مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-187 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يتضم ن إح داث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة……………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ رقم 07-188 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي…………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-190 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يتعلق بتنظيم الألعاب الأفروأسيوية الثانية بالجزائر………………………………………………………………………………………….. 24 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-191 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات ضبط السعر المرجعي للغاز الطبيعي الموجه للتّصدير…………………………………………………………… 26 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في الولايات……………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية……………………………………………………………………………………………… 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الضرائب في ولاية البويرة…………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التجارة في ولاية تبسة……………………………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية إيليزي…………………………………………………………………………. 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية…………………………………………………………………………………………………………. 28 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للضرائب في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………….. 28
5 جمادى الثانية عام 1428 ه 41 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 يونيو سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولايتين…………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتجارة بباتنة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري لولايتين…………………………………………………………………………. 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 جمادى الثانية عام 1428 ه 20 يونيو سنة 2007 م اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-165 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاق النّقل الج وي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمه وريّة البرتغ الي ة، الموقّ ع بلشب ون ة في 31 مايو سنة .2005 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدّولة، وزير الشّ ؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاق النّقل الجوي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية، الموقّع بلشبونة في 31 مايو سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يص دّق على اتفاق النّقل الجوي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية، الموقّع بلشبونة في 31 مايو سنة 2005، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق نقل جوي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية إنّ الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغالية المشار إليهما فيما يأتي “بالطرفين المتعاقدين”، باعتبارهما طرفين في المعاهدة الدولية للطيران المدني المفتوحة للتوقيع بمدينة شيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944،
- رغبة منهما في تنظيم خدمات جوية دولية بطريقة آمنة ومنظمة وترقية أواصر التعاون الدولي بقدر المستطاع مع مراعاة هذه الخدمات، و
- رغبة منهما في إبرام اتفاق بهدف تطوير النّقل الجوي بين وما وراء إقليميهما، اتّفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى تعاريف 1 - لأغراض هذا الاتفاق : أ) تعني كلمة “المعاهدة” : معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها اعتبارا من اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944 وكل ملحق معتمد وفقا للمادّة 90 من تلك المعاهدة وأي تعديل للملاحق أو المعاهدة وفقا للمادّتين 90 و 94 منها طالما أن هذه الملاحق والتعديلات معتمدة من كلا الطرفين، ب) تعني عبارة “سلطات الطيران” : بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة - الوزارة المسؤولة عن الطيران المدني، وبالنسبة للجمهوريّة البرتغالية، المعهد الوطني للطيران المدني، أو في كلتا الحالتين، كل شخص أو هيئة مخولة لتأدية أي من المهام المم ارسة حاليا أو مهام مماثلة من طرف هذه السلطات، ج) تعني عبارة “شرك ة الخطوط الجوية المعينة” كل شرك ة تم تعيينها والترخيص لها، طبقا للمادّة 3 من هذا الاتفاق، د) تدل كلمة “إقليم” على المعنى المعطى لها في المادّة 2 من المعاهدة، ه) يقصد ب “ خط جوي”، “خط جوي دولي”، “شركة نقل جوي” والهبوط لأغراض غير تجارية” المعاني المخصصة لكل منها في المادّة 96 من المعاهدة، و) تعني عبارة “التع ريفة” : الأسعار الواجب دفعها لنقل الركاب، الأمتعة والبضائع وكذا الشروط التي تطبق بموجبها هذه الأسعار بما فيها أسعار وشروط الوكالات والخدمات الملحقة الأخرى، باستثناء الأجور أو شروط نقل البريد، و
5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م ز) كلمة “ملحق” تعني جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق وأي شرط أو ملاحظة مبينة على هذا الملحق. ويعتبر الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. المادّة 2 حقوق الاستغلال 1 - يمنح كل طرف متعاقد لشركات الخطوط الجوية المعينة التابعة للطرف الآخر، فيما يخص خدماته الجوية الدولية، الحقوق الآتية : أ) الحق في التحليق عبر إقليمه دون الهبوط، و ب) الحق ف ي الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية. 2 - يمنح كل طرف متعاقد لشركات الخطوط الجوية المعينة التابع ة للطرف الآخ ر الحقوق الخاصة في هذا الاتفاق لغرض تشغيل خدمات جوية دولية منتظمة على الط رق المحددة في الج زء المخصص لذلك في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق. ويطلق على هذه الخدمات والطرق “الخدمات المتفق عليها” و”الطرق المحددّة” على التوالي. وتتمتع شركة الخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف أثناء قيامها بخدمة متفق عليها على الطريق المحدد بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في الفقرة الأولى من هذه المادّة والتي هي موضوع لأحكام هذا الاتفاق، بالحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الملحق بهذا الاتفاق وذلك لغرض أخذ وإنزال الركاب، الأمتعة، البضائع والبريد. 3 - لا يوجد في نص الفقرة 2 من هذه المادّة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح شركة الخطوط الجوية المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ حركة النّقل مقابل أجر أو مكافأة من نقطة داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى داخل نفس الإقليم. 4 - إذا لم تستطع شركة الخطوط الجوية المعينة التابعة لأحد الطرفين من القيام بخدمات على طرقها العادية وذلك بسبب صراع مسلح، اضطرابات سياسية، أو لظروف خاصة أو غير عادية، فيجب على الطرف الآخر بذل قصارى جهده لتسه يل التشغيل المستمر لمثل هذه الخدمة وذلك من خلال إعادة الترتيبات المناسبة لهذه الط رق بما في ذلك منح الحقوق طيلة تلك المدة إذا لزم الحال لتسهيل الاستغلال. تطبق أحكام هذه القاعدة بدون تمييز ما بين شركات الخطوط الجوية المعينة للطرفين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 المادّة 3 تعيين شركات الخطوط الجوية وترخيص استغلالها 1 - يكون لكل طرف متعاقد الحق في تعيين شركتين للخطوط الجوية للقي ام بالخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الملحق وسحب أو تعديل هذه التعيينات كتابيا، حيث يتم إبلاغها للطرف المتعاقد الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية. 2 - على الطرف الآخر عند استلام هذا التعيين، أن يمنح التراخيص الخاصة لشركة الخطوط الجوية المعينة دون تأخير مع مراعاة الشكل والطريقة الموضحين للاستغلال والرخص التقنية، شرط أن تكون : أ) في حالة شركة الخطوط الجوية المعينة من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : 1 - تكون إقامتها على إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحائزة رخصة استغلال صالحة، وفقا للقانون الجزائري، و 2 - تطبيق واستمرار المراقبة القانونية الفعلية لشركة الخطوط الجوية من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. ب) في ح ال ة المؤسسة المعينة من ط رف الجمهوريّة البرتغالية : 1 - فإن إقامتها تكون على إقليم الجمهوريّة البرتغاليّة تحت المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية وحائزة رخصة استغلال ص الحة، وفقا لقوانين المجموعة الأوروبية، و 2 - تطبيق واستمرار المراقبة القانونية الفعلية للمؤسسة من طرف الدولة العضو في المجموعة الأوروبية المسؤولة عن إصدار شهادة الناقل الجوي وسلطة الطيران المختصة موضحة جليا في التعيين. ج) تكون شركة الخطوط الجوية المعينة مؤهلة لمواجهة الشروط التي تنص عليها القوانين المطبقة للقيام بالخدمات الجوية الدولية من قبل الط رف الذي يدرس الطلب أو الطلبات. المادّة 4 إلغاء وتعليق الحقوق وتحديدها 1 - لكل طرف الحق في إلغاء وتعليق أو تحديد تراخيص الاستغلال أو الرخص التقنية المعينة من قبل الط رف الآخ ر للحق وق المبين ة في المادّة 2 من ه ذا الاتفاق أو إخضاع ممارسة هذه الحقوق لشروط تعتبر ضرورية، في :
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أ) حالة شركة الخطوط الجوية المعينة من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : 1 - كانت غير مقيمة في إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وغير حائزة رخصة استغلال صالحة، وفقا للقانون الجزائري، 2 - عدم تطبيق أو استمرار المراقبة القانونية الفعلية لشركة الخطوط الجوية من طرف الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، أو ب) في حالة شركة خطوط جوية معينة من طرف الجمهوريّة البرتغاليّة : 1 - كانت غير مقيمة في إقليم الجمهوريّة البرتغاليّة تحت المعاهدة المؤسسة للمجموعة الأوروبية أو ليس لها رخصة استغلال صالحة، وفقا لقانون المجموعة الأوروبية، 2 - عدم تطبيق واستمرار المراقبة القانونية الفعلية لشركة الخطوط الجوية من ط رف الدول ة العضو في المجموعة الأوروبية المسؤولة عن إصدار رخص استغلالها، أو سلطة الطيران المعنية غير موضحة جليا في التعيين. ج) في حالة فشل شركة الخطوط الجوية المعينة في تحمل الش روط التي تنص عليها القوانين المطبقة عادة على القيام بالخدمات الجوية الدولي ة من الطرف الذي يدرس الطلب أو الطلبات، أو د) في حالة تقصير هذه الشركة في التقيد بقوانين الطرف الذي منح هذه الحقوق، أو ه) في حالة فشل الشركة في القيام بالخدمات المتفق عليها طبقا للشروط الموضحة في هذا الاتفاق. 2 - لا يتم الإلغاء أو التعليق أو فرض الشروط المنص وص عليه ا في الفق رة الأولى من ه ذه المادّة إلاّ بعد التشاور مع الطرف الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بذلك بشكل فوري للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة الق وانين. يتم ه ذا التش اور في مدة ثلاثين (30) يوما بداية من التاريخ المقترح إلاّ إذا تم الاتفاق على غير ذلك. المادّة 5 سريان القوانين والأنظمة وترخيصها 1 - تطبق قوانين وإجراءات الطرف المتعاقد الخاصة بدخول ومغادرة الطائرات العاملة على خطوط جوية دولية إلى إقليمه أو الإقامة المؤقت ة عليه وعلى تشغيل وملاحة الطائرات أثناء تواجد طائرات أحد الطرفين المتعاقدين على أراضي الطرف الأوّل. الجزائريّة / العدد 41 5 جمادى الثانية عام 1428 ه 20 يونيو سنة 2007 م 2 - تطبق قوانين وإجراءات الطرف المتعاقد المتعلقة بالوصول والإقامة المؤقتة أو مغادرة الركاب وأطقم الطائرات، الأمتعة، البريد والبضائع المنقولة على متن الطائرات، وبصفة خاصة القوانين الخاصة بالمغادرة، الترخيص، الهجرة، جوازات السفر، المراقبة الصحية والجمركية على ما يفد إلى إقليم الطرف المتعاقد أو يغادره من ركاب وأطقم الطائرات والبريد والبضائع المنقولة على متن طائرات شركة الخطوط الجوية التابعة للطرف الآخر. المادّة 6 حقوق جمركية وتكاليف أخرى 1 - تعفى الطائرات المستغلة للخطوط الدولية بواسطة شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل أي من الطرفين، وكذلك المعدات العادية وقطع الغيار وإمدادات الوقود وزيوت التشحيم وإمدادات استهلاكية أخرى ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ) التي تحملها على متنها طائرات تلك الشركات عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر من جميع الحقوق الجمركية وتكاليف التفتيش وأية ضرائب أو رسوم أخرى في إقليم الطرف الآخر بشرط أن تظل الأشياء المذكورة على متن الطائرة إلى غاية تصديرها مرة ثانية أو استعمالها في رحلة عبر هذا الإقليم. 2 - باستثناء أج ور الخدمات التي تقدم إلى الطائ رات، تعفى من الحقوق الجم ركي ة وغيرها من الضرائب والتكاليف وال رسوم الأخرى المماثل ة ما يأتي : أ) مؤن الطائرات التي تحمل على متن الطائرة في إقليم أحد الطرفين بدون قيود، المحددة من قبل سلطات ذلك الطرف وللاستهلاك على متن الطائرة المستعملة للخطوط الجوية الدولية لشركة الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، ب) قطع الغيار والمعدات العادية التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لصيانة أو إصلاح الطائرات التي تستعملها شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على خطوط جوية دولية، ج) زيوت التشحيم وإمدادات تقنية استهلاكية أخرى التي تزود بها الطائرات التي تستعملها شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على خطوط جوية دولية حتى لو كانت تلك الإمدادات ستستخدم في جزء من رحلتها داخل إقليم الطرف الآخر حيث تم التزود بها.
