مرسوم تنفيذي رقم 07-186 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم
المادة الأولى
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية.
المادة 2
فتح المادةيجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس دائرة إن قزام في ولاية تامنغست.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 7 فبراير سنة 2007، مهامّ السّيد مسعود قطيط، بصفته رئيسا لدائرة إن قزام في ولاية تامنغست، بسبب الوفاة. ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2013)
- قرار (2010)
- قرار (2010)
- قرار (2010)
- قرار (2010)
- قرار (2010)
- + 88 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (94)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة في المديرية العامة للإدارة والإعلام
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، للمحروقات. يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الخارجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم
-
قرار
قرارات مؤرخة في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير العلاقات الخارجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمناجم 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمحروقات
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1431 الموافق 28 أكتوبر سنة 2010، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمناجم 15
-
قرار
قراران مؤرخان في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قراران مؤرّخان في 22 رمضان عام 1429 الموافق 22 سبتمبر سنة 2008، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 25 شعبان عام 1429 الموافق 27 غشت سنة 2008، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 7 يناير سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1429 الموافق 7 فبراير سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعيين ممثلي الإدارات والهيئات العمومية على مستوى الشباك الوحيد غير المركزي للاغواط
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للإدارة والإعلام 16
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 11 شعبان عام 1429 الموافق 13 غشت سنة 2008، تتضمّن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1429 الموافق 3 مارس سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مديرة حماية النباتات والرقابة التقنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التكوين والإرشاد والبحث
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير مصالح البيطرة
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 7 ربيع الثّاني عام 1429 الموافق 13 أبريل سنة 2008، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قراران مؤرّخان في 11 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 26 يونيو سنة 2007، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرارات مؤرّخة في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 شوّال عام 1428 الموافق 28 أكتوبر سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
قرار
قراران مؤرّخان في 23 شوّال عام 1428 الموافق 4 نوفمبر سنة 2007، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.