مرسوم تنفيذي رقم 14-15
مرسوم تنفيذي رقم 14-15 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014، يتضمن إحداث مسرح جهوي ببسكرة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدث مسرح جهوي ببسكرة يدعى "المسرح الجهوي لبسكرة".
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المسرح الجهوي بمدينة بسكرة، ولاية بسكرة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة .2014 عبد المالك سلال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.