مرسوم تنفيذي رقم 08-318 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008، يتضمن إحداث مسرح جهوي بقالمة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-18 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدث مسرح جهوي بقالمة يدعى "المسرح الجهوي لقالمة".
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المسرح الجه وي لقالم ة بمدينة قالمة.
المادّ ة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسمي ّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 شوّال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة .2008 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.