قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه مرسوم رئاسي رقم 07-03 مؤرخ في 18 10 يناير سنة 2007 م فهرس مراسيم تنظيمية ذي الحجة عام 1427 الموافق 7 يناير سنة 2007 ، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. 4 مرسوم تنفيذي رقم 07-04 مؤرخ في 19 العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفعة نظام تحويل المياه سطيف – الحضنة. 4 مرسوم تنفيذي رقم 07-05 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه و سيره ..
مرسوم تنفيذي رقم 07-06 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يحدّد تنظيم وكيفيات منح جائزة الجمهورية للمدينة.
مرسوم تنفيذي رقم 07-07 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يحول المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي. 10 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام
1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية .. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام ولاية المدية. 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل …. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام والوسائل في المديرية العامة لإدارة
1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن تعيين مدير المالية والمنشآت السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم… مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام ورقلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام مستغانم.
1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية
1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 3 10 يناير سنة 2007 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية الشلف.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمنان تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات .
مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الشباب والرياضة. قرارات مقررات، وزارة المالية
آراء قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006، يعدل القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد موقع للجمارك واختصاصها الإقليمي. المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة
وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006، الضمان الاجتماعي. يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 07-03 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1427 الموافق 7 يناير سنة 2007 ، يتضمن منح وسام برتبة “ أثير “ من مصف الاستحقاق الوطني. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 10) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان 7 و 8 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ أثير” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد محمد البرادعي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1427 الموافق 7 يناير سنة 2007. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 07-04 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام تحويل المياه سطيف - الحضنة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الموارد المائية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2) منه 10 يناير سنة 2007 م تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93–186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام تحويل المياه سطيف - الحضنة (ولايات سطيف وبجاية وجيجل وميلة نظرا لطابع البني التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستعمل كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألفين وخمسمائة وثلاثين (2530) هكتارا، تقع في أقاليم ولايات سطيف وبجاية وجيجل وميلة وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2007 م المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان إنجاز نظام تحويل المياه سطيف - الحضنة (ولايات سطيف وبجاية وجيجل وميلة)، كما يأتي : النظام الغربي : تحويل المياه من سد إغيل أمدة إلى سد محوان
- إنجاز ووضع في الخدمة لسد محوان المتواجد بولاية سطيف : الحفريات 3.200.000 م 3 ،
- الردوم 7.000.000 م 3 خرسانة للمنشآت 17.500 م3، التنقيب والحقن 36.500 متر طولي. أشغال إنجاز تحويل بين سدود إغيل أمدة ومحوان بولايتي بجاية وسطيف كالآتي :
- قنوات التحويل 22.14 كلم،
- ثلاث محطات ضخ بسعة إجمالية قدرها 52.120 كيلو واط. النظام الشرقي : تحويل المياه من سد تبلوط إلى سد ذراع الديس
- إنجاز ووضع في الخدمة لسد ذراع الديس المتواجد بولاية سطيف : – الحفريات 676.500 م 3
- الردوم 4.947.800 م 3 ، – خرسانة 29.100 م 3 التنقيب والحقن 104.000 متر طولي.
