قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تعيين اللجنة الفنية للمسارح الجهوية وسيرها 20
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرّخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تعيين اللجنة الفنية للمسارح الجهوية وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تتشكل اللجنة من سبعة (7) أعضاء :
مدير المسرح الجهوي، رئيسا،
- ثلاثة (3) ممثلين عن المستخدمين الفنيين و / أو المتعاقدين الفنيين الذين ينتخبهم نظراؤهم، ثلاث (3) شخصيات من عالم الفن يعينهم الوزير المكلف بالثقافة".
المادة 3
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 4 من القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1430 الموافق 21 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 4 : يجب على الأعضاء الذي يمثلون المستخدمين الفنيين، ليكونوا قابلين للانتخاب، أن يثبتوا سنتين (2) من الأقدمية في المسرح الجهوي عند تاريخ الانتخابات ويكون قد تم توزيعهم في أحد الأعمال المسرحية قبل سنة (1)، على الأقل، من تاريخ الانتخابات". 7 ذو الحجة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 28 يوليو سنة 2020 م
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1441 الموافق 29 يونيو 2020 مليكة بن دودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.