428 الموافق 27 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية……………………………………………………………….. 57 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1428 الموافق 8 نوفمبر سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة……………………………………………………………………………………………………………………… 58 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1428 الموافق 8 نوفمبر سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة………………………………………………………………………………………………………………………………. 58 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1428 الموافق 8 نوفمبر سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة……………………………………………………………………………………………………………………………….. 59
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 3 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئا سي رقم 07-370 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد في ميزانيّة الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من مي زاني ةسنة 2007 اع ت م اد قدره ثلاث ة ملايير ومائ ت ان وثمانية ملايين وستمائة وثلاث ة وسبعون ألف دينار 3.208.673.000( دج) مقيّ د في ميزان ية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع .” الم ادّة 2 : يخصص لميزاني ة س نة 2007 اعت ماد ق دره ثلاثة ملايير ومائتان وثمانية ملايين وستمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار 3.208.673.000( دج) يقيّد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم. المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة .2007 عبدالعزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات ا لمخصّصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون- الأجور ولواحقها. 384.000 مجموع القسم الأوّل 384.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 4 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………………. 2.976.000 مجموع القسم الثالث 2.976.000 مجموع العنوان الثالث 3.360.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.360.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح الموجودة في الخارج - المنح العائلية…………………………… 2.832.000 مجموع القسم الثالث 2.832.000 مجموع العنوان الثالث 2.832.000 مجموع الفرع الجزائي الثاني 2.832.000 مجموع الفرع الأول 6.192.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية 6.192.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 5 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين ا لمخصّصة (دج) الأبواب وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 60.000 مجموع القسم الأول 60.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………….. 80.000 مجموع القسم الثاني 80.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الوطنية للمواصلات………………………………………. 164.000 36-02 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية…………………………………. 3.922.000 36-04 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم ببشار………………………………… 125.000 36-05 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران………………………………. 106.000 36-06 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة……………………………….. 192.000 36-08 إعانة للمدرسة الوطنية للإدارة…………………………………………… 437.000 مجموع القسم السادس 4.946.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 6 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين ا لمخصّصة (دج) الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 37-07 إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية……………………………… 355.628.000 مجموع القسم السابع 355.628.000 مجموع العنوان الثالث 362.214.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية……………………………………………… 666.000 مجموع القسم الرابع 666.000 مجموع العنوان الرابع 666.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 362.880.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الأجور ولواحقها………………………………………………………….. 4.300.000 مجموع القسم الأول 4.300.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………………………………………………. 20.000.000 مجموع القسم الثاني 20.000.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 7 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 135.000.000 مجموع القسم الثالث 135.000.000 مجموع العنوان الثالث 159.300.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 159.300.000 الفرع الجزئي الثالث مديرية تنسيق أمن الإقليم العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-41 مديرية تنسيق أمن الإقليم - المنح العائلية……………………………. 5.000 مجموع القسم الثالث 5.000 مجموع العنوان الثالث 5.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.000 مجموع الفرع الأول 522.185.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الأمن الوطني - الموظفون المن اوبون والمياوم ون - الأج ور ولواحقها…………………………………………………………………….. 480.000 مجموع القسم الأول 480.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الأمن الوطني - المنح العائلية…………………………………………. 312.000.000 مجموع القسم الثالث 312.000.000 مجموع العنوان الثالث 312.480.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 312.480.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 8 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية للأمن الوطني - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها……………………………………………………….. 576.000 مجموع القسم الأول 576.000 مجموع العنوان الثالث 576.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 576.000 مجموع الفرع الثاني 313.056.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………… 144.000 مجموع القسم الأول 144.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 الحماية المدنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………….. 168.000 مجموع القسم الثاني 168.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الحماية المدنية - المنح العائلية………………………………………… 85.076.000 مجموع القسم الثالث 85.076.000 مجموع العنوان الثالث 85.388.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 85.388.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 9 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين ا لمخصّصة (دج) الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الموظفون المكلفون بحراسة السباحة - الأجور ولواحقها. 5.760.000 مجموع القسم الأول 5.760.000 مجموع العنوان الثالث 5.760.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.760.000 الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 الوحدة الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها….. 1.200.000 مجموع القسم الأول 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.200.000 مجموع الفرع الثالث 92.348.000 الفرع الرابع تسيير قصر الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 قصر الحكومة - المنح العائلية……………………………………………… 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 مجموع العنوان الثالث 400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 400.000 مجموع الفرع الرابع 400.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 10 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين ا لمخصّصة (دج) الأبواب الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………….. 44.000 مجموع القسم الأول 44.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية……………………… 672.000 مجموع القسم الثالث 672.000 مجموع العنوان الثالث 716.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 716.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية للمواصلات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………. 543.000 مجموع القسم الأول 543.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للمواصلات الوطنية - المنح العائلية………………… 9.360.000 مجموع القسم الثالث 9.360.000 مجموع العنوان الثالث 9.903.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.903.000 مجموع الفرع السادس 10.619.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 11 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 المديرية العامة للحرس البلدي - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………….. 5.000 مجموع القسم الأول 5.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للحرس البلدي - المنح العائلية……………………… 120.000 مجموع القسم الثالث 120.000 مجموع العنوان الثالث 125.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 125.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………. 202.000 مجموع القسم الأول 202.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح العائلية………… 1.277.000 مجموع القسم الثالث 1.277.000 مجموع العنوان الثالث 1.479.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.479.000 مجموع الفرع السابع 1.604.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………… 940.212.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 12 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 550.000 مجموع القسم الثالث 550.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لتسيير المدرسة العليا للقضاء…………………………………….. 336.000 36-05 إعانة لتسيير الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان…………… 10.000 مجموع القسم السادس 346.000 مجموع العنوان الثالث 896.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 896.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………… 690.000 مجموع القسم الأول 690.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 13 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح القضائية - المنح العائلية……………………………………….. 20.100.000 مجموع القسم الثالث 20.100.000 مجموع العنوان الثالث 20.790.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.790.000 مجموع الفرع الأول 21.686.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 إدارة السجون - المنح العائلية……………………………………………. 216.000 مجموع القسم الثالث 216.000 مجموع العنوان الثالث 216.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 216.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-31 مؤسسات السجون - المنح العائلية……………………………………… 45.936.000 مجموع القسم الثالث 45.936.000 مجموع العنوان الثالث 45.936.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.936.000 مجموع الفرع الثاني 46.152.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام……………. 67.838.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 14 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة للمدرسة الوطنية للضرائب………………………………………… 630.000 36-05 إعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي……………………………………… 7.900.000 مجموع القسم السادس 8.530.000 مجموع العنوان الثالث 8.530.