5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م 3 - توضع كل المؤن المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادّة تحت مراقبة وإشراف السلطات الجمركية. 4 - لا يمكن إن زال وتف ريغ الأجهزة العادية وكذلك المعدات والموادّ التموينية الموجودة على متن طائرات شركة أحد الطرفين في إقليم الطرف المتع اقد الآخ ر، إلاّ بموافقة السلطات الجم ركية في هذا الإقليم، وفي هذه الحالة توضع تحت مراقبة سلطات هذا الطرف إلى أن يعاد تصديرها أو التصرف فيها وفقا للنظم الجمركية. 5 - تك ون الإعفاءات المذكورة في هذه المادّة مطبقة كذلك عندما يكون هناك اتفاق بين شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين مع شركة أو شركات أخ رى لشحن أو نقل داخل إقل يم الطرف الآخر الأشياء المذكورة في الفقرة الأولى و 2 من هذه المادّة، بشرط أن تكون هذه الشرك ة أو الشركات مستفيدة معا من هذه الإعفاءات من قبل الطرف الآخر. 6 - لا يوجد في هذا الاتفاق ما يمنع على : أ) بالنسبة للجمهوريّة البرتغالية أن تفرض دون تمييز، الرسوم والضرائب والحقوق والمصاريف والتكاليف المتعلقة بالوقود الموفر في إقليمها المستعمل من طرف ش رك ة الخط وط الج وي ة المعين ة من قبل الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة المستغلة لبعض النقاط التي تقع داخل إقليم الجمهوريّة البرتغالية أو داخل إقليم آخ ر لإحدى الدول الأعضاء في نفس المجموعة الأوروبية، ب) بالنسبة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة أن تفرض دون تمييز الحقوق والرسوم، المص اريف والتك اليف المتعلقة بال وقود الموف ر في إقليمها المستعمل من طرف شركة الخطوط الجوية المعينة من قبل الجمهوريّة البرتغالية المستغلة لبعض النقاط التي تقع داخل إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 7 رسوم الاستخدام 1 - يج وز لكل ط رف أن يف رض أو يسمح بفرض رسوم معقولة وعادلة مقابل استخدام المطارات الخاضعة لمراقبته وكذا غيرها من التسهيلات والخدمات الجوية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 7 2 - بشرط أن لا تكون هذه الرسوم أعلى من الرسوم التي تدفعها شركات الخطوط الجوية المعينة التابع ة لذلك الط رف والتي تعمل على الخطوط الجوية الدولية. 3 - تكون هذه ال رسوم ع ادل ة ومعقول ة ومبنية على أسس اقتصادية علنية. المادّة 8 النقل الجوي أثناء العبور المباشر لا تخضع أمتع ة الركاب والبضائع العابرة مباشرة لإقليم أي من الطرفين والتي لا تخ رج من منطقة المطار المخصصة لذلك إلاّ لتفتيش بسيط، باستثناء الإج راءات الأمني ة المتخذة ضد الأعمال غير الشرعية كالقرصنة الجوية والعنف وتدابير أمنية أخرى مشابهة لمحاربة تهريب ا لمخدرات. كما تعفى الأمتعة والبضائع أثناء العبور المباشر من الضرائب والرسوم الجمركية المماثلة. المادّة 9 الاعتراف بالشهادات وبالرخص 1 - تعتبر شهادات الملاحة والكفاءة والرخص الصادرة أو المصادق عليها طبقا للقانون الداخلي لأحد الطرفين والتي لا تزال نافذة المفعول وذلك لاستغلال الخدمات الجوية المعتمدة على الطرق المحددة، صالحة بالنسبة للطرف المتعاقد الآخر بشرط أن تكون صادرة أو مصادقا عليها ومتماشية وأدنى المقاييس المعتمد عليها في هذه الاتفاقية. 2 - تكون الفقرة الأولى ملزمة كذلك لشركة الخط وط الج وية المع ينة من ق بل الجمهوريّة البرتغالية وال تي تتم م راقبتها القان وني ة مطبق ة ومستم رة من طرف دولة أخرى عضو في المجموعة الأوروبية. 3 - يحتفظ كل طرف بحقه في رفض الاعتراف، للطيران فوق إقليمه الخاص، بشهادات الكفاءة وبالرخص الممنوحة أو المصادق عليها لرعاياه من قبل الطرف الآخر أو من قبل أي بلد آخر. المادّة 10 التمثيل التجاري 1 - يكون لشركات الخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف متعاقد الحق في :
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أ) فتح مكاتب داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر لترقية النّقل الجوي وبيع التذاكر، بالإضافة لتسهيلات أخرى لتوفير الإمدادات الضرورية للنقل الجوي طبقا لقوانين الطرف الآخر، ب) القيام بتوفير داخل إقليم الطرف الآخر طبقا للقوانين المتعلّقة بالدخول، الإقامة وتوظيف المسؤولين الإداريين التجاريين والتقنيين والعملياتيين، بالإضافة للموظفين المتخصصين في إمدادات النّقل الجوي، و ج) القيام بتشغيل داخل إقليم الطرف الآخر موظفين جدد بصفة مباشرة وبرصانة شركة الخطوط الجوية، بواسطة عملائها في بيع تذاكر الطيران. 2 - تلتزم السلطات المختصة لأي طرف باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تمثيل شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف الآخر لضمان ممارسة نشاطها بطريقة منظمة. المادّة 11 الأنشطة التجارية 1 - يحق لشركات الخطوط الجوية المعينة التابعة لكل طرف البيع في إقليم الط رف المتعاقد الآخر تذاكر النّق ل الجوي حيث يك ون بوسع كل شخص ش راء تذاك ر السف ر بالعملة المتداول ة في بلادهم أو القابلة للتحويل، بكل حرية إلى عملات البلدان الأخرى طبقا لنظم الصرف النقدي الساري المفعول الخاص بالعملة الأجنبية. 2 - بالنسبة للأنشطة التجارية، تطبق كل المبادىء المذكورة في الفقرة الأولى على كل شركات الخطوط الجوية المعينة لكلا الطرفين. المادّة 12 تحويل فائض الإيرادات يمنح كل طرف متعاقد شركات الخطوط الجوية المعينة للطرف الآخر الحق في التحويل بالسعر الرسمي للعملة الصعبة لفائض الإيرادات على المصروفات الجارية في إقليمه والخاصة بنقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد، حسب أنظمة الصرف المعمول بها في إقليم الطرف الآخر. المادّة 13 السعة 1 - يجب أن تتوفر فرصة صحيحة وعادلة لشركات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرفين لاستغلال خدمات النّقل الجوي المتفق عليها على الخطوط المحددة بين أقاليمهما. الجزائريّة / العدد 41 5 جمادى الثانية عام 1428 ه 20 يونيو سنة 2007 م 2 - عند استغلال الخطوط المتفق عليها، تلتزم شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف بالأخذ بعين الاعتبار مصالح الشركات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر حتى لا تلحق ضررا بسعة الخدمات التي توفرها ه ذه الأخي رة، بصف ة كلي ة أو جزئية على هذا الطريق. 3 - خدمات النّقل الجوي المتفق عليها الواجب توفيرها من طرف شركات الخطوط الجوية المعينة يجب أن تستجيب لطلبات الركاب حول كل الطرق المحددة وأن يكون هدفها الأوّل توفير السعة اللازمة للنّقل العادي والعقلاني المنتظر بما فيها التغيرات الموسمية للنّقل الجوي، الإركاب أو الإنزال في إقليم الطرف الذي عين شركات الخطوط الجوية. 4 - يتم إخطار الوتيرة والسعة اللازم توفيرها للنقل الجوي بين إقليمي الطرفين لسلطات الطيران لكلا الطرفين. 5 - يكون النّقل الجوي المركب في إقليم الطرف الآخر والمنزل في نقاط بلد آخر على الطريق الجوي المحدد أو العكس، باحت رام الق واعد الع ام ة لهذه السعة والتي ستخص : أ) طلب ات النّقل المتعلّقة بالإركاب والإن زال في إقليم الطرف المعيّن لشركات الخطوط الجوية، ب) طلبات النّقل في المنطقة التي تعبر فيها شركة الخطوط الجوية بعد الأخذ بعين الاعتبار خدمات النّقل الجوي التي تقوم به شركات الخطوط الجوية للدول الواقعة في المنطقة، و ج) الاحتياجات الاقتصادية عند استغلال شركة الخطوط الجوية. 6 - تخضع السع ة اللازم ة للنّقل المش ار إليها في الفقرة 5 أعلاه، لموافق ة سلط ات الطيران لكلا الطرفين. 7 - في حالة عدم توصل سلطات الطيران إلى اتفاق حول السعة المشار إليها في الفقرة 6 أعلاه، يتم معالجتها طبقا للمادّة 20 من هذا الاتفاق. 8 - في حالة عدم توصل سلطات الطيران إلى اتفاق حول السعة الواجب توفيرها المذكورة في الفقرة 5 أعلاه، فلا يجب أن تتجاوز السعة الممكن توفيرها من طرف شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين السعة الإجمالية بما فيها التغيرات الموسمية، المحددة مسبقا.
5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م المادّة 14 الموافقة على شروط الاستغلال 1 - تخضع جداول مواقيت الخدمة المتفق عليها وعموما شروط استغلالها طبقا للمادّة 13 ويتم إخطارها للطرف الآخر ثلاثين (30) يوما قبل تاريخ دخولها حيّز التطبيق، حسب الحالات. كل تعديل لهذه الجداول وشروط استغلالها يجب أن يخضع كذلك لموافقة سلطات الطيران. وفي الحالات الخاصة، يمكن تقليص هذه المهلة طبقا لاتفاق السلطات المذكورة. 2 - فيما يخص التغييرات الصغيرة أو في حالة رحلات إضافية، تقوم شركات الخطوط الجوية المعينة التابعة لأحد الطرفين بإخطار سلطات طيران الطرف الآخر وذلك أربعة (4) أيام مفتوحة قبل الاستغلال المتفق عليه. في ح الات خاصة، تقلص ه ذه المهلة بموجب اتفاق بين السلطات المذكورة. المادّة 15 سلامة الطيران 1 - لكل طرف الحق في أي وقت بطلب مشاورات فيما يخص المقاييس والإجراءات الأمنية التي يطبقها الطرف الآخر في أي مناطق خاصة، بطاقم الطيران، بالطائرات واستغلال الطائرات. هذه المش اورات تتم في الثلاثين (30) يوما التي تلي ذلك الطلب. 2 - بعد هذه المشاورات، في حالة ما اكتشف أحد الطرفين أن الطرف الآخر لا يطبق أو لا يدير فعليا مقاييس الأمن في هذه المناطق المذكورة، تماشيا مع الحد الأدنى للمقاييس الموضوعة طبقا للاتفاقية، وجب إعلام ذلك الطرف بالنقص الموجود وبالإجراءات اللازم اتخاذها للتماشي مع الحد الأدنى لهذه المقاييس بحيث يصبح هذا الطرف ملزما باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة. في حالة فشل الط رف الآخ ر في اتخاذ الإجراءات في غضون خمسة عشر (15) يوما أو في مهلة متفق عليها، تطبق المادّة 4 من هذا الاتفاق. 3 - علاوة عن الواجبات المنصوص عليها في المادّة 33 من الاتفاقي ة، تم الاتف اق على أن الطائ رة المستغل ة لحساب شركات الخطوط الجوية المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين القادمة من أو المتوجهة نحو إقليم الطرف الآخر، يمكن أثن اء تواجدها في إقل يم الطرف الآخر أن تكون محل تفتيش، على متن أو في محيط الطائرة، من طرف أعوان معتمدين لدى الطرف الآخر، شرط أن لا يسبب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 9 هذا تأخير كبير في استغلال هذه الطائرات. يكون الهدف من هذا التفتيش هو التأكد من صلاحية وثائق الطائرات وكذا وثائق أفراد طاقم الطائرات وأجهزة الطائرات المدعوة للتفتيش المفاجىء. 4 - إذا نتج عن هذا التفتيش المفاجىء/ التفتيشات المف اجئة وج ود طائرة أو استغلال لطائرة لا يتماشى مع أدنى المقاييس، بموجب الاتفاقية، أو وجود نقص في المحافظة وتسيير المقاييس الأمنية المتفق عليها في تلك الآونة بموجب المعاهدة، يكون الطرف الذي باشر هذا التفتيش/ التفتيشات، طبقا للمادّة 33 من المعاهدة، حرا باستنتاج أن هذه الطلبات التي منحت على أساسها شهادات ورخص الطائرة أو لطاقمها وصودق عليها، أو أن الطلبات التي استغلت على أساسها الطائرة ليست مساوية أو فوق الحد الأدنى للمقاييس المتفق عليها، بموجب المعاهدة. 5 - في حالة استحالة الوصول إلى الطائرة المستغلة للقيام بتفتيش مفاجىء من طرف شركة الخطوط الجوية المعينة التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين، بموجب الفقرة 3 أعلاه، الناجمة عن عدم سماح ممثلي المؤسسة المعينة من قبل الطرف الآخر، يكون الطرف حرا في استنتاجه لوجود عراقيل ومنع مشار إليها في الفقرة 4 أعلاه، والقيام بخلاصة الأمر حسب هذه الفقرة في حالة ما استلزم اتخاذ إجراء مستعجل لضمان أمن استغلال المؤسسة. 6 - يحق لكل ط رف أن يحتفظ بحق التعليق أو التغيير الفوري لرخصة استغلال شركة الخطوط الج وي ة المعين ة التابع ة للط رف الآخ ر، في ح ال ة ما خلص الطرف الأوّل، تبعا لتفتيش مفاجىء/ تفتيشات مفاجئة أو مراقبة، إلى استلزام اتخاذ إجراء مستعجل لضمان الأمن. 7 - كل إجراء يتخذه أحد الطرفين تطبيقا للفق رتين 2 و 6 السابقتين وجب التخلي عنه بمج رد زوال سببه. 8 - عند قيام أحد الأطراف المتعاقدة بتعيين الشركة والتي تتم مراقبتها القانونية المتواصلة من طرف دولة عضو في المجموعة الأوروبية، يتم تطبيق حقوق الطرف الآخر بموجب هذه المادّة، بإنصاف وباحترام لهذا التبني، أو بالمحافظة على مقاييس الأمن من طرف دولة عضو في المجموعة الأوروبية، مع احترام رخص استغلال هذه الشركة. المادّة 16 أمن الطيران 1 - يؤكد الطرفان تماشيا والتزاماتهما المقرّرة بموجب أحكام القانون الدولي، أن التزامهما بحماية
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، يتعهد الطرفان بالالتزام بوجه خاص بأحكام : أ) الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقع ة في ط وكيو في 14 سبتمبر سنة 1963، ب) اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970، ج) اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ت رتكب ض د سلام ة الطيران المدني، الموقع ة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 وبروتوكولها الإض افي الخاص بقمع أعمال العنف المع اقب عليها في مطارات النقل المدني الدولي، الموقعة في مونتريال في 24 فبراير سنة 1988، د) الاتفاقية الخاصة بتأشير المتفجرات بهدف الكشف عنها الموقعة في مونتريال في الأوّل من مارس سنة 1991 وكل اتفاق يخص أمن النقل الجوي والذي سيكون الطرفان عضوين فيه. 2 - يتعهد الطرفان المتعاقدان في العلاقات المتبادل ة بينهما بالعمل وفقا لأحكام أمن الطيران التي قررتها المنظمة الدولية للطيران المدني المدرجة في ملاحق الاتفاقية بقدر ما تكون تلك الأحك ام الأمنية سارية على الطرفين، وعليهما أن يلزما مستثم ري الطائ رات المسجل ة في إقليميهما بموجب معاهدة المجموع ة الأوروبي ة والحائزين ع لى شه ادات استغلال ص الحة بموجب قانون المجموعة الأوروبية ومستثمري المطارات الموجودين في إقليميهما بالتصرف وفقا لأحك ام أمن الطيران. 3 - يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يقدم للطرف الآخر عند الطلب المساعدة الضرورية لمنع أفع ال الاستيلاء غير المش روع ة التي ت رتكب ضد سلام ة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، ومن ع أي تهديد آخر ضد سلامة الطيران المدني. 4 - يوافق كل طرف على إلزام المستثمرين المذك ورين بمراع اة أحك ام الأمن المش ار إليها في الفقرة 2 من هذه المادّة التي يطلبها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليمه أو مغادرته أو أثن اء التواجد في إقل يم الجمهوريّة الجزائريّة الجزائريّة / العدد 41 5 جمادى الثانية عام 1428 ه 20 يونيو سنة 2007 م الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وأثناء مغادرة أو أثناء الت واجد في إقليم الجمهوريّة البرتغاليّة، يتوجب على المستثمرين تطبيق أحكام أمن الطيران وفقا لقانون المجموعة الأوروبية. وعلى كل طرف أن يتأكد من فاعلية الإجراءات داخل إقليمه لحماي ة الطائرة وتفتيش الركاب والطاقم والأمتعة المحمولة والحقائب والبضائع ومستودعات الطائرات سواء قبل الصعود أو الشحن والتفريغ أو أثناءها، وعلى كل طرف أن يولي عناية فائقة لأي طلب يقدم من الط رف الآخ ر باتخاذ إجراءات أمنية خاصة لمواجهة أي تهديد متوقع. 5 - عند وقوع أو التهديد بوقوع أي فعل من أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال أخرى غير مشروعة مما ترتكب ضد سلامة الطائرات أو ركابها أو طاقمها أو المطارات أو مرافق الملاحة الجوية، يلتزم كلط رف بمساعدة الط رف الآخر وذلك عن طريق تسهيل الاتصالات وغيرها من التدابير المناسبة لإزال ة آثار الح ادث أو التهديد بوقوعه فورا وبسلام. 6 - إذا نشأ خلاف حول تطبيق الإجراءات الخاصة بأمن الطيران المدني المبينة في الفقرات السابقة فيجب على سلطات الطيران المدني لكلا الطرفين أن تطلب مشاورات عاجل ة مع سلطات الطيران المدني لدى الطرف الآخر. المادّة 17 أنظمة الحجز المعلوماتية يكون كل طرف ملزما بتطبيق قوانين المنظمة الدولية للطيران المدني )ICAO( للسيرة، الضبط واستغلال الحجز بنظام الإعلام الآلي )CRS( في إقليمي دولتيهما بموجب القوانين السارية المفعول الخاصة بالحجز بنظام الإعلام الآلي. المادّة 18 توفير المعلومات الإحصائية على سلطات الطيران المدني التابعة لأي من الطرفين أن تزود سلطات الطيران المدني التابعة للطرف الآخر بناء على طلب هذه الأخيرة، بجميع المعلومات الإحصائية التي يمكن طلبها بصورة عادية على وجه الاستشارة والاستعلام. المادّة 19 التعريفات 1 - تحدد التعريفات التي تتقاضاها شركات الخطوط الجوية المعينة التابعة لأحد الطرفين
