قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1431 الموافق 13 مارس سنة 2010، يتضمن فتح فرع الهندسة الكهربائية"، تخصص "اتصالات وشبكات الإعلام الآلي و تحديد برنامجه البيداغوجي، بالمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لنيل شهادة الليسانس المهنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.