قراران مؤرّخان في 11 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 26 يونيو سنة 2007، يتضمّنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السّيد محمد الهادي قشاو، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 26 يونيو سنة .2007 الطيب لوح المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-138 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العمل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-186 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والمت ضمّن تعيين الس ّيد سمير بوستية، نائب مدير للوسائل العامة، بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد سمير بوستية، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، على جمي ع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 26 يونيو سنة .2007 الطيب لوح مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.