مرسوم تنفيذي رقم 08-316
مرسوم تنفيذي رقم 08-316 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إحداث مسرح جهوي بأم البواقي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدث مسرح جهوي بأم البواقي يدعى "المسرح الجهوي لأم البواقي".
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المسرح الجهوي لأم البواقي بمدينة أم البواقي.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 08-316
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.