قراران مؤرخان في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى الآنسة نورة لوانشي، نائبة مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة .2008 رشيد بن عيسى إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2005 والمتضمن تعيين السيد إسماعيل دحماني، نائب مدير للميزانية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد إسماعيل دحماني، نائب مدير الميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة .2008 رشيد بن عيسى وزارة الثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.