قرار

قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1429 الموافق 7 فبراير سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.