مرسوم تنفيذي رقم 20-205
مرسوم تنفيذي رقم 20–205 مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث مسرح جهوي ببشار 9
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07–18 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007 والمتضمن القانون الأساسي للمسارح الجهوية، يحدث مسرح جهوي ببشار يدعى “المسرح الجهوي لبشار”.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقر المسرح الجهوي بمدينة بشار، ولاية بشار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة .2020 عبد العزيز جراد H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 20-205
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.