ج.ر عدد 39 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 07-186 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم……………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مراسيم فرديّة م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 12 ج م ادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتض مّن إنه اء مهامّ رئيس دائرة إن قزام في ولاية تامنغست………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب……………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المديرة العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الشباب والرياضة في ولاية تيزي وزو……………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمين العام لدى رئيس دائرة سكيكدة…………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين الكاتب العام لبلدية تيبازة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية………………………………………………………………………………………………………………………… 26

27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 3 13 يونيو سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية قسنطينة…………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الثقافة………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب…………………………………………………………………………………………………….. 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي في ولاية جيجل…………………………………………………………………………………………………………. 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007، يتضمن تنظيم المصالح التقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي…………………………………………………………………………………………………………. 27

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م اتّفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 07-179 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقضاء على أعمال المرتزقة في إفريقيا المعتمدة بليبروفيل (الغابون) في 3 يوليو سنة .1977 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقضاء على أعمال المرتزقة في إفريقيا المعتمدة بليبروفيل (الغابون) في 3 يوليو سنة 1977، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقضاء على أعمال المرتزقة في إفريقيا المعتمدة بليبروفيل (الغابون) في 3 يوليو سنة 1977، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقضاء على أعمال المرتزقة في إفريقيا ديباجة : نحن رؤساء دول وحك ومات ال دول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية،
  • إذ نأخذ في الاعتبار التهديد الخطير الذي تمثله أنشطة المرتزقة بالنسبة إلى استقلال وسيادة وأمن ووحدة الأراضي والتنمية المنسقة للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية،
  • وإذ ندرك الخط ر الذي يشكله نشاط المرتزقة على ممارسة الشعوب الإفريقية الخاضعة للاستعمار والعنصرية لحقها الشرعي في نضالها من أجل استقلالها وحريتها،
  • وإذ نعرب عن يقيننا أن التضامن والتعاون الكاملين بين الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية لا غنى عنهما لوضع حد لأنشطة المرتزقة الهدامة في إفريقيا،
  • وإذ نأخذ في الاعتبار أن قرارات الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية ومواقف وسياسات عدد كبير من الدول تشكل تعبيرا عن نشوء أحكام جديدة للقانون الدولي تعتبر أعمال المرتزقة جريمة دولية،
  • وإذ نصمم على اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية للقضاء على الوباء الذي تمثله أعمال المرتزقة في القارة الإفريقية، اتفقنا على ما يأتي : المادّة الأولى تعريف 1 - المرتزق هو الشخص الذي : أ) يتم خصيصا تجنيده محليا أو في الخارج للاشتراك في القتال في نزاع مسلح، ب) ويقوم بالفعل بدور مباشر في الاعتداءات العسكرية، ج) ويكون دافعه أساسا من وراء الاشتراك في الاعتداءات الرغبة في تحقيق كسب شخصي وأن يكون قد تلقى بالفعل وعدا من أحد أطراف النزاع أو من ينوب عن هذا الطرف بالحصول على مقابل مادي، د) وألا يكون من رعايا أحد أطراف النزاع أو من المقيمين في أراضي يسيطر عليها أحد أطراف النزاع، ه) وألا يكون من أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، و) وألا يكون مبعوثا في مهمة رسميّة من قبل دولة أخرى ليست طرفا في النزاع بوصفه أحد أفراد القوات المسلحة للدولة المذكورة.

27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م 2 - يرتكب جريمة الارتزاق الشخص أو المجموعة أو المنظمة أو ممثلو الدولة أو الدولة نفسها الذي يهدف مقاومة ممارسة حق تقرير المصير أو الاستقرار أو وحدة الأراضي لدولة أخرى بالعنف المسلح يمارس أحد الأعمال الآتية : أ) إيواء أو تنظيم أو تمويل أو مساعدة أو تسليح أو تدريب أو تنشيط أو معاضدة أو استخدام بأي شكل من الأشكال عصابات من المرتزقة، ب) الانخراط أو الانضمام أو محاولة الانضمام إلى تلك العصابات، ج) السماح بممارسة الأنشطة المذكورة في الفقرة(أ) في الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة أو أي مكان آخر يخضع لسيطرتها أو تقديم تسهيلات للمرور أو النقل أو أية عمليات أخرى للعصابات المتقدم ذكرها. 3 - أي شخص طبيعي أو اعتباري يرتكب جريمة الارتزاق وفقا للتعريف الوارد في الفق رة الأولى من هذه المادّة يرتكب جريمة ضد السلام والأمن في إفريقيا ويعاقب على هذا الأساس. المادّة 2 الظروف المشددة للعقوبة تولّي قيادة المرتزقة أو إعطاء أوامر للمرتزقة يعد ظرفا مشددا للعقوبة. المادّة 3 وضع المرتزقة لا يكون للمرتزقة صفة المقاتلين ولا يتمتعون بحقوق أسرى الحرب. المادّة 4 نطاق المسؤولية الجنائية يعد المرتزق مسؤولا عن جريمة الارتزاق وعن كافة الجرائم المتصلة بها وذلك دون المساس بأية جرائم أخرى يكون متهما بها. المادّة 5 المسؤولية العامة للدولة وممثليها 1 - عندما تثبت مسؤولية ممثل الدولة بمقتضى أحكام المادّة الأولى من هذه الاتفاقية عن عمل أو إهمال يعتبر إجراميا وفقا للاتفاقية المتقدم ذكرها وتتم معاقبته على هذا العمل أو الإهمال. 2 - عندما تثبت مسؤولية دولة بمقتضى أحكام المادّة الأولى من هذه الاتفاقية عن عمل أو إهمال يعد جريمة وفقا للمادّة المذكورة يجوز لأي طرف من أطراف للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 5 هذه الاتفاقية استخدام أحكام هذه الاتفاقية في علاقاتها مع الدولة المسؤولة وأمام أي من الأجهزة المختصة بمنظمة الوحدة الإفريقية أو المنظمات والمحاكم والأجهزة الدولية. المادّة 6 التزامات الدول تتعهد الأطراف المتعاقدة باتخاذ كافة الإجراءات الضروري ة للقضاء ع لى جميع أنشطة المرت زق ة في إفريقيا. ولهذا الغرض تتعهد كل دولة متعاقدة بما يأتي : أ) الحيلولة دون أن يقوم مواطنوها أو الأجانب الموجودون في أراضيها بارتكاب أحد الأعمال المنصوص عليها في المادّة الأولى من الاتفاقية الحالية، ب) الحيلولة دون دخول أو مرور على أراضيها لأي مرتزق أو أية معدات مرسلة لاستخدام المرتزقة، ج) حظر أي نشاط في أراضيها لأشخاص أو لمنظمات يستخدمون المرتزقة ضد دولة إفريقية عضو في منظمة الوحدة الإفريقية أو ضد الشعوب الإفريقية في نضالها من أجل التحرر، د) إبلاغ الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية إمّا مباشرة أو عن طريق الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بأي معلومات تتعلق بأنشطة المرتزقة بمجرد وصولها إلى علمها، ه) أن تحظر في أراضيها تجنيد أو تدريب أو تمويل وتسليح المرتزقة أو أي شكل آخر من أشكال الأنشطة التي قد تشجع أعمال المرتزقة، و) اتخاذ كل الإجراءات التش ريعي ة أو غيرها الضرورية التي تكفل النفاذ الفوري لهذه الاتفاقية. المادّة 7 العقوبات تتعهد كل دولة متعاقدة بأن تجعل الجريمة المنصوص عليها في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية معاقبا عليها بأقصى العق وبات المقررة في قوانينها بما في ذلك عقوبة الإعدام. المادّة 8 الاختصاص تتعهد كل دولة متعاقدة باتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للمادّة 7 من هذه الاتفاقية لمعاقبة أي شخص يوجد في أراضيها الذي يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية وذلك إذا لم تسلمه إلى الدولة التي ارتكبت ضدها هذه الجريمة.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 9 تسليم المجرمين 1 - الجريمة المحددة في المادّة الأولى باعتبارها تعد جريمة قانون عام لا يمكن أن تسري بالنسبة إليها التشريعات الوطنية التي لا تسم ح بتسليم المجرمين في حالة الجرائم السياسية. 2 - لا يرفض طلب التسليم إلاّ إذا تعهدت الدولة المطلوب منها التسليم بمحاكمة المتهم وفقا لأحكام المادّة 8 من هذه الاتفاقية. 3 - عندما يكون مواطن مح ل طلب التسليم، يجب على الدولة المطلوب منها التسليم عند رفض الطلب اتخ اذ إج راءات المتابعة ع ن الج ريمة التي ارتكبها. 4 - عندما يقرر اتخاذ إجراءات المتابعة القضائية طبقا للفقرتين 2 و 3 من هذه المادّة، فإن على الدولة المطلوب منها التسليم أن تبلغ نتائج هذه الإجراءات إلى الدولة طالبة التسليم أو إلى أية دولة أخرى عضو في منظمة الوحدة الإفريقية معنية بهذه الإجراءات. 5 - تعد دولة معنية بهذه الإجراءات بالمعنى الوارد في الفقرة 4 من هذه المادّة إذا كانت المخالف ة متصل ة على أي وجه بأراضيها أو تمس مصالحها. المادّة 10 المساعدة المتبادلة تقدم الدول المتعاقدة إلى بعضها البعض أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيق الابتدائي والإجراءات الجنائية التي تتخذ بصدد الجريمة المنصوص عليها في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية والجرائم المرتبطة بهذه الجريمة. المادّة 11 الضمانات القضائية يتمتع كل شخص أو مجموعة أشخاص تقدم للمحاكمة عن الجريمة المنصوص عليها في المادّة الأولى من هذه الاتفاقية بجميع الضمانات التي تمنح عادة إلى أي متقاضي من طرف الدولة التي اتخذت على أراضيها إجراءات المتابعة. المادّة 12 تسوية المنازعات تتم تسوي ة أي منازع ات ح ول تطبيق وتفسير أحكام هذه الاتفاقية من طرف الأطراف المعنية وفقا لمبادىء ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية والأمم المتحدة. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م المادّة 13 التوقيع والتصديق والنفاذ 1 - تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية. ويتم التصديق عليها وتودع وثائق التصديق لد ى الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية. 2 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق السابعة عشرة .(17) 3 - تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة لكل دولة تصدق عليها بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع وثيقة التصديق الخاصة بها. المادّة 14 الانضمام 1 - لكل دولة عضو في منظمة الوحدة الإفريقية أن تنضم إلى هذه الاتفاقية. 2 - يتم الانضمام عن طريق إيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية ويكون الانضمام ساري المفعول بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع هذه الوثيقة. المادّة 15 الإشعار والتسجيل 1 - يخطر الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية الدول الأعضاء في المنظمة : أ) بإيداع أية وثيقة تصديق أو انضمام، ب) بتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. 2 - يرسل الأمين ا لعام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية نسخة مطابقة للأصل من هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في المنظمة. 3 - يجب على الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الإفريقية ابتداء من دخول هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ أن يعمل على تسجيلها بمقتضى المادّة 102 من ميثاق منظمة الأمم المتحدة. وإشهادا على ذلك وقعنا نحن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية على هذه الاتفاقية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجّية القانونية، من نسخة واحدة تودع في أرشيف منظمة الوحدة الإفريقية. حرّرت بليبروف يل (الغ ابون) في 3 يوليو سنة .1977

27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ رقم 07-180 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإف ريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة .2003 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على بروتوكول محكمة العدل للاتح اد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 ي وليو سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، المعتمد بمابوتو في 11 يوليو سنة 2003، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول محكمة العدل للاتحاد الإفريقي إن الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي،
  • اعتبارا للقانون التأسيسي المنشىء لمحكمة العدل للاتحاد الإفريقي،
  • واقتناعها الراسخ بأن بلوغ أهداف الاتحاد الإفريقي يتطلب إنشاء محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، قد اتفقت على ما يأتي : الفصل الأوّل المادّة الأولى التعاريف يقصد بالعبارات الآتية الواردة في هذا البروتوك ول، ما لم ينص على خلاف ذلك بالتحديد ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 7
  • “القانون” : القانون التأسيسي للاتحاد،
  • “المؤتمر” : مؤتمر الاتحاد الإفريقي لرؤساء الدول والحكومات،
  • “المفوضية” : مفوضية الاتحاد،
  • “المحكمة” : محكمة العدل للاتحاد،
  • “ا لمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي” : المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد،
  • “ا لمجلس التنفيدي” : المجلس التّنفيذيّ لوزراء الاتحاد،
  • “المؤسسات الماليّة “ : المؤسسات الماليّة التي يتم إنشاؤها بموجب القانون التأسيسي،
  • “القاضي” : القاضي في المحكمة،
  • “الدولة العضوة” : الدولة العضوة في الاتحاد،
  • “البرلمان” : برلمان الاتحاد الإفريقي،
  • “مجلس السلم والأمن” : مجلس السلم والأمن للاتحاد،
  • “الرئيس” : رئيس المحكمة،
  • “البروتوكول” : هذا البروتوكول الذي يحدد التشكيلة والسلطات ومهام المحكمة،
  • “الأقاليم” : الأقاليم الجغرافية الإفريقية التي تنبثق في أي وقت من تقسيم القارة، طبقا لقرار يصدر عن المؤتمر،
  • “كاتب ضبط” : كاتب ضبط المحكمة،
  • “لائحة المحكمة” : النظام الداخلي للمحكمة،
  • “الدول الأطراف” : الدول الأعضاء التي صادقت على هذا البروتوكول أو انضمت إليه،
  • “الاتح اد” : الاتح اد الإفريقي المنشأ بموجب القانون التأسيسي،
  • “نائب الرئيس” : نائب رئيس المحكمة. المادّة 2 إنشاء المحكمة 1 - تق وم المحكم ة المنشأة بموجب القانون التأسيسي بأداء مهامها طبقا لأحكام هذا القانون التأسيسي وهذا البروتوكول، 2 - المحكمة هي الجهاز القضائي الرئيسي للاتحاد.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 3 التشكيل 1 - تتكون المحكمة من أحد عش ر (11) قاضيا من مواطني الدول الأطراف، 2 - يج وز للمؤتمر، عند الاقتضاء، إع ادة النظر في عدد القضاة عندما يرى ذلك ضروريا، 3 - يستعين القضاة بالموظفين اللازمين لضمان السير الحسن للمحكمة، 4 - لا يمكن للمحكمة أن توظف أكثر من قاض من نفس الدولة الطرف، 5 - يكفل تمثيل أه م الأع راف القانونية على مستوى المحكمة، 6 - يمثل كل إقليم بقاضيين (2) على الأقل. الفصل الثاني المادّة 4 المؤهلات تتكون المحكمة من قضاة مستقلين منتخبين من بين الأشخاص المتمتعين بالأخلاق الرفيعة والمتوفرين على المؤهلات الضرورية التي تتطلبها ممارسة المهام القضائية العليا ممن هم من ذوي الكفاءة المعترف بها في مجال القانون الدولي في بلدانهم. المادّة 5 تقديم المترشحين 1 - يطلب رئيس المفوضية بمجرد دخول هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ من كل دولة طرف أن تقدم كتابيا خلال تسعين (90) يوما اسم مرشحها لمنصب قاض في المحكمة. 2 - لا يمكن لكل دولة طرف أن تقدم سوى مرشح واحد تتوفر فيه المؤهلات المذكورة في المادّة 4 من هذا البروتوكول. 3 - يجب مراعاة واجب التمثيل العادل للجنسين عند القيام بالتعيينات. المادّة 6 قائمة المرشحين يقوم رئيس المفوضية بإعداد قائمة المرشحين حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم وإرسالها إلى الدول الأعضاء قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من الدورة العادية للمؤتمر والتي من خلالها يتم انتخاب القضاة. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م المادّة 7 انتخاب قضاة المحكمة 1 - ينتخب المؤتمر القضاة بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الدول الأعضاء المؤهلة للتصويت. 2 - في حالة عدم حصول مرشح واحد أو أكثر على أغلبية الثلثين المطلوبة لانتخابه، يستمر التصويت إلى أن يتم انتخاب العدد المطلوب من القضاة ويقتصر الاقتراع في الدور الثاني على المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات. 3 - عند انتخاب القضاة يحرص المؤتمر على تمثيل عادل للجنسين. المادّة 8 مدة ولاية القضاة 1 - يتم انتخاب القضاة لمدة ست (6) سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لمدّة ولاية واحدة أخرى فقط وتنتهي مدّة ولاية خمسة (5) قضاة ممن انتخبوا في الانتخابات الأولى عند انقضاء أربع (4) سنوات بينما يمارس القضاة الآخرون مدة ولاية كاملة. 2 - يتم اختيار القضاة الذين تنتهي مدّة ولايتهم عند انقضاء مدّة أربع (4) سنوات الأولى عن طريق السحب بالقرعة من قبل رئيس المؤتمر بعد استكمال الانتخابات الأولى مباشرة. 3 - يكون القاضي الذي يتم انتخابه لخلافة قاض آخ ر لم تنته مدّة ولايته بعد من نفس الإقليم ويتولى مهامه للفترة المتبقية من مدّة ولاية سلفه. المادّة 9 أداء القسم 1 - يؤدي كل قاض قبل تولي مهامه في جلسة علنية القسم الآتي : “أقسم أو أؤكد أو أعلن أنني أمارس وظيفتي كقاض في الاتحاد الإفريقي بأمانة وحيادة تامة وبما يمليه علي ضميري دون خوف أو محاباة أو تأثر أو ضغينة وأن أحافظ على سرية مداولات المحكمة”. 2 - يدير رئيس المؤتمر أو ممثله المعتمد عملية أداء القسم. المادّة 10 رئاسة المحكمة 1 - تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث (3) سنوات، ويجوز إعادة انتخاب كل من الرئيس ونائبه مرّة واحدة، 2 - يقيم الرئيس في مقر المحكمة، 3 - يتم تحديد طرق انتخاب الرئيس ونائبه ومهامهما في لائحة المحكمة.

27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م المادّة 11 استقالة وإيقاف وعزل القاضي 1 - يجوز للقاضي أن يستقيل من منصبه بع د ت وج يه كتاب استقالته إلى ال رئيس لنقله ا إلى رئيس المؤتمر، 2 - لا يُ وقف أو يُع زل أي ق اض من منصبه ما لم يق ر القضاة الآخ رون في ت وصي ة جماعي ة بأن هذا القاضي لم يعد يفي بالش روط التي يجب أن تتوفر في قاض، 3 - ينقل الرئيس التوصية بإيقاف أو عزل أي قاض من منصبه إلى رئيس المؤتمر ورئيس المفوضية، 4 - تصبح توصية المحكمة نهائية بعد اعتماده ا من قبل المؤتمر. المادّة 12 شغور المنصب 1 - يصبح منصب القاضي في المحكم ة شاغ را في الحالات الآتية : أ - الوفاة، ب - الاستقالة كتابة إلى الرئيس، ج - العزل. 2 - في حالة وفاة أحد القضاة أو استقالته، يقوم الرئيس فورا بإبلاغ رئيس المؤتمر بذلك كتابيا ويعلن هذا الأخير شغور المنصب. 3 - تتبع في شغل المناصب الشاغرة نفس الإجراءات والاعتبارات المتبعة عند انتخاب القضاة. المادّة 13 استقلالية القضاة 1 - استقلالية القضاة مضمونة طبقا لأحكام القانون الدولي، 2 - لا يجوز للقضاة المشاركة في المح اكمة بشأن أي دعوى كانوا قد شاركوا فيها من قبل كوكلاء أو مستشارين أو محامين لأحد الأطراف أو كأعض اء في محكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق أو بأية صفة أخرى. 3 - في حالة الشك في حقيقة هذه النقطة تبت المحكمة في المسألة. المادّة 14 الامتيازات والحصانات 1 - يتمتع القضاة اعتبارا من تاريخ انتخابهم وطوال مدة ولايتهم بالامتيازات والحصانات الكاملة التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون طبقا للقانون الدولي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 9 2 - يتمتع القضاة بالحصانة القانونية في كل الأعمال التي يؤدونها أثناء مهامهم الرسمية. 3 - يستمر القض اة - بع د انته اء ولايتهم - في التمتع بالحصانة فيما يتعلق بالأعمال التي قاموا بها أثناء مباشرتهم لمهام مناصبهم الرّسميّة كقضاة. المادّة 15 التنافي 1 - يتنافى منصب القاضي في المحكمة مع أي نشاط قد يؤدي إلى المساس باستقلاله أو حياده ومتطلبات منصبه كما تحددها لائحة المحكمة. 2 - في حالة أي شك بخصوص هذه النقطة يتم البت فيها من قبل المحكمة. المادّة 16 النصاب القانوني 1 - تعقد المحكمة جلساتها بكامل هيئاتها ما لم ينص هذا البروتوكول على خلاف ذلك. 2 - باستثناء الجلسات في الغ رف، فإن المحكمة لا تنظر في قضية مطروحة أمامها إلاّ إذا توفر لديها النصاب القانوني المتمثل في سبعة (7) قضاة على الأقل. 3 - يتم تحديد النصاب القانوني للدوائر الخاصة في لائحة المحكمة. المادّة 17 مكافآت القضاة 1 - يتقاضى القاضي راتبا سنويا وعلاوة خاصة الأيام عن كل يوم مارس في ه مهامه، شريطة أن لا يتجاوز المبلغ الإجم الي المدفوع، كع لاوة خاص ة لأي قاض في عام واح د، قيمة راتبه السنوي. 2 - يتقاضى الرئيس علاوة سنوية خاصة إضافية. 3 - يتقاضى نائب الرئيس علاوة خاصة إضافية لكل يوم يعمل فيه نيابة عن الرئيس. 4 - يح دد المؤتمر قيم ة العلاوات، من حين لآخر بناء على توصية المجلس الت نفيذي، مع مراعاة حجم ع مل المحكم ة، ولا يجوز تخفيضها خلال مدة الولاية.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 5 - تحدد النظم التي يعتمدها المؤتمر بناء على اقتراح المجلس التنفيذي الشروط التي يمنح بموجبها القضاة معاشات تقاعدية وكذلك الأحكام والشروط الخاصة بدفع تكاليف السفر. 6 - العلاوات غير خاضعة لأية ضريبة. المادّة 18 أهلية إقامة الدعوى 1 - يحق للأط راف الآتي ة إقام ة دعوى أمام المحكمة : أ - الدول الأطراف في هذا البروتوكول، ب - المؤتمر، البرلمان وأجهزة الاتحاد الأخرى التي يخولها المؤتمر، ج - عض و من موظفي مفوضية الاتح اد في حالة وجود طعن في نزاع في حدود الشروط المنصوص عليها في نظم ولوائح العاملين في الاتحاد، د - أطراف أخرى بشروط يحددها المؤتمر وموافقة الدولة الطرف المعنية، 2 - يحدد المؤتمر الشروط التي تكون المحكمة بمقتضاها متاحة أمام أطراف أخرى، مع مراعاة الأحكام الخاصة السارية المفعول وضعها المؤتمر، على ألا تضع هذه الشروط بأي حال من الأحوال الأطراف في موقف يتسم بعدم المساواة أمام المحكمة، 3 - لا تقبل المحكم ة، شكلا، أية دعوى تقيمها أمامها دولة غير عضو في الاتحاد، كما أنها لا تملك سلطة النظر في نزاع أحد أطرافه دولة عضو لم تصدق على هذا البروتوكول. المادّة 19 الاختصاص والولاية القضائية 1 - يشمل اختصاص المحكمة جميع الخلافات والعروض التي تح ال عليها طبقا لأحكام القانون التأسيسي أو البروتوكول والتي تتعلق بما يأتي : أ - تفسير القانون التأسيسي وتطبيقه، ب - تفسير أو تطبيق أو صلاحي ة مع اهدات الاتحاد أو كافة الوثائق القانونية الإضافية المعتمدة في إطار الاتحاد، ج - أي مسألة تتعلق بأحكام القانون الدولي، د - جميع القوانين والمقررات والنظم والتوجيهات الصادرة عن أجهزة الاتحاد، / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م ه - جميع المسائل المنصوص عليها بالتحديد في أي اتفاقيات أخرى قد تبرمها الدول الأطراف فيما بينها أو مع الاتحاد والتي تخول المحكمة ولاية قضائية بموجبها، و - وجود أي واقع يشكل - في حالة ثبوته - إخلالا بالتزام تجاه دولة طرف أو الاتحاد، ز - طبيعة أو مدى التعويض المقدم مقابل الإخلال بالالتزام، 2 - يجوز للمؤتمر تفويض المحكم ة سلط ة البت في أي نزاع غير النزاعات الواردة في هذه المادّة. الفصل الثالث المادّة 20 مصادر القانون 1 - تطبق المحكمة التي تتمثل مهمتها في أن تسوي - بموجب قواعد القانون الدولي - ما يعرض عليها من خلافات، ما يأتي : أ - القانون التأسيسي، ب - المع اهدات الدولي ة الع ام ة منها والخ اصة التي تقرر القواعد المعترف بها صراح ة من قبل الدول المتنازعة، ج - العرف الدولي كدليل على ممارسات عامة مقبولة كنصوص قانونية، د - المبادىء القانونية العامة المعترف بها عالميا أو التي تقرها الدول الإفريقية، ه - مع عدم الإخلال بأحكام المادّة 37 من هذا البروتوكول، القرارات القضائية والقواعد الفقهية الصادرة عن فقهاء القانون الدولي المشهود لهم بالكفاءة من شتى الأمم، إضافة إلى لوائح الاتحاد وتوجيهاته ومقرراته، باعتبارها وسائل مساعدة لتحديد قواعد القانون، 2 - لا يخل هذا النص بسلطة المحكمة في التقاضي بين أطراف الدعوى - شرط موافقتهم - مبادىء الإنصاف وحسن النية. الفصل الرابع المادّة 21 عرض المنازعات 1 - تعرض المنازعات على المحكمة بعروض كتابية موجهة إلى كاتب الضبط، مع الإشارة إلى موضوع النزاع وكذلك الإشارة إلى الأسانيد القانونية التي ترتكز عليها العريضة.

27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م 2 - يقوم كاتب الضبط على الفور بإخطار جميع الأطراف المعنية بفحوى هذه الدعوى. 3 - يقوم كاتب الضبط أيضا بإخطار جميع الدول الأعضاء ورئيس المفوضية وسائر الأطراف التي تملك حق المثول أمام المحكمة. المادّة 22 الإجراءات التحفظية 1 - للمحكمة السلطة في أن توضح - إن رأت أن الظروف تقتضي ذلك - وسواء بمبادرة من جانبها أو بناء على طلب من أطراف الدعوى - أية إجراءات تحفظية ينبغي اتخاذها للحفاظ على حقوق الأطراف. 2 - ريثما يصدر القرار النهائي بهذا الخصوص، يجب إخطار الأطراف ورئيس المفوضية بشأن هذه الإجراءات التحفظية. المادّة 23 تمثيل الأطراف 1 - يجوز تمثيل الأطراف أمام المحكمة بوكلاء. 2 - يجوز لوكيل أو لطرف الاستعانة - عند الاقتضاء - بمستشارين أو محامين أمام المحكمة. 3 - يمثل أجهزة الاتحاد - عند الاقتضاء - رئيس المفوضية أو من ينوب عنه. 4 - يتمتع وكلاء ومستشارو ومحامو الأطراف أمام المحكمة بالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامهم باستقلالية. المادّة 24 الإجراءات أمام المحكمة 1 - تتم الإجراءات أمام المحكمة على مرحلتين : مرحلة كتابية وأخرى شفهية. 2 - تتمثل الإجراءات الكتابية في إبلاغ المحكمة والأطراف وأجهزة الاتحاد بشأن القرارات المتنازع عليها، بأية طلبات أو بيانات ذات صلة بالقضايا وبالدفوع والملاحظات وبالردود إن وجدت، فضلا عن أية وثائق أو مستندات داعمة، أو نسخ منها مصادق عليها. 3 - يتم الإبلاغ عن طريق كاتب ضبط المحكمة، حسب الترتيب والمواعيد اللذين تحددهما المحكمة بموجب اللائحة أو حسب ملابسات الدعوى. 4 - يجب على كل طرف أن يقدم إلى الطرف الآخر نسخة مصادقا عليها من جميع الوثائق. 5 - تتمثل الإج راءات الشفهية - عند الل زوم - في استماع المحكمة إلى الشهود والخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 11 المادّة 25 الإعلان 1 - في ما يتعلق بأي إعلان إلى أشخاص آخرين غير الأطراف والوكلاء والمستشارين والمحامين تتوج ه المحكمة مباشرة إلى حكوم ة الدولة التي ينفذ الإعلان على أراضيها. 2 - ينطبق نفس الإجراء عند اتخاذ تدابير للحصول محليا على كل وسائل الإثبات. المادّة 26 محاضر الجلسة جلسات المحكمة علنية، ما لم ترى المحكمة عقد جلسات مغلق ة سواء بقرار منها أو بن اء على طلب أطراف الدعوى. المادّة 27 مضابط الدعوى 1 - يحرر محضر لكل جلسة استماع ويوقع عليه القاضي رئيس الجلسة وكاتب الضبط. 2 - تحفظ النسخ ة الأصلي ة من المحض ر لدى كاتب الضبط. المادّة 28 تنظيم سير إجراءات الدعوى 1 - للمحكمة سلطة إدارة مداولاتها وسلطة إصدار أوامر لإدارة الدعوى. 2 - تقرر المحكمة الشكل والمواعيد التي يعرض فيها كل طرف حججه وتتخذ جميع الترتيبات ذات الصلة بإقامة البينة. المادّة 29 تقديم الوثائق يجوز للمحكمة قبل بداية كل جلسة مطالبة الوكلاء بتقديم أية وثائق أو تفسيرات ذات صلة بالدعوى، وفي حالة الرفض، تأخذ المحكمة العلم بذلك. المادّة 30 التحقيقات يج وز للمحكمة أن تعه د بإج راء تحقيق أو خبرة في أي وقت، لأي فرد أو جهاز أو مكتب أو لجنة أو منظمة أخرى تختارها وتوافق عليها الأطراف المتنازعة.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 31 رفض تقديم أدلة جديدة بعد استلام المحكمة للأدلة والشهادات خلال الآجال التي حددتها، يجوز لها أن ترفض قبول أي دليل شفهي أو أية وثائق جديدة من أحد الأطراف التي تريد تقديمها إلاّ إذا قررت المحكمة خلاف ذلك خدمة لمصلحة العدالة. المادّة 32 الأحكام الغيابية 1 - عندما لا يمثل أحد الأطراف أمام المحكمة أو يمتنع عن تقديم دفوعه فى الدعوى المقامة ضده، يجوز للطرف الآخر أن يدعو المحكمة إلى إصدار حكمها. 2 - يجب على المحكمة أن تتأكد، قبل إصدار الحكم، بأنها مختصة طبقا للمادّة 19 من هذا البروتوكول، وأن طلب المدعي قائم على وقائع وأسس قانونية، وأن الطرف الآخر على علم بها. 3 - يجوز الاعتراض على الحكم خلال تسعين (90) يوما من إعلانه بالحكم الغيابي. ولا يرجىء الاعتراض تنفيذ الحكم غيابيا ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. المادّة 33 المداولات 1 - عندما يستكمل الوكلاء والمستشارون والمحامون تقديم عروضهم تحت رقابة المحكمة، يعلن الرئيس إقفال باب المرافعة. 2 - تنسحب المحكمة للمداولة قبل النطق بالحكم. 3 - تك ون م داولات المحكم ة مغلق ة وتبقى دائما سرية. المادّة 34 الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرار 1 - تتخذ المحكمة ق راراته ا بأغلبية القضاة الحاضرين. 2 - في حالة تساوي الأصوات يكون صوت القاضي الذي يتولى الرئاسة مرجحا. المادّة 35 الحكم 1 - يجب أن يكون الحكم مبررا. 2 - يتضمن الحكم أسماء القضاة، الذين شاركوا في المداولات. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م 3 - يوقع على الحكم جميع القضاة ويصادق عليه الرئيس وكاتب الضبط، ويجب قراءته في جلسة علنية بعد إخطار الوكلاء. 4 - دون الإخلال بأحكام المادّتين 32 و 41 من هذا البروتوكول، تصدر المحكمة أحكاما نهائية. المادّة 36 الرأي الشخصي ورأي الأقلية إذا كان الحكم لا يعكس بصورة كلية أو جزئية رأي جميع القضاة، يحق لأي من القضاة إرفاق رأيه الشخصي أو رأي الأقلية. المادّة 37 الصفة الإلزامية للأحكام الأحكام الصادرة عن المحكمة ملزمة للأطراف المتنازعة، وفي الحالة التي تقررت فيها. المادّة 38 القرار المتعلق بتفسير القانون التأسيسي وتطبيقه 1 - قرارات المحكمة بشأن تفسير وتطبيق القانون التأسيسي ملزمة للدول الأعض اء وأجهزة الاتح اد، دون الإخلال بأحكام المادّة 37 من هذا البروتوكول. 2 - عندما يتعلق الأمر بتفسير القانون التأسيسي في دعوى تعني أيضا دول أخرى بالإضافة إلى أطراف النزاع، يقوم كاتب الضبط بإخطار الجميع دون تأخر إضافة إلى أجهزة الاتحاد. 3 - يحق لكل دولة عضو ولكل جهاز من أجهزة الاتحاد الذين تم إخطارهم في التدخل في الدعوى. 4 - يصدر أي قرار - بموجب أحكام المادّتين 38 و 39 من هذا البروت وكول - بأغلبي ة مح ددة لا تقل عن صوتين (2) وحضور تسعة (9) قضاة على الأقل. المادّة 39 تفسير المعاهدات الأخرى 1 - عندما يتعلق الأمر بتفسير معاهدات في دعوى تعني أيضا دولا أخرى بالإضافة لأطراف النزاع، يقوم كاتب الضبط بدون تأخر بإخطار الجميع إضافة إلى أجهزة الاتحاد. 2 - يحق لكل دولة طرف ولكل جهاز من أجهزة الاتحاد الذي تم إخطاره الحق في التدخل في الدعوى، وإذا مارس هذا الحق سيكون التفسير الوارد في الحكم ملزما له.

27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م المادّة 40 تفسير الأحكام في حالة حدوث أي خلاف بشأن مدلول الحكم أو نطاقه، يعود للمحكمة تفسيره بناء على طلب أي طرف. المادّة 41 إعادة النظر في الأحكام 1 - يجوز تقديم طلب لإعادة النظر في الحكم فقط في حالة اك تشاف واقعة جديدة تعد بمثابة عامل حاسم كان - عند صدور الحكم - غير معلوم سواء للمحكمة أو للطرف المطالب بإعادة النظر في الحكم، شريطة أن لا يكون عدم العلم هذا سببه الإهمال. 2 - يفتح باب المداولات الخاصة بإعادة النظر في الحكم بقرار من المحكمة ويسجل صراحة وجود هذه الواقعة الجديدة بأنه ذو طابع يسمح بإعادة النظر في الدعوى ومن ثم يعلن قبول إعادة النظر فيه. 3 - يجوز للمحكمة أن تطلب التزاما مسبقا بشرط تنفيذ الحكم الذي سيصدر قبل البدء في إجراءات إعادة النظر. 4 - يجب تقديم طلب إعادة النظر في الحكم خلال ستة (6) أشهر من الكشف عن الواقعة الجديدة. 5 - لا يجوز تقديم أي طلب لإعادة النظر في الحكم بعد انقضاء عشر (10) سنوات على صدوره. المادّة 42 التماس التدخل 1 - عندما تقرر دولة عضوة أن مصلحة قانونية تخصها قد تتأثر بقرار المحكمة في دعوى ما، يجوز لها أن توجه عريضة إلى المحكمة للتدخل. 2 - تبت المحكمة في هذه العريضة. المادّة 43 مصاريف الدعوى ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك، يتحمل كل طرف، مصاريف رفع الدعوى. المادّة 44 الرأي الاستشاري 1 - يج وز للمحكمة تق ديم رأي استشاري حول أية مسألة قانونية بناء على طلب المؤتم ر أو البرلمان أو المجلس التنفيذي أو مجلس السلم والأمن أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي أو المؤسسات الماليّة أو أي جهاز آخر من أجهزة الاتحاد يخوله المؤتمر ذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 13 2 - يجب أن يقدم طلب الرأي الاستشاري المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادّة، في عريضة كتابية، تتضمن بيانات دقيقة، ومرفوقة بوثائق ذات صلة بالطلب. الفصل الخامس المادّة 45 الإجراءات الخاصة بالتعديلات 1 - يج وز تعديل ه ذا الب روتوك ول عندما تق دم دولة طرف طلب ا كت ابيا في ه ذا الش أن إلى رئيس المؤتمر. 2 - تعرض مقترحات التعديلات على رئيس المفوضي ة الذي يتولى نقلها إلى الدول الأعض اء في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلامها. 3 - يجوز للمؤتمر أن يعتمد مشروع التعديل بالأغلبية البسيطة بعد أن تبدي المحكمة رأيها بشأن التعديل المقترح. المادّة 46 سلطة المحكمة في اقتراح التعديلات يجوز للمحكمة اقتراح تعديلات على هذا البروتوكول إلى المؤتمر، إذا رأت ضرورة لذلك، م ن خلال توجيه رسال ة كتابي ة إلى رئيس المفوضية للنظر فيها بموجب المادّة 45 من هذا البروتوكول. الفصل السادس المادّة 47 مقر المحكمة وخاتمها 1 - يحدد المؤتمر مقر المحكمة في إحدى الدول الأطراف. غير أنه يج وز للمحكمة أن تعقد جلساتها في أية دولة عضوة إذا دعت الظروف إلى ذلك وبموافقة الدولة العضوة المعنية. ويجوز للمؤتمر تغيير مقر المحكمة بعد إجراء المشاورات اللازمة مع المحكمة. 2 - للمحكمة خاتم منقوش عليه “محكمة العدل للاتحاد الإفريقي”.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الفصل السابع المادّة 48 تعيين كاتب ضبط المحكمة 1 - تعيّن المحكمة كاتب ضبطها ونائبه أو كتاب الضبط المساعدين من بين المرشحين الذين يقترحهم قض اة المحكمة - عند الاقتضاء - وذلك وفقا للائحة المحكمة. 2 - ينتخب كاتب الضبط ونائبه وكتاب الضبط المساعدون لفترة أربع (4) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة ويقيمون بمقر المحكمة. 3 - يحدد المؤتمر مرتبات وشروط خدمة كاتب الضبط ون ائبه وكتاب الضبط المس اعدين بناء على اقت راح المحكم ة من خلال المجلس التنفيذي. المادّة 49 تعيين العاملين الآخرين وشروط خدمتهم 1 - تعيّن المحكمة العاملين الذين تحتاج إليهم لأداء مهامها والذين يتقلدون مناصب في خدمة المحكمة. 2 - يحدد المؤتمر مرتبات وعلاوات العاملين الآخ رين بن اء على اقتراح المحكم ة من خلال المجلس التنفيذي. المادّة 50 اللغات الرسمية للمحكمة اللغ ات الرّسميّ ة والعمل للمحكم ة هي لغات الاتحاد. الفصل الثامن المادّة 51 تنفيذ الأحكام تلتزم الدول الأطراف بالامتثال للأحكام الصادرة عن المحكمة في أي خلاف هي طرف فيه وتضمن تنفيذها في الآجال. المادّة 52 عدم الامتثال للأحكام 1 - يجوز للمحكمة، في حالة عدم تنفيذ أي طرف لحكمها، أن تقوم - بناء على عريضة الطرف الآخر - برفع المسألة أمام المؤتمر الذي يمكنه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم. 2 - يجوز للمؤتمر فرض عقوبات بموجب الفقرة 2 من المادّة 23 من القانون التأسيسي. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م المادّة 53 تقديم التقارير إلى المؤتمر تقدم المحكمة - خلال كل دورة عادية - إلى المؤتمر تقريرا سنويا عن نشاطها. ويحدد التقرير - على وجه الخصوص - حالات عدم قيام إح دى الدول بتنفيذ أحكام المحكمة. الفصل التاسع المادّة 54 الميزانية 1 - تعد المحكمة مشروع موازنتها السنوية، وتقدمه إلى المؤتمر للموافقة عليه من خلال المجلس التنفيذي. 2 - تتحمل الدول الأعضاء ميزانية المحكمة. المادّة 55 الإجراء المستعجل للإسراع في إنجاز العمل، تقوم المحكمة - سنويا - بتشكيل غرف تتألف من خمسة (5) قضاة تتولى - بناء على طلب من الأطراف - النظر في القضايا والبت فيها عن طريق إجراءات مستعجلة على نحو ما تقضي به لوائح المحكمة. وإضافة إلى ذلك، يختار القضاة من بينهم اثنين (2) يحلان محل من يتعذر عليه من بين هيئة المحكمة المشاركة في مجلس القضاة. المادّة 56 الغرف الخاصة يجوز للمحكمة من حين لآخر تشكيل غرفة أو أكثر تتألف من ثلاثة (3) قضاة وفقا لما تحدده المحكمة وذلك بهدف معالجة فئات خاصة من القضايا. المادّة 57 الأحكام الصادرة عن الغرف يعتبر حكم أ ية غ رفة من الغرف المشار إليها في المادّتين 55 و 58 من هذا البروتوكول، حكما صادرا عن المحكمة. الفصل العاشر المادّة 58 لائحة المحكمة تضع المحكمة لائحة داخلية لإنج از أعمالها وبصفة عام ة لتفعيل هذا البروتوكول. وتق وم - بصفة خاصة - بوضع قواعد الإجراءات الخاصة بها طبقا لهذا البروتوكول.

27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م المادّة 59 التوقيع والمصادقة والانضمام 1 - يكون هذا البروتوكول مفتوحا للتوقيع والمصادقة والانضمام من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد وفقا لإجراءاتهم الدستورية. 2 - يتم إيداع وثائق التصديق لدى رئيس المفوضية. 3 - يحق لأي دول ة عض و في الاتح اد الانضمام إلى هذا البروتوكول بعد دخوله حيّزالتّنفيذ بإيداع وثائق الانضمام لدى رئيس المفوضية. المادّة 60 الدخول حيّز التّنفيذ يدخل هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ بعد مضي ثلاثين (30) يوما من إيداع وثائق التصديق عليه من قبل خمس عشرة (15) دولة عضوا. اعتمدته الدورة العادية الثانية لمؤتمر الاتح اد الإفريقي بمابوتو في 11 يوليو سنة .2003 ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-181 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، المعتمد بأديس أبابا في 8 يولي و سنة .2004 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، المعتمد بأديس أبابا في 8 يوليو سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، المعتمد بأديس أبابا في 8 ي ولي و سنة 2004، وينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 15 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته نحن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي :
  • إذ نعبر عن انشغالنا العميق تجاه تزايد الأعمال الإرهابية في العالم، بما في ذلك إفريقيا وتعاظم مخاطر الصلة بين الإرهاب والارتزاق وأسلحة الدمار الشامل وتهريب المخدرات والرشوة والجريمة العابرة الوطنية وتبييض الأموال والانتشار غير المشروع للأسلحة الخفيفة،
  • وإذ نعقد العزم على مكافح ة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وكل دعم له في إفريقيا،
  • وإدراكا منّا لقدرة مرتكبي الأعمال الإرهابية على استعمال التكنولوجيا وأنظمة الاتصالات المتقدمة لتنظيم واقتراف أعمالهم الإرهابية،
  • وإدراكا منا أن الأسباب العميقة للإرهاب معقّدة وينبغي معالجتها بأسلوب شامل،
  • واقتناعا منا بأنه لا يمكن تبرير الأعمال الإرهابية تحت أي ظرف كان،
  • وإذ نعرب عن عزمنا على ضمان المشاركة الفعالة لإفريقيا والتنسيق مع المجتمع الدولي في تصميمه على محاربة الإرهاب والقضاء عليه،
  • وإذ نسترشد بالمبادىء والقواعد الواردة في المعاهدات الدولية والقرارات ذات الصلة للأمم المتحدة المتعلقة بمحاربة الإرهاب وخاصة القرار 1373 الصادر عن مجلس الأمن في 28 سبتمبر سنة 2001، وكذا اللوائح الصادرة عن الجمعية العامة،
  • وإذ نؤكد من جديد على التزامنا باتفاقية منظم ة ال وحدة الإف ريقي ة للقض اء على الارت زاق في إفريقيا المعتمدة في ليبرفيل، الغابون، في يوليو سنة 1977،
  • وإذ نؤكد مجددا على تمسكنا بمدونة السلوك الخاصة بالعلاقات بين البلدان الإفريقية والتي اعتمدتها الدورة العادية الثلاثون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة في تونس، الجمهورية التونسية، من 13 إلى 15 يونيو سنة 1994،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وإذ نجدد تأكيد التزامنا باتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته التي اعتمدتها القمة الخامسة والثلاثون لمنظمة الوحدة الإفريقية في الجزائر العاصمة، الجمهوريّة الجزائريّة، في يوليو سنة 1999،
  • وإذ نذكّر بإعلان داكار ضد الإرهاب الذي اعتمدته القمة الإفريقية المنعقدة بداكار، السينغال، في أكتوبر سنة 2001،
  • وإذ نذكّر أيضا بخطة العمل لمنع الإرهاب ومكافحته التي اعتمدها الاجتماع الحكومي المشترك الرفيع المستوى للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المنعقد في الجزائر العاصمة، الجمهوريّة الجزائريّة، في سبتمبر سنة 2002،
  • وإذ نأخذ في الاعتبار العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي وكذلك البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الذي اعتمدته القمة الافتتاحية للاتحاد الإفريقي في دوربان، جنوب إفريقيا، في يوليو سنة 2002،
  • وإذ نجدد اقتناعنا بأن الإرهاب يشكّل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وتهديدا للسلم والأمن والتنمية والديمقراطيّة،
  • وإذ نؤكد على الضرورة الملحة من أجل أن تتخذ الدول الأعضاء كافة التدابير اللازمة لحماية سكانها من الأعمال الإرهابية وتنفذ جميع المواثيق القارية والدولية الإنسانية والخاصة بحقوق الإنسان،
  • ورغبة منا في ضمان التنفيذ الفعلي لاتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، نتّفق على ما يأتي : المادّة الأولى تعاريف 1 - تعني عبارة “عمل إرهابي”، أي عمل تم تحديده في المادّتين الأولى و 3 من الاتفاقية. 2 - تعني عبارة “أسلحة الدمار الشامل” الآلات والمتفجرات البيولوجية والكيميائية والنووية وأنظمة تشغيلها. 3 - تعني كلمة “المفوضية”، مفوضية الاتحاد الإفريقي، 4 - تعني كلمة “مفوض”، المفوض المكلف بمسائل السلم والأمن في مفوضية الاتحاد الإفريقي. 5 - تعني كلمة “المؤتمر”، مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م 6 - تعني عبارة “مجلس السلم والأمن”، مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي. 7 - تعني كلمة “الاتفاقية”، اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته التي اعتمدتها القمة الخامسة والثلاثون (35) لمنظمة الوحدة الإفريقية بالجزائر العاصمة في يوليو سنة .1999 8 - تعني عبارة “الدولة العضو”، أي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي. 9 - تعني عبارة “دولة طرف”، أي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي صادقت على هذا البروتوكول أو انضمت إليه. 10 - تعني عبارة “الآليات الإقليمية”، الآليات الإقليمية الإفريقية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها كما حددتها المجموعات الاقتصادية الإقليمية. 11 - تعني عبارة “خطة العمل”، خطة العمل لمنع الإرهاب ومكافحته في إفريقيا. 12 - تعني كلمة “الرئيس”، رئيس الاتحاد الإفريقي. 13 - تعني كلمة “البروتوكول”، البروتوكول الحالي للاتفاقية. 14 - تعني كلمة “الاتحاد”، الاتحاد الإفريقي. المادّة 2 الغرض 1 - تم اعتماد هذا البروتوكول طبقا للمادّة 21 من الاتفاقية بغرض إتمامها. 2 - وهو يهدف أساسا إلى تعزيز التنفيذ الفعال للاتفاقية وتطبيق المادّة 3 (د) من البروتوكول المتعلّق بتأسيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي حول ضرورة تنسيق وتوحيد الجهود القارية لمنع الإرهاب ومكافحته بجميع جوانبه وكذلك تنفيذ المواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة. المادّة 3 التزام الدول الأطراف 1 - تلتزم الدول الأطراف بالتنفيذ التام لأحكام الاتفاقية كما تلتزم أيضا، وعلى الخصوص بما يأتي : أ) اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الحقوق الأساسية لسكانها ضد جميع الأعمال الإرهابية، ب) منع دخول وتشكل المجموع ات الإرهابية على أراضيها،

27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م ج) ضبط وكشف ومصادرة وتجميد أو حجز كل الأموال والأرصدة المستخدمة أو المخصصة لغرض ارتكاب عمل إرهابي وإنشاء آلية لاستخدام مثل هذه الأموال لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية وأسرهم، د) إقامة نقاط وطنية محورية لتسهيل تبادل واستغلال سريع للمعلومات حول المجموعات والأنشطة الإرهابية على المستويات الإقليمية والقارية والدولية بما في ذلك تعاون الدول لقمع تمويل الإرهاب، ه) اتخاذ التدابير المناسبة ضد مرتكبي أعمال الارتزاق كما حررت في اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقض اء على الارت زاق في إفريقيا المبرمة في ليبرفيل في سنة 1977 والمواثيق الدولية المطبقة الأخرى ذات الصلة، و) تعزيز الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني والجهوي طبقا للاتفاقيات والمعاهدات القارية والدولية لمنع مرتكبي الأعمال الإرهابية من اقتناء أسلحة الدمار الشامل، ز) التعاون مع المجتمع الدولي في تطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، ح) تقديم تقارير سنوية إلى مجلس السلم والأمن أو في فترات منتظمة يحددها المجلس حول تنفيذ التدابير الخاصة بمنع ومكافحة الإرهاب على نحو ما نصت عليه الاتفاقية وخطة عمل الاتحاد الإفريقي وهذا البروتوكول، ط) إخطار مجلس السلم والأمن فورا بكل الأعمال الإرهابية المرتكبة فوق أراضيها، ي) أن تنظم جميع الآليات القانونية والدولية لمنع ومكافحة الإرهاب، ك) منع التعذيب وغيره من المعاملات المهينة واللاإنسانية وخاصة معاملة الذين يشتبه في كونهم إرهابيين معاملة التفرقة والتمييز العنصري التي لا تتفق مع القانون الدولي. 2 - تطبق الدول الأطراف أحكام الفقرة الأولى المذكورة أعلاه على أساس الاتفاقيات والمعاهدات الإف ريقية وال دولي ة ذات الصلة، طبق ا للمادّة 22 من الاتفاقية. المادّة 4 آلية التنفيذ 1 - يكلّف مجلس السلم والأمن بتوحيد وتنسيق الجهود القارية الرامية إلى منع الإرهاب الدولي ومكافحته. وفي ه ذا الإط ار، يقوم مجلس السلم والأمن بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 17 أ) يض ع نظ ام ا عملي ا لجم ع ومع الجة وتوزيع المعلومات، ب) ينشىء آليات لتسهيل تب ادل المعلومات بين ال دول الأطراف حول الأعمال الإره ابية وأنشطة المجموعات الإرهابية وحول أحسن السبل لمكافحة الإرهاب، ج) تقديم تقرير سنوي إلى مؤتمر الاتحاد حول وضع الإرهاب في القارة، د) يتابع ويقيّم ويقدّم التوصيات بشأن تنفيذ خطة العم ل والبرام ج المعتم دة من طرف الاتحاد الإفريقي، ه) دراسة جميع التقارير المقدّمة من الدول الأطراف عن تنفيذ أحكام هذا البروتوكول، و) إنشاء شبكة للمعلومات مع نقاط اتصال محورية وطنية وإقليمية ودولية حول الإرهاب. المادّة 5 دور المفوضية 1 - تحت إدارة رئيس المفوضية ووفقا للفق رة 4 من المادّة 10 م ن الب روتوكول المتعل ّق بتأسيس مج لس السلم والأ من، يكون المفوض المكلّف بالسلم والأمن مسؤولا عن متابعة المسائل المتعلقة بمنع الإرهاب ومكافحته. 2 - يعمل المفوض بمساعدة وحدة يتم إنشاؤها داخل إدارة المفوضية للسلم والأمن والمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث الخاصة بالإرهاب. ويتولى على الخصوص المهام الآتية : أ) توفير المساعدة الفنية حول المسائل القانونية وتطبيق القانون بما في ذلك المسائل المتعلقة بمك افح ة تموي ل الإره اب وإعداد القوانين والخطوط الإرشادية النموذجية لمساعدة الدول الأعضاء في صياغة التشريعات والتدابير ذات الصلة لمنع الإرهاب ومكافحته، ب) متابعة تنفيذ قرارات مجلس السلم والأمن والأجهزة الأخرى للاتحاد الإفريقي بخص وص المسائل المرتبطة بالإرهاب مع الدول الأعضاء والآليات الإقليمية، ج) مراجعة وتقديم التوصيات حول تحديث برامج الاتحاد الإفريقي لمنع الإرهاب ومكافحته وأنشطة المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث الخاصة بالإرهاب،

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة د) إنشاء وحفظ قاعدة للمعلومات حول سلسلة واسعة من المسائل المتعلقة بالإرهاب وخاصة الخبراء والمساعدة الفنية المتوفرة، ه) الحفاظ على الاتصال مع المنظمات أو الوحدات الإقليمية والدولية المعنية بمسائل الإرهاب، و) تقديم المشورة والتوصيات إلى الدول الأعض اء، عند الحاجة، حول كيفيات تعبئة المساعدة الفنية والماليّة في تنفيذ الإجراءات القارية والدولية ضد الإرهاب. المادّة 6 دور الآليات الإقليميّة تؤدي الآلي ات الإقليمية دورا تكميل ي ا في تنفيذ ه ذا الب روت وك ول والاتفاقي ة وتق وم خ اص ة بما يأتي : أ) إنش اء نقاط اتص ال حول الإره اب على المستوى الإقليمي، ب) ضمان الاتصال مع المفوضية عند اتخاذ الإجراءات لمنع الإرهاب ومكافحته، ج) تعزيز التعاون على المستوى الإقليمي في تنفيذ كافة جوانب هذا البروتوكول والاتفاقية، وفقا للمادّة 4 من الاتفاقية، د) توحيد وتنسيق الإجراءات الوطنية لمنع الإرهاب ومكافحته في مختلف أقاليمها، ه) وضع كيفيات تبادل المعلومات حول أنشطة مرتكبي الأعمال الإرهابية وأفضل الممارسات لمنع الإرهاب ومكافحته، و) مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ المواثيق الإقليمية والقارية والدولية لمنع الإرهاب ومكافحته، ز) تقديم تقارير منتظمة إلى المفوضية عن الإجراءات المتخذة على المستوى الإقليمي لمنع الأعمال الإرهابية ومكافحتها. المادّة 7 تسوية الخلافات 1 - تتم تسوية أي نزاع أو خلاف بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق أحكام هذا البروتوكول وديا من خلال المشاورات المباشرة بين الدول الأطراف المعنية. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م 2 - وفي حالة تعذر ذلك، يجوز لأي دولة طرف بموجب الفقرة الأولى أعلاه، إحال ة النزاع إلى المؤتمر من خلال الرئيس في انتظار دخول محكمة العدل للاتح اد الإف ريقي حيّ ز التّنفيذ والمختص ة في البتّ في هذه الخلافات. 3 - وفي حالة عدم كون إحدى الدولتين الطرفين أو كلتيهما عضوا في محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، يجوز لأي منهما أو كلتيهما إحالة الخلاف إلى محكمة العدل الدولية لغرض التسوية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة المذكورة. المادّة 8 تسليم المجرمين 1 - تشكل الاتفاقية سندا قانونيا كافيا لتسليم المجرمين بالنسبة للدول الأطراف التي لا تتوفر لديها ترتيبات مثل هذا التسليم. 2 - وإذا حدث خلاف بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق أي من اتفاقيات أو ترتيبات التسليم الثنائية، تكون أحكام هذه الاتفاقية سائدة فيما يتعلق بتسليم ا لمجرمين. المادّة 9 التوقيع والتصديق والانضمام 1 - يكون هذا البروتوكول مفتوحا للتوقيع أو التصديق عليه أو الانضمام إليه من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد وفقا لمختلف إجراءاتها الدستورية. 2 - يتطلب التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها أولا من قبل الدول الأعضاء المعنية. المادّة 10 الدخول حيّز التّنفيذ يدخل هذا البروتوكول حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من إيداع وثيقة التصديق الخامسة عشرة (15) عليه أو الانضمام إليه. المادّة 11 التعديلات 1 - يجوز لكل دول ة طرف أن تقترح تعديل هذا البروتوكول بتقديم طلب كتابي إلى المفوضية التي تقوم بتبليغ التعديلات المقترحة إلى جميع الدول الأطراف.

27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م 2 - تتم الموافقة على التعديلات بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف. 3 - تدخل التعديلات المعتمدة حيّز التّنفيذ بالنسبة للدول الأطراف التي قبلتها، وفقا لإجراءاتها الدستورية، بعد ثلاثة (3) أشهر من استلام رئيس المفوضية إشعارا بالقبول. المادّة 12 السلطة المودع لديها يودع هذا البروتوكول وجميع وثائق التصديق عليه أو الانضمام إليه لدى رئيس المفوضية الذي يرسل نسخا مصادقا عليها إلى جميع الدول الأعض اء ويشعرها بتواريخ إيداع الدول الأعضاء لوثائق التصديق. يقوم رئيس المفوضية بتسجيل هذا البروتوكول لدى منظمة الأمم المتحدة وأي منظمة أخرى كما يقررها الاتحاد. اعتمدت ه ال دورة الع ادية الثالثة لمؤتم ر الاتحاد الإفريقي. أديس أبابا في 8 يوليو سنة .2004 ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-182 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة 2007، يتضمّن التّصديق على ميثاق الاتحاد الإفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك، المعتمد بأبوجا (نيجيريا) في 31 يناير سنة .2005 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على ميثاق الاتحاد الإفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك، المعتمد بأبوجا (نيجيريا) في 31 يناير سنة 2005، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على ميثاق الاتحاد الإفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك، المعتمد بأبوجا (نيجيريا) في 31 يناير سنة 2005، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 6 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 19 ميثاق الاتحاد الإفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك الديباجة : نح ن رؤساء دول وحك ومات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي،
  • إذ نعي ما للنزاعات داخ ل الدول الأعض اء وفيما بينها من أثر بالغ على السلام والأمن والاستقرار في القارة ومن عواقب وخيمة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية،
  • وإذ نعرب عن التزامنا برؤية مشتركة لإفريقيا موحدة وقوية وقائمة على احترام مبادىء التعايش السلمي وعدم الاعتداء أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء والاحترام المتبادل لسيادة كل دولة ووحدة أراضيها،
  • وإذ نعرب عن عزمنا على وضع حد لجميع أشكال النزاعات داخل الدول الأعضاء وفيما بينها من أجل تهيئة الظروف المواتية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتكامل القارة وتحقيق طموحات شعوبنا،
  • وإذ نؤكد مجددا أن مؤسسات التنمية المناسبة وتعزيز ثقافة ديمقراطية قوية من خلال إجراء انتخابات نزيهة ومنتظمة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ومكافحة الفساد والإفلات من العقوبة ووضع سياسات التنمية المستدامة، أمور ضرورية للأمن والسلام والاستقرار الجماعي،
  • وإذا نأخذ في الاعتبار القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي والمعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية وميثاق الأمم المتحدة،
  • وإذا نأخذ في الاعتبار أيضا البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الذي تم إقراره في دوربان، جنوب إفريقيا، في 10 يوليو سنة 2002 ولا سيّما مادته 7 (ح) بشأن تنفيذ سياسة الدفاع المشترك للاتحاد الإفريقي،
  • وإذ نؤكد من جديد التزامنا بالإعلان الرسمي ح ول السياسة الإفريقية المشتركة للدفاع والأمن المعتمد في سرت بالجماهيرية العربية الليبية العظمى من قبل الدورة غير العادية الثانية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي المنعقدة يومي 27 و 28 فب راير سن ة 2004 ولا سيّما الفقرة (ر) من الفصل الثالث، التي تشجع على “التوقيع والتصديق على مواثيق عدم الاعتداء بين الدول الإفريقية ومواءمة مثل هذه الاتفاقيات”،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وإذ نعرب عن اقتناعنا بأن الاتحاد الإفريقي بوصفه مجتمعا للدول الأعضاء قرر، ضمن أمور أخرى، اعتماد ميثاق إفريقي لعدم الاعتداء والدفاع المشترك بغية التعامل مع التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن والاستقرار في القارة وضمان تحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية، قد اتفقنا على ما يأتي : المادّة الأولى التعريفات في هذا الميثاق : أ) تعني عبارة “القانون التأسيسي” القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ب) تعني عبارة “الأعمال التخريبية” الأعمال التي تحرض على الانشقاق أو تؤدي إلى تفاقمه أو حدوثه داخل وبين الدول الأعضاء بهدف زعزعة الاستقرار ونظام الحكم أو النظام السياسي القائم أو الإطاحة به وذلك، عن طريق تغذية الخلاف ات العرقية أو الدين ي ة أو اللغوية أو الإثنية أو غيرها من الخلافات الأخرى انتهاكا للقانون التأسيسي وميثاق الأمم المتحدة وإعلان لومي، ج) تعني عبارة “الأعمال الإرهابية” الأعمال أو الجرائم المحددة في اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن منع الإرهاب ومكافحته، د) تعني كلمة “الاعتداء” استخدام القوة المسلحة أو أي عمل عدواني آخر، من قبل دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة للدول أو أي كيان أجنبي أو خارجي، ضد سيادة أية دولة طرف في هذا الميثاق واستقلالها السياسي ووح دة أراضيه ا والأمن البشري لسكانها مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة أو القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ويشكل ما يأتي أعمالا عدوانية بغض النظر عن إعلان حالة الحرب من قبل دولة عضو ما أو مجموعة من الدول أو منظمة للدول أو قوى فاعلة غير تابعة لدولة أو من جانب أي كيان أجنبي : 1 - استخدام القوات المسلحة ضد سيادة أي دولة عضو ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي أو أي عمل آخر يتنافى مع أحكام القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وميثاق الأمم المتحدة. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م 2 - الغزو أو الهجوم من قبل قوات مسلح ة ض د أراضي أي دول ة عضو، أو احتلال عسكري مهم ا ك ان مؤقتا، ينجم عن مث ل ه ذا الغزو أو الهجوم أو ضم أراض أو جزء من أراضي أية دول ة عضو باستخدام القوة. 3 - قصف أراضي دولة عضو أو استخدام أية أسلحة ضد أراضي دولة عضو. 4 - حصار موانىء أو سواحل أو أجواء دولة عضو. 5 - شن هجوم على القوات المسلحة البرية أو الجوية أو البحرية لدولة عضو. 6 - استخدام القوات المسلحة لدولة عضو المتمرك زة على أراضي دولة عضو أخ رى بموافقة هذه الدولة مما يعد خرقا للشروط الواردة في هذا الميثاق. 7 - سماح دولة عضو لدولة أخرى باستخدام أراضيها لارتكاب عمل عدواني ضد دولة ثالثة. 8 - قيام أي دولة عضو بنفسها أو نيابة عن دولة أخرى بإرسال أو دعم أي ج م اعة مسل حة أو مرت زق ة أو جماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود قد تقوم بأعمال عدوانية ضد دولة عضو، مما ترقي خطورته إلى الأعمال المذكورة أعلاه أو تورطها الفعلي في مثل هذه الأعمال. 9 - أعمال التجسس التي يمكن استخدامها في عدوان عسكري ضد دولة عضو أخرى. 10 - تقديم المساعدة التكنولوجية أي كان نوعها أو الاستخبارات أو التدريب لدولة أخرى بغية استخدامها في أعمال عدوانية ضد دولة عضو أخرى. 11 - تشجيع أو دعم أو إيواء أو تقديم المساعدة لارتكاب أعمال إرهابية وأية جرائم عنف منظمة أخرى عابرة للدولة ضد دولة عضو. ه) تعني عبارة “لجنة الأركان العسكرية” المنصوص عليها في البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، و) تع ني كلمة “المف وضية” مف وضية الاتحاد الإفريقي، ز) تعني كلمة “ المؤتمر” مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي،

27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م ح) تعني عبارة “مجلس السلم والأمن” مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنصوص عليه في البروت وك ول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، ط) تعني عبارة “محكمة العدل” محكمة العدل للاتحاد الإفريقي، ي) تعني عبارة “إعلان لومي” الإعلان حول إطار استجابة منظمة الوحدة الإفريقية للتغييرات غير الدستورية للحكومات، ك) تعني عبارة “زعزعة الاستقرار” أي عمل يخل بالسلام والاستقرار في أي دولة عضو أو يؤدي إلى فوضى جماعية، اجتماعية كانت أو سياسية، ل) تعني كلمة “الخلاف” أي ن زاع بين دولتين أو ع دة دول أعضاء يشكل تهديدا للسلام والأمن أو إخلالا بالسلام والأمن داخل الاتحاد الإفريقي على نح و م ا يقرره مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أو مجلس السلم والأمن، م) تعني عبارة “الدول الأعضاء” الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ن) تعني عبارة “القوة الإفريقية الجاهزة” القوة الإفريقية الجاهزة المنصوص عليها في البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، س) تعني عبارة “الجماعة الإجرامية المنظمة العابرة للحدود القومية” أي جماعة منظمة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل معا بهدف ارتكاب جريمة أو جرائم جسيمة عابرة للحدود القومية من حيث نطاقها أو خطورتها كما ه و محدد في القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود القومية وبروتوكولاتها، وذلك بهدف الحصول - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة - على منافع ماليّة أو غيرها من المنافع المادية الأخرى، ع) تعني عبارة “ الدولة الطرف” أي دولة صدقت على هذا الميثاق أو انضمت إليه، ف) تعني عبارة “الآلية الإقليمية” الآليات الإقليمية الإفريقية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها، ص) تعني عبارة “التهديد بالعدوان” أي سلوك أو تصريح مؤذ من قبل دولة ما أو مجموعة من الدول أو للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 21 منظمة للدول أو قوة فاعلة غير تابعة لدولة - رغم خلوه من إعلان الح رب - يفضي إلى عم ل ع دواني كما هو محدد أعلاه، ق) تع ني كلم ة “المرتزقة” المرت زق ة على نح و م ا حددته اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية بشأن القضاء على الارتزاق في إفريقيا، ر) تعني عبارة “عدم الاعتداء” السلوك السلمي لأية دولة عضو أو مجموعة من الدول الأعضاء أو منظمة للدول الأعضاء أو قوة / قوى فاعلة غير تابعة لدولة، والذي لا يشكل أعمالا عدوانية على نحو ما تم تعريفه أعلاه، ش) تعني كلمة “الميثاق” الميثاق الحالي، ت) تعني عبارة “السياسة الإفريقية المشتركة للدفاع والأمن” الإعلان الرسمي حول السياسة المشتركة للدفاع والأمن الصادر عن الدورة الاستثنائية الثانية للمؤتمر المنعقدة في مدينة سرت بالجماهيرية العربي ة الليبي ة الشعبية الاشت راكية العظ مى في فبراير سنة .2004 ث) تعني كلمة “البروتوكول” البروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، خ) تعني عبارة “الأمن البشري” أمن الفرد من حيث تلبية احتياجاته الأساسية. وتشمل أيضا تهيئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والبيئية والثقافية الضرورية لبقائه وحفظ كرامته واحترام وحماية حقوق الإنسان والحكم الرشيد وضمان الفرص والخيارات المتاحة لتنميته الكاملة، ذ) تعني كلمة “الاتحاد” الاتحاد الإفريقي. المادّة 2 الأهداف أ) يهدف هذا الميثاق إلى ما يأتي : 1 - تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات عدم الاعتداء والدفاع المشترك. 2 - وكذلك تعزيز التعايش السلمي في إفريقيا. 3 - ومنع النزاعات في الدول ذاتها وفيما بينها. 4 - وضمان تسوية النزاعات بالطرق السلمية.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ب) تحقيقا لهذه الأهداف، يسعى هذا الميثاق إلى تحديد إطار يجوز للاتحاد بمقتضاه أن يتدخل أو يصرح بالتدخل لمنع ومعالجة أوضاع الاعتداء وذلك تمشيا مع القانون التأسيسي والبروتوكول والسياسة الإفريقية المشتركة للدفاع والأمن، ج) ومن ثم، فإن أي اعتداء أو ته ديد بالاعتداء على أي دولة عضو يعتبر تهديدا أو اعتداء على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد. المادّة 3 الالتزامات أ) تتعهد الدول الأطراف - وفقا لأحكام القانون التأسيسي - بأن تقوم بتسوية أي خلاف بالوسائل السلمية لتجنب تعريض السلم والأمن للخطر وأن تمتنع في علاقاتها عن اللج وء إلى استخ دام الق وة أو التهديد باستخدامها على نحو يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة. وعليه، فإنه لا يمكن تبري ر العدوان سواء كان لأسب اب سياسية أو اقتصادية أو عسك رية أو دينية أو عرقية، ب) تتعهد الدول الأطراف بتعزيز علاقاتها الودية والسلمية وفقا للمبادىء الأساسية للاتحاد، ج) تتعهد الدول الأطراف بتعزيز سياسات التنمية المستدامة المناسبة والكفيلة بالنهوض برفاهية الشعوب الإفريقية بما في ذلك الكرامة والحقوق الأساسية لكل إنسان في إطار مجتمع ديمقراطي كما ينص عليه إعلان لومي وبوجه خاص، تضمن الدول الأطراف حرية العبادة واحترام الهوية الثقافية للشعوب وحقوق الأقليات، د) تتعهد الدول الأطراف بمنع الإبادة الجماعية وأي شكل آخر من أشكال القتل الجماعي والج رائم ضد الإنسانية. المادّة 4 أ) تتعهد الدول الأطراف بالمس اعدة المتبادلة فيما يتعلق بدفاعها وأمنها المشتركين ض د أي عدوان أو تهديد بالعدوان، ب) تتعهد الدول الأطراف فرادى وجماعات بالرد بكل الوسائل المتاحة على العدوان أو التهديد بالعدوان ضد أي دولة عضو، / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م ج) تتعهد الدول الأطراف بعدم الاعتراف بالحصول على أية أراض أو مزايا خاصة نتيجة استخدام العدوان، د) كجزء من رؤية بناء إفريقيا قوية ومتحدة، تتعهد الدول الأطراف بإنشاء جيش إفريقي في المرحلة النهائية من تكامل القارة السياسي والاقتص ادي. وفي نفس الوقت، تبذل الدول الأط راف قصارى جهدها للتص دي لتحديات الدف اع والأمن المشترك من خلال التنفيذ الفع ال للإعلان الرسمي حول السياسة الإفريقية المشتركة والأمن بما في ذلك الإنشاء والتفعيل المبكر للقوة الإفريقية الجاهزة. المادّة 5 أ) تتعهد الدول الأطراف بتكثيف تعاونها في جميع الجوانب المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي وأي شكل من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود القومية أو زعزعة استقرار أية دولة عضو، ب) تقوم كل دول ة طرف بمنع استخدام أراضيها أو شعبها لتشج يع أو ارتك اب أي أعمال تخ ريبية أو عدائي ة وغي ر ذلك من الممارسات المؤذية التي قد ته دد وح دة أراضي وسي ادة أي دول ة ط رف أخ رى أو السلم والأمن الإقليميين، ج) تمتنع كل دولة طرف عن استخدام أراضيها لتمركز أو عبور أو انسحاب أو تغلغل مجموعات مسلحة غير نظامية أو مرتزقة أو منظمات إرهابية تعمل في أراضي دولة عضو أخرى. المادّة 6 أ) تتعهد الدول الأط راف بتقديم المساعدة الق انونية المتبادل ة وجميع أن واع المساعدة الأخ رى في حالة أي تهديدات بشن هجوم إره ابي أو أية جرائم دولية منظمة، ب) تتعهد الدول الأطراف بتوقيف ومحاكمة أية جماعة / مجموعات مسلحة غير نظامية أو مرتزقة أو إرهابية تهدد أي دولة عضو. المادّة 7 تتعهد الدول الأط راف بأن تتعاون وتقوم بتقوية قدراتها العسكري ة والاستخباراتية من خلال المساعدة المتبادلة.

27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م المادّة 8 أ) تعلن كل دولة طرف أنها لا ترتبط بأي التزام دولي أو إقليمي يتنافى مع هذا الميثاق، ب) تعلن ك ل دولة طرف بأنها لا تعفي نفسها تحت أي ظرف من الالتزامات ال واردة في هذا الميثاق. المادّة 9 آليات التنفيذ مجلس السلم والأمن هو المسؤول عن تنفيذ هذا الميثاق بموجب سلطة المؤتمر. وفي هذا الصدد، فإنه يجوز أن يساعد مجلس السلم والأمن أي جهاز من أجهزة الاتحاد إلى أن يتم وضع الآليات والمؤسسات الخاصة بالدفاع والأمن المشترك. المادّة 10 أ) تتعهد الدول الأطراف بتقديم كل مساعدة ممكنة للعمليات العسكرية التي يقررها مجلس السلم والأمن بما في ذلك استخدام القوة الإفريقية الجاهزة، ب) تتعهد الدول الأطراف بتنمية وتع زي ز مستوى تعاونها الفعلي مع مركز القيادة ولجنة الأركان العسكرية للقوة الإفريقية الجاهزة وفقا لأحكام البروتوكول وإطار السياسة الخاص بإنشاء كل من القوة الإفريقية الجاهزة ولجنة الأركان العسكرية. المادّة 11 أ) تتعهد الدول الأطراف بتطوير وتعزيز قدرات مؤسسات البحوث والمعلومات والتدريب الإفريقية للنهوض بالإجراءات الوقائية المبك رة ض د أي ع دوان أو تهديد بالعدوان، ب) يجوز أيضا أن تساعد مجلس السلم والأمن المؤسسات الآتية : 1 - الأكاديمية الإفريقية للسلام. 2 - المرك ز الإفريقي للدراسات والأبح اث الخاصة بالإرهاب. 3 - اللجنة الإفريقية للقانون الدولي. ج) يجوز لمجلس السلم والأمن إنشاء أي آلية أخرى يراها مناسبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 23 المادّة 12 الأكاديمية الإفريقية للسلام أ) تتعهد الدول الأطراف بإنشاء وتفعيل الأكاديمية الإفريقية للسلام للعمل كإطار لتعزيز السلام والوفاق في إفريقيا، كمركز متقدم للبحوث والتطوير الخاص بمبدإ إفريقي للسلام، ب) يتم تحديد مقر الأكاديمية وطرق تنظيمها وتشكيلها بقرار من المؤتمر. المادّة 13 المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث الخاصة بالإرهاب أ) يقوم المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث الخاصة بالإرهاب بجمع ونشر المعلومات والدراسات والتحليلات المتعلقة بالإرهاب والجماعات الإرهابية، وجعلها ذات طابع مركزي كما يقوم بوضع برامج تدريبية وذلك بتنظيم الاجتماعات والندوات بمساعدة من الشركاء الدوليين وذلك لمنع الأعمال الإرهابية ومكافحتها في إفريقيا، ب) يساعد المركز الدول الأعضاء على تطوير خبراتها واستراتيجياتها لمنع الإرهاب ومكافحته وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 1999 والبروتوكول المرفق بها حول منع الإرهاب ومكافحته وكذلك خطة العمل لمنع الإرهاب ومكافحته في إفريقيا والقرارات ذات الصلة الأخرى الصادرة عن أجهزة صنع السياسة للاتحاد، ج) تتعهد الدول الأطراف بتقديم الدعم الكامل لأنشطة المركز والمشاركة الحيوية فيها. المادّة 14 اللجنة الإفريقية للقانون الدولي أ) تتعهد الدول الأطراف بتشكيل لجنة إفريقية للقانون الدولي. وتكون أهدافها من بين أمور أخرى، هي دراسة جميع المسائل القانونية المتعلقة بتعزيز السلام والأمن في إفريقيا - بما في ذلك ترسيم وتخطيط الحدود الإفريقية، ب) يحدد المؤتمر تشكيلة اللجنة الإفريقية للقانون الدولي ومهامها.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 15 التسوية السلمية للخلافات يتعين على الدول الأطراف في أي نزاع آن تسعى أوّلا إلى إيجاد حل بالمفاوضات أو التحقيق أو الوساطة أو المصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أو اللجوء إلى الآليات أو الترتيبات الإقليمية والقارية أو أية وسيلة سلمية. المادّة 16 التفسير تتعهد الدول الأطراف بإحالة جميع المنازعات المتعلق ة بتفسير ه ذا الميث اق وتنفيذه وس ريانه إلى محكمة العدل بدون الإخ لال باختص اص مجلس السلم والأمن. المادّة 17 أ) لا ينتقص الميثاق الحالي ولا يفسر بأنه ينتقص بأي حال من الأحوال، من واجبات الدول الأعضاء الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي بما في ذلك البروتوكول ولا ينتقص من المسؤولية الأساسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن حفظ السلام والأمن الدوليين، ب) لا ينتقص هذا الميثاق ولا يفسر بأنه ينتقص بأي حال من الأحوال، من حقوق اللاجئين التي تكفلها النصوص القارية والدولية ذات الصلة. المادّة 18 أحكام ختامية أ) هذا الميثاق مفتوح لتوقيع وتصديق الدول الأعضاء عليه وانضمامها إليه وفقا لإجراءاتها الدستورية، ب) تودع وثائق التصديق لدى رئيس المفوضيّة، ج) تقوم أي دولة عض و تنضم إلى هذا الميثاق بعد دخوله حيّز التّنفيذ، بإيداع وثيقة انضمامها إليه لدى رئيس المفوضيّة، د) يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا الميثاق بإعطاء إخطار سنة واحدة (1) لرئيس المفوضية الذي يقوم بإبلاغ كافة الدول الأطراف بالأمر. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م المادّة 19 يدخل هذا الميثاق حيّز التّنفيذ بعد قيام (15) دولة عضوا بإيداع وثائق تصديقها عليه بثلاثين (30) يوما. المادّة 20 أ) يجوز لأي دولة عضو تقديم مقترحات لتعديل أو مراجعة هذا الميثاق، ب) تقدم المقترحات الخاصة بالتعديل أو المراجعة إلى رئيس المفوضية الذي يقدمها بدوره إلى الدول الأطراف بعد استلامه إياها بثلاثين (30) يوما، ج) تبحث وتوافق الدول الأطراف على التعديلات بالتوافق في الرأي وإن تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين وذلك لاعتمادها رسميا من قبل المؤتمر، د) تدخل التعديلات حيّز التّنفيذ بالنسبة لكل دولة طرف قد قبلتها بعد استلام رئيس المفوضية الإشعار بالقبول بثلاثين (30) يوما. المادّة 21 يتم تقييم هذا الميثاق دوريا وذلك لتحديثه وتعزيز تنفيذه. ويتم تقييم الميثاق في سياق الفقرة 36 من الإعلان الرسمي حول السياسة الإفريقية المشتركة للدفاع والأمن، التي تنص على قيام رئيس مجلس السلم والأمن بعقد مؤتمر مراجعة سنويا لجميع آليات حل النزاعات لشتى المنظمات الإقليمية وكذلك الآليات المنشأة بموجب المواثيق القارية. المادّة 22 هذا الميثاق محرّر من أربعة (4) نصوص أصلية باللغات العربيّة والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية وجميع هذه النصوص الأربعة متساوية قانونيا، وتودع لدى رئيس المفوضية الذي يقوم بتوزيع نسخ منها على كل دولة عضو. المادّة 23 يق وم رئيس المفوضي ة بتسجيل هذا الميث اق لدى الأمم المتحدة. صدر عن الدورة العادية الرابعة للمؤتمر المنعقدة في أبوجا، نيجيريا، يوم الاثنين 31 يناير سنة .2005

27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 25 مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 07-186 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007، يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم. إنّ رئيس الحكومة،

  • بناء على الدّستور، لا سيّما المادة 85 منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، بموجب قرار، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الأقل، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية. المادّة 2 : يجوز لأعضاء الحكومة أن يفوضوا، على الشكل نفسه، إلى موظفي إدارتهم المركزية الذين لهم مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس دائرة إن قزام في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تنهى، ابتداء من 7 فبراير سنة 2007، مهامّ السّيد مسعود قطيط، بصفته رئيسا لدائرة إن قزام في ولاية تامنغست، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 رتبة نائب مدير على الأقل، توقيع الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات وكذا توقيع المقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. المادّة 3 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض إليه وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن أن تتجاوز الصلاحيات الموكلة إليه. المادّة 4 : ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض إليه. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم فرديّة تنهى مهامّ ال سادة الآت ية أسماؤهم بصفتهم مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في الولايات الآتية : 1 - محمد تهامي أوراو، بولاية معسكر، 2 - شافعي بوروبة، بولاية عنابة، لإحالته على التقاعد، 3 - سليمان بن زين، بولاية البيض، لإحالته على التقاعد، 4 - محمد بن عسلة، بولاية تيسمسيلت، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ رئيس دراسات بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تنهى مه امّ

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة السّيد مح م د مقة، ب صفته رئيسا للدراسات بقسم تنشيط الشبابيك الوحيدة غير المرك زية ومتابعت ها بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد بوعلام بليل، بصفته نائب مدير للمستخدمين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد عبد الغني مبارك، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ المديرة العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيدة فاطمة شارف، زوجة سداوي، بصفتها مديرة عامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير الشباب والرياضة في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد مجيد شرواق، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية تيزي وزو. / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين الأمين العام لدى رئيس دائرة سكيكدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد سمير نفلة، أمينا عاما لدى رئيس دائرة سكيكدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين الكاتب العام لبلدية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد مرزاق خليلي، كاتبا عاما لبلدية تيبازة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد حسين بن شعبان، مديرا للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير الصحة والسكان في ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد محمد ناصر دعماش، مديرا للصحة والسكان في ولاية قسنطينة.

27 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2007 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد طه ياسين نوبلي، رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الثقافة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 يعيّن السّيد أحمد تاشكورت، مديرا للمعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 39 27 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تعيّن السّيدة فاطمة شارف، زوجة سداوي، مديرة عامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مديرة النشاط الاجتماعي في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007 تعيّن السّيدة سامية قواح، زوجة شلاط، مديرة للنشاط الاجتماعي في ولاية جيجل. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة 2007، يتضمن تنظيم المصالح التقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير المالية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثّاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1424 الموافق 10 فبراير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي،
  • وبناء علي اقتراح من مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المصالح التقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي.

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 2 : يستعين مجلس خلية معالجة الاستعلام المالي بأربع (4) مصالح تقنية منظمة كما يأتي :

  • مصلحة التحقيقات والتحريات، تكلف بجمع المعلومات، والعلاقات مع المراسلين، وتحليل تصريحات الشبهة وإدارة التحقيقات،
  • المصلحة القانونية، تكلف بالعلاقات مع النيابة العامة والمتابعة القضائية،
  • مصلحة الوثائق وقاعدة البيانات، تكلف بجمع المعلومات وتشكيل بنك المعلومات الضرورية لحسن سير الخلية،
  • مصلحة التعاون، تكلف بالعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف مع الهيئات أوالمؤسسات الأجنبية التي تعمل في نفس ميدان النشاط. المادّة 3 : تتضمن كل مصلحة مكلفين (2) بالدراسات. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد / العدد 39 27 جمادى الأولى عام 1428 ه 13 يونيو سنة 2007 م المادّة 4 : يلحق مكتب التنظيم العام بمجلس خلية معالجة الاستعلام المالي. المادّة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1425 الموافق أول فبراير سنة 2005 والمتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية لخلية معالجة الاستعلام المالي. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 28 مايو سنة .2007 وزير المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه مراد مدلسي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة