قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009، يحدّد كيفيات تعيين اللّجنة الفنية للمسارح الجهوية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 07-18 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تعيين اللّجنة الفنية للمسارح الجهوية وسيرها التي تدعى في صلب النص "اللّجنة".
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللّجنة من عش رة (10) أعض اء من بينهم :
- المدير العامّ للمسرح الجهوي، رئيسا،
- ستة (6) ممثلين عن المستخدمين الفنيين الذين ينتخبهم نظراؤهم،
- ثلاث (3) شخصيات من عالم الفن يعيّنهم الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 3
فتح المادةيعيّن أعضاء اللّجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها إلى غاية انتهاء مدة العضوية.
يحدّد الوزير المكلّف بالثقافة القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة.
المادّ ة 4 : يجب على الأعضاء الذين يمثلون المستخدم ين الفنيين، ليك ون وا ق ابلين للانتخاب، أن يثبتوا خمس (5) سنوات أقدمية في المسرح الجهوي عند ت اريخ الانتخ ابات ويكون قد تم ت وزيعهم في إحدى الأعمال المسرحية سنة (1) على الأق ل قبل تاريخ الانتخابات.
المادة 5
فتح المادةتع د اللّجن ة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللّجنة في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غي ر عادي ة بطلب من رئيس اللّجنة.
يرسل رئيس اللّجنة الاستدعاءات إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
غير أنه يمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادّ ة 7 : لا تصح مداولات اللّجنة إلاّ بحضور ثلثي 3( / )2 أعضائها على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تتداول اللّجنة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
يصادق على قرارات اللّجنة بالأغلبية البسيطة.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 8
فتح المادةتحرّر مداولات اللّجنة في محاضر وتدوّن في سجل مرقّم ومؤشّر عليه من رئيس اللّجنة.
يتولّى المسرح الجهوي أمانة اللّجنة.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرارفي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة .2009 خليدة تومي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.