ج.ر عدد 5 لسنة 2007
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 07-18 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية……………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 07-19 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن إنشاء متحف وطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط……………………………………………………………………………………………………… 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة النقل قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات………………………………………………………………………………………….. 14 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يحدد نماذج اعتماد مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وبطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكذا كيفيات مسك هذا السجل………………. 25 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية……………………. 28 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الموظفين………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة ……………………………………………………………………………………………….2006 31 الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة ……………………………………………………………………………………………2006 32

28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2007 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 3 اتفاقيّات واتفاقات دوليّة مرسوم رئاسي رقم 07-12 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمن التّصديق على صك تع ديل دستور منظمة العمل الدولية، المعتمد بجنيف في 19 يونيو س نة .1997 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بناء على تقرير وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على صك تعديل دستور منظمة العم ل الدولية، المعتم د بجنيف في 19 يونيو سنة .1997 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية، المعتمد بجنيف في 19 يونيو سنة 1997، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الانعقاد في جنيف، حيث عقد دورته الخامسة والثمانين في 3 حزيران/ يونيو سنة 1997، وإذ قرر اعتماد تعديل على دستور منظمة العمل الدولية، وهي مسألة يتضمنها البند السابع من جدول أعمال هذه الدورة، يعتمد في هذا اليوم التاسع عشر من شهر حزيران/ يونيو سنة سبع وتسعين وتسعمائة وألف الصك التالي لتعديل دستور منظمة العمل الدولية، الذي سيسمى صك تعديل دستور منظمة العمل الدولية لسنة 1997، المادّة الأولى اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ صك التعديل هذا، تعدل المادّة 19 من دستور منظمة العمل الدولية بإدراج فقرة جديدة بعد الفقرة 8 : 9” - بناء على اقتراح مجلس الإدارة يجوز للمؤتمر، بغالبية ثلثي أصوات المندوبين الحاضرين المقترعين أن يلغي أي اتفاقية معتمدة وفقا لأحكام هذه المادّة، إذا تبين أن الاتفاقية فقدت غايتها أو أنها لم تعد تقدم أي إسهام يفيد في تحقيق أهداف المنظمة”. المادّة 2 توثق نسختان (2) من صك التعديل هذا بتوقيع رئيس المؤتمر وتوقيع المدير العام لمكتب العمل الدولي، وتودع إحدى هاتين النسختين في محفوظات مكتب العمل الدولي وترسل الأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيلها وفق ا للمادّة 102 من ميث اق الأمم المتحدة،.وسيرسل المدير العام نسخة مصدقا عليها من الصك إلى جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية. المادّة 3 1 - ترسل التصديقات الرّسميّة أو قبول صك التعديل هذا إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يخطر الدول الأعضاء في المنظمة بتلقيها. 2 - يبدأ نفاذ صك التعديل هذا وفقا لأحكام المادّة 36 من دستور منظمة العمل الدولية. 3 - متى بدأ نفاذ هذا الصك، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية والأمين العام للأمم المتحدة بذلك.

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 28 ذو الحجّة عام 1427 ه مرسوم رئاسيّ رقم 07-13 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمّن التّصديق على الاتفاق التّج اري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل، الموقّع بالجزائر في 8 فبراير سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة

  • بناء على تقرير وزير الدّولة، وزير الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق التّجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل، الموقّع بالجزائر في 8 فبراير سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق التّجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل، الموقّع بالجزائر في 8 فبراير سنة 2006، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل المشار إليهما ب : “الطرفين”،
  • حرص ا منهما على ت رقية الصداقة ورغبة في تنمية وتنويع العلاقات الاقتصادية والتّج ارية بين البلدين، على أساس المساواة في المع املة والمصلحة المتبادلة، 17 يناير سنة 2007 م قد اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى 1 - تتم المبادلات التّجارية بين المتعاملين الاقتصاديين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة الفيدرالية للبرازيل، طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين. 2 - لهذا الغرض، يتخذ الطرفان جميع التدابير اللازمة بهدف تسهيل، تدعيم وتنويع المبادلات التّجارية في إطار هذه القوانين والنظم. المادّة 2 تشمل المنتوجات المتبادلة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين مجمل المنتجات الموجهة للتصدير في كل منهما. المادّة 3 يمنح الطرفان لبعضهما البعض معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يخص الحقوق الجمركية ويسهلان جميع إجراءات التّجارة الخارجية المتعلقة بعمليات استيراد و/ أو تصدير المنتجات، طبق ا للقواعد الدولية القائمة. المادّة 4 لا تطبق أحكام المادّة الثالثة على الامتيازات والمنافع والتنازلات والإعفاءات الممنوحة من قبل أحد الطرفين : أ) لبلدان مج اورة بغية تسه يل التّج ارة الحدودية أو الساحلية، ب) لبلدان أعضاء في اتحادات جمركية أو مناطق التب ادل الحر، إذا ك ان أح د الط رفين عض وا فيه ا أو سيصبح كذلك إليها، ج) لأطراف أخرى نتيجة لمشاركتها في اتفاقات متعدّدة الأطراف، جهوية و/ أو إقليمية تهدف إلى الاندماج الاقتصادي. المادّة 5 تتم عمليات التصدير والاستيراد للسلع على أساس عقود تبرم بين الأشخاص الطبيعيين والاعتب اريين لكلا البل دين، طبق ا للق وانين والن ظم الوطنية في كل منهما وللممارسات الدولية في هذا ا لمجال.

28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2007 م المادّة 6 يتم تسديد قيمة العقود المبرمة في إطار هذا الاتفاق بالعملات القابلة للتحويل بحرية، وفقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين. المادّة 7 1 - يسمح الطرفان طبقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين، باستيراد المنتوجات الآتية معفاة من الحقوق الجمركية : أ) المنتجات المستوردة مؤقتا بمناسبة المعارض والتظاهرات التّجارية، ب) المنتج ات المست وردة مؤقتا للتصليح والتي يجب تصديرها، ج) المنتجات ذات المنشإ الأصلي، القادمة من بلد ثالث والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين في اتجاه الطرف الآخر، د) المنتجات المقبول دخولها مؤقتا لغ رض البحث والتجريب. 2 - لا يمكن بيع المنتجات المذكورة أعلاه إلاّ بترخيص كتابي مسبق، وبعد تسديد الرسوم الجمركية. المادّة 8 يخضع دخول السلع المستوردة من أحد الطرفين لإقل يم الطرف الآخر إلى احترام قواعد الصّحة، الصّحة النباتية والصّحة البيطرية طبقا للقواعد الدولية والوطنية، أو إن لم توجد، القواعد التي يتفق عليها الطرفان. المادّة 9 1 - يشجع الطرفان وضع أدوات لترقية مبادلاتهما التّجارية المتبادلة، باتجاه متعامليهما الاقتصاديين، لا سيّما من خلال إقامة أنظمة ملائمة لتبادل المعلومات وربط الاتصالات بين رجال الأعمال وكذا المشاركة في المعارض والتظاهرات التّجارية التي ينظمها كل منهما، وفقا للقوانين والنظم السارية المفعول في كل من البلدين، 2 - لهذا الغرض، يسهر الطرفان بصفة خاصة على إقامة تعاون بين الهيئات المكلفة بترقية التّجارة الخارجية في كلا البلدين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 5 المادّة 10 يعتمد الطرفان الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق الملكية الفكرية، طبقا للتشريع الساري المفعول في كل من البلدين وفي إطار الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي يكون البلدان طرفين فيها. المادّة 11 يشجع الطرفان، في إطار القوانين والنظم الوطنية، فتح وإقامة شركات وممثليات وفروع وأشخاص اعتبارية أخرى في إقليم كل طرف. المادّة 12 لا يمكن أن تك ون أحك ام هذا الاتفاق موضوع تأوي ل أو تطبيق من شأنه ع رقل ة اعتماد واحترام كل طرف للإجراءات الضرورية للأمن الوطني وكذا لحماية البيئة والت راث الوطني ذي القيمة الفنية والتاريخية أو الأثرية. المادّة 13 1 - يعمل الطرفان على الحل الودي للخلافات الناتجة عن تنفيذ العقود المبرمة بين المتعاملين الاقتصاديين لكلا البلدين. 2 - في حالة عدم توصل الط رفين إلى اتفاق، تتم ت سوية الخلاف ات بحسب أحك ام العقود المذك ورة، وفي مرحلة أخيرة، باللجوء إلى هيئات القانون الدولي. المادّة 14 1 - لغرض تطبيق أحكام هذا الاتفاق، تنشأ لجنة مشتركة للتجارة مكونة من ممثلي الطرفين. 2 - تجتمع اللّجنة المشتركة للتّجارة بانتظام مرّة كل سنة أو بطلب من أحد الطرفين في المكان والتاريخ اللذين يحددهما الطرفان باتفاق مشترك. 3 - تكلّف اللّجنة المشتركة ب : أ) إجراء تقييم شامل للمبادلات التّجارية بين الطرفين وتحديد السبل والوسائل التي تسمح بالتطبيق الأمثل لهذا الاتفاق، ب) اقتراح كل قرار تراه نافعا وضروريا في إطار أحكام المادّة 13، الفقرة الأولى.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 28 ذو الحجّة عام 1427 ه المادّة 15 1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بعد التبليغ من كلا الطرفين عن إتمام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في تشريعات كل من البلدين. 2 - يسري مفعوله لمدة سنتين (2) ويجدد ضمنيا لفترات جديدة مدة كل منها سنتان (2) ما لم يشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا بنيته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، وذلك ثلاثة (3) أشهر مسبقا. المادّة 16 عند انتهاء العمل بهذا الاتفاق تبقى أحكامه سارية المفعول بالنّسبة لكل العقود المبرمة خلال مدة صلاحيته والتي لم يتم تنفيذها عند تاريخ انتهائه. المادّة 17 يحل هذا الاتفاق محل الاتفاق التّجاري الموقّع بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحك وم ة الجمهوريّ ة الفيدرالية للبرازيل ببرازيليا في 3 يونيو سنة .1981 حرّر بالجزائر في 8 فبراير سنة 2006، من نسختين أصليتين، باللّغة العربيّة والبرتغالية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. في حالة خلاف في الترجمة، تكون المرجعية للنص الفرنسي. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الجمهوريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الفيدرالية للبرازيل محمد بجاوي سيلسو أموريم وزير الدولة، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية للعلاقات الخارجية ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-14 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية المتعلّق بفتح مدرسة ابتدائية في الجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات، الموقّع بالجزائر في 16 يوليو سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة، 17 يناير سنة 2007 م

  • بن اء على تق ري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية المتعلّق بفتح مدرسة ابتدائية في الجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات، الموقّع بالجزائر في 16 يوليو سنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية المتعلّق بفتح مدرس ة ابتدائية في الجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات، الموقّع بالجزائر في 16 يوليو سنة 2006، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية يتعلق بفتح مدرسة ابتدائية في الجزائر قصد تدريس أبناء الإطارات المغتربة للمؤسسات الديباجة إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفرنسية المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”، رغبة منهما في المساهمة في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وبالتالي تسهيل نشاط المؤسسات الأجنبية أو الجزائريّة وذلك بمنح الإطارات المغتربة لهذه المؤسسات إمكانية ضمان لأبنائهم، خلال إقامتهم بالجزائر، تعليما في المرحلة الابتدائية مطابقا لبرامج التعليم الوطني الفرنسي،

28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2007 م يتفقان على ما يأتي : المادّة الأولى وفقا للأمر رقم 05-07 المؤرّخ في 23 غشت سنة 2005 المحدّد للق واعد الع ام ة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، فإنه يتم إنش اء مدرسة ابتدائية بالجزائر، يشار إليه ا فيما يأتي ب”المؤسسة”. وتطبيقا للمادّة 25 من الأمر المذكور أعلاه، تهدف هذه المؤسسة، التي لا يمكنها استقبال التلاميذ الجزائريين، إلى تدريس الأطفال الفرنسيين ورعايا بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى أو الأجانب الآخرين المتكلمين باللغة الفرنسية، أبناء الإطارات المغتربة العاملين في المؤسسات الأجنبية أو الجزائريّة والمستخدمين المغتربين التابعين لمصالح سفارة فرنسا. المادّة 2 توضع هذه المؤسسة تحت وصاية سفارة فرنسا بالجزائر التي تضمن، خاصة، أن يكون التعليم المقدم مطابقا لبرامج التربية الوطنية الفرنسية. المادّة 3 تتم المتابعة البيداغوجية والتوظيف ودفع أجور الأساتذة المرسمين لدى التربية الوطنية الفرنسية الضروريين لحسن سير المؤسسة، وفقا للشروط المنصوص عليها في التشريع والنظام الفرنسي الخاص بالمؤسسات المدرسية بالخارج، والمتعامل المعيّن لهذا الغرض هو “البعثة اللائكية الفرنسية”. يتم تسيير المؤسسة، تحت مسؤولية مصالح سفارة فرنسا، من قبل جمعية تنشأ لهذا الغرض وتسمى ب”جمعية المدرسة الصغيرة لحيدرة”. تنشأ “جمعية المدرسة الصغيرة لحيدرة” وفقا للقانون رقم 90-31 المؤرّخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالقان ون الأس اسي للجمعي ات الأجنبي ة في القانون الجزائري. المادّة 4 تغطي المؤسسة المرحلة الابتدائية بكاملها. المادّة 5 تخصص المؤسس ة مكانا لتعل يم اللّغ ة الع ربي ّة في التعليم الّذي تقدّمه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 7 المادّة 6 يمكن لرئيس المؤسسة أن يوظف محليا مستخدمين غير مرسمين من الوظيف العمومي الفرنسي. ويستفي د هؤلاء المستخدمون من عقد عمل وفق ا للش روط المنص وص عليه ا في الق انون والنظم الجزائريّة. المادّة 7 يخضع المستخدمون المشار إليهم في المادتين 3 و 6 إلى أحك ام الاتفاقيات الف رنسية الج زائريّ ة المعمول بها فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، وكذا الضرائب المفروضة على الدخل. المادّة 8 يرخص لمستخدمي المؤسسة، باستثناء الرعايا الج زائريين، باستيراد إلى الإقليم الجزائ ري، بموجب نظام الإدخال المؤقت، أثاثهم وأمتعتهم الشخصية وحاجياتهم الشخصية، بم ا في ذلك وس ائلهم البيداغوجية الض رورية للقي ام بمهامهم، وكذا مركباتهم المتحرك ة ذاتيا المستخدمة، وإعادة تصديرها عند انتهاء مهامهم. يخضع المستخدمون الأجانب في المؤسسة للتشريع الجزائري المتعلّق بإقامة الأجانب وللاتفاقيات الثنائية ذات الصلة. في هذا الإطار يستفيد هؤلاء المستخدمون وبطلب من سفارة فرنسا من تأشيرة طويلة الأجل وفقا للتشريع الجزائري المتعلّق بإقامة الأجانب المشار إليه أعلاه. المادّة 9 في إطار المعاملة بالمثل، تستفيد المؤسسة من الإعفاء من الحقوق والرسوم الجمركية فيما يتعلّق باستيراد الأدوات والأجهزة البيداغوجية الضرورية للسير الحسن لها. يتم هذا الإعفاء طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 10 يكون مقر المؤسسة في مباني مدرسة ابتدائية توجد في 30 شارع الإخوة قادري، حيدرة، الجزائر العاصمة، التابعة لمصالح سفارة فرنسا بالجزائر. تكون الأشغال العقارية المخصصة لتهيئة أو توسيع هذه المدرس ة الابتدائية مح ل اتفاق مسبق بين الطرفين.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 28 ذو الحجّة عام 1427 ه المادّة 11 يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ بتاريخ إشعار كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية للموافقة المطلوبة لهذا الغرض. يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محددة ما لم يقم أحد الطرفين بإشعار الطرف الآخر عبر الطريق الدبلوماسي، مسبقا بستة (6) أشهر عن نيته في إنهاء العمل به. إثباتا لذلك، قام ممثلا الطرفين المخولين قانونا لهذا الغرض، بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرّر بالجزائر في 16 يوليو سنة 2006، من نسختين أصليتين باللغتين العربيّة والفرنسية، وللنصين نفس الحجّية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية هيبار كولين دو فارديار مولود حماي سفير وممثل أعلى المدير العام لأوروبا للجمهورية الفرنسية وزارة الشؤون الخارجية بالجزائر ★ مرسوم رئاسيّ رقم 07-15 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا، الموقّع بالجزائر في 22 غشت سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،

  • بن اء على تقري ر وزي ر الدّول ة، وزي ر الشّؤون الخارجيّة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-9 منه،
  • وبعد الاطّلاع على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا، الموقّع بالجزائر في 22 غشت سنة .2006 17 يناير سنة 2007 م يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يصدّق على اتفاق التعاون المالي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا، الموقّع بالجزائر في 22 غشت سنة 2006، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 14 يناير سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون مالي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهوريّة كوبا (المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين المتعاقدين”)، رغبة منهما في توثيق وتعزيز أواصر الصداقة والتضامن القائمة بين البلدين من خلال أعمال ملموسة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، اتفقتا على ما يأتي : المادّة الأولى مبلغ القرض تمنح حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة لحكومة جمهوريّة كوبا قرضا قيمته تعادل بالأورو ثلاثمائة (300) مليون دولار أمريكي، موج ه لتموي ل عقد تج اري مبرم بين شركة سوناطراك )SONATRACH( وشركة كوباميتاليس (SELATEMABUC)، قصد تزويدها، على أقصى حد، بثلاثمائة وستة وتسعين ألف )396.000( طن متري من “الجات الفيول” .)Jet-fuel( يخضع هذا العقد للتشريع الجزائري الساري المفعول. المادّة 2 استعمال القرض يستعمل هذا القرض طبقا لجدول تسليم الجات الفيول المنصوص عليه في العقد المبرم بين شركة سوناطراك وشركة كوباميتاليس في إطار هذا الاتفاق.

28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2007 م المادّة 3 تسديد أصل القرض وتسوية الفوائد والعمولات يمنح هذا القرض لمدة أقصاها سبعمائة وعشرون يوما (027)، بفوائد ذات معدل ثابت يقدر بخمسة فاصل خمسة وعشرين بالمائة )5,25%( سنويا، متبوعة بعمولة تسيير لصالح بنك الجزائر الخارجي يقدر بنسبة واحد بالألف )1‰( تدفع في نفس الوقت الذي يتم فيه تسديد كل شحنة من “الجات الفيول”. يتم إعداد جدول تسديد لكل شحنة، ويشرع في حساب الفوائد المترتبة عن كل شحنة ثلاثين (30) يوما اعتبارا من تاريخ إصدار وثيقة الشحن. يسدد أصل القرض المتعلّق بكل شحنة دفعة واحدة، سبعمائة وعشرون يوما (720) ابتداء من التاريخ التعاقدي للدفع بين شركة سوناطراك وكوباميتاليس. تسدد الفوائد ذات الصلة خلال أربعة سداسيات (اليوم ال 180 واليوم ال .)360 يترتب عن كل مبلغ مستحق ولم يتم تسديده في التاريخ المتفق عليه، فوائد في التسديد تضاف إلى نسبة الفائدة المتضمنة في الاتفاق وذلك بزيادة قدرها واحد بالمائة )1%( تحسب ابتداء من تاريخ الاستحقاق إلى غاية تاريخ الدفع الفعلي. ولا يطبق هذا الحكم عندما لا يتجاوز تأخير التسديد مدة سبعة (7) أيام. المادّة 4 طريقة التسديد يتم تسديد أصل القرض وتسوية الفوائد بالأورو. المادّة 5 الضرائب والرسوم ومصاريف التبعية كل ضريبة أو رسم أو حق الطابع أو التسجيل وكذا مصاريف التبعية الواجب دفعها في بلد المقترض، تكون على عاتق هذا الأخير. كل ضريبة أو رسم أو حق الطابع أو التسجيل وكذا مصاريف التبعية الواجب دفعها في بلد المقرض، تكون على عاتق هذا الأخير. المادّة 6 تسيير القرض يكلف بنك الجزائر الخارجي d’Algérie( Extérieure )Banque المتصرف باسم ولصالح حكومة الجمهوريّة الجزائريّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 9 الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والبنك الوطني لكوبا Banco )El Cuba( de Nacional المتصرف باسم ولصالح حكومة جمهوريّ ة كوبا، بتنفيذ ه ذا الاتف اق سواء تعلق الأمر باستعمال هذا القرض أو تسديد أصل القرض والفوائد. يتم إبرام ترتيب تقني مصرفي بين البنكين المشار إليهما أعلاه. المادّة 7 تسوية الخلافات كل خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق، يتم قدر الإمكان تسويته وديا. المادّة 8 أحكام مختلفة لا يؤثر البطلان المحتمل أو عدم تطبيق أحد بنود اتفاق التعاون المالي هذا على صلاحية البنود الأخرى لهذا الاتفاق والتي تبقى سارية المفعول بين الطرفين. وعند الاقتضاء، يسعى هذان الأخيران للتفاوض بحسن النية من أجل استبدال الحكم الملغى بحكم آخر يعادله. ويدرج هذا الأخير كملحق بالاتفاق. المادّة 9 الدخول حيّز التّنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ آخر إخطار يشعر من خلاله الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض باستكمال الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. حرّر بالجزائر في 22 غشت سنة 2006، في نسختين أصليتين باللغات العر بيّة والإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة جمهوريّة كوبا الدّيمقراطيّة الشّعبيّة روبيرتو بلانكو درمينقاز رمضان لعمامرة سفير كوبا الأمين العام لدى الجمهوريّة الجزائريّة لوزارة الشؤون الخارجية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 28 ذو الحجّة عام 1427 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 07-18 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن القانون الأساسي للمسارح الجهوية. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى الأمر رقم 70-39 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن القانون الأساسي العام للمسارح الجهوية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، المعدّل،
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدّل، لاسيّما المواد من 44 إلى 47 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-431 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تعيين محافظي الحسابات في المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية وهيئات الضمان الاجتماعي والدواوين العمومية ذات الطابع التجاري وكذا المؤسسات العمومية غير المستقلة، 17 يناير سنة 2007 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : الباب الأول التسمية - الهدف المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي للمسارح الجهوية. المادّة 2 : المسرح الجهوي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “المسرح الجهوي”. المادّة 3 : يوضع المسرح الجهوي تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : يخضع المسرح الجهوي للأحكام المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة ويعدّ تاجرا في علاقاته مع الغير. المادّة 5 : يحدث المسرح الجهوي بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 6 : يهدف المسرح الجهوي إلى المساهمة في إثراء التراث الوطني الفني وتطويره. وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
  • إحداث عدد أدنى من مؤلفات مسرحية لمؤلفين جزائريين حسب تخطيط سنوي،
  • إثراء مجموعاته بإحداث مؤلفات مسرحية لمؤلفين أجانب ينتمون إلى المسرح العالمي الكلاسيكي والحديث،
  • إثارة المواهب وتشجيع الفن المسرحي الجزائري،
  • ضمان نشر واسع للمؤلفات الفنية المحدثة،
  • استقبال الفرق الأجنبية للفن المسرحي في إطار برنامج تحدده وزارة الثقافة،
  • تطوير التبادلات مع الهيئات والمنظمات والمؤسسات حول المسائل المرتبطة بمجال نشاطه. المادّ ة 7 : يضمن المسرح الجهوي مهمة الخدمة العمومية طبقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم والذي يحدد تبعات الخدمة العمومية.

28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2007 م الباب الثاني التنظيم والسير المادّة 8 : يدير المسرح الجهوي مجلس إدارة ويسيّره مدير ويزود بلجنة فنية. الفصل الأول مجلس الإدارة المادّة 9 : يتكوّن مجلس إدارة المسرح الجهوي من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل المسرح الوطني الجزائري،
  • ممثل المجلس الشعبي البلدي لمقر إنشاء المسرح الجهوي،
  • ممثل الديوان الوطني للثقافة والإعلام،
  • ممثلان (2) ينتخبهما المستخدمون الفنيون للمسرح الجهوي. يشارك مدير المسرح الجهوي في أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين بكل شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله نظرا لكفاءاته. المادّة 10 : يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الأشكال نفسها إلى غاية انقضاء مدة العضوية. المادّة 11 : يتداول مجلس الإدارة على الخصوص، فيما يأتي :
  • مشاريع التنظيم والنظام الداخليين للمسرح الجهوي،
  • برامج نشاط المسرح الجهوي،
  • الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 11
  • الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • مشروع ميزانية المسرح الجهوي وحساباته،
  • مشاريع اقتناء أملاك عقارية ومنقولة والتنازل عنها أو بيعها أو إيجارها،
  • مشاريع مخطط تطوير المسرح الجهوي وتحسين عمله،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • طلبات الإعانة المتعلقة بتبعات الخدمة العمومية،
  • الاقتراضات المحتملة،
  • الموافقة على التقرير السنوي عن النشاط وكذا حسابات التسيير. ويبدي المجلس آراءه في أية مسألة يعرضها عليه المدير. المادّة 12 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يعدّ جدول أعمال الاجتماعات. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو بمبادرة من ثلثي ( 2 / )3 أعضائه. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. يمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية (8) أيام. المادّة 13 : لا تصحّ مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي ( 2 / )3 أعضائه على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام. وفي هذه الحالة يتداول المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر ويوقعها الرئيس وأمين الجلسة وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 28 ذو الحجّة عام 1427 ه ترسل المحاضر التي يوقعها رئيس مجلس الإدارة وأمين الجلسة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى الوزير المكلف بالثقافة ليوافق عليها. تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام السلطة الوصية المحاضر، باستثناء تلك التي تتطلب الموافقة الصريحة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيّما المداولات المتعلقة بالميزانية التقديرية وحصيلة المحاسبة والمالية والذمة المالية للمسرح الجهوي. الفصل الثاني المدير المادّة 14 : يعيّن المدير بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 15 : يضمن المدير حسن سير المسرح الجهوي. وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :

  • يتصرف باسم المسرح الجهوي ويمثله أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويعيّن في المناصب التي لم تتقرّر طريقة أخرى للتعيين فيها،
  • يحضّر مشروع الميزانية التقديرية ويعدّ الحسابات،
  • يعدّ مشاريع البرامج والتقارير عن نشاطات المسرح الجهوي،
  • يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويسهر على تنفيذ مداولاته،
  • يعدّ مشاريع التنظيم والنظام الداخليين للمسرح الجهوي،
  • يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها،
  • يبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
  • يمكن أن يفوّض إمضاءه إلى مساعديه تحت مسؤوليته وفي حدود صلاحياتهم. المادّة 16 : يحدّد التنظيم الداخلي للمسرح الجهوي بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. 17 يناير سنة 2007 م الفصل الثالث اللجنة الفنية المادّة 17 : تتشكل اللجنة الفنية من ثلثي ( 2 / )3 المنتخبين للمستخدمين الفنيين للمسرح الجهوي والثلث ( 1 / )3 الباقي يعينه الوزير المكلف بالثقافة نظرا لكفاءاته الفنية. تحدّد كيفيات تعيين هذه اللجنة وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 18 : تساعد اللجنة الفنية المدير في مهمته وتبدي رأيها، بصفة خاصة، فيما يأتي :
  • إعداد مخططات الإنتاج والنشر،
  • برامج التنشيط المسرحي،
  • اختيار المؤلفات المسرحية التي ستنجز وكذا ا لمخرجين،
  • توزيع المهام وتوظيف المستخدمين الفنيين والتقنيين. الباب الثالث أحكام مالية المادّة 19 : تزوّد الدولة المسرح الجهوي برصيد مالي أولي يحدّد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. المادّ ة 20 : تشتمل ميزانية المسرح الجهوي على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :
  • الإيرادات المرتبطة بالأنشطة الخاصة بالمسرح الجهوي،
  • إعانات الدولة المرتبطة بأعباء تبعات الخدمة العمومية،
  • الاقتراضات المحتملة المتعاقد عليها، في إطار التنظيم المعمول به،
  • الهبات الوصايا. في باب النفقات :
  • نفقات التجهيز،
  • نفقات التسيير،
  • جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه.

28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2007 م المادّة 21 : تمسك محاسبة المسرح الجهوي حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 22 : تتمّ مراجعة ومراقبة حسابات التسيير المالي والمحاسبي للمسرح الجهوي من محافظ حسابات يعيّن طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 23 : يرسل مدير المسرح الجهوي الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيص النتائج والتقرير السنوي عن النشاط مرفقة بتقرير محافظ الحسابات إلى السلطات المعنية بعد مصادقة المجلس عليها. الباب الرابع أحكام ختامية المادّة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم الملحق دفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للمسارح الجهوية المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 7 من هذا المرسوم يحدّد هذا الدفتر شروط تبعات الخدمة العمومية للمسرح الجهوي. المادّ ة 2 : ينظم المسرح الجهوي وينتج عروضا أو تظاهرات ثقافية وفنية موجهة للجمهور ويعمل على تعريف المواطن بالتراث الثقافي الوطني والعالمي. المادّة 3 : يساهم المسرح الجهوي في ترقية الفنون المسرحية الموجهة للأطفال. المادّة 4 : يشارك المسرح الجهوي في إبراز المواهب الشابة بتشجيع إبداعهم في مجال الفنون المسرحية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 13 المادّة 5 : يشارك المسرح الجهوي في تنظيم التظاهرات الخاصة بتكريم مبدعي المؤلفات الثقافية المعترف بها. المادّة 6 : يشارك المسرح الجهوي في تظاهرات ثقافية وفنية تبرمجها الوصاية في إطار المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف. المادّ ة 7 : يكلّف المسرح الجهوي بتقديم عروض مسرحية أجنبية تسمح للجمهور بالاطلاع على الثقافة العالمية. ★ مرسوم تنفيذي رقم 07-19 مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن إنشاء متحف وطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفم بر سنة 1985 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف الوطنية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-311 المؤرخ في 17 رجب عام 1424 الموافق 14 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات إعداد الجرد العام للممتلكات الثقافية المحميّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-79 المؤرخ في 17 محرم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدّد صلاحيات وزير الثقافة،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 28 ذو الحجّة عام 1427 ه يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادّة 3 من المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985، المتمّم والمذكور أعلاه، ينشأ متحف وطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط ويكون مقرّه بقصر دار مصطفى باشا، القصبة، الجزائر. المادّة 2 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 29 صفر عام 17 يناير سنة 2007 م 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985، المتمّم والمذكور أعلاه، يكلّف المتحف بجمع الأشياء والمجموعات في مجال الزخرفة والمنمنمات وفن الخط وترميمها وحفظها واقتنائها. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة .2007 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة النقل قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص و البضائع عبر الطرقات. إن وزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 90-381 المؤرّخ والمتعلّق بتنظيم مديريات النّقل في الولايات وعملها، في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 04-415 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدّد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، لاسيّما المادّة 61 منه، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 61 من المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، المرفقة في الملاحق من 1 إلى 8 المادة 2 : تكون كل الوثائق على شكل وثيقة بمقاس أ من هذا القرار. 4 ( 27 x 21 سنتيمترا). المادة 3 : يصمم المقرر المتضمن رخصة استغلال الخدمة (الخدمات) المنتظمة للنقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات و بطاقات التوقيت والمسارات وكذا المقرر المتضمن رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات من ورق لونه أبيض ذي خلفية أمنية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة .2006 محمد مغلاوي

28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 15 17 يناير سنة 2007 م الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ………… رقم …………………………….: مقرر مؤرخ في ………………… يتضمن رخصة استغلال خدمة أو خدمات منتظمة للنقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات إن مدير النقل،

  • بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في ………… والمتضمن تعيين السيّد……. بصفته مدير النقل في ولاية ………………………….
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرخص ل ( السيد، السيدة، الآنسة أو عنوان الشركة)، ( العنوان أو مقرّ الشركة) لاستغلال خ دمة أو عدة خدمات منتظ مة ( يجب توضيحها ) للنقل العمومي للأشخاص عبر الطرقات. المادة 2 : يترتب على هذه الرخصة تسليم، بطاقة أو بطاقات المسارات فيما يخص الخدمة أو الخدمات الحضرية و/ أو بطاقة أو بطاقات التوقيت بالنسبة للخدمة أو الخدمات غير الحضرية ( يجب توضيحها ) لكل مركبة. المادة 3 : يتعين على الناقل العمومي في إطار استغلال خدمته أو خدماته المنتظمة، (يجب توضيحها) القيام بالخصوص بما يأتي :
  • الامتثال للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في هذا ا لمجال،
  • تأدية التزاماته طبقا لدفتر الشروط المنصوص عليه في التنظيم المعمول به،
  • تقديم أفضل نوعية من الخدمات. المادة 4 : تحتفظ الإدارة في حالة إخلال الناقل العمومي بالتزاماته بالحق في السحب المؤقت أو النهائي للرخصة، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : هذه الرخصة شخصية ووقتية وقابلة للإلغاء. و لا يمكن نقل ملكيتها أو التنازل عنها و لا يمكن أن تكون محل إيجار أيا كان شكله. المادة 6 : هذه الرخ صة صال حة لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ إعدادها. حرر ب…………………في……………….. مدير النقل

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 28 ذو الحجّة عام 1427 ه 17 يناير سنة 2007 م الملحق 2 الوجه الأمامي للبطاقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ………. رقم : ………………………….. نموذج بطاقة المسارات لكل عربة و خدمة مستغلة الاسم و اللقب أو عنوان الشركة : مراجع المقرر المتضمن رخصة استغلال خدمة منتظمة للنقل العمومي للأشخاص : رقم …………………………………………………………………………………………………………….: تاريخ …………………………………………………………………………………………………………..: رقم :………………، تاريخ ………………….: القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص محيط النقل الحضري ……………………………………………………………………………………….: الخط المستغل رقم : ……………..نقطة الانطلاق …………….: نقطة الاتجاه …………………………: وقت بداية الخدمة : ……………….وقت نهاية الخدمة : ………… الوتيرة ………………………: جدول المسار : نقاط التوقف اتجاه الذهاب اتجاه الإياب العربات الرئيسية المخصصة للخدمة المرخصة : رقم التسجيل الصنف الطراز النوع العدد الإجمالي للمقاعد ( الجلوس أو الوقوف) حرّر ب ………………………..: في …………………………………: مدير النقل ملاحظة :

  • يمكن الناقلين الذين يتوفرون على حظيرة تعادل خمس ( 5 ) عربات أو تفوقها إجراء تغيير في العربات المرخصة من نفس النوع حسب القائمة المبينة في الوجه الخلفي.
  • يجب أن تكون هذه البطاقة موجودة على متن العربة ويجب استظهارها عند كل طلب من الأعوان المؤهلين.

28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 17 17 يناير سنة 2007 م الوجه الخلفي للبطاقة قائمة العربات الإضافية التي من الممكن تخصيصها لهذه الخدمة رقم التسجيل الصنف الطراز النوع عدد المقاعد ( الجلوس والوقوف ) عدد العربات الإضافية تأشيرة مدير النقل (يجب توضيحها بالحروف و الأرقام)

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 28 ذو الحجّة عام 1427 ه 17 يناير سنة 2007 م الملحق 3 الوجه الأمامي للبطاقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ………. رقم : ……….. نموذج بطاقة التوقيت عن كل عربة أو خدمة مستغلة الاسم و اللقب أو عنوان الشركة : مراجع المقرر المتضمن رخصة استغلال خدمة منتظمة للنقل العمومي للأشخاص : رقم …………………………………………………………………………………………………….: تاريخ ………………………………………………………………………………………………….: رقم :………………، تاريخ ………………….: القيد في سجل الناقلين العموميين للأشخاص الخدمة المرخصة ………………………………………………………………………………………:

  • مكان انطلاق الخدمة : ……………………………………………………………………………..
  • مكان اتجاه الخدمة : ………………………………………………………………………………..
  • نقاط المرور الرئيسية ……………………: / ………………………. / ………………………. مواقيت استغلال الخدمة المرخصة : مكان انطلاق الخدمة مكان اتجاه الخدمة مواقيت الذهاب مواقيت الذهاب توقيع مدير النقل لولاية الاتجاه (بالنسبة للخدمات ما بين الولايات) العربات الرئيسية المخصصة للخدمة المرخصة : رقم التسجيل الصنف الطراز النوع عدد المقاعد للجلوس حرر ب ………………………..: في ……………………..: مدير النقل ملاحظة :
  • يمكن الناقلين الذين يتوفرون على حظيرة تعادل خمس ( 5 ) عربات أو تفوقها إجراء تغيير في العربات المرخصة من نفس النوع حسب القائمة المبينة في الوجه الخلفي.
  • يجب أن تكون هذه البطاقة موجودة على متن العربة و يجب استظهارها عند كل طلب من الأعوان المؤهلين.

28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 19 17 يناير سنة 2007 م الوجه الخلفي للبطاقة قائمة العربات الإضافية التي من الممكن تخصيصها لهذه الخدمة رقم التسجيل الصنف الطراز النوع عدد المقاعد ( الجلوس والوقوف ) عدد العربات الإضافية تأشيرة مدير النقل (يجب توضيحها بالحروف و الأرقام)

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 28 ذو الحجّة عام 1427 ه 17 يناير سنة 2007 م الملحق 4 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ………. رقم ………..: مقرر مؤرخ في ………………… يتضمن رخصة استغلال خدمة ظرفية لنقل الأشخاص إن مدير النقل،

  • بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في ……….. والمتضمن تعيين السيّد ……. بصفته مدير النقل في ولاية ………………………….
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرخص ل ( السيد، السيدة، الآنسة أو عنوان الشركة)، ( العنوان أو مقرّ الشركة) لاستغلال خدمة ظرفية أو عدة خدمات منتظمة ( يجب توضيحها) للنقل العم ومي للأشخاص عبر الطرقات على المسار الآتي : …………………………………… عبر الطرقات بواسطة العربة الآتية :
  • رقم التسجيل :
  • الصنف :
  • الطراز :
  • عدد مقاعد الجلوس : المادة 2 : لا يرخص للناقل في إطار استغلال خدمته، القيام بالتقاط المسافرين غير الذين صعدوا في نقطة الذهاب. المادة 3 : هذا المقرّر صالح من ………………………. إلى …………………………… المادة 4 : يجب أن تكون هذه الرخصة موجودة على متن العربة ويجب استظهارها عند كل طلب من الأعوان المؤهلين. حرر ب…………………في……………….. مدير النقل

28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 21 17 يناير سنة 2007 م الملحق 5 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ………. رقم ………..: مقرر مؤرخ يتضمن رخصة في ………………… استغلال خدمة خاصة لنقل الأشخاص عبر الطرقات إن مدير النقل،

  • بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في ……….. والمتضمن تعيين السيّد ……. بصفته مدير النقل في ولاية ………………………….
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرخص ل ( السيد، السيدة، الآنسة أو عنوان الشركة)، ( العنوان أو مقرّ الشركة) لاستغلال خدمة خاصة ( يجب توضيحها ) لنقل الأشخاص عبر الطرقات للحساب الخاص أو لفائدة ……………………: بواسطة العربة الآتية :
  • رقم التسجيل :
  • الصنف :
  • الطراز :
  • عدد مقاعد الجلوس : المادة 2 : لا يرخص لمالك المركبة في إطار استغلال خدمته، القيام بإصعاد الأشخاص غير التابعين لمؤسسته. وفي حالة نقل من أجل الغير، لا يرخص للناقل، نقل أشخاص غير هؤلاء التابعين للجهة المستفيدة. المادة 3 : هذا المقرّر صالح من ………………………. إلى …………………………… المادة 4 : يجب أن تكون هذه الرخصة موجودة على متن العربة ويجب استظهارها عند كل طلب من الأعوان المؤهلين. حرر ب…………………في……………….. مدير النقل

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 28 ذو الحجّة عام 1427 ه 17 يناير سنة 2007 م الملحق 6 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ………. رقم ………..: مقرر مؤرخ يتضمن رخصة في ………………… استغلال خدمة خاصة لنقل البضائع عبر الطرقات إن مدير النقل،

  • بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-415 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1425 الموافق 20 ديسمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط تسليم رخص ممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في ……….. والمتضمن تعيين السيّد …….. بصفته مدير النقل في ولاية ………………………….
  • و بمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج الوثائق المتعلقة بممارسة نشاطات نقل الأشخاص والبضائع عبر الطرقات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرخص ل (السيد، السيدة، الآنسة أو عنوان الشركة)، ( العنوان أو مقرّ الشركة) لممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات. المادة 2 : يترتب على هذا المقرر تسليم رخصة السير لكل مركبة مستغلة. المادة 3 : يتعين على الناقل العمومي في إطار ممارسة نشاطه، القيام على الخصوص بما يأتي :
  • الامتثال للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها في هذا ا لمجال،
  • تأدية التزاماته طبقا لدفتر الشروط المنصوص عليه في التنظيم المعمول به،
  • تقديم أفضل نوعية من الخدمات. المادة 4 : في حالة إخلال الناقل العمومي بالتزاماته، تحتفظ الإدارة بالحق في القيام بالسحب المؤقت أو النهائي للرخصة طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 5 : هذه الرخصة شخصية ووقتية وقابلة للإلغاء. ولا يمكن نقل ملكيتها أو التنازل عنها و لا يمكن أن تكون محل إيجار أيا كان شكله. المادة 6 : هذه الرخصة صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ إعدادها. حرر ب…………………في……………………. مدير النقل

28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 23 17 يناير سنة 2007 م الملحق 7 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ………. رقم ………..: نموذج رخصة سير العربة المخصصة للنقل العمومي للبضائع عبر الطرقات ترخص للسير المركبة التي تحمل المواصفات الآتية : رقم التسجيل : الطراز : النوع : الصنف : الوزن الإجمالي للحمولة : الحمولة المقيدة : ملك ل : الاسم و اللقب أو عنوان الشركة : العنوان أو مقرّ الشركة : مراجع المقرر المتضمن رخصة ممارسة نشاط النقل العمومي للبضائع عبر الطرقات : رقم : تاريخ : حرّر ب………………..في………………………… مدير النقل ملاحظة : يجب أن تكون هذه البطاقة موجودة على متن العربة و يجب استظهارها عند كل طلب من الأعوان المؤهلين.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 28 ذو الحجّة عام 1427 ه 17 يناير سنة 2007 م الملحق 8 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ………. رقم ………..: نموذج رخصة سير العربة المخصصة للنقل للحساب الخاص للبضائع عبر الطرقات ترخص للسير العربة التي تحمل المواصفات الآتية : رقم التسجيل : الطراز : النوع : الصنف : الوزن الإجمالي للحمولة : الحمولة المقيدة : ملك ل : الاسم و اللقب أو عنوان الشركة : العنوان أو مقرّ الشركة : النشاط الرئيسي : المقيد في سجل الناقلين للحساب الخاص للبضائع تحت رقم : تاريخ : حرّر ب………………..في………………………… مدير النقل ملاحظة :

  • تسلم هذه الرخصة للمركبة التي يعادل وزنها الإجمالي مع الحمولة خمس ( 5 ) طنة أو تفوقه.
  • تكون صالحة لمدة خمس ( 5 ) سنوات قابلة للتجديد.
  • تكون شخصية ووقتية و قابلة للإلغاء.
  • يجب استظهارها عند كل طلب من الأعوان المؤهلين.

28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2007 م قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يحدد نماذج اعتماد مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وبطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكذا كيفيات مسك هذا السجل. إن وزير النقل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة النقل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولاية و عملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-473 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها، لاسيما المادة 25 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 05-473 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار نماذج اعتماد مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات و بطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات و كذا كيفيات مسك هذا السجل. المادة 2 : ترفق نماذج اعتماد ممارسة نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات و بطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات في الملحقين الأول والثاني بهذا القرار. يكون اعتماد ممارسة نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات في شكل وثيقة بمقاس أ 4 )27x21( سنتيمترا). تصمم هذه الوثيقة من ورق لونه أبيض ذي خلفية أمنية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 25 المادة 3 : ترسل نسخة من الاعتماد إلى مديرية النقل البري التابعة لوزارة النقل. المادة 4 : تكون أبعاد بطاقة مساعد نقل البضائع عبر الطرقات بأربعة عشر (14) سنتيمترا طولا على عشرة (10) سنتيمترا عرضا. يكون لون هذه البطاقة أبيض مع خط واضح مائل ذي لون أخضر من اليسار إلى اليمين ومن الأعلى إلى الأسفل في الجهة الخلفية للبطاقة. المادة 5 : يحتوي سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات على المعلومات الآتية :
  • الرقم التسلسلي و تاريخ قيد مساعد نقل البضائع عبر الطرقات،
  • اسم ولقب مساعد نقل البضائع عبر الطرقات أو عنوان شركته،
  • نوع النشاط الممارس من مساعد نقل البضائع عبر الطرقات،
  • عنوان مساعد نقل البضائع عبر الطرقات أو مقر شركته،
  • رقم هاتف مساعد نقل البضائع عبر الطرقات وعند الاقتضاء، رقمي التلكس والفاكس الخاصين به،
  • رقم قيد مساعد نقل البضائع عبر الطرقات في السجل التجاري،
  • أية ملاحظات أخرى تعتبرها الإدارة مفيدة. المادة 6 : يحتوي سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات الذي يكون غلافه من لون أسود على مائتي 200( ) ورقة أبعادها أربعين ( 40 ) سنتيمترا طولا وثلاثين ( 30 ) سنتيمترا عرضا. تحتوي كل ورقة من السجل على جهتها الخلفية، بالإضافة إلى الخط المخصص للعناوين، عشرة ( 10 ) خطوط أخرى يبلغ كل خط منها سنتيمترين ( 2 ) عرضا تخصص لقيد مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات. يرفق نموذج الورقة في الملحق 3 بهذا القرار. المادة 7 : يرقم سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات و يؤشر عليه من طرف مدير النقل البري التابع للوزارة المكلفة بالنقل.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 28 ذو الحجّة عام 1427 ه المادة 8 : يعد باطلا كل كتابة بقلم الرصاص على سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكلّ شطب وحشو ومحو وكل تكرار للرقم. وفي حالة الخطأ، يجب شطب السطر كله بخط وحيد واضح على طول الصفحة وذكر إشارة مثل “إلغاء” أو “خطأ” على مستوى الخانة الخاصة بالملاحظات. 17 يناير سنة 2007 م المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة .2006 محمد مغلاوي الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل مديرية النقل لولاية ………. رقم : ……….. مقرر مؤرخ منح اعتماد ممارسة إن مدير النقل،

  • بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-381 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مديريات النقل في الولايات وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-473 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات و كذا كيفيات ممارستها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في ………. و المتضمن تعيين السيد ……………….. مديرا للنقل في ولاية ……………………………………
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 الذي يحدد نماذج اعتماد مساع دي نقل البضائع عبر الطرق ات وبطاقة القيد في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات مسك هذا السجل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعتمد (تعتمد) السيد(ة)، الآنسة أوعنوان الشركة (العنوان أو مقر الشركة) …………….. لممارسة نشاط: ……………………………………………… لولاية ………. في ………. يتضمن نشاط ………………….. المادة 2 : هذا الاعتماد شخصي و وقتي وقابل للإلغاء ولا يمكن التنازل عنه ولا أن يكون محل إيجارأيا كان شكله. المادة 3 : يتعين على الناقل العمومي (يجب توضيح الصفة) في إطار ممارسة نشاطه، القيام على الخصوص بما يأتي :
  • الامتثال للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا ا لمجال.
  • تأدية التزاماته طبقا لأعراف وتقاليد المهنة.
  • تقديم أفضل نوعية من الخدمات وممارسة النشاط بعناية لتجنب الممارسات التدليسية. المادة 4 : تحتفظ الإدارة في حالة إخلال مساعد نقل البضائع بالتزاماته بحق السحب المؤقت أو النهائي للاعتماد طبقا للتنظيم المعمول به. حرر ب ………………… في…………….. مدير النقل

28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 27 17 يناير سنة 2007 م الملحق 2 نموذج بطاقة مساعد نقل الوجه الأمامي للبطاقة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية النقل لولاية ………………….. رقم …………………….. بطاقة مساعد نقل البضائع عبر الطرقات الرقم التسلسلي المرسوم التنفيذي رقم 05-473 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد شروط تنظيم نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها (المادة 24 ) البضائع عبر الطرقات الوجه الخلفي للبطاقة

  • الاسم واللقب أو عنوان الشركة : …………………
  • العنوان أو مقر الشركة : ………………………………….
  • رقم القي د في سجل مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات ………………… التاريخ: …………………….
  • ن وع (أنواع ) ال ن ش اط (الن شاط ات) الممارس (ة) : )……………………………………..( طابع جبائي حرر ب………في …….. مدير النقل الملحق 3 نموذج ورقة سجل البضائع عبر مساعدي نقل الطرقات رقم الاسم واللقب نوع العنوان أو رقم الهاتف، رقم القيد في التاريخ الملاحظات الترتيب أو عنوان الشركة النشاط مقر الشركة التلكس والفاكس السجل التجاري

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 28 ذو الحجّة عام 1427 ه وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 شوال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة 2006، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التربية الوطنية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المؤسسة العمومية المجموعة المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام I والاتصال في التربية. 17 يناير سنة 2007 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-471 المؤرخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء مركز وطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وتنظيمه وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام الحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1427 الموافق 2 أبريل سنة 2006 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : يصنف المركز الوطني لإدماج الإبتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، حسب عدد النقاط المحصل عليها، عملا بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 2 1000 المادّة 2 : تستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تصنيفا فرعيا في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، كما يأتي :

28 ذو الحجّة عام 1427 ه 17 يناير سنة 2007 م المؤسسة المناصب العمومية العليا الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 29 التصنيف شروط الالتحاق بالمنصب كيفية التعيين الصنف القسم المستوى الرقم المدير أ المركز الوطني لإدماج المدير أ الابتكارات المساعد البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات رئيس أ الإعلام قسم والاتصال في التربية رئيس أ مصلحة تقنية رئيس أ مصلحة إدارية المادّة 3 : تصنف المناصب العليا السلمي الاستدلالي 2 م 1000 - من بين المتصرفين الرئيسيين أو مرسوم موظفين من رتبة معادلة، الحاصلين على شهادة تعليم عال ويثبتون خمس ( 5 ) سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة.

  • من بين المتصرفين أو موظفين من رتبة معادلة، الحاصلين على شهادة تعليم عال ويثبت ون ثماني ( 8 ) سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة. 2 م 800 - من بين مهندسي الدولة الذين مرسوم يثبتون خمس ( 5 ) سنوات خبرة مهنية بهذه الصفة. 2 م - 1 746 - من بين أساتذة التعليم الثانوي مقرر الحاصلين على شهادة تعليم عال من ويثبتون سبع ( 7 ) سنوات خبرة المدير مهنية بهذه الصفة. 2 م - 2 658 - من بين مهندسي الدولة الذين مقرر يثبتون ثلاث ( 3 ) سنوات خبرة من مهنية بهذه الصفة. المدير 2 م - 2 658 - من بين المتصرفين أو موظفين من مقرر رتبة معادلة، الحاصلين على شهادة من تعليم عال ويثبتون أربع ( 4 ) سنوات المدير خبرة مهنية بهذه الصفة. الأخرى في المركز الوطني لإدماج الابتكارات البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية، طبقا للتصنيف الناتج عن تطبيق طريقة التصنيف الوطني ضمن الأصناف والأقسام المنصوص عليها في في المادة 68 من والمذكور أعلاه، حسب الجدول الآتي : المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 28 ذو الحجّة عام 1427 ه المؤسسة المناصب التصنيف العمومية العليا الصنف القسم الرقم 17 يناير سنة 2007 م شروط الالتحاق كيفية التعيين بالمناصب الاستدلالي المركز الوطني رئيس 16 1 482 لإدماج مصلحة الابتكارات تقنية البيداغوجية وتنمية تكنولوجيات رئيس 16 1 482 الإعلام مصلحة والاتصال في إدارية التربية المادّة 4 : يستفيد العمال المعنيون قانونا في أحد المناصب العليا المذكورة في الجدولين المضمنين في المادتين 2 و 3 أعلاه، من الأجر القاعدي المرتبط بقسم صنف ترتيب في المنصب المشغول. المادّة 5 : زيادة على الأجر القاعدي، يتقاضى العمال المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه، تعويض الخبرة المهنية المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذلك التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1427 الموافق 13 نوفمبر سنة .2006 وزير المالية وزير التربية الوطنية مراد مدلسي بوبكر بن بوزيد عن/ الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سن ة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الموظفين. إنّ وزير العلاقات مع البرلمان،

  • من بين التقنيين السامين الذين مقرر يثبتون خمس ( 5 ) سنوات خبرة من مهنية بهذه الصفة. المدير
  • من بين المساعدين الإداريين مقرر الرئيسيين الحاصلين على شهادة تعليم من عال ويثبتون ست ( 6 ) سنوات خبرة المدير مهنية بهذه الصفة.
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتض مّن تن ظيم الإدارة الم ركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 شوّال عام 1427 الموافق 2 نوفمبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الرزاق جيجلي، نائب مدير للموظفين بوزارة العلاقات مع البرلمان، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الرزاق جيجلي، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1427 الموافق 19 ديسمبر سنة .2006 عبد العزيز زياري

28 ذو الحجّة عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 31 17 يناير سنة 2007 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 غشت سنة 2006 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.662.364,41
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 664.436.069.453,06
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 208.547.333,22
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 2.788.170.555,18
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 4.442.458.650.444,55
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 152.551.519.501,64
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 480.897.018.079,19
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 1.402.148.472,98
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 4.466.928.647,04
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 8.773.384.106,41
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 26.853.890.569,32 المجموع 5.785.975.989.527,00 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.035.267.339.642,57
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 165.712.105.833,69
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 1.184.482.373,18
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.946.282.152,32
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 2.959.235.595.734,97
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 225.489.389.735,32
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 672.916.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 114.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 9.737.828.793,31
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 588.079.484.108,38 المجموع 5.785.975.989.527,00
  • يحتوي تسهيلات الودائع

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 05 28 ذو الحجّة عام 1427 ه 17 يناير سنة 2007 م الوضعيّة الشّهريّة في 30 سبتمبر سنة 2006 المبالغ ( دج ) الأصول :

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.662.364,41
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 517.349.991.072,27
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 204.261.279,40
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 728.317.628,79
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 4.695.591.253.466,22
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 149.884.224.317,00
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 527.998.875.592,72
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.603.244.375,25
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
  • الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 3.480.886.402,60
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 8.920.232.562,13
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 39.653.628.417,39 المجموع 5.947.554.577.478,18 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.048.100.106.089,64
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 164.813.247.115,44
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 907.195.324,19
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.696.705.630,08
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.043.881.785.275,36
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 220.910.821.019,57
  • استعادة السيولة ………………………………………………………………………..* 730.502.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 114.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 9.737.828.793,31
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 600.597.407.077,33 المجموع 5.947.554.577.478,18
  • يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة