قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير مصالح البيطرة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد رشيد بوغدور، مدير مصالح البيطرة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الريفية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. 19 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 19 أكتوبر سنة 2008 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرس مية للجمه ورية الجزائري ة الديمقراطي ة الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة .2008 رشيد بن عيسى ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.