قرار
قرار مؤرّخ في 30 محرّم عام 1429 الموافق 7 فبراير سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للميزانية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد فريد باقة، المدير العام للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجم هوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 محرّم عام 1429 الموافق 7 فبراير سنة .2008 كريم جودي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.