- إنجاز ووضع في الخدمة لسد تبلوط المتواجد بولاية جيجل : – الحفريات 649.000 م 3 ، الردوم 338.800 م- 3 ، – خرسانة 1.010.000 م 3 ،
- التنقيب والحقن 330.100 متر طولي. أشغال إنجاز تحويل المياه من سد تبلوط نحو سد ذراع الديس بولايات سطيف وجيجل وميلة :
- قنوات التحويل 42.17 كلم،
- خمس محطات ضخ بسعة إجمالية قدرها 92.500 كيلو واط، للجمهورية الجزائرية / العدد 03 5
- نفق بطول 13.42 كلم، قناة الربط 365 م، – حوض وادي الحليب. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007. عبد العزيز بلخادم مرسوم تنفيذي رقم 07-05 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه و سيره. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمدينة، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 و المتعلق بالولاية، المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل و المتمم
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه
- وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة و تهيئتها،
- وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المرصد الوطني للمدينة و تنظيمه وسيره ، الذي يدعى في صلب النّص “المرصد الوطني”. المادة 2 : المرصد الوطني مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. المادة 3 : يوضع المرصد الوطني تحت وصاية الوزير المكلف بالمدينة. المادة 4 : يحدد مقر المرصد الوطني في مدينة الجزائر. المادة 5 : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 و المذكور أعلاه يكلف المرصد الوطني بما يأتي :
- تطوير أنماط جديدة للتسيير من شأنها مساعدة الدولة و الجماعات الإقليمية على تحسين الإطار المعيشي للمواطنين وتثمين دور المدينة في التنمية المستدامة
- إعداد أو تكليف من يعد كل الدراسات والتقديرات والمؤشرات والإحصائيات والمعلومات المتعلقة بالمدينة لاقتراح كل تدبير من شأنه ترقية السياسة الوطنية للمدينة، 10 يناير سنة 2007 م
- اقتراح كل تدبير يرمي إلى التكفل بتوجهات تطور المدينة،
- توجيه وتنسيق كل التدخلات قصد ضمان وظائف المدينة وترقيتها،
- رصد التطور و الهيكلة الحضرية للمدينة ووظيفية و استعمال الفضاءات العمومية واستعمال العقار الحضري وتحليل توجهات ذلك واقتراح كل التدابير أو البرامج الموجهة إلى تحسين ظروف معيشة المواطنين داخل المدينة . المادة 6 : يمكن المرصد الوطني في إطار مهامه القيام بما يأتي: تشكيل أفواج عمل متخصصة و/أو موضوعية وتنسيق أشغالها، اللجوء إلى الخبرة الخارجية الوطنية و/ أو الدولية، المشاركة في الملتقيات و المنتديات الوطنية والدولية،
- طلب كل المعلومات و / أو الإحصائيات اللازمة لأشغاله. الفصل الثاني التنظيم و السير المادة 7 : يسيّر المرصد الوطني مجلس توجيه ويديره مدير عام و يزود بمجلس علمي. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 8 : يكلّف مجلس التوجيه بالمداولة في كل تدبير يتصل على الخصوص بالمسائل الآتية: مشاريع تنظيم المرصد الوطني وسيره العام،
- النظام الداخلي للمجلس،
- المخططات و البرامج و كذا حصائل نشاطات المرصد الوطني، مشروع ميزانية المرصد الوطني، قبول الهبات و الوصايا و تخصيصها،
- اقتراح أي تدبير يهدف إلى تحسين نشاط المرصد الوطني. المادة 9: يرأس مجلس توجيه المرصد الوطني الوزير المكلف بالمدينة أو ممثله و يتكون من :
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2007 م
- ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالطاقة و المناجم، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالنقل ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل الوزيرة المكلفة بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالسكن و العمران
- ممثل الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالسياحة. يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص يرى في مساعدته فائدة في سير أشغاله. المادة 10 : يحضر المدير العام للمرصد الوطني اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. كما يحضر ممثلو الجماعات الإقليمية المعنية مداولات مجلس التوجيه التي تتعلق بدراسة تدابير خاصة. المادة 11 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالمدينة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، و تنهى مهامهم بالأشكال نفسها. المادة 12 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة. ويمكن أن يستدعى زيادة على ذلك في دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو من ثلثي (3/2) أعضائه. يعد رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمرصد الوطني. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ عقد الاجتماع. المادة 13 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل للجمهورية الجزائرية / العدد 03 7 النصاب يتم استدعاء المجلس مرة أخرى في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 14 : تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة وترسل خلال الخمسة عشر (15) يوما إلى الوزير المكلف بالمدينة. يتولى المدير العام للمرصد الوطني أمانة مجلس التوجيه. القسم الثاني المدير العام المادة 15 : يعيّن المدير العام للمرصد الوطني بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمدينة. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. المادة 16 : يتصرف المدير العام للمرصد الوطني في إطار النشاطات العامة للسلطة الوصية:
- هو المسؤول عن المرصد الوطني في إطار احترام صلاحيات مجلس التوجيه و يمارس السلطة السلمية على كل مستخدمي المرصد الوطني و يعين في كل المناصب التي لم تتقرّر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمثل المرصد الوطني في جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعد التقارير التي تقدم لمداولات مجلس التوجيه،
- يرسل مداولات مجلس التوجيه إلى السلطة الوصية لتوافق عليها،
- يمكن أن يفوّض في حدود صلاحياته إمضاءه المساعديه الرئيسيين، -ينفذنتائج مداولات مجلس التوجيه التي توافق عليها السلطة الوصية،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه الذي يتولى أمانتها،
- هو الأمر بصرف ميزانية المرصد الوطني طبقا للتنظيم المعمول به، يعد الميزانية و يلتزم بنفقات المرصد الوطني ويأمر بصرفها، يبرم كل الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه القسم الثالث المجلس العلمي المادة 17 : يتشكّل المجلس العلمي للمرصد الوطني من : عشرين (20) ممثلا عن جامعات و معاهد وهيئات ترتبط تخصصاتها بنشاطات المرصد الوطني،
- ثمانية (8) علميين و/ أو جامعيين يمثلون: المرصد الوطني للبيئة و التنمية المستدامة،
- المحافظة الوطنية للساحل، الوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- المدرسة العليا للفنون الجميلة معهد باستور بالجزائر،
- المعهد الوطني لرسم الخرائط والكشف عن بعد، مركز البحث الفلكي والفيزيائي والجيوفيزيائي ،
- الوكالة الفضائية الجزائرية. يمكن المجلس العلمي الاستعانة بأي شخص يمكنه مساعدته في أشغاله. المادة 18 : يرأس المجلس العلمي للمرصد الوطني أحد أعضائه الذي ينتخبه نظراؤه. ويعين أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالمدينة. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها. المادة 19 : يمكن المدير العام ومجلس التوجيه استشارة المجلس العلمي في كل مسألة ذات طابع علمي و / أو عملي تدخل في إطار مهام المرصد الوطني. المادة 20 : يعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويعرضه على المدير العام ليوافق عليه. المادة 21 : يجتمع المجلس العلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من المدير العام أو رئيس مجلس التوجيه أو من ثلثي (3/2) أعضائه. القسم الرابع تنظيم المرصد الوطني المادة 22 : يحدّد النظام الداخلي للمرصد الوطني بقرار مشترك بين الوزير الوصي و وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويمكن أن يشمل هذا النظام الداخلي ملاحق عن كل المدن المعنية و هياكل متخصصة. 10 يناير سنة 2007 م الفصل الثالث الممتلكات المادة 23 : تضع الدولة تحت تصرف المرصد الوطني عن طريق التخصيص ممتلكات عقارية ووسائل ضرورية لسيره، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 24 : يخضع المرصد الوطني للرقابة المالية للدولة. تنجز عمليات الإيرادات والنفقات الخاصة بالمرصد الوطني في إطار ميزانية تعد و تنفذ وفق قواعد المحاسبة العمومية. المادة 25 : يتولّى عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية مسك الكتابات المحاسبية للمرصد الوطني و تداول الأموال. المادة 26 : تشتمل موارد المرصد الوطني على ما يأتي :
- إعانات الدولة والجماعات الإقليمية و الهيئات العمومية، الاقتراضات المرخص بها، الهبات والوصايا و الأيلولات الأخرى
- الموارد الأخرى الناجمة عن النشاطات ذات الصلة بموضوعه. المادة 27 : تشتمل نفقات المرصد الوطني على ما يأتي: نفقات التسيير، نفقات التجهيز
- كل النفقات الأخرى الضرورية لسير المرصد الوطني. المادة 28 : يعرض المدير العام للمرصد الوطني الحسابات الإدارية و حسابات التسيير التي يعدها على التوالي الأمر بالصرف و العون المحاسب على مجلس التوجيه ليصادق عليها عند نهاية الفصل الأول الذي يلي قفل السنة المالية المرتبطة بها، مرفقة بالتقرير الذي يضم تطورات التسيير الإداري و المالي للمؤسسة و الشروحات المتصلة بذلك. المادة 29 : ترسل الحصائل و حسابات نتائج نهاية السنة و كذا التقرير السنوي عن النشاطات للسنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء و توصيات مجلس التوجيه إلى السلطات المعنية و إلى كتابة ضبط مجلس المحاسبة حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2007 م المادة 30 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007. عبد العزيز بلخادم مرسوم تنفيذي رقم 07-06 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2006، يحدد تنظيم وكيفيات منح جائزة الجمهورية للمدينة. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير الوزير المكلف بالمدينة وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة، يحدد هذا المرسوم تنظيم جائزة الجمهورية للمدينة وكيفيات منحها. المادة 2 : يمنح جائزة الجمهورية للمدينة سنويا رئيس الجمهورية أثناء إحياء اليوم الوطني للمدينة المحدد يوم 20 فبراير من كل سنة. المادة 3 : لا تمنح جائزة الجمهورية للمدينة إلا للمدن التي قدمت ترشحها. تحدد كيفيات الترشح والمواضيع والشروط والمعايير الفنية لجائزة الجمهورية للمدينة وطبيعتها ومحتواها بقرار من الوزير المكلف بالمدينة. المادة 4 : تتشكل لجنة تحكيم جائزة الجمهورية للمدينة من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمدينة، رئيسا، للجمهورية الجزائرية / العدد 03 9
- ممثل عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا ممثل عن وزير المالية، عضوا ممثل عن الوزير المكلف بالمساهمات وترقية الاستثمارات، عضوا ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، عضوا ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية عضوا، ممثل عن الوزيرة المكلفة بالثقافة، عضوا، ممثل عن الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني، عضوا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران عضوا، . ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة، عضوا، وعشرة (10) خبراء يتم اختيارهم كل سنة على أساس المواضيع والمعايير المحددة طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه. المادة 5 : يعيّن أعضاء لجنة التحكيم بقرار من الوزير المكلف بالمدينة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها، وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها. المادة 6 : تحدد كيفيات سير لجنة التحكيم في نظامها الداخلي الذي تعده وتصادق عليه. المادة 7 : تتولى لجنة التحكيم ما يأتي :
- اقتراح المواضيع والمعايير الخاصة بالانتقاء
- دراسة الترشيحات للتأكد من مطابقتها مع الشروط والمعايير المحددة، انتقاء الترشيحات وتصنيفها، القيام بزيارات ميدانية. المادة 8 : يتم التكفل بمصاريف تنظيم المسابقة ومبلغ مكافأة جائزة الجمهورية للمدينة في إطار ميزانية الدولة بعنوان الاعتمادات الممنوحة للوزارة المكلفة بالمدينة. يحدد نظام المسابقة بقرار من الوزير المكلف بالمدينة. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007. عبد العزيز بلخادم
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه مرسوم تنفيذي رقم 07-07 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 ، يحول المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95 – 110 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمن تجديد ترتيب القانون الأساسي للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات ويغير تسميتها فيجعلها المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام بعنوان وزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشؤون الخارجية : 10 يناير سنة 2007 م يرسم ما يأتي: المادة الأولى : تحول المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات المسيرة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، إلى معهد وطني للتكوين العالي يخضع لأحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحت تسمية “المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال”. المادة 2 : يتكون مجلس التوجيه للمعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بعنوان القطاعات الرئيسية المستعملة، زيادة على الممثلين المذكورين في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، من : ممثل عن وزير الدفاع الوطني، ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل عن وزير الشؤون الخارجية ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام ممثل عن وزير النقل ممثل عن وزير الاتصال. المادة 3 : تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007. عبد العزيز بلخادم فردية أ) الإدارة المركزية : 1- عيسى عمي سعيد، بصفته نائب مدير للمؤتمرات، ابتداء من 10 يوليو سنة 2006، 2 - أحمد زويد ، بصفته نائب مدير لبلدان المغرب العربي، ابتداء من 26 يوليو سنة 2006،