5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م المتعاقدين على النقل من وإلى إقليم الطرف المتع اق د الآخ ر في مست ويات معقول ة ومتك افئة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعريفات شركات الخطوط الجوية الأخ رى، المستغلة لكامل الطريق الجوي أو لجزء منه. 2 - تعرض التعريفات المتفق عليها على سلطات الطيران لدى كل من الطرفين للموافقة عليها وذلك قبل خمسة وأربعين (45) يوما على الأقل من التاريخ المقترح لتطبيقها، ويجوز في حالات خاصة إنقاص هذه المدة بالاتفاق بين السلطات المذكورة. 3 - يمكن الموافقة على هذه التعريفات بشكل صريح، وإذا لم تعلن أي من سلطات الطيران عدم موافقتها عليها في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ عرضها وفقا للرقم الذي يسبق هذه المادّة، تعتبر تلك التعريفات موافقا عليها. ويجوز في أحوال خاصة إنق اص هذه المدة، كم ا نص عليه مسبق ا، باتف اق بين سلطات الطيران، وفي هذه الحالة، فإن أي اعتراض ع لى التعريفات المقترح ة يجب أن يتم في أقل من ثلاثين (30) يوما. 4 - في حال ة قيام سلطات الطيران، أثناء المهلة المنصوص عليها في الفقرة 3 م ن هذه المادّة، بإخطار سلط ات الطيران الأخرى بعدم موافقتها على التعريفة، تقوم سلطات الطي ران لكلا الطرفين بالسعي لتح دي د التع ريفة عنط ريق ات ف اق متبادل. 5 - إذا تعذر على سلطات الطيران التوصل لاتفاق على أي تعريفة وفقا للفقرة 2 من هذه المادّة أو حصل اختلاف حول التعريفة المحددة وفقا للفقرة 4 من هذه المادّة، يتم حل الخلاف بموجب أحكام المادّة 22 من هذا الاتفاق. 6 - تبقى التعريفة التي تحدد وفقا لأحكام هذه المادّة سارية المفعول حتى يتم تحديد تعريفة جديدة طبقا لأحكام هذه المادّة. غير أنه، طبقا لهذه الفقرة، لن تتجاوز مدة العمل بهذه التعريفات اثني عشر (12) شهرا بعد نهاية تاريخ صلاحيتها. 7 - يجوز للأطراف المتعاقدة التدخل لرفض التعريفة. ينحصر هذا التدخل في : أ) حماية المستهلكين من التعريفة المرتفعة الناتجة عن إفراط في سلطة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 11 ب) منع التعريفات المطبقة بط ريقة غير تنافسية التي لها أو شبه لها أو يتبين بوضوح أن لها هدف المنع، التحديد أو الإخلال بالمنافسة أو إبعاد متنافس عن الطريق. 8 - علاوة عن أحكام هذه المادّة، يكون تحديد التعريفة من طرف شركات الخطوط الجوية المعينة التابعة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة على كامل النقل الجوي في إقليم المجموعة الأوروبية وفقا لقانون المجموعة الأوروبية. المادّة 20 المشاورات 1 - بهدف ضمان تعاون وثيق شأن كافة المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق هذا الاتفاق، تلتزم سلطات الطيران التابعة لكل طرف بالتشاور فيما بينها إذا لزم الحال، بطلب أي من الطرفين. 2 - تبدأ هذه المشاورات خلال خمسة وأربعين (45) يوما، بداي ة من تاريخ تسلم الطرف الآخ ر الطلب خطيا. المادّة 21 التعديل 1 - إذا ارتأى أي من الطرفين أنه من المرغوب فيه تعديل أي بند من بنود هذا الاتفاق، يمكنه في أي وقت طلب مشاورات مع الط رف الآخ ر. تبدأ هذه المش اورات خلال ستين (60) يوما من ت اريخ تسلم الطرف الآخر الطلب الخطي. 2 - تدخل التعديلات الناتجة عن هذه المشاورات المذكورة في الرقم السابق، حيّز التّنفيذ وفقا لما اتفق عليه في المادّة 25 أدناه. المادّة 22 تسوية الخلافات 1 - إذا نشأ خلاف بين الطرفين يتعلّق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يتوجب على الطرفين المتعاقدين أولا السعي لإيجاد تسوية من خلال المفاوضات عن طريق القنوات الدّبلوماسية. 2 - إذا تعذر على الطرفين التوصل إلى تسوية بواسط ة المفاوضات ج از لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى هيئة للفصل فيه، وإذا ت عذر ذلك ج از عرض الخلاف بناء على طلب أي من الطرفين على هيئة
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحكيم مشكل ة من ثلاثة محكمين يعيّن كل طرف واحدا منهم ويتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث. 3 - يجب على كل من الطرفين تعيين محكمة خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين من الط رف المتع اقد الآخ ر مذك رة عن ط ريق القنوات الدّبلوماسية يطلب فيها إحال ة الخلاف على هيئة تحكيم، على أن يتم تعيين العضو الثالث خلال ستين (60) يوما أخرى. 4 - فإذا تعذر على أي من الطرفين تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحدّدة أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة أيضا، فلرئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيام بتعيين محكم أو محكمين حسب ما تقتضيه الحالة. ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من مواطني دولة أخرى وأن يرأس هيئة التحكيم. 5 - يلتزم الطرفان المتعاقدان باحترام كل قرار صادر وفقا للفقرة 2 من هذه المادّة. 6 - في حالة عدم التزام أح د الأط راف المتعاقدة أو شركات الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين بالقرار المشار إليه في الفقرة 2 من هذه المادّة، يمكن الط رف المتعاقد الآخر تقييد، تعليق أو إلغاء الحقوق والامتيازات التي منحت للطر ف المخالف بموجب هذا الاتفاق. 7 - يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف المحكم الذي عينه، أما باقي أعباء هيئة التحكيم فيكون تحملها بالتساوي بين الطرفين المتعاقدين. المادّة 23 مدة الاتفاق وإنهاؤه 1 - يبقى ه ذا الاتفاق س اري المفع ول لم دة غير محدودة. 2 - يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت إنهاء هذا الاتفاق. 3 - يجب إبلاغ ق رار الإنه اء للط رف الآخ ر، وفي نفس الوقت للمنظمة الدولية للطيران المدني، الجزائريّة / العدد 41 5 جمادى الثانية عام 1428 ه 20 يونيو سنة 2007 م وينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انق ضاء اثني عشر (12) ش هرا من ت اريخ استلام الطرف الآخر لهذا الإبلاغ. 4 - وفي حالة عدم اعتراف الطرف الآخر باستلامه للإبلاغ، فيعتبر أنه تسلمه بعد انقضاء أربعة عشر (14) يوما من تاريخ استلام المنظمة الدولية للطيران المدني للإبلاغ نفسه. المادّة 24 تسجيل الاتفاق يسجل هذا الاتفاق أي تعديلات تطرأ عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدني. المادّة 25 دخول الاتفاق حيّز التّنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد تاريخ استلام آخر إشعار، عبر القنوات الدّبلوماسية، بإتمام كاف ة الإج راءات الداخلي ة اللازمة لهذا الغرض. بتاريخ دخوله حيّز التّنفيذ، يلغي هذا الاتفاق، الاتفاق الذي وقّع بالجزائر في 4 أكتوبر سنة 1977 بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة البرتغاليّة المتعلّق بالنّقل الجوي. وإثباتا لما سلف، قام الموقّعان أدناه، ا لمخوّلان قان ونا م ن قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر هذا الاتفاق بلشبونة، يوم 31 مايو سنة 2005، في نسختين أصليتين، باللغات العربيّة، والبرتغاليّة والإنجليزية وللنصوص الثلاثة نفس الحجيّة القانونية. وفي حال ة وقوع أي خلاف في التفسير يرجّح النص بالإنجليزية. عن الجمهورية الجزائرية عن الجمهورية البرتغالية الديمقراطية الشعبية ماريو لينو عبد العزيز بلخادم وزير الأشغال العمومية وزير الدولة، والنقل والاتصالات الممثل الشخصي لرئيس الدولة
5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 13 20 يونيو سنة 2007 م الملحق القسم الأول : أ) الط رق التي يحق لشركات الخط وط الجوية المعين ة من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة استغلالها في الاتجاهين هي كالتالي : الجزائر النقاط الوسطية نقاط في البرتغال نقاط فيما وراء القسم الثاني ب) الطرق التي يحق لشركات الخطوط الجوية المعينة من قبل حكومة الجمهوريّة البرتغاليّة تسييرها واستغلالها في الاتجاهين هي كالتالي : البرتغال النقاط الوسطية نقاط في الجزائر نقاط فيما وراء مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 07-187 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يتضمن إحداث ب اب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموج ب قانون المالية لسنة 2007، ملاحظات : 1 - يحق للمؤسسات المعينة من كل طرف، على كل رحلة أو رحلات إلغ اء النقاط الوسطية و/ أو النقاط ما وراء على الطرق الجوية المبينة أعلاه، شرط أن تكون بداية أو نهاية الخطوط الجوية المتفق عليها في إقليم الطرف المتعاقد الذي عين الشركة. 2 - يحق للمؤسسات المعينة التابعة لكل طرف اختيار وانتق اء كل نقطة وسطية أو نقاط ما وراء، كما يحق لها تغيير هذا الانتقاء خلال الموسم الذي يلي، شرط أن لا يطبق أي حق من حقوق النّقل الجوي بين هذه النقاط وإقليم الطرف الآخر. 3 - يخضع استعمال حق النّقل باستعمال الحري ة الخامسة على النقاط الوسطية و/ أو النقاط م ا وراء لاتفاق سلطات الطيران التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين. تنظيميّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-26 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالي ة لسنة 2007، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة لسنة 2007، الفرع الأول - رئيس الحكومة، باب رقمه 42-03 وعنوانه “مشاركة الجزائر في المعرض العالمي لسراقوس .”2008 المادّة 2 : يل غ ى من ميزانية س نة 2007 اعت م اد قدره مائت ان وخمس ة وخمسون مليون دينار 255.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وف ي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. الم ادّة 3 : يخ ص ص لميزاني ةسنة 2007 اعت م اد ق دره مائت ان وخ مس ة وخمس ون ملي ون دين ار 255.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكوم ة وفي الب اب رقم 42-03 “مشاركة الجزائر في المعرض العالمي لسراقوس .”2008
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-188 مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-54 المؤرخ في 11 محرم عام 1428 الموافق 30 يناير سنة 2007 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2007، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2007 اعت ماد ق دره ثمانية ملايين دي نار 8.000.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّ ة 2 : يخصص لميزاني ة س نة 2007 اع ت ماد ق دره ثم اني ة ملايين دي نار 8.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيي ر وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-05 “الإدارة المركزية - تشجيع جمعيات الشباب”. الجزائريّة / العدد 41 5 جمادى الثانية عام 1428 ه 20 يونيو سنة 2007 م الم ادّة 3 : يكلّ ف وزي ر المالية ووزي ر الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة 2007، عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الشباب و الرياضة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، المعدل و المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 4 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية و الرياضة،لاسيما المادة 27 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 و المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-395 المؤرخ في 20 شوال عام 1427 الموافق 12 نوفمبر سنة 2006 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي للعمال المنتمين لأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-415 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد كيفيات منح الرياضيين منحة التحضير و الاتقان الرياضي في الخارج،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد القانون الأساسي لرياضي النخبة و ذات المستوى العالي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية و سيرها و كذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي، تطبيقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورأعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 15 الفصل الأول أحكام عامة المادّ ة 2 : يقصد برياضي النخبة و المستوى العالي، في مفهوم هذا المرسوم، كل رياضي أو مجموعة رياضيين حققوا أداء رياضيا ذا مستوى عالمي و / أو دولي. المادّة 3 : يخضع رياضي النخبة و المستوى العالي للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم و كذا التنظيمات و القوانين الأساسية التي تسنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. الفصل الثاني حقوق رياضي النخبة و المستوى العالي و واجباته المادّة 4 : يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي طبقا لأحكام القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورأعلاه، مما يأتي :
- المحافظة على كل حقوقه وامتيازاته و الترقيات المرتبطة بسلكه الأصلي و بنشاطه المهني خلال مساره الرياضي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الأولوية في استعمال المنشآت الرياضية والتجهيزات و العتاد الرياضي حسب كيفيات وبرنامج يعد مسبقا بين مستغل المنشأة الرياضية وهيكل التنظيم والتنشيط المعني،
- تأطير متعدد الاختصاصات و مؤهل،
- عمليات تكوين و تأهيل للالتحاق بمهنة في الرياضة،
- تعديل في الأوقات وفي الأشكال الملائمة لدراسته في مؤسسات التعليم الثانوي والعالي،
- فترات غياب خاصة مدفوعة الأجر،
- تدابير استثنائية من حيث السن و المستوى للالتحاق بمؤسسات التكوين المهني و التكوين المتخصص في ميدان التربية البدنية و الرياضة،
- تدابير استثنائية من حيث المستوى لترشحه للمسابقات و الامتحانات التي تنظمها الإدارة العمومية،
- أشكال استثنائية في المستوى للتكوينات المنظمة للالتحاق بالأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تأخير في السن المحدد للالتحاق برتب الإدارة العمومية و وظائفها،
- أوسمة الاستحقاق الرياضي الوطني. يستفيد رياضي النخبة و المستوى العالي، زيادة على ذلك، من أحكام خاصة تتعلق بما يأتي :
- المشاركة في الامتحانات و المسابقات المنظمة للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية،
- الاستثناءات من حيث السن و المستوى للالتحاق بمؤسسات التكوين المتخصص في ميدان التربية البدنية و الرياضة التابعة للقطاع المكلف بالرياضة،
- التخفيف في أطوار الدراسة في مؤسسات التكوين المتخصص لقطاع الرياضة و الدورات الخاصة للامتحان و الاستدراك و تعديلها،
- الاستثناءات للالتحاق و الترقية و الاندماج في الأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة في حالة تحقيق أداءات ذات مستوى دولي أو عالمي،
- الانتداب مع المحافظة على أجرته . تكون الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه محل قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية و/أو الوزراء المعينين أو اتفاقيات حسب الحالة. غير أن الأحكام الخاصة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه تكون محل قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالرياضة و السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 5 : يستفيد رياضي النخبة و المستوى العالي من عقود تأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها داخل وخارج التراب الوطني قبل تداريب التحضير والمنافسات و التظاهرات الرياضية الرسمية الدولية وأثناءها و بعدها تكتتبها إجباريا الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المادّة 6 : يستفيد رياضي النخبة و المستوى العالي من حماية ضد أي اعتداء محتمل بمناسبة ممارسة نشاطه قبل المنافسات الرياضية وأثناءها وبعدها. و لهذا الغرض ودون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يكون كل ناد أواتحادية رياضية وطنية أو رابطة مسؤولا عن حماية رياضي النخبة والمستوى العالي و يجب عليه اتخاذ التدابير الضرورية لضمان النظام المحكم و احترام رياضي النخبة و المستوى العالي. الجزائريّة / العدد 41 5 جمادى الثانية عام 1428 ه 20 يونيو سنة 2007 م المادّة 7 : يستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي من حماية ومتابعة طبية رياضية و كذا من وسائل استرجاع تضمنها الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بالاتصال مع الهياكل المختصة في مجال طب الرياضة. المادّة 8 : يستفيد رياضي النخبة و المستوى العالي من تعديل في أوقات العمل يحدد عن طريق اتفاقية بين المستخدم و الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالرياضة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 9 : توضح كيفيات التكفل بتحضير ومشاركة رياضيي النخبة و المستوى العالي و كذا تأطيرهم التقني والطبي الذين يمثلون البلد في المنافسات الدولية و العالمية عن طريق اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالرياضة والاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. المادّة 10 : في إطار الاتفاقية المذكورة في المادة 9 أعلاه، توقع اتفاقية فردية بين الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية والرياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي. المادّ ة 11 : طبقا لأحكام المادة 32 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يتعين على رياضي النخبة والمستوى العالي ما يأتي :
- العمل على تحسين أداءاته الرياضية،
- احترام القوانين و التنظيمات الرياضية المعمول بها،
- العمل في إطار الأهداف التي يحددها الهيكل الرياضي المعني و /أو الوزارة المكلفة بالرياضة،
- متابعة التكوين و تربصات تجديد المعارف وتحسين المستوى المنظمة من مختلف الهياكل المعنية،
- العمل في إطارمخطط التحضير الرامي إلى تحسين و تحقيق أداءاته القصوى الذي يضبطه مدربه،
- مراعاة الأحكام التأسيسية و التنظيمية المعمول به ا بدق ة تحت طائلة العقوبات المنص وص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما،
- الامتثال للأخلاقيات الرياضية و الامتناع عن كل أعمال العنف،
- المشاركة في مكافحة تعاطي المنشطات والامتناع عن اللجوء لاستعمال المواد والمنتوجات المحظورة.
5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م المادّ ة 12 : يجب على رياضي النخبة و المستوى العالي الاستجابة لكل دعوة للمنتخب الوطني والتمسك بالدفاع عن البلاد و تمثيلها بصورة مشرفة و يجب عليه انتهاج سيرة رياضية والتحلي بسلوك ومظهر مثاليين و يجب عليه المواظبة في أداء مهمته. المادّة 13 : يتعين على رياضي النخبة و المستوى العالي المشاركة في كل منافسة دولية مقررة في برنامج الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و/أواللجنة الوطنية الأولمبية . الفصل الثالث تصنيف رياضي النخبة و المستوى العالي المادّة 14 : يصنف رياضيو النخبة و المستوى العالي، حسب الصنف و المستوى، تبعا لطبيعة المنافسة و طابع الاختصاص أو المسابقة الممارسة التي تألقوا فيها كما يأتي :
- الفئة أ : رياضيو المستوى العالي،
- الفئة ب : رياضيو النخبة. المادّة 15 : يصنف رياضيو المستوى العالي من الفئة أ في ثلاثة (3) مستويات :
- المستوى الأول : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في البطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في الألعاب الأولمبية،
- رقم قياسي أولمبي أو عالمي فردي في اختصاص رياضي أولمبي،
- الرتبة الأولى فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي.
- المستوى الثاني : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- المرتبة الأولى حسب الفرق ( رياضة فردية ) في البطولات أوكأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الثاني ة أو الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في بطولات أو كأس العالم في اختصاص أولمبي،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الأولمبية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 17
- الرتبة الثانية أوالثالثة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية ) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في الألعاب شبه الأولمبية،
- رقم قياسي شبه أولمبي فردي .
- المستوى الثالث : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في المنافسات العالمية الرسمية لرياضة المعاقين (البطولات والألعاب العالمية )،
- المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردي أو حسب الفرق ( رياضة جماعية) في البطولات و كؤوس العالم الرسمية في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الأولمبية،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) في البطولات و كؤوس العالم الرسمية في اختصاص رياضي أولمبي،
- مجموعات الرياضيين المتأهلين للدور الثاني في البطولات و كؤوس العالم الرسمية في رياضة أولمبية،
- الرتبة الرابعة إلى العاشرة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق ( رياض ة جماعية ) لفئات الأواسط و الآمال في البطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الأولى حسب الفرق ( رياضة فردية ) لفئات الأواسط و الآمال في البط ولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في الألعاب شبه الأولمبية،
- المرتبة الأولى حسب الفرق (رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- المرتبة الأولى حسب الفرق ( رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية،
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية العالمية. المادّة 16 : يصنف رياضيو النخبة من الفئة “ب” في ثلاثة (3) مستويات :
- المستوى الأول : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- المرتبة الرابعة إلى الثامنة حسب الفرق (رياضة فردية ) في البطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الرابعة فردي أو حسب الفرق في الألعاب شبه الأولمبية،
- الرتبة الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الرابعة إلى السابعة فردي لفئات الأواسط و الآمال في البطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
- ال مرتب ة الثان ية أو الثالثة حسب الفرق (رياض ة فردية ) لفئات الأواس ط و الآمال في الب طولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الرابعة إلى الثامنة حسب الفرق (رياضة فردية) لف ئات الأواسط و الآمال في البطولات أو كؤوس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط و الألعاب الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الأولى فردي في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الثانية حسب الفرق ( رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في المنافسات العالمية الرسمية لرياضة المعاقين (بطولات و ألعاب عالمية )، الجزائريّة / العدد 41 5 جمادى الثانية عام 1428 ه 20 يونيو سنة 2007 م
- المرتبة الثانية فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية العالمية،
- المرتبة الأولى فردي في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية،
- المرتبة الثانية حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية،
- المستوى الثاني : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- الرتبة السادسة عشرة إلى العشرين فردي في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية دولية في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الثامنة أو التاسعة فردي لفئات الأواسط و الآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الرابعة إلى الثامنة فردي أو حسب الفرق (رياضة فردية) لفئ ات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الأولى حسب الفرق ( رياضة فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية،
- التأهل للدور الثاني ( رياضة جماعية) لفئات الأواسط والآمال في بطولات أو كأس العالم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و /أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط و الألعاب الافريقية في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و /أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط و الألعاب الإفريقية في اختصاص رياضي شبه أولمبي،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردي في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الأولى حسب الفرق ( رياضة فردية ) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي،
5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م
- المرتبة الثالثة حسب الفرق ( رياضة جماعية ) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي مثل الألعاب العربية، كؤوس وبطولات العرب للأمم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الرابعة فردي أو حسب الفرق في المنافسات العالمية الرسمية لرياضة المعاقين ( بطولات وألعاب عالمية )،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردي في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية،
- المرتبة الأولى حسب الفرق ( رياضة فردية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية،
- المرتبة الثالثة حسب الفرق ( رياضة جماعية) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية،
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية الإفريقية في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الثالثة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية العالمية،
- المستوى الثالث : يضم الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي و/أو القاري مثل ألعاب البحر الأبيض المتوسط و الألعاب الإفريقية في اختصاص رياضي شبه أولمبي،
- المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الفرق ( رياضة فردية ) في منافسات كؤوس أو بطولات إفريقيا للأمم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في المنافسات ذات الطابع الجهوي مثل الألعاب العربية و كؤوس و بطولات العرب للأمم في اختصاص رياضي أولمبي،
- المرتبة الثانية أو الثالثة حسب الف رق (رياضة فردية ) في منافسات كؤوس أو بطولات العالم في اختصاص رياضي غير أولمبي معترف به من اللجنة الدولية الأولمبية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 19
- المرتبة الأولى فردي أو حسب الفرق في منافسات كأس و بطولات إفريقيا للنوادي في اختصاص أولمبي،
- المرتبة الثانية أو الثالثة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية الإفريقية في اختصاص أولمبي،
- المرتبة الرابعة فردي أو حسب الفرق في الألعاب الجامعية العالمية. المادّة 17 : تكرس صفة رياضي النخبة والمستوى العالي بمقرر يتخذه الوزير المكلف بالرياضة على أساس قائمة يضبطها سنويا بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الأولمبية، طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورأعلاه. المادّة 18 : تحين قائمة رياضيي النخبة و المستوى العالي المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه من الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الأولمبية. الفصل الرابع أجرة و تعويضات رياضي النخبة و المستوى العالي المادّة 19 : يستفيد رياضي النخبة و المستوى العالي حسب تصنيفه أجرة شهرية تتراوح بين اثنين (2) إلى ثمانية 8( ) أضعاف الأجر الوطني الأدنى المضمون تحدد كما يأتي :
- الفئة أ، المستوى الأول : ثماني 8( ) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة أ، المستوى الثاني : ست 6( ) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة أ، المستوى الثالث : خمس 5( ) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة ب، المستوى الأول : أربع ( 4 ) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة ب، المستوى الثاني : ثلاث 3( ) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الفئة ب، المستوى الثالث : مرتين (2) الأجر الوطني الأدنى المضمون. تخضع هذه الأجور للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال الضريبة والضمان الإجتماعي وعلى الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية ضمان التصريحات الخاصة بها.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 20 : تدفع الأجرة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه للرياضيين المعنيين ابتداء من تاريخ تحقيق الأداء الرياضي لمدة تتراوح بين اثني عشر (12) شهرا إلى أربعة و عشرين (24) شهرا كما يأتي :
- أربعة و عشرون (24) شهرا بالنسبة للرياضيين أو مجموعة الرياضيين للفئة أ من المستوى الأول المذكورة في المادة 19 أعلاه،
- اثني عشر (12) شهرا بالنسبة للرياضيين أو مجموعة الرياضيين للمستويات الأخرى والفئات المذكورة في المادة 19 أعلاه. يمكن تمديد دفع الأجور المذكورة في الفقرة أعلاه بشرط تسجيل الرياضي في قائمة رياضي النخبة والمستوى العالي المذكورة في المادة 17 أعلاه. المادّة 21 : في حالة تعدد الأداءات المحققة في نفس السنة أو خلال مدة دفع الأجور، لايستفيد رياضي النخبة والمستوى العالي إلا من أجر واحد يوافق أحسن أداء محقق. المادّة 22 : تتكفل ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة بالأجرة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه. المادّة 23 : تطبيقا لأحكام المادة 39 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكورأعلاه، وزيادة عن الأجرة المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، يمكن أن يستفيد رياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي مكافآت مالية و مادية و/أو تعويضا عن النتائج في حالة تحقيق أداءات ونتائج رياضية ذات مستوى دولي أو عالمي بمبادرة :
- إما من الوزير المكلف بالرياضة،
- وإما من اتحاديتهم الرياضية الوطنية أو من اللجنة الوطنية الأولمبية أو من كل شخص معنوي أو طبيعي آخر من القانون العام أو الخاص. يستفيد الرياضي المرشد الضروري لرياضي النخبة والمستوى العالي المعوق بصريا تعويضا يساوي خمسين بالمائة ( 50 )% من مبلغ التعويض عن النتائج الممنوح لرياضي النخبة والمستوى العالي. يحدد مبلغ التعويض عن النتائج طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. تتكفل ميزانية الوزارة المكلفة بالرياضة بالتعويض عن الن تائج المنصوص عليه في الفقرة أعلاه. الجزائريّة / العدد 41 5 جمادى الثانية عام 1428 ه 20 يونيو سنة 2007 م يشارك الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب و الممارسات الرياضية في التكفل بالتعويضات والمكافآت المنصوص عليها في هذه المادة الممنوحة بمبادرة من الوزير المكلف بالرياضة. المادّة 24 : عندما يبرم رياضي النخبة و المستوى العالي أي عقد سواء كان عقد رعاية أو تجهيز أو تمثيل تطبيقا لأحكام المادتين 37 و 76 من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يتعين على الاتحادية الرياضية الوطنية أن تسهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها و الأهداف المسطرة في عقد الأهداف المبرم مع الوزارة المكلفة بالرياضة. المادّة 25 : ترسل الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية إلى الوزارة المكلفة بالرياضة نسخة من مجمل عقود الرعاية والدعم والتجهيز و التمثيل التي يبرمها رياض ي أو مجموعة رياضيي النخبة و المستوى العالي. المادّة 26 : تمنح المزايا المنصوص عليها في هذا المرسوم للرياضي أو مجموعة رياضيي النخبة والمستوى العالي المنصوص عليهم في هذا المرسوم الذين وقعوا على الاتفاقية المذكورة في المادة 10 أعلاه مع الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. الفصل الخامس الأحكام المطبقة على رياضي النخبة و المستوى العالي في وضعية الخدمة الوطنية المادّة 27 : ترسل الوزارة المكلفة بالرياضة سنويا قائمة رياضيي النخبة و المستوى العالي المعنيين بالخدمة الوطنية إلى وزارة الدفاع الوطني. المادّة 28 : تسهر وزارة الدفاع الوطني على توجيه رياضيي النخبة و المستوى العالي المدعوين إلى أداء خدمتهم الوطنية نحو وحدات قريبة من المراكز الرياضية قصد تمكينهم من الاستفادة من الشروط المثلى للتدريب والتحضير للمنافسات الوطنية والدولية. المادّ ة 29 : يستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي أثناء أداء خدمتهم الوطنية من شروط مكيفة و متطلبات تحضيرهم. وبهذه الصفة، يمكن أن تستدعيهم الوزارة المكلفة بالرياضة قصد المشاركة في برامج تحضير النخبة الرياضية الوطنية و في المنافسات التي تمثل فيها البلاد.
5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م المادّة 30 : يمكن أن يستفيد رياضيو النخبة والمستوى العالي من تأجيل تجنيدهم في الخدمة الوطنية بناء على طلب صريح من الوزارة المكلفة بالري اضة ق صد تسه يل إنج از برن امجهم التحضيري للمنافسات الدولية الرسمية ذات الأهمية، ولاسيما :
- الألعاب الأولمبية،
- بطولات و كؤوس العالم،
- الألعاب الجهوية و القارية، لا سيما الألعاب العربية و ألعاب البحر الأبيض المتوسط و الألعاب الإفريقية،
- البطولات و الكؤوس الجهوية. المادّة 31 : تقرر المصالح المختصة في وزارة الدفاع الوطني تأجيل تجنيد رياضيي النخبة و المست وى العالي في الخدمة الوطنية على أساس ملف ترسله الوزارة المكلفة بالرياضة. المادّة 32 : يتضمن الملف المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه الذي تقدمه الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية الوثائق الآتية :
- طلب تعده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية تلتمس فيه تأجيل تجنيد رياضي النخبة والمستوى العالي في الخدمة الوطنية و تبين المدة الضرورية لذلك،
- مقرر الوزير المكلف بالرياضة الذي يكرس صفة رياضي النخبة والمستوى العالي،
- برنامج التحضير و المنافسة لرياضي النخبة والمستوى العالي أو مجموعة الرياضيين الذي تعده الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية بعد أخذ رأي مصالح الوزارة المكلفة بالرياضة. الفصل السادس أحكام تأديبية المادّة 33 : يمكن أن يكون رياضي النخبة والمستوى العالي محل عقوبات تأديبية، لا سيما في حالة :
- الإخلال بالتزاماته،
- عدم التلبية للمشاركة في المنافسات والتجمعات و التداريب،
- المساس بقواعد أدبيات وأخلاقيات الرياضة،
- اللجوء إلى أعمال العنف، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 21
- اللجوء إلى استعمال المواد و المنتوجات الصيدلانية و تعاطي المنشطات أو أية أساليب أخرى محظورة. المادّة 34 : العقوبات التأديبية هي، لا سيما :
- الإنذار،
- التوبيخ،
- التوقيف لمدة تقل عن ستة (6) أشهر،
- التوقيف لمدة تفوق ستة (6) أشهر،
- الإقصاء. تتخذ العقوبات بمبادرة من الاتحادية الرياضية الوطنية طبقا لقوانينها الأساسية وتنظيماتها. و تخضع عقوبات التوقيف لمدة تفوق ستة (6) أشهر أوالإقصاء لموافقة الوزيرالمكلف بالرياضة . الفصل السابع توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وفقدانها المادّة 35 : تطبيقا لأحكام المادة 26 (الفقرة 3) من القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 و المذكور أعلاه، يمكن توقيف صف ة رياضي النخبة و المستوى العالي مؤقتا أو فقدانها. المادّة 36 : يتم توقيف صفة رياضي النخبة والمستوى العالي مؤقتا، لاسيما في حالة :
- عدم تحقيق الأهداف المسطرة لكل رياضي أو مجموعة رياضيين المقررة في برنامج نشاطات الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية المعتمد من الوزير المكلف بالرياضة،
- النقص في النتائج التقنية الملاحظة بصفة صريحة،
- المانع الذي يحول دون مواصلة الرياضي نشاطه الرياضي لمدة تقل عن اثني عشر (12) شهرا،
- الإخلال بالتزاماته،
- العقوبات التأديبية التي تقل عن ستة (6) أشهر. يجب أن تكون الحالات المرتبطة بالحوادث والأمراض محل خبرة تعدها الهياكل المختصة في مجال طب الرياضة ويجب إخضاعها لرأي المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالرياضة. المادّة 37 : يحدد الوزير المكلف بالرياضة مدة التوقيف المؤقت لصفة رياضي النخبة والمستوى
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 جمادى الثانية عام 1428 ه
العالي بناء على تقرير مفصل تقدمه الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و/أو بناء على تقرير المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة. المادّة 38 : يتم فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي، لاسيما في حالة :
- النقص المستمر في تحقيق نتائج تقنية خلال فترة تفوق اثني عشر (12) شهرا،
- الأمراض أو الحوادث التي تكون درجة خطورتها مبررة طبيا من الهياكل المختصة في ميدان طب الرياضة ولا تسمح بممارسة رياضة النخبة و المستوى العالي،
- التوقف الإرادي للنشاطات المرتبطة بصفة رياضي النخبة والمستوى العالي،
- اللجوء إلى استعمال المواد أو المنتوجات الصيدلانية أو تعاطي المنشطات أو أساليب أخرى محظورة بمقتضى التشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا ا لمجال،
- رفض تمثيل البلاد في المنافسات الرياضية الدولية،
- العقوبات التأديبية التي تفوق ستة (6) أشهر أو الإقصاء . المادّة 39 : ينجر عن فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي وتوقيفها مؤقتا، فقدان الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم. 20 يونيو سنة 2007 م المادّة 40 : يقرر الوزير المكلف بالرياضة التوقيف بصفة مؤقتة أو فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي بمقرر بناء على تقرير الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية و/ أو باقتراح من المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة. يرسل مقررالفقدان أو مقرر التوقيف المؤقت لصفة رياضي النخبة و المستوى العالي إلى الهياكل الرياضية الجمعوية المعنية و إلى وزارة الدفاع الوطني. المادّ ة 41 : يمكن أن يكون مقررالتوقيف بصفة مؤقتة أو فقدان صفة رياضي النخبة والمستوى العالي محل طعن لدى الوزيرالمكلف بالرياضة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يرفع الطعن من طرف المعني في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تبليغ المقرر. المادّ ة 42 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. المادّة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق تعويضات عن النتائج الممنوحة لرياضيي النخبة والمستوى العالي طبيعة المراتب الاختصاصات الأولمبية الاختصاصات غير الأولمبية الاختصاصات غير المعترف مبلغ التعويضات ب : المنافسات أو رياضة فردية دج مبلغ التعويضات ب : دج بها مبلغ التعويضات ب : دج رياضة فردية رياضة رياضة رياضة رياضة الأداءات رياضي فريق جماعية رياضي فريق جماعية فردية جماعية المرتبة الأولى 3.000.000 1.500.000 3.000.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 / / المرتبة الثانية 1.500.000 750.000 1.500.000 750.000 500.000 750.000 / / الألعاب المرتبة الثالثة 750.000 400.000 750.000 400.000 250.000 400.000 / / الأولمبية المرتبة الرابعة 400.000 200.000 400.000 200.000 125.000 200.000 / / المرتبة الخامسة إلى الثامنة 200.000 100.000 200.000 100.000 60.000 100.000 / /
5 جمادى الثانية عام 1428 ه 41 23 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 20 يونيو سنة 2007 م الملحق (تابع) طبيعة المراتب الاختصاصات الأولمبية مبلغ التعويضات ب : دج المنافسات أو رياضة فردية رياضة الأداءات رياضي فريق جماعية المرتبة الأولى 3.000.000 1.500.000 3.000.000 كأس المرتبة الثانية 1.500.000 750.000 1.500.000 وبطولات المرتبة الثالثة 750.000 400.000 750.000 العالم المرتبة الرابعة 400.000 200.000 400.000 المرتبة الخامسة إلى الثامنة 200.000 100.000 200.000 التأهل للدور الثاني / / 200.000 ألعاب المرتبة الأولى 500.000 500.000 500.000 البحر الأبيض المرتبة الثانية 300.000 300.000 300.000 المتوسط المرتبة الثالثة 200.000 200.000 200.000 المرتبة الأولى 400.000 300.000 600.000 كأس وبطولات إفريقيا للأمم المرتبة الثانية 200.000 150.000 300.000 المرتبة الثالثة 100.000 75.000 150.000 المرتبة الأولى 300.000 300.000 300.000 الألعاب الإفريقية المرتبة الثانية 200.000 200.000 200.000 المرتبة الثالثة 100.000 100.000 100.000 المرتبة الأولى 100.000 100.000 100.000 الألعاب المرتبة الثانية 60.000 60.000 60.000 العربية المرتبة الثالثة 40.000 40.000 40.000 المرتبة الأولى 1.000.000 500.000 1.000.000 الألعاب الجامعية المرتبة الثانية 500.000 250.000 500.000 العالمية المرتبة الثالثة 250.000 125.000 250.000 البطولات المرتبة الأولى 80.000 60.000 80.000 العربية للأمم (اختصاصات المرتبة الثانية 60.000 40.000 40.000 أولمبية) المرتبة الثالثة 40.000 20.000 20.000 الاختصاصات غير الأولمبية الاختصاصات غير المعترف مبلغ التعويضات ب : دج بها مبلغ التعويضات ب : دج رياضة فردية رياضة رياضة رياضة رياضي فريق جماعية فردية جماعية 1.500.000 1.000.000 1.500.000 500.000 500.000 750.000 500.000 750.000 250.000 250.000 400.000 250.000 400.000 125.000 125.000 200.000 125.000 200.000 75.000 75.000 100.000 60.000 100.000 50.000 50.000 / / 100.000/50.000 500.000 500.000 500.000 / / 300.000 300.000 300.000 / / 200.000 200.000 200.000 / / 200.000 150.000 200.000 100.000 100.000 100.000 75.000 100.000 50.000 50.000 50.000 40.000 50.000 25.000 25.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 500.000 500.000 500.000 250.000 250.000 250.000 125.000 125.000 125.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 جمادى الثانية عام 1428 ه
الملحق (تابع) طبيعة المراتب الاختصاصات الأولمبية مبلغ التعويضات ب : دج المنافسات أو رياضة فردية رياضة الأداءات رياضي فريق جماعية المرتبة الأولى 500.000 350.000 500.000 المرتبة الثانية 250.000 150.000 250.000 بطولات العالم المرتبة الثالثة 150.000 100.000 150.000 لفئات الأواسط والآمال المرتبة الرابعة 100.000 50.000 100.000 إلى الثامنة المرتبة الأولى 300.000 300.000 300.000 بطولات العالم المرتبة الثانية 200.000 200.000 200.000 المدرسية المرتبة الثالثة 100.000 100.000 100.000 المرتبة الأولى 100.000 100.000 100.000 الألعاب الجامعية المرتبة الثانية 60.000 60.000 60.000 الإفريقية 40.000 40.000 40.000 المرتبة الثالثة كأس وبطولات المرتبة الأولى 200.000 150.000 300.000 إفريقيا للنوادي (اختصاصات أولمبية) ملاحظة : في حالة تعدد الأداءات المحققة يستفيد رياضي 20 يونيو سنة 2007 م الاختصاصات غير الأولمبية الاختصاصات غير المعترف مبلغ التعويضات ب : دج بها مبلغ التعويضات ب : دج رياضة فردية رياضة رياضة رياضة رياضي فريق جماعية فردية جماعية
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 النخبة والمستوى العالي من %100 من أول محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و المتعلق أحسن أداء ومن %50 من ثاني أحسن أداء ومن بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم، %25 من ثالث أحسن أداء. ★
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 مرسوم تنفيذيّ رقم 07-190 مؤرّخ في أوّل جمادى والمتعلق بالتربية البدنية و الرياضة، لا سيما المادة 97 الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، منه يتعلق بتنظيم الألعاب الأفروأسيوية الثانية بالجزائر. في ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة، إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الشباب و الرياضة، 85-4 و 125 في وبناء على الدستور، لا سيما المادتان - 4 و
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة )2 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، (الفقرة منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين في
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-311 المؤرخ 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 المالية، المعدل و المتمم، والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين و اعتمادهم،
5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 الذي يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون و كيفياتها ومحتواها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-108 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1413 الموافق 5 مايو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات إحداث وكالات الإيرادات و النفقات و تنظيمها و سيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-258 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة بالجزائر،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1425 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب و الرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-411 المؤرخ في 16 رمضان عام 1425 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يسند تنظيم الألعاب الأفروأسيوية الثانية المزمع إجراؤها بالجزائر من 28 يوليو إلى 6 غشت سنة 2007 إلى ل جن ة تنظيم الألعاب الإفريقية التاسعة المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-258 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 و المذكور أعلاه، التي تدعى في صلب النص “اللجنة .” المادّة 2 : تضمن اللجنة التحضير والتنظيم التقني والمادي للمنافسات الرياضية و التظاهرات الثقافية والعلمية المقررة في برنامج الألعاب الأفروأسيوية الثانية . ولهذا الغرض، تتخذ كل الأعمال والعمليات والتدابير اللازمة لتحضير هذه الألعاب و تنظيمها. المادّة 3 : تشتمل ميزانية الألعاب الأفروأسيوية الثانية على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات : 1 - الإعانات التي تخصصها الدولة، 2 - المساهمات المحتملة للجماعات المحلية، لاسيما الجماعات المحلية الموطنة للتظاهرات، 3 - مساهمات الهيئات الوطنية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 25 4 - مساعدات الهيئات الدولية، لا سيما الهيئات المذكورة في أنظمة الألعاب الأفروأسيوية الثانية، 5 - ناتج بيع النشرات التي يمكن أن تنجزها اللجنة، 6 - الهبات و الوصايا، 7 - المشاركات التطوعية لأشخاص طبيعيين وهيئات عامة أو خاصة، 8 - المساهمة المحتملة للبلدان المشاركة، 9 - ناتج عمليات الرعاية و التكفل و الإشهار وتسويق الألعاب، 10 - كل الإيرادات الأخرى المتصلة بالألعاب الأفروأسيوية الثانية. تتم الإيرادات المذكورة في الحالة 9 أعلاه ضمن احترام أحكام الاتفاق المتعلق بتنظيم الألعاب الأفروأسيوية الثانية بين الجزائر و مجلس الألعاب الأفروأسيوية. في باب النفقات : 1 - النفقات المتصلة بالألعاب الأفرو أسيوية الثانية، 2 - النفقات المخصومة من اللجنة طبقا للاتفاق المتعلق بتنظيم الألعاب الأفرو أسيوية الثانية بين الجزائر و مجلس الألعاب الأفروأسيوية. المادّة 4 : تؤهل اللجنة لفتح حساب بنكي بعنوان الألعاب الأفروأسيوية الثانية لدى هيئة مالية مختصة في هذا ا لمجال. و يمكنها أيضا، أن تفتح حسابا بالعملة الصعبة بعنوان الألعاب الأفروأسيوية الثانية تحدد شروط سيره بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية. يقفل الحسابان المذكوران في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه عقب إيداع التقارير التنفيذية و حصائل الألعاب لدى السلطات و الهيئات المعنية. المادّة 5 : رئيس الل جنة ه و الآمر بصرف ميزانية الألعاب الأفروأسيوية الثانية. و يمكنه تفويض إمضائه إلى المديرالعام للألعاب وإلى رئيس لجنة الإدارة و المالية للجنة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه . المادّ ة 6 : يمسك محاسبة ميزانية الألعاب الأفروأسيوية الثانية عون محاسب يعينه وزير المالية.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 7 : يضمن مراقبة العمليات المالية بعنوان الألعاب الأفروأسيوية الثانية مراقب مالي يعينه وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به . المادّة 8 : تقفل ميزانية الألعاب الأفروأسيوية الثانية بعد تصفية الحسابات. يدفع الباقي المحتمل من إيرادات ميزانية الألعاب الأفروأسيوية الثانية إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. المادّة 9 : تكون الأموال المنقولة المكتسبة من اللجنة بعنوان الألعاب الأفروأسيوية الثانية محل جرد و يتم تخصيصها حسب كيفيات تقرر بالاشتراك بين وزير الشباب و الرياضة و وزير المالية . المادّة 10 : يستفيد المدير العام للألعاب و الأمين العام و أعضاء اللجان و الهيئات الدائمة وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرف اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه بعنوان الألعاب الأفروأسيوية الثانية تعويضات تحدد كيفيات منحها ومبلغها بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزيرالمالية. المادّ ة 11 : تكلف لجنة الدعم و المتابعة المذكورة في المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 05-258 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 20 يوليو سنة 2005 والمذكور أعلاه، بتقديم كل الدعم و المساعدة الضروريين الآتيين من كل السلطات والمؤسسات العمومية لنجاح الألعاب الأفروأسيوية الثانية . المادّ ة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذيّ رقم 07-191 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يحدّد كيفيات وإجراءات ضبط السعر المرجعي للغاز الطبيعي الموجه للتّصدير. إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه، الجزائريّة / العدد 41 5 جمادى الثانية عام 1428 ه 20 يونيو سنة 2007 م
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 113 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
-
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 113 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات وإجراءات ضبط السعر المرجعي للغاز الطبيعي الموجه للتصدير. المادّة 2 : تحدّد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سعر الغاز الطبيعي المرجعي شهريا. المادّة 3 : تكلف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتبليغ السعر المرجعي لكافة المتعاملين الخاضعين لدفع الإتاوة والضرائب والحقوق والرسوم. المادّة 4 : طبقا للمادة 61 (الفقرة 2) من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 وال مذكور أعلاه، ال سعر المرجعي الابتدائي الذي تم حسابه عند تاريخ نشرالقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، هو السعر المتوسط الموازن للسداسي السابق والذي تم الحصول عليه من مختلف عقود بيع الغاز الطبيعي الجزائري الموجه للتصدير. يح دّد السعر المرجعي بالدينار الجزائري عن المليون للوحدة الحرارية البريطانية BTU (دج/UTBMM)، مع دقة ستة (6) أرقام بعد الفاصلة. المادّة 5 : الأسع ار المعتمدة لحساب السعر المرجعي لشهر ما (ن) هي الأسعار الأكثر ارتفاعا من بين الأسعار الآتية :
- السعر الناجم عن كل عقد،
- السعر المرجعي للشهر السابق.
5 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 يونيو سنة 2007 م مع ال ع لم أن ال سعر المرج عي للشه ر الس ابق هو المتوسط الموازن للأسعار التي تم الحصول عليها في الشهر (ن - .)1 المادّة 6 : يتم حساب السعر المرجعي بناء على الأسعار التعاقدية الخالصة الكلفة (BOF)، على الحدود الجزائرية بالنسبة للغاز الطبيعي الذي تم بيعه في حالته الطبيعية، وفي الميناء الجزائري الأقرب بالنسبة للغاز الطبيعي المميع. المادّة 7 : يتم ت حديد، لكل ش هر، نسبة م ئوية ل لس عر الخالص الك لف ة )FOB( لبترول صحراء بلند للثلاثي السابق الذي تنشره مجلة متخصصة مؤكدة الشهرة، التي تختارها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). لايمكن أن يكون السعر المرجعي بالبرميل المعدل للبترول (ب .م.ن) للغاز الطبيعي أقل من حاصل هذه النسبة المئوية في سعر بترول صحراء بلند. يتم إعداد وتعديل هذه النسبة المئوية لمعدل الأسعار الخالص الكلفة )FOB( لبترول صحراء بلند كل ثلاثة (3) أشهر بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالمحروقات، حسب معطيات سوق الغاز. تقوم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) بتبليغ نسب التحويل إلى البرميل المعادل للبترول (ب.م.ن) دوريا. المادّة 8 : عندما ت كون الأس عار الق اع دية محددة بدولار الولايات المتحدة الأمريكية، نستعمل لتحويلها للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 27 إلى الدينار الجزائري سعر الصرف المتوسط عند البيع للشهر المعني، المنشور من قبل بنك الجزائر، وفقا للمادة 90 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه. إذا كانت الأسعار القاعدية محددة بعملة صعبة أخرى قابلة للتحويل، نستعمل لتحويلها إلى الدينار الجزائري سعر الصرف المتوسط عند البيع للشهر المعني، المنشور من قبل بنك الجزائر. المادّة 9 : طبقا للمادة 90 من القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتم تحديد السعر القاعدي والذي يشكل القاعدة المعتمدة لحساب الإتاوة والضرائب والحقوق والرسوم من السعر المرجعي. يعرف السعر القاعدي لعقد الغاز الموجه للتصدير كالآتي :
- السعر الوارد في العقد، إذا كان هذا السعر يفوق السعر المرجعي أو يعادله،
- وفي الحالة المعاكسة يكون السعر القاعدي مساويا للسعر المرجعي. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهام مندوبين للحرس البلدي في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مندوبين للحرس البلدي في الولايتين الآتيتين : 1 - عبد الحميد قودرية، في ولاية تبسة، بناء على طلبه، 2 - محمد قويدر عيسى، في ولاية الجزائر، ابتداء من 12 يونيو سنة .2006 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد رمضان لعرابي، بصفته مندوبا للحرس البلدي في ولاية عين الدفلى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 تنهى، ابتداء من
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 41 5 جمادى الثانية عام 1428 ه
20 مايو سنة 2006، مهامّ السّيد محمد أرسلان باشطرزي، بصفته مديرا عاما لصندوق ضمان الصفقات العمومية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الضرائب في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عبد الناصر بن ولهة، بصفته مديرا للضرائب في ولاية البويرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير التجارة في ولاية تبسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد الطاهر مجدوب، بصفته مديرا للتجارة في ولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد سليمان بهاز، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية إيليزي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير العام لصندوق ضمان الصفقات العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد أوعمر أيت العربي، مديرا عاما لصندوق ضمان الصفقات العمومية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمنان تعيين مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 يعيّن السيد عبد الناصر بن ولهة، مديرا للضرائب في ولاية جيجل. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 20 يونيو سنة 2007 م بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 يعيّن السيد محمد الطيب نفطي، مديرا للضرائب في ولاية تيبازة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمنان تعيين مديرين للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 يعيّن السيد عمر حجاج، مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 يعيّن السيد بلقاسم كافي، مديرا للشباك الوحيد غير المركزي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في ولاية ورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس ديوان وزير التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد كريم خير الدين دحمان، رئيسا لديوان وزير التجارة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين المدير الجهوي للتجارة بباتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد الطاهر مجدوب، مديرا جهويا للتجارة بباتنة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري لولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 يعيّن السيد سليمان بهاز، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 يعيّن السيد جمال ابن بادة، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية إيليزي. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة