مرسوم تنفيذي رقم 07-07 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يحول المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي. 10
مرسوم تنفيذي رقم 07-07 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يحول المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي. 10
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-68
« الوطنية للبريد والمواصلات، المعدل، المخالفة لهذا المرسوم، – أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 الذي يحول المدرسة الوطنية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رئاسي رقم 06-175
- مرسوم رئاسي رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 95-110
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-68
مرسوم تنفيذي رقم 22-68 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تحويل المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال''معهد وطني للتكوين العالي'' إلى مدرسة عليا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، تشكيلها وتنظيمها وعملها. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 شوّال عام 1441 الموافق 11 يونيو سنة 2020، يتضمن فتح شعبة : “تكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة”، تخصص : “أنظمة الاتصالات والشبكات”، ميدان : “علوم وتكنولوجيا”، ويحدّد برنامجها البيداغوجي لنيل شهادة مهندس دولة بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 شوّال عام 1440 الموافق 30 يونيو سنة والتكنولوجيات والرقمنة 2019، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومدته ومحتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1438 الموافق 10 أبريل سنة 2017، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأع وان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1437 الموافق 10 غشت سنة 2016، يحدد تصنيف المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 22 فبراير سنة 2016، يحدّد التنظيم الإداري للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 19 أبريل سنة 2015، يتضمن فتح شعبة : "تكنولوجيا"، : تخصص: "تكنولوجيات الإعلام والاتصال وإدارة الأعمال"، ميدان :"علوم وتكنولوجيا" وتحديد برنامجه البيداغوجي لنيل شهادة ماستر مهني بالمعهد الوطني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 19 أبريل سنة 2015، يتضمن التنظيم البيداغوجي 38
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 35 19 أبريل سنة 2015، يحدد شروط الالتحاق ونظام الدراسات لنيل شهادة ليسانس مهنية بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 37
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1436 الموافق 28 يونيو سنة 2015، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال وتشكيلها وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأع وان الع ام ل ين في نش اط ات ال حفظ أو الص يان ة أو ال خ دمات ب ع نوان المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 22 أبريل سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبة مفتش رئيسي للبريد ومحتوى برنامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010، يتضمن فتح فرع الهندسة الكهربائية"، تخصص : "خدمات وشبكات الاتصال" وتحديد برنامجه البيداغوجي، بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لنيل شهادة الليسانس المهنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010، يتضمن فتح فرع الهندسة الكهربائية"، تخصص "اتصالات وشبكات الإعلام الآلي و تحديد برنامجه البيداغوجي، بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لنيل شهادة الليسانس المهنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال، وتشكيلها وتنظيمها وعملها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.