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2007 م 3 - جودي بلغيث، بصفته نائب مدير لبلدان المشرق العربي، ابتداء من 22 يوليو سنة 2006، 4 - أحمد وسار ، بصفته نائب مدير لجامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة، ابتداء من 25 يوليو سنة 2006، 5-سعيدخليفي، بصفته نائب مدير لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، ابتداء من 27 يوليو سنة 2006، 6 - خالد زهرات بوحلوان، بصفته نائب مدير لبلدان أوروبا الشمالية، ابتداء من 23 يوليو سنة 2006 7 – ميلود بن مخلوف، بصفته نائب مدير لبلدان أوروبا الوسطى وبلدان البلقان، ابتداء من 23 يوليو سنة 2006 8 - عبد الفتاح دغموم، بصفته نائب مدير لبلدان أوروبا الجنوبية، ابتداء من 22 يوليو سنة 2006، 9-نور الدين بن فريحة، بصفته نائب مدير المسائل الأمن الجهوي، ابتداء من 20 يوليو سنة 2006، 10 - جمال بوطياب، بصفته نائب مدير لآسيا الشمالية، ابتداء من 25 يوليو سنة 2006، 11 محمد بن شيخ بصفته نائب مدير لآسيا الشرقية والجنوبية، ابتداء من 22 يوليو سنة 2006، 12 - رابح لو ماشيي، بصفته نائب مدير للعلاقات مع وسائل الإعلام، ابتداء من 22 يوليو سنة 2006، 13 عمر نجاعي بصفته نائب مدير لتحليل المعلومات التجارية وتسييرها، ابتداء من 20 يوليو سنة 2006 14 عز الدين سايغي، بصفته نائب مدير للوسائل العامة، ابتداء من 23 يوليو سنة 2006، 15 محمد الصالح زغيدة ، بصفته نائب مدير للحالة المدنية وديوان القنصلية، بسبب الوفاة، ابتداء من 6 أبريل سنة 2006. ب مؤسسات تحت الوصاية : 16 – مختار عطار ، بصفته مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، ابتداء من 22 يوليو سنة 2006. للجمهورية الجزائرية / العدد 03 11 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهام السيد عبد الحكيم بلعابد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التربية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمن إنهاء مهام مدير التربية في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهام السيد عيسى خالد شايب، بصفته مديرا للتربية في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : 1 – محمد بودودة، بولاية المسيلة 2 – محمد عطو، بولاية خنشلة 3 – بن علال ضربان، بولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 تنهى مهام السيد عبد الوهاب بلباتيبيمار ، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 يعين السيد ساعد معاندي، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالشؤون المغاربية والافريقية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 يعين السيد سمير بورحيل، مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن تعيين مدير المالية والمنشآت والوسائل في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 يعين السيد أحمد بلحي، مديرا للمالية والمنشآت والوسائل في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 يعين السيد جمال عباد، مديرا عاما للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم. 10 يناير سنة 2007 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 يعين السيد نور الدين شريح، مديرا للتجارة في ولاية ورقلة. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن تعيين مدير التربية في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 يعين السيد عيسى خالد شايب، مديرا للتربية في ولاية مستغانم. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 يعين السيد سليم مراد بعيش، مديرا للتعمير والبناء في ولاية الشلف. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006، يتضمنان تعيين مديرين عامين لدواوين الترقية والتسيير العقاري في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري في الولايتين الآتيتين : 1 – محمد عطو، بولاية المسيلة 2 محمد بودودة، بولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 يعين السيد بن علال ضربان، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية البويرة.
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2007 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 ، يتضمن التعيين بعنوان وزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 تعين السيدتان والسادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الشباب والرياضة : أ) الإدارة المركزية : 1 – عبد الرزاق بلقاضي، مديرا للتكوين، 2 - بدر الدين نعمان، مديرا للرياضة، 3 - زوليخة تهمي، زوجة مرار، نائبة مدير المراقبة مساعدات الدولة للحركة الجمعوية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 13 4 – حميد إبوشريطن، نائب مدير للتعاون، 5 - جمال بن سيد ، نائب مدير للرياضة للجميع والتطوير 6 – جعفر رقان، نائب مدير للمنشآت والتجهيزات الرياضية و الاجتماعية التربوية 7 - زكاري فرلاس ، نائب مدير للتقييس والصيانة 8 9 حسينة زيغود، نائبة مدير لأنظمة الاتصال، 9 عبد الكريم حبة ، نائب مدير للوثائق والأرشيف. ب المصالح الخارجية : 10 - جلال شوقي قرقوش، مدير الشباب والرياضة في ولاية سعيدة. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة 2006 ، يعدل القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي. إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرخ في 19 شوال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي،
- وبقتضى القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الذي يحدد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، المعدل والمتمم،
- وبقتضى القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1427 الموافق 5 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجمارك،
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه 10 يناير سنة 2007 م المادة الأولى : يعدّل الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1427 الموافق 7 نوفمبر سنة الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2006. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة الجدول الملحق الموقع الرمز الاختصاص الإقليمي المديريات الجهوية مفتشيات الأقسام الجزائر - عين طاية بدون تغيير الجزائر – الصنوبر البحري بدون تغيير مطار هواري بومدين 1 الجزائر - الخارجية
- بضائع مطار هواري بومدين ( 2 ) مطار هواري بومدين – مسافرين مطار هواري بومدين البليدة بومرداس 2 إلى 5 بدون تغيير تبسة 6 تبسة بئر العاتر أم البواقي 07 إلى 12 بدون تغيير (2) ترتبط بمفتشية أقسام الجمارك لمطار هواري بومدين مجموع المخازن ومساحات الإيداع المؤقت ومستودعات الجمارك مطار الجزائر واستغلال شركات النقل الجوي. بدون تغيير بدون تغيير ولاية تبسة، ما عدا دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي دوائر بئر العاتر ونقرين وأم علي بدون تغيير
- بضائع ( مكتب الجمارك للدار البيضاء - بضائع )، لولاية الجزائر والتي يتعلق نشاطها مباشرة بسير
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية 10 يناير سنة 2007 م وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006 ، يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. إن وزير العمل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 59 منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتأمينات الاجتماعية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06 – 176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-284 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق بتسجيل المنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط وكيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1425 الموافق 23 غشت سنة 2004 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي للجمهورية الجزائرية / العدد 03 15 وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 59-3 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يُحدّد هذا القرار في الملحق، قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي المحددة في 30 أكتوبر سنة 2006. المادة 2 : لا يتم تعويض الأدوية الخاضعة للشروط الخاصة إلا في إطار المعايير المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 3 : تتمم و / أو تعدل القائمة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كل سداسي أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، بطلب من الوزير المكلف بالصحة، طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 9 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادة 4 : لا يمكن قبول تعويض التحضيرات الصيدلانية والأدوية المحضرة حسب الوصفة ذات الطابع الأساسي، إلا بموافقة الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بعد دراسة طلب التعويض من لجنة تعويض الأدوية. المادة 5 : بمراعاة أحكام المادة 2 من هذا القرار، يتم تعويض الأدوية ذات التسمية الدولية المشتركة والشكل والمقادير المبينة في قائمة الأدوية القابلة للتعويض المذكورة في الملحق المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على أساس مقرر التسجيل الذي تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالصحة. المادة 6 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القرار. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1427 الموافق 21 نوفمبر سنة 2006. الطيب لوح
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه 10 يناير سنة 2007 م الملحق قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي المحددة في 30 أكتوبر سنة 2006 رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 01 علم الأرجيات A 01 مضادات هستامنية 003 A 01 سيتيريزين دهيدروكلوريد 004 A 01 ديكسكلور فنيرامين مليات 005 A 01 ديكسكلور فنيرامين مليات 006 A 01 ديكسكلور فنيرامين مليات 007 A 01 ديكسكلور فنيرامين مليات 009 A 01 ميكيتازين 017 A 01 | تريتوكالين 033 A 01 || لوراتدين 034 A 01 || لوراتدين 039 A 01 | فيكسوفينادين 040 A 01 | فيكسوفينادين 041 A 01 سيتيريزين دهيدروكلوريد D 01 D باعث الحساسية المستعمل للعلاج 01D029 مستخلصات حساسية ممتزة من هيدروكسيد الألومينيوم در ماتو فاغوئيد شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب مغلفة 10 مغ محلول حقنة 5 مغ/مل حبوب 2 مغ حبوب 6مغ شراب 0,5 مغ 5 مل اقراص 5 مغ حبوب 100 مغ حبوب 10 مغ شراب 5 مغ /ملعقة قهوة حبوب 120 مغ حبوب 180 مغ محلول للشرب 10 مغ / مل معلق حقنة 0.1 IR + IR1 قابلة للتعويض فقط 10 / مل في إطار العلاج المعتمد على المناعة بعد تحديد باعث الحساسية المسبب الذي من المفروض أن يناسب باعث الحساسية التابع للمنتوج ( فحوصات جلدية و فحوصات IgE خاصة)، وبعد فشل المعالجة بواسطة سحب باعث الحساسية المسبب والعلاج الفارماكولوجي.
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 01030 | مستخلصات حساسية ممتزة من معلق حقنة هيدروكسيد الألومينيوم در ماتوفاغوئيد بتيرونيسينوس 01D037 | مستخلصات حساسية ممتزة من معلق حقنة هيدروكسيد الألومينيوم خليط 5 نجيليات الجزائرية / العدد 03 17 شروط خاصة المقادير للتعويض 10 IR /مل قابلة للتعويض فقط في إطار العلاج المعتمد على المناعة بعد تحديد باعث الحساسية المسبب الذي من المفروض أن يناسب باعث الحساسية التابع للمنتوج ( فحوصات جلدية و فحوصات IgE خاصة)، وبعد فشل المعالجة بواسطة سحب باعث الحساسية المسبب والعلاج الفارماكولوجي. 0.1 IR + IR1 قابلة للتعويض فقط 10 / مل في إطار العلاج المعتمد على المناعة بعد تحديد باعث الحساسية المسبب الذي من المفروض أن يناسب باعث الحساسية التابع للمنتوج ( فحوصات جلدية و فحوصات IgE خاصة)، وبعد فشل المعالجة بواسطة سحب باعث الحساسية المسبب والعلاج الفارماكولوجي.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 01D038 | مستخلصات حساسية ممتزة من هيدروكسيد الألومينيوم خليط 5 نجيليات 02 علم التبنيج C 02 مبنجات موضعية و جهوية C018 02 ليدوكايين C019 02| ليدوكايين 020 C 02 | ليدوكايين 026 C 02 | ليدوكايين 02027 | ليدوكايين لزج 031 C 02 | براموكاين كلور هيدرات 046 C 02 | ليدوكايين / بريلوكايين 03 مضادات للألم A 03 ساليسليه 001 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك 002 A 03 حامض الأسيتيليساليسيليك 003 A 03 P حامض الأسيتيليساليسيليك 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض معلق حقنة 10 IR/مل قابلة للتعويض فقط في إطار العلاج المعتمد على المناعة بعد تحديد باعث الحساسية المسبب الذي من المفروض أن يناسب باعث الحساسية التابع للمنتوج ( فحوصات جلدية وفحوصات IgE خاصة)، وبعد فشل المعالجة بواسطة سحب باعث الحساسية المسبب والعلاج الفارماكولوجي. محلول حقنة 1 % محلول حقنة 2 % محلول غير حقنة 5 % بخاخة 5 % دهن 2 % دهن جلدي 1 % مرهم 5 % حبوب 500 مغ مسحوق محلول 100 مغ للشرب مسحوق فمي 500 مغ
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 004 A03A | أسيتيلساليسيلاتاليزين 023 A03 | أسيتيلساليسيلاتاليزين 024 A 03 | أسيتل ساليسيلات ليزين 025 A 03 أسيتيل ساليسيلاتاليزين 058 A 03 P حامض الأسيتيليساليسيليك B 03 بر استامول ومشتقاته 005 В 03 براسيتامول 03006 | براسيتامول 03B007 | براسيتامول 008 В 03 برو براسيتامول 009 B 03| براسيتامول 010 В 03 براسيتامول 03026 | براسيتامول / كوديين 028 03B | براسيتامول / كوديين 038 В 03 براسيتامول 039 В 03 براسيتامول B040 03 براسيتامول B041 03 براسيتامول B042 03 براسيتامول B043 03 براسيتامول 044 03B | براسيتامول 045 В 03 براسيتامول الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 19 الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة 900 مغ محلول حقنة 1 غ مسحوق فمي 250 مغ مسحوق فمي 500 مغ حبوب فوارة 500 مغ حبوب 500 مغ محلول للشرب من 100 إلى أكياس 150 مغ/ 5مل تحميلة 100 إلى 170مغ مسحوق محلول 1 غ حقنة مسحوق فوار 150 مغ المحلول شرب حبوب فوارة 500 مغ حبوب قابلة 400 مع 20 مغ للتجزئة حبوب مغلفة 500 مغ/30 مغ مسحوق فمي 250 مغ أكياس مسحوق فمي | 500 مغ أكياس أقراص 500 مغ تحميلة 150 مغ تحميلة 200 مغ تحميلة 300 مغ مسحوق محلول 150 مغ للشرب اكياس مسحوق محلول 200 مغ للشرب أكياس
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة B046 03 براسيتامول B060 03 براسيتامول 061 В 03| براسيتامول 03063 | براسيتامول 03B064 | براسيتامول 066 В 03 براسيتامول 070 B 03 براسيتامول 081 B 03| براسيتامول D 03 D دكستروبروبوكسيفان 03010 | ديكستروبرو بوكسيفان / براسيتامول 059 3D | دكستروبروبوكسيفان/ براسيتامول F 03 المسكنات الأخرى 013 F 03 بوبيرنورفين 029 F 03 بوبيرونورفين 047 03F | ترامادول كلور هيدرات 049 F 03 | ترامادول كلور هيدرات 04 المضادات للالتهاب A 04 المضادات للالتهاب ستيروييد 001 A 04 | تيتراكو ساكتيد 04002 | تيتراكوساكتيد 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض مسحوق محلول 300 مغ للشرب أكياس حبيبات محلول 500 مغ للشرب / أكياس محلول للشرب 3 % مسحوق فمي 300 مغ فوار / أكياس مسحوق فمي 150 مغ فوار / أكياس مسحوق محلول 500 مغ للشرب أكياس معلق للشرب 250 مغ/ 5 مل حبوب 1000 مغ أقراص 30 مغ / 400 مغ حبوب 32,5 مغ/ 325 مغ محلول حقنة 0,3 مغ/مل حبوب تحت 0,2 مغ اللسان أقراص 50 مغ تحميلة 100 مغ مسحوق محلول 0,25 مغ/مل حقنة مسحوق محلول 0,5 مغ/مل حقنة
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 003 04| | تيتراكوساكتيد B 04 B المضادات للالتهاب غير ستيروييد 004 B 04 | ديكلوفيناك 005 B 04| ديكلوفيناك 006 B 04 ديكلوفيناك 007 04B ديكلوفيناك 008 B 04 | ديكلوفيناك 009 B 04 | ديكلوفيناك 010 B 04 إبوبروفان 012 B 04 إبوبروفان 013 B 04| اندوميتاسين 014 В 04 اندو ميتاسين 04B015 | اندوميتاسين 04B016 كيتوبروفان 017 B 04| كيتوبروفان 018 B 04| كيتوبروفان 04B019 | نابروكسان صوديك 04B020 | نابروكسان صوديك 021 В 04 بيروكسيكام 022 B 04 بيروكسيكام 023 B 04 بيروكسيكام 024 B 04 بيروكسيكام B029 04 | حمض نفلوميك 04B030 | حمض نفلوميك 04B031 | حمض نفلوميك الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض مسحوق محلول 1مغ حقنة محلول حقنة 75 مغ حبوب 25 مغ حبوب 50 مغ حبوب تحرير 100 مغ مطول / أقراص تحرير مطول تحميلة 25 مغ تحميلة 100 مغ حبوب 400 مغ تحميلة 500 مغ أقراص 25 مغ تحميلة 50 مغ تحميلة 100 مغ أقراص 50 مغ تحميلة 100 مغ محلول حقنة 100 مغ حبوب 275 مغ حبوب 550 مغ أقراص 10 مغ أقراص 20 مغ تحميلة 20 مغ محلول حقنة 20 مغ أقراص 250 مغ تحميلة 700 مغ تحميلة 400 مغ
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 04B032 كيتوبروفان 04B033 | فلور ببروفان 04B034 كيتوبروفان 04B035 سليكوكسيب 04B036 | سليكوكسيب 037 B 04 ديكلوفيناك 038 В 04 بيروكسيكام 040 В 04| إيبوبروفان 041 В 04 بيروكسيكام 042 B 04 | إيبوبروفان B043 04 ديكلوفيناك 044 B 04 | إيبوبروفان 046 B 04 | ديكلوفيناك 04B047 | نابروكسان صوديك 048 04B | حامض ميفيناميك 05 علم السرطان A 05 سيتوستاتيك 021 A 05 هيدر كسكار باميد 024 05 ملفلان 025 A 05 ميركابتوبيرين 05032 ميتوتركسات B 05 B كابت المنامة B043 05 أزاتيوبرين 06 علم القلب وعلم الأوعية A 06 المنعشات الدورية والمضادات لنقص الضغط 001 06 | أدرنالين 002 06| | أدرنالين 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب تحرير مطول 200 مغ حبوب 100 مغ حبوب 100 مغ أقراص 100 مغ أقراص 200 مغ حبوب 75 مغ حبوب مجفدة 20 مغ حبوب 200 مغ مسحوق مفور 20 مغ شراب 100 مغ/ 5مل تحميلة 12,5 مغ حبوب 500 مغ تحميلة 50 مغ معلق للشرب 125 مغ/ 5مل معلق للشرب 50 مغ / 5 مل أقراص 500 مغ حبوب 2 مغ حبوب 50 مغ حبوب 2,5 مغ حبوب 50 مغ محلول حقنة 0,25 مغ محلول حقنة ا مغ
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة B 06 B المضادات 009 06B | ديلتيازام 010 06B | ديلتيازام 013 B 06 إبزر اديبين 014 B 06 نيكارديبين 015 B 06 | نيكار ديبين 016 B 06 نيكارديبين 017 06 نفدبين 018 06 نفدبين 020 B 06 | فيراباميل 123 B 06 أملوديبين 140 06B | ديلتيازام 141 06B | ديلتيازام 142 06B | ديلتيازام C 06 C المضادات للذبحة 06C022 مولسيدومين 06023 مولسيدومين 06024 إزوزور بيددينترات 06025 إزوزور بيددينترات 06026 إزوزور بيد دينترات 06027 إزوزور بيددينترات 032 C 06| ترينيترين 038 C 06 | ترينيترين 200 C 06| | ترينيترين D 06 D المضادات اللانظامية 041 D 06 | أميودارون 044 06 ديزو بيراميد تحرير مطول الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 23 الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 60 مغ أقراص تحرير مطول 300 مغ أقراص تحرير مطول 5مغ حبوب 20 مغ أقراص 50 مغ محلول حقنة 10 مغ كبسولة 10 مغ أقراص تحرير مطول 20 مغ حبوب 40 مغ أقراص 5 مغ أقراص تحرير مطول 90 مغ أقراص تحرير مطول 120 مغ أقراص تحرير مطول 180 مغ حبوب 2 مغ حبوب 4 مغ حبوب 10 مغ حبوب 20 مغ حبوب تحرير مطول 20 مغ حبوب تحرير مطول 40 مغ أقراص 2,5 مغ لصقة 10 مغ لصقة 5 مغ