قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال، وتشكيلها وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 4 و 6 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالي و البحث العلمي، لجنة قطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةتمارس الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي الآتية :
- المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المعهد الوطني للبريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة القطاعية :
بعنوان وزارة التع ليم العالي والبحث العلمي من :
- مدير التكوين العالي في مرحلة التدرج أوممثله، رئيسا،
- مدير الدراسات القانونية والتنظيمية، أوممثله،
- مدير مابعد التدرج والبحث التكويني، أوممثله،
- مدير الموارد البشرية أوممثله.
بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من :
- مدير الموارد البشرية و التكوين أو ممثله،
- مدير الشؤون القانونية والعلاقات الدولية والاتصال أو ممثله،
- مدير المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- مدير المعهد الوطني للبريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية، مرتين (2) خلال السنة الجامعية. كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من مدير الموارد البشرية و التكوين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
تتولى لجان فرعية متابعة عمل اللجنة القطاعية. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 5
فتح المادةتتولى مديرية الموارد البشرية والتكوين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أمانة اللجنة.
المادة 6
فتح المادةيحدد رئيس اللجنة تاريخ و مكان وجدول أعمال كل اجتماع و يوجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ كل اجتماع. يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 7
فتح المادةلا تجتمع اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 الأعضاء على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال ثمانية ( 8 ) أيام وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
ويتم التصويت على مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
المادة 8
فتح المادةتدون مداولات اللجنة في محضر يوقعه الرئيس وأعضاء اللجنة وتسجل في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه.
يرسل المحضر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في غضون الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي الاجتماع.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة .2008 وزير التعليم العالي وزير البريد و البحث العلمي وتكنولوجيات الإعلام رشيد حراوبية والاتصال حميد بصالح / العدد 25 4 جمادى الأولى عام 1430 ه 29 أبريل سنة 2009 م وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.