مرسوم تنفيذي رقم 07-186

مرسوم تنفيذي رقم 07-186 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 07-186
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (94)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة في المديرية العامة للإدارة والإعلام

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، للمحروقات. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 9

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الخارجية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الخارجية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمناجم 12

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحروقات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمناجم 15

  • قرار

    قراران مؤرخان في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

  • قرار

    قراران مؤرّخان في 22 رمضان عام 1429 الموافق 22 سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

  • قرار

    قرارات مؤرّخة في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 7 يناير سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1429 الموافق 7 فبراير سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي للاغواط

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للإدارة والإعلام 16

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية

  • قرار

    قرارات مؤرّخة في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1429 الموافق 3 مارس سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والإرشاد والبحث

  • قرار

    قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير مصالح البيطرة

  • قرار

    قرارات مؤرّخة في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة 2008، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين

  • قرار

    قراران مؤرّخان في 11 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 26 يونيو سنة 2007، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

  • قرار

    قرارات مؤرّخة في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1428 الموافق 28 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة

  • قرار

    قراران مؤرّخان في 23 شوّال عام 1428 الموافق 4 نوفمبر سنة 2007، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.