مرسوم تنفيذي رقم 08-320 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إحداث مسرح جهوي بسوق أهراس
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدث مسرح جهوي بسوق أه راس يدعى "المسرح الجهوي لسوق أهراس".
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المسرح الجهوي لس وق أهراس بمدينة سوق أهراس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.