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.530.000 مجموع الفرع الأول 8.530.000 الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للمحاسبة - المنح العائلية………………………………. 720.000 مجموع القسم الثالث 720.000 مجموع العنوان الثالث 720.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 720.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المديريات الجهوية للخزينة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………… 1.200.000 مجموع القسم الأول 1.200.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 15 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب ا لمخصّصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الجهوية للخزينة - المنح العائلية……………………………. 24.900.000 مجموع القسم الثالث 24.900.000 مجموع العنوان الثالث 26.100.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 26.100.000 مجموع الفرع الثاني 26.820.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للجمارك - المنح العائلية……………………………….. 25.290.000 مجموع القسم الثالث 25.290.000 مجموع العنوان الثالث 25.290.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.290.000 مجموع الفرع الثالث 25.290.000 الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للضرائب - المنح العائلية……………………………….. 6.800.000 مجموع القسم الثالث 6.800.000 مجموع العنوان الثالث 6.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.800.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 16 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للضرائب- المنح العائلية…………………………… 35.000.000 مجموع القسم الثالث 35.000.000 مجموع العنوان الثالث 35.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 35.000.000 مجموع الفرع الرابع 41.800.000 الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للأملاك الوطنية - المنح العائلية………………………. 334.000 مجموع القسم الثالث 334.000 مجموع العنوان الثالث 334.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 334.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 17 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب ا لمخصّصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية- المنح العائلية………………….. 16.272.000 مجموع القسم الثالث 16.272.000 مجموع العنوان الثالث 16.272.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.272.000 مجموع الفرع الخامس 16.606.000 الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للميزانية - المنح العائلية………………………………. 859.000 مجموع القسم الثالث 859.000 مجموع العنوان الثالث 859.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 859.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للميزانية - المنح العائلية…………………………. 1.830.000 مجموع القسم الثالث 1.830.000 مجموع العنوان الثالث 1.830.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.830.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 18 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز - المنح العائلية…………… 2.910.000 مجموع القسم الثالث 2.910.000 مجموع العنوان الثالث 2.910.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.910.000 مجموع الفرع السادس 5.599.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المفتشية العامة للمالية - المنح العائلية…………………………………. 374.000 مجموع القسم الثالث 374.000 مجموع العنوان الثالث 374.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 374.000 مجموع الفرع السابع 374.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية…………………………….. 125.019.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 19 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين ا لمخصّصة (دج) الأبواب وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأوّل فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………….. 77.000 مجموع القسم الأول 77.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المصالح المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 504.000 مجموع القسم الثالث 504.000 مجموع العنوان الثالث 581.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-12 إعانة لمدرسة المناجم بالعابد…………………………………………………. 153.600 44-13 مساهمة لمحافظة الطاقة الذرية……………………………………………… 3.230.400 مجموع القسم الرابع 3.384.000 مجموع العنوان الرابع 3.384.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.965.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 20 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين ا لمخصّصة (دج) الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها………………………………………………………… 663.000 مجموع القسم الأول 663.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 4.532.000 مجموع القسم الثالث 4.532.000 مجموع العنوان الثالث 5.195.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.195.000 مجموع الفرع الأول 9.160.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم………………….. 9.160.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 21 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………….. 24.000 مجموع القسم الأول 24.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………….. 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانات لمؤسسات تكوين الإطارات الدينية……….. 1.195.000 مجموع القسم السادس 1.195.000 مجموع العنوان الثالث 1.819.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.819.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها…………………………………………………………. 3.840.000 مجموع القسم الأول 3.840.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية…………………… 91.200.000 مجموع القسم الثالث 91.200.000 مجموع العنوان الثالث 95.040.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 95.040.000 مجموع الفرع الأول 96.859.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف…….. 96.859.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 22 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين ا لمخصّصة (دج) وزارة المجاهدين الفرع الأوّل فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………………….. 605.000 مجموع القسم الثالث 605.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانة لتسييرالمركز الوطني لتجهيز معطوبي ضحايا حرب التحرير الوطني………………………………………………………. 298.000 36-02 الإدارة المركزية - إعانة لتسيير المتحف الوطني للمجاهد……………….. 432.000 36-03 الإدارة المركزية - إعانات لمراكز الراحة للمجاهدين………………………… 1.010.000 مجموع القسم السادس 1.740.000 مجموع العنوان الثالث 2.345.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 المساهمة في المركز الوطني للدراسات والبحث حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ………………………………………………………….1954 96.000 مجموع القسم الرابع 96.000 مجموع العنوان الرابع 96.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.441.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية…………………………. 2.800.000 مجموع القسم الثالث 2.800.000 مجموع العنوان الثالث 2.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.800.000 مجموع الفرع الأول 5.241.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير ا لمجاهدين………………………………. 5.241.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 23 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين ا لمخصّصة (دج) الأبواب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات لمراكز التكوين في الغابات………………………………………. 351.000 36-03 إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية……………………………………………………………………. 3.207.000 36-04 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة………………………… 255.000 36-30 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي………………………………….. 231.000 36-33 إعانات للمعاهد التكنولوجية المتوسطة الفلاحية……………………… 1.752.000 36-34 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي……………………………….. 240.000 36-51 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي……………………………….. 4.522.000 36-61 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات…………………………………… 1.325.000 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب……………………………… 663.000 36-93 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه………………… 384.000 36-94 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية…………………. 279.000 36-95 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها…… 183.000 مجموع القسم السادس 13.392.000 مجموع العنوان الثالث 13.392.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-49 إعانة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية………………………………….. 1.148.000 44-50 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية…………………… 1.080.000 مجموع القسم الرابع 2.228.000 مجموع العنوان الرابع 2.228.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.620.000 مجموع الفرع الأول 15.620.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 24 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) الفرع الثّاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 المديرية العامة للغابات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………………. 29.000 مجموع القسم الأول 29.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للغابات - المنح العائلية…………………………………. 308.000 مجموع القسم الثالث 308.000 مجموع العنوان الثالث 337.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 337.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية للغابات - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………… 1.056.000 مجموع القسم الأول 1.056.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية……………………………. 20.895.000 مجموع القسم الثالث 20.895.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-12 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة الغابات………………………….. 2.496.000 مجموع القسم الخامس 2.496.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات……………….. 3.360.000 مجموع القسم السابع 3.360.000 مجموع العنوان الثالث 27.807.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 27.807.000 مجموع الفرع الثاني 28.144.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية…….. 43.764.000 وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 50.000 مجموع القسم الأول 50.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 26 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………….. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-24 إعانة للديوان الوطني للإشارة البحرية………………………………… 1.200.000 مجموع القسم السادس 1.200.000 مجموع العنوان الثالث 1.450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.450.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح العائلية…….. 12.500.000 مجموع القسم الثالث 12.500.000 مجموع العنوان الثالث 12.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 12.500.000 مجموع الفرع الأول 13.950.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية………………. 13.950.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 27 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين ا لمخصّصة (دج) الأبواب وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………….. 1.920.000 مجموع القسم الثالث 1.920.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانات لمدارس التكوين شبه الطبي…………………………………….. 4.560.000 مجموع القسم السّادس 4.560.000 مجموع العنوان الثّالث 6.480.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية…………. 580.800.000 مجموع القسم السّادس 580.800.000 مجموع العنوان الرابع 580.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 587.280.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 28 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 4.080.000 مجموع القسم الثالث 4.080.000 مجموع العنوان الثالث 4.080.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.080.000 مجموع الفرع الأول 591.360.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………….. 591.360.000 وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 40.000 مجموع القسم الأول 40.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 460.000 مجموع القسم الثّالث 460.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 29 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي… 1.000.000 36-02 إعانة للمكتبة الوطنية الجزائرية………………………………………… 4.600.000 36-03 إعانة للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري………….. 300.000 36-05 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة…………… 1.000.000 36-06 إعانة لقصر الثقافة…………………………………………………………. 400.000 36-08 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار………………………………… 2.000.000 36-09 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي…………………………….. 1.000.000 36-10 إعانات للمتاحف الوطنية…………………………………………………. 1.500.000 36-11 إعانات لدور الثقافة………………………………………………………… 5.500.000 36-12 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية…………………………………… 1.200.000 36-14 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته……………………………… 600.000 36-15 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرايس…………………………….. 300.000 36-17 إعانة للمركز الوطني للمخطوطات……………………………………… 300.000 36-18 إعانة للوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي……………………………….. 300.000 مجموع القسم السادس 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها………………………………………………………… 500.000 مجموع القسم الأول 500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 3.500.000 مجموع الفرع الأول 24.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة………………………….. 24.000.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 30 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب ا لمخصّصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………… 72.000 مجموع القسم الأول 72.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 696.000 مجموع القسم الثالث 696.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانة للوكالة الوطنية من أجل تطوير البحث الصحي………………. 33.000 36-04 إعانة للوكالة الوطنية من أجل تطوير البحث الجامعي………………. 91.000 36-05 إعانات للجامعات…………………………………………………………… 80.000.000 36-06 إعانات للمراكز الجامعية…………………………………………………… 25.000.000 36-07 إعانات للمعاهد الوطنية للتعليم العالي………………………………… 500.000 36-08 إعانات للمعاهد والمدارس الكبرى………………………………………… 4.800.000 36-09 إعانات للمدارس العليا للأساتذة…………………………………………. 1.468.000 مجموع القسم السادس 111.892.000 مجموع العنوان الثالث 112.660.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 31 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاجتماعي - التشجيعات والتدخلات 44-02 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية………………. 96.000 44-03 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء…………………… 216.000 44-04 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية……………… 33.000 44-05 مركز البحث العلمي والتقني في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية………………………………………………………………….. 216.000 44-06 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي… 72.000 44-10 مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة…………………………………….. 192.000 44-12 مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني……………………………….. 369.000 44-13 مركز تطوير الطاقات المتجددة…………………………………………… 912.000 44-14 مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة………………………… 576.000 مجموع القسم الرابع 2.682.000 مجموع العنوان الرابع 2.682.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 115.342.000 مجموع الفرع الأول 115.342.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي 115.342.000 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………………….. 28.000 مجموع القسم الأول 28.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 32 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب ا لمخصّصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………………. 163.200 مجموع القسم الثالث 163.200 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران………………………………. 427.200 36-02 إعانة للمدرسة الوطنية للبريد والمواصلات بالجزائر……………………………. 393.600 مجموع القسم السادس 820.800 مجموع العنوان الثالث 1.012.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 مساهمة للوكالة الفضائية الجزائرية……………………………………………….. 763.200 مجموع القسم الرابع 763.200 مجموع العنوان الرابع 763.200 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.775.200 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………………………….. 129.600 مجموع القسم الأول 129.600 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………………….. 1.051.200 مجموع القسم الثالث 1.051.200 مجموع العنوان الثالث 1.180.800 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.180.800 مجموع الفرع الأول 2.956.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال… 2.956.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 33 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………………….. 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-03 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين………………………………………… 77.400.000 36-05 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني……………………. 29.000.000 مجموع القسم السّادس 106.400.000 مجموع العنوان الثالث 106.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 106.800.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………. 200.000 مجموع القسم الأول 200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………………….. 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 مجموع العنوان الثالث 600.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 600.000 مجموع الفرع الأول 107.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين……………. 107.400.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 34 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 100.000 مجموع القسم الأول 100.000 مجموع العنوان الثالث 100.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-06 مساهمة للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل.. 360.000 44-07 مساهمة للمركز الوطني للدراسات والبحوث المتكاملة للبناء………. 293.000 مجموع القسم الرابع 653.000 مجموع العنوان الرابع 653.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 753.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………… 691.000 مجموع القسم الأول 691.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 35 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب ا لمخصّصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - المنح العائلية………… 16.000.000 مجموع القسم الثالث 16.000.000 مجموع العنوان الثالث 16.691.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.691.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………… 1.500.000 مجموع القسم الأول 1.500.000 القسم الثاني الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية - المنح العائلية…. 20.000.000 مجموع القسم الثاني 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 21.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 21.500.000 مجموع الفرع الأول 38.944.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران…………………. 38.944.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 36 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة الفرع الأول التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 2.173.000 مجموع القسم الأول 2.173.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………………. 923.000 مجموع القسم الثالث 923.000 مجموع العنوان الثالث 3.096.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.096.000 مجموع الفرع الأول 3.096.000 الفرع الثاني - السياحة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 63.000 مجموع القسم الأول 63.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية……………………………………………. 366.000 مجموع القسم الثالث 366.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 37 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة………………………. 53.000 36-02 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة…………….. 202.000 36-03 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني لتقنيات الفندقة والسياحة…. 212.000 36-04 الإدارة المركزية - إعانة لمركز الفندقة والسياحة…………………………. 295.000 مجموع القسم السّادس 762.000 مجموع العنوان الثّالث 1.191.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.191.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………… 708.000 مجموع القسم الأول 708.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………………. 1.150.000 مجموع القسم الثالث 1.150.000 مجموع العنوان الثالث 1.858.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.858.000 مجموع الفرع الثاني 3.049.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة………………………………………………………………………… 6.145.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 38 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………….. 355.000 مجموع القسم الثالث 355.000 مجموع العنوان الثالث 355.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 355.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………. 103.000 مجموع القسم الأول 103.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - المنح العائلية……………………………. 787.000 مجموع القسم الثالث 787.000 مجموع العنوان الثالث 890.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 890.000 مجموع الفرع الأول 1.245.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 39 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب ا لمخصّصة (دج) الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………… 10.000 مجموع القسم الأول 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية……………….. 36.000 مجموع القسم الثالث 36.000 مجموع العنوان الثالث 46.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 46.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………. 480.000 مجموع القسم الأول 480.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية………….. 4.157.000 مجموع القسم الثالث 4.157.000 مجموع العنوان الثالث 4.637.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.637.000 مجموع الفرع الثاني 4.683.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………….. 5.928.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 40 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب ا لمخصّصة (دج) وزارة التضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………… 10.000 مجموع القسم الأول 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………….. 110.000 مجموع القسم الثالث 110.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إع ان ة للمركز الوطني لاستقبال النساء ضح اي ا العنف ومن هن في وضع صعب…………………………………………………………… 100.000 36-02 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي.. 317.000 36-03 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم…………………………… 110.000 36-04 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين - قسنطينة……………………………………………………… 312.000 36-05 إعانات للمؤسسات المتخصصة……………………………………………. 12.000.000 36-08 إعانة لمؤسسة دار الرحمة ببئر خادم…………………………………….. 122.000 36-09 إعانة لمؤسسة دار الرحمة بقسنطينة……………………………………. 100.000 36-10 إعانة لمؤسسة دار الرحمة بوهران……………………………………….. 77.000 مجموع القسم السادس 13.138.000 مجموع العنوان الثالث 13.258.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.258.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 41 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين ا لمخصّصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها……………………………………………………….. 200.000 مجموع القسم الأول 200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.200.000 مجموع الفرع الأول 15.458.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التضامن الوطني………………. 15.458.000 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها…………………………………………………………………… 10.000 مجموع القسم الأول 10.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 42 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين ا لمخصّصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………….. 236.000 مجموع القسم الثالث 236.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات لمدارس التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات….. 280.000 36-06 إعانة للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات………. 96.000 36-07 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بوهران.. 159.000 36-08 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات بالقل….. 159.000 36-82 إعانة للمركز الوطني للدراسات والوثائق حول الصيد وتربية المائيات…………………………………………………………………….. 206.000 مجموع القسم السادس 900.000 مجموع العنوان الثالث 1.146.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.146.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها……………………………………………………….. 180.000 مجموع القسم الأول 180.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 816.000 مجموع القسم الثالث 816.000 مجموع العنوان الثالث 996.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 996.000 مجموع الفرع الأول 2.142.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد الصيدية……………………………………………………………………. 2.142.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 43 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين ا لمخصّصة (دج) وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للري - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها………………………………………………………….. 1.565.000 مجموع القسم الأول 1.565.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للري - المنح العائلية……………………… 11.000.000 مجموع القسم الثالث 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 12.565.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.565.000 مجموع الفرع الأول 12.565.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية……………………. 12.565.000 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات الفرع الأول الصناعة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 650.000 مجموع القسم الثالث 650.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 44 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين ا لمخصّصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-09 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية………………………………. 300.000 مجموع القسم السّادس 300.000 مجموع العنوان الثّالث 950.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 950.000 مجموع الفرع الأول 950.000 الفرع الثاني ترقية الاستثمارات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………….. 207.000 مجموع القسم الثالث 207.000 مجموع العنوان الثالث 207.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 207.000 مجموع الفرع الثاني 207.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وترقية الاستثمارات……………………………………………………………… 1.157.000 وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………….. 797.000 مجموع القسم الثالث 797.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 45 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين ا لمخصّصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة………. 2.122.000 36-21 إعانات لمراكز الإعلام وتنشيط الشبيبة………………………………… 3.528.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات………….. 5.107.000 مجموع القسم السادس 10.757.000 مجموع العنوان الثالث 11.554.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.554.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 36.500.000 مجموع القسم الثالث 36.500.000 مجموع العنوان الثالث 36.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 36.500.000 مجموع الفرع الأول 48.054.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة……………… 48.054.000 وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها……………………………………………………………………. 38.000 مجموع القسم الأول 38.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه 46 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين ا لمخصّصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………… 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 مجموع العنوان الثالث 638.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 638.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها……………………………………………………….. 698.000 مجموع القسم الأول 698.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية……………………. 23.587.000 مجموع القسم الثالث 23.587.000 مجموع العنوان الثالث 24.285.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 24.285.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - المنح العائلية……………………………………………………………… 698.074.000 33-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - المنح العائلية………………………………………………… 194.141.000 مجموع القسم الثالث 892.215.000 مجموع العنوان الثالث 892.215.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 892.215.000 مجموع الفرع الأول 917.138.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية……………… 917.138.000
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 47 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين ا لمخصّصة (دج) وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-09 إعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوضيب والرزم…………. 476.000 مجموع القسم السادس 476.000 مجموع العنوان الثالث 476.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 476.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الولائية للتجارة - المنح العائلية…………………………….. 10.217.000 مجموع القسم الثالث 10.217.000 مجموع العنوان الثالث 10.217.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.217.000 الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المديريات الجهوية للتجارة - المنح العائلية…………………………….. 676.000 مجموع القسم الثالث 676.000 مجموع العنوان الثالث 676.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 676.000 مجموع الفرع الأول 11.369.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة……………… 11.369.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه
5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة المؤسسات الصغيرة الاعتمادات ا لمخصّصة (دج) والمتوسطة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون
- الأجور ولواحقها………………………………………………………… 480.000 مجموع القسم الأول 480.000 مجموع العنوان الثالث 480.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 480.000 مجموع الفرع الأول 480.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية………………………………………………………. 480.000 مرسوم رئا سي رقم 07-371 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانيّة تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-28 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من مي زانية س نة 2007 اعتم اد قدره سبع ة عش ر مليونا وثلاثمائ ة ألف دي نار 17.300.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2007 اع تم اد قدره سبع ة عش ر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 17.300.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 36-01 “إعانة لتسيير المدرسة العليا للقضاء”.
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2007 م المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزي ر ال ع دل، حافظ الأخت ام، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئا سي رقم 07-372 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيي ر وزارة الاتصال. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 49 الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-244 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من مي زاني ة س نة 2007 اعت ماد ق دره مليار وستمائة وستة وثمانون مليون دينار 1.686.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وف ي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : ي خص ص لميزانية س نة 2007 اعت ماد قدره مليار وستمائة وستة وثمانون مليون دينار 1.686.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات ا لمخصّصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ……………………………………….. 2.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ……………………………………. 6.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه
5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-06 الإدارة المركزية - النشاط الاستثنائي للإعلام ………………………… 000.000 2. مجموع القسم السابع 000.000 2. مجموع العنوان الثالث 000.000 10. العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 000.000 900. الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة. …………. 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبثّ التلفزي الجزائري …………………………………………………………………… 000.000 436. 44-21 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار … 000.000 340. مجموع القسم الرابع 000.000 1.676. مجموع العنوان الرابع 000.000 1.676. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 1.686. مجموع الاعتمادات مرسوم رئا سي رقم 07-373 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيي ر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-245 المؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007 مجموع الفرع الأول 000.000 1.686. المخصصة لوزير الاتصال 000.000 1.686. والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار 300.000.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد ق دره ثلاثم ائ ة م ل يون دي ن ار 300.000.000( دج) يقيّد ف ي ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزي ر التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 51 5 ديسمبر سنة 2007 م الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات للجامعات …………………………………………………………… 000.000 250. 36-06 إعانات للمراكز الجامعية ………………………………………………….. 000.000 50. مجموع القسم السادس 000.000 300. مجموع العنوان الثالث 000.000 300. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 300. مجموع الفرع الأول 000.000 300. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي ……………………………………………………………… 000.000 300. مرسوم تنفيذي رقم 07-366 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء المدينة الجديدة للمنيعة. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد استشارة الجماعات الإقليمية المعنية، يرسم مايأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، تنشأ مدينة جديدة تسمى “المدينة الجديدة للمنيعة”. المادّة 2 : تقع المدينة الجديدة للمنيعة على إقليم بلدية المنيعة بولاية غرداية. المادّ ة 3 : تغطي حدود المدينة الجديدة للمنيعة مساحة ستمائة (600) هكتارا موزعة كما يأتي :
- ثلاثمائة وخمسون (350) هكتارا في محيط التعمير والتهيئة للمدينة الجديدة،
- مائة (100) هكتارا في محيط التوسع المستقبلي،
- مائة وخمسون (150) هكتارا حول مساحات التعمير والتهيئة التي تمثل محيط حماية المدينة الجديدة، وتضبط حدود هذه المساحات، طبقا لمخطط التهيئة الملحق بأصل هذا المرسوم.
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه
المادّة 4 : يحدد البرنامج العام للمدينة الجديدة، كما يأتي :
- فضاءات لبرنامج السكن الموجه لعدد من السكان يقدر بثلاثين ألف )30.000( نسمة،
- تجهيزات إدارية،
- تجهيزات عمومية مرافقة وخدمات حضرية وخدمات جوارية،
- فضاء سياحي (مركبات فندقية، فناءات، ساحات)،
- مركز للصناعة التقليدية (متحف وشارع للصناعة التقليدية)،
- مركز جامعي،
- أماكن للعبادة،
- منشآت أساسية وتجهيزات ومؤسسات للرياضة والشباب،
- شبكات عمومية للمنشآت الأساسية للطرقات وكذا نواقل الطاقة والماء والاتصالات السلكية واللاسلكية،
- منشآت معالجة النفايات والمياه القذرة،
- نطاق حماية حول المدينة الجديدة طبقا لمخطط التهيئة. المادّة 5 : تتمثل الوظائف الأساسية للمدينة الجديدة للمنيعة في النشاطات السياحية والثقافية ونشاطات التسلية. المادّة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-367 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التّهيئة العمرانية والبيئة والسياحة،
- وبناء على الدّستور لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه، 5 ديسمبر سنة 2007 م
- و بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمّن القانون التّجاري، المعدّل والمتمّم،
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل و المتمّم،
- و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمّن القانون التّوجيهي للمؤسّسات العموميّة الاقتصادية، المعدّل و المتمّم، لاسيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
- و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
- و بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية،
- و بمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمّن التّوجيه العقاري، المعدّل و المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتّعمير، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمّن قانون الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلّق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
- و بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 02-250 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمّن تنظيم الصّفقات العمومية، المعدّل والمتمّم،
- و بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 07-172 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2007 م
- و بمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 96-431 المؤرّخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلّق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسّسات العمومية ذات الطّابع الصّناعي والتّجاري ومراكز البحث والتّنمية وهيئات الضّمان الاجتماعي والدّواوين العمومية ذات الطّابع التّجاري و كذا المؤسّسات العمومية غير المستقلة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-366 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن إنشاء المدينة الجديدة للمنيعة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 7 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : هيئة المدينة الجديدة للمنيعة مؤسّسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشّخصية المعنوية والاستقلال المالي، و تدعى في صلب النّص “المؤسّسة”. تسير المؤسسة حسب القواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة وتسير حسب القواعد التجارية في علاقاتها مع الغير. المادّة 3 : توضع المؤسّسة تحت وصاية الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية. المادّة 4 : يحدّد مقر المؤسّسة في محيط المدينة الجديدة للمنيعة، ولاية غرداية. الفصل الثاني المهام والتّنظيم و السّير القسم الأوّل المهام المادّة 5 : تكلف المؤسّسة في إطار المهام المخولة لها بمقتضى أحكام المادّة 7 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه، لاسيّما بما يأتي:
- اقتناء و تهيئة العقارات المبنية وغير المبنية وكل الأوعية العقارية الضرورية لتهيئة المدينة الجديدة،
- القيام بكل عملية تجارية و منقولة و عقارية ومالية ترتبط بموضوعها ومن شأنها أن تساعد في تنميتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 53
- إنجاز عمليات التّسيير العقارية طبقا للأحكام المنصوص عليها في القوانين والتّنظيمات المعمول بها، لاسيّما أحكام القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه ومواده 11 و 12 و 15،
- الاستفادة من حق الشّفعة المؤسّس بموجب الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتّنظيمات المعمول بها، لاسيّما المادّة 15 من القانون رقم 02-08 المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمذكور أعلاه،
- التّنازل عن الأراضي الموجهة للسّكن أو للنّشاط ات الحرفية أو التّجارية حسب الكيفي ات المح دّدة في دفتر الارتفاقات بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية،
- جمع المعطيات والمعلومات والوثائق ذات الطابع الإحصائي والعلمي والتقني والاقتصادي المتعلّقة بموضوعها ومعالجتها و حفظها وبثها وحفظ الملفات والدّراسات طبقا للأحكام التّشريعية والتّنظيمية المعمول بها. المادّة 6 : يتم القيام بتبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسّسة من قبل الدّولة أو الجماعات الإقليمية طبقا لأحكام دفتر الأعباء المتعلّق بها، الملحق بهذا المرسوم. المادّة 7 : تكلف المؤسّسة باستلام المنشآت والتّجهيزات ومشاريع التّهيئة و توابعها، القابلة للاستغلال، حسب المقاييس والقواعد الفنية وتحويلها للمؤسّسات المكلّفة بتسييرها طبقا للشّروط والكيفيات المعمول بها. القسم الثّاني التّنظيم والسّير المادّة 8 : يسير المؤسّسة مدير عام ويديرها مجلس إدارة. الفرع الأوّل مجلس الإدارة المادّة 9 : تزود المؤسّسة بمجلس إدارة يدعى في صلب النّص “ ا لمجلس”، يرأسه الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية أو ممثله، و يتشكل مما يأتي :
- ممثل عن وزير الدّفاع الوطني،
- ممثل عن وزير الدّولة، وزير الدّاخلية والجماعات المحلية،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه
- ممثل عن وزير المالية،
- ممثل عن وزير الطّاقة والمناجم،
- ممثل عن وزير الموارد المائية،
- ممثل عن وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات،
- ممثل عن وزير التّجارة،
- ممثل عن وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل عن وزير ا لمجاهدين،
- ممثل عن وزير التهيئة العمرانية و البيئة والسياحة،
- ممثل عن وزير النّقل،
- ممثل عن وزير التّربية الوطنية،
- ممثل عن وزير الفلاحة والتّنمية الرّيفية،
- ممثل عن وزير الأشغال العمومية،
- ممثل عن وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
- ممثل عن وزيرة الثقافة،
- ممثل عن وزير الاتصال،
- ممثل عن وزير المؤسّسات الصّغيرة والمتوسطة والصّناعة التّقليدية،
- ممثل عن وزير التّعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن وزير التّكوين والتّعليم المهنيين،
- ممثل عن وزير السكن والعمران،
- ممثل عن وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي،
- ممثل عن وزير التضامن الوطني،
- ممثل عن وزير الصّيد البحري والموارد الصّيدية،
- ممثل عن وزير الشّباب والرّياضة،
- والي ولاية غرداية،
- رئيس المجلس الشّعبي الولائي لولاية غرداية،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي للمنيعة. يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص يمكنه أن يساعده في أعماله. المادّة 10 : يشارك المدير العام في اجتماعات المجلس بصوت استشاري، ويتولى أمانته. 5 ديسمبر سنة 2007 م المادّة 11 : يتداول المجلس في :
- تنظيم المؤسّسة و سيرها،
- النّظام الدّاخلي للمؤسّسة،
- برامج النّشاط السّنوي والمتعدّدة السّنوات،
- الشّروط العامة لإبرام الاتفاقيات و العقود والصّفقات وكل المعاملات الأخرى التي تلزم المؤسّسة،
- الميزانية والكشوف التقديرية للإيرادات والنّفقات،
- الحسابات السّنوية،
- حصائل النّشاط،
- القانون الأساسي للمستخدمين و شروط دفع أجورهم،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- كل مسألة أخرى يمكن أن يدرسها ا لمجلس. المادّة 12 : يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتّجديد بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح من السّلطة التي ينتمون إليها. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها . المادّة 13 : يجتمع المجلس في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السّنة. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية، إما بناء على استدعاء من رئيسه، وإما بناء على طلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. يعد رئيس المجلس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسّسة. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال والوثائق المتعلقة به إلى أعضاء المجلس خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، و يمكن تقليص هذا الأجل دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام في الدورات غير العادية. المادّة 14 : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه. و إذا لم يكتمل هذا النّصاب، يجتمع المجلس بعد استدعاء ثان في الشّهر الذي يلي الاجتماع الأوّل المؤجل وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 15 : تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2007 م المادّة 16 : تحرر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه. يوقع المدير العام المحاضر بصفته أمين المجلس . ترسل المحاضر إلى السّلطة الوصية في الشّهر الذي يلي تاريخ المصادقة عليها. الفرع الثّاني المدير العام المادّ ة 17 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 18 : يتولى المدير العام تسيير المؤسّسة وينفذ قرارات ا لمجلس. وبهذه الصفة، يقوم المدير العام، بما يأتي :
- يعد التّنظيم العام للمؤسّسة و يقترحه على ا لمجلس،
- يمثل المؤسّسة في كل أعمال الحياة المدنية، ويمكنه التقاضي،
- يسهر على السّير الحسن للمؤسّسة،
- يقترح مشاريع برامج النشاطات ويعد الكشوف التّقديرية للمؤسّسة،
- يمارس السّلطة السّلمية على مجموع مستخدمي المؤسّسة، ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم.
- يبرم ويوقع الصّفقات والعقود والاتفاقيات في إطار التّشريع والتّنظيم المعمول بهما،
- يلتزم بنفقات المؤسّسة،
- يقدم الضّمان أوالكفالة طبقا للقانون،
- يأمر بفتح و تسيير كل الحسابات الجارية والتسبيقات و/أو حسابات الإيداع التي تهم المؤسّسة وفق الشّروط القانونية المعمول بها لدى المؤسسات المالية و القرض،
- يقوم بكل عمليات سحب الكفالة نقدا أو في شكل آخر ويعطي إيصالات و إبراء الذمة،
- يوقع ويقبل ويظهر كل الأوراق والسفتجات والكمبيالات و الصكوك والأوراق التّجارية الأخرى،
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن النشاطات مرفقا بالحصائل وجداول حسابات النّتائج ويرسل ذلك إلى السّلطة الوصية بعد مداولة المجلس فيها. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 55 الفصل الثّالث أحكام مالية المادّة 19 : تفتتح السّنة المالية للمؤسّسة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. المادّة 20 : تزود المؤسّسة برصيد أولي في شكل مخصص مالي، يحدّد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلّف بالتّهيئة العمرانية. المادّة 21 : تمنح الدّولة المؤسّسة مساهمات مالية تعويضا عن التبعات التي تفرضها عليها . المادّة 22 : تمسك محاسبة المؤسّسة حسب الشّكل التّجاري طبقا للقوانين والتّنظيمات المعمول بها. المادّة 23 : تشتمل ميزانية المؤسّسة على ما يأتي : في باب الإيرادات :
- عائدات الخدمات المرتبطة بموضوعها،
- الإعانات الممنوحة للدّراسات والإنجاز المتعلّقة بعمليات المنشآت و التجهيز،
- القروض،
- الأجور المرتبطة بمهمة القيام بالأشغال المفوضة من الدولة،
- العائدات المالية،
- المخصص الأولي في شكل رأس مال في إطار التّنظيم المعمول به،
- أجور تبعات الخدمة العمومية التي تضعها الدولة على عاتق المؤسسة طبقا لدفتر الأعباء المعد لهذا الغرض،
- الهبات والوصايا و أشكال الأيلولة الأخرى،
- الإيرادات المالية للعمليات التّجارية والصّناعية و المنقولة والعقارية. في باب النّفقات :
- نفقات التسيير :
- نفقات الاستثمار والتّجهيز المرتبطة بالدّراسات و الإنجازات و المنشآت الأساسية والإنشاءات والتّجهيزات موضوع مهامها،
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه
- النفقات المترتبة على المؤسّسة لضمان مهمتها كقائم بالأشغال المفوضة، وكذا التّكاليف العامة المتعلقة بها و المحدّدة في التّفويض الذي أوكلته إياها الدّولة.
- نفقات التّجهيز:
- النفقات المالية للعمليات التّجارية و الصّناعية و المنقولة والعقارية. الفصل الرابع المراقبة المادّة 24 : تخضع المؤسّسة للمراقبة المنصوص عليها في التّشريع والتّنظيم المعمول بهما. المادّة 25 : يتولى مراقبة حسابات المؤسّسة محافظ حسابات أو أكثر. المادّة 26 : يرسل المدير العام للمؤسسة الحصائل وحسابات النّتائج و قرارات تخصيص النّتائج والتّقرير السّنوي عن النّشاط، مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى السّلطات المعنية بعد مصادقة المجلس عليها. المادّة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمه وريّة الج زائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر أعباء تبعات الخدمة العمومية المادّة الأولى : يهدف دفتر الأعباء هذا إلي تحديد تبعات الخدمة العمومية الموكلة لهيئة المدينة الجديدة للمنيعة التي تدعى في صلب النص “المؤسسة” وكذا شروط و كيفيات تنفيذها. المادّة 2 : تتضمن تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمؤسسة مجموع المهام المسندة إليها بعنوان نشاط الدولة أو الجماعات الإقليمية، في ميدان إنجاز المنشآت الأساسية و التجهيزات و مشاريع تهيئة المدينة الجديدة. المادّ ة 3 : تح دد الأعباء المتصلة بمهمة القيام بالمش روع المفوض طبقا للاتف اقية المن ص وص عل يها 5 ديسمبر سنة 2007 م في أحك ام الم ادة 6 من الم رسوم الت نفي ذي رقم 07-367 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 الذي يحدد مهام هيئة المدينة الجديدة للمنيعة و تنظيمها و كيفيات سيرها. أحكام مالية المادّة 4 : تتلقى المؤسسة مساهمة مالية عن كل سنة مالية مقابل تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليها. المادّة 5 : ترسل المؤسسة عن كل سنة مالية إلى الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية تقييما للمبالغ التي يجب أن تخصص لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الأعباء هذا، و ذلك قبل 30 أبريل من كل سنة. يحدد الوزير المكلف بالمالية و الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية مخصصات الاعتمادات عند إعداد ميزانية الدولة. يمكن مراجعة هذه الاعتمادات خلال السنة المالية في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة التبعات التي تتحملها المؤسسة. المادّة 6 : تدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء لهذه الأخيرة، مقابل تكفل المؤسّسة بتبعات الخدمة العمومية، وفقا للإجراءات المقررة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : يجب أن تكون المساهمات موضوع محاسبة منفصلة. المادّة 8 : يجب إرسال حصيلة استعمال المساهمات إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية. المادّة 9 : تعد المؤسسة عن كل سنة، ميزانية السنة المالية الموالية، التي تشتمل على ما يأتي:
- الحصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة،
- برنامج مادي و مالي للإنجاز في مجال الدّراسات و إنجاز المنشآت الأساسية والتجهيزات ومشاريع تهيئة المدينة الجديدة. المادّ ة 10 : تسجل المساهمات السّنوية المحدّدة بعنوان دفتر الأعباء هذا تبعات الخدمة العمومية في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المقرّرة بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما.
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 57 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1428 الموافق 27 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- بمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العموميّة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
- وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسميّة لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. المادة 2 : تشترك في النشرة الرّسميّة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. المادة 3 : تصدر النشرة الرّسميّة كل ستة (6) أشهر باللغة الوطنية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسيّة. المادة 4 : تكون النشرة الرّسميّة لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية في شكل مصنف يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بمقرّر من وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. المادة 5 : ترسل النشرة الرّسميّة وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 6 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرّسميّة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1428 الموافق 27 نوفمبر سنة .2007 وزير المؤسسات الصغيرة وزير المالية والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1428 الموافق 8 نوفمبر سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-280 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتضمن إنشاء مرك ز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء مرك ز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تتمم المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : ينظم مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة في أقسام إدارية وتقنية وأقسام للبحث ووحدة للبحث .” المادة 2 : تتمم المادّة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه بالمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 1 وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 مكرّر : وحدة البحث المذكورة في المادة 2 أعلاه هي الآتية :
- وحدة البحث التطبيقي في الصناعة الحديدية وعلم المعادن .” 5 ديسمبر سنة 2007 م “ المادة 7 مكرّر 1 : تكلّف وحدة البحث التطبيقي في الصناعة الحديدية وعلم المعادن بالمساهمة في التحكم والتطوير التكنولوجي للصناعات الحديدية وعلم المعادن، وتتكون من الأقسام والمصالح والورشات الآتية :
- قسم الصناعة الحديدية،
- قسم خاصيات المعادن،
- مصلحة التسيير الإداري والمالي،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة،
- ورشة التجارب الميكانيكية،
- ورشة التجارب الفيزيائية،
- ورشة الإلحام الميكانيكي،
- ورشة الكيمياء الفيزيائية .” المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجم هورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1428 الموافق 8 نوفمبر سنة .2007 وزير المالية عن وزير التعليم العالي كريم جودي والبحث العلمي الأمين العام محمّد غراس ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1428 الموافق 8 نوفمبر سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-61 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تن مية التكنولوجيات المتطورة، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2007 م
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية التكنولوجيات المتطورة. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تتمم المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : ينظم مركز لتنمية التكنولوجيات المتطورة في أقسام إدارية وتقنية وأقسام للبحث ووحدة للبحث”. المادة 2 : تتمم المادّة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه بالمادتين 7 مكرر و 7 مكرر 1 وتحرران كما يأتي : “ المادة 7 مكرّر : وحدة البحث المذكورة في المادة 2 أعلاه هي الآتية :
- وحدة تنمية تكنولوجية السيليسيوم .” “ المادة 7 مكرّر 1 : تكلّف وحدة تنمية تكنولوجية السيليسيوم بإعداد السيليسيوم من أجل استعماله لصناعة الخلايا الكهرو ضوئية والبصرية الإلكترونية والكشف وانجاز كل الدراسات والبحوث من أجل إدماج الصفائح الشمسية على المستوى الصناعي وتنميتها وتتكون من الأقسام والمصالح والورشات الآتية :
- قسم معالجة المادة الأولية وإنشاء البلورات،
- قسم الخلايا والأنماط الكهرو ضوئية،
- قسم الطبقات الرقيقة والتطبيقات،
- مصلحة التسيير الإداري والمالي،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة،
- ورشة إعداد السيليسيوم،
- ورشة للكبسلة .” المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجم هورية الج زائرية الديم قراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1428 الموافق 8 نوفمبر سنة .2007 وزير المالية عن وزير التعليم العالي كريم جودي والبحث العلمي الأمين العام محمّد غراس للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 59 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1428 الموافق 8 نوفمبر سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة. إن وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- بمقتضى المرسوم رقم 88-60 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنش اء مرك ز تن مية الط اقات المتجددة، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة. يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تتمم المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : ينظم مركز تنمية الطاقات المتجددة في أقسام إدارية وتقنية وأقسام للبحث ووحدات للبحث .” المادة 2 : تتمم المادّة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه بالمواد 7 مكرر و 7 مكرر 1 و 7 مكرر 2 و 7 مكرر 3 وتحرر كما يأتي : “ المادة 7 مكرّر : وحدات البحث المذكورة في المادة 2 أعلاه هي ما يأتي :
- وحدة تنمية الأجهزة الشمسية،
- وحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة،
- وحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي .”
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 25 ذو القعدة عام 1428 ه
“ المادة 7 مكرّر 1 : تكلّف وحدة تنمية الأجهزة الشمسية بإنتاج التجهيزات الشمسية وتطويرها وتتكون من الأقسام والمصالح والورشات الآتية :
- قسم تجهيزات التبريد ومعالجة المياه عن طريق الطاقات المتجددة،
- قسم أجهزة الطاقات المتجددة،
- مصلحة التسيير الإداري والمالي،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة،
- ورشة الكهرباء والإلكترونيك والإلكتروتكنيك والآلية،
- ورشة صناعة الأجهزة الشمسية،
- ورشة الميكانيكا،
- ورشة النجارة الحديدية العامة .” “ المادة 7 مكرّر 2 : تكلّف وحدة البحث التطبيقي في الطاقات المتجددة بوضع نشاطات البحث في مجالات المحطات الشمسية المصغرة وتطبيقات الطاقات المتجددة في الوسط القاري والنصف القاري وتتكون من الأقسام والمصالح والورشات الآتية :
- قسم البحث في المحطات الشمسية المصغرة،
- قسم البحث في تطبيقات الطاقات المتجددة في الوسط القاري والنصف القاري،
- مصلحة التسيير الإداري والمالي،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة،
- ورشة الكهروميكانيك،
- ورشة الهياكل المعدنية والنحاسية .” المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 5 ديسمبر سنة 2007 م “ المادة 7 مكرّر 3 : تكلّف وحدة البحث في الطاقات المتجددة في الوسط الصحراوي بتقييم الطبقة الشمسية والهوائية والكتل الحيوية والتجارب في ميادين التحويل الكهروضوئي والحراري والترمو حراري وتتكون من الأقس ام والمصالح والورشات الآتية :
- قسم البحث في التحويل الكهرو ضوئي،
- قسم البحث في التحويل الحراري والترمو حراري،
- مصلحة التسيير الإداري والمالي،
- مصلحة الوسائل العامة والصيانة،
- ورشة الإنجاز الميكانيكي،
- ورشة التطوير وتقديم الخدمات،
- ورشة الإلكترونيك والمدارات المطبوعة .” المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجم هورية الج زائرية الديم قراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1428 الموافق 8 نوفمبر سنة .2007 وزير المالية عن وزير التعليم العالي كريم جودي والبحث العلمي الأمين العام محمّد غراس مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة