قرار

قراران مؤرخان في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.