مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 18 أبريل سنة 2013، يتضمّن إنهاء مهام رئيس قسم الوثائق ومعالجة الإعلام بالمعهد الوطني للدّراسات الاستراتيجية الشاملة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدث مسرح جهوي بمستغانم يدعى "المسرح الجهوي لمستغانم".
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المسرح الجهوي بمدينة مستغانم، ولاية مستغانم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 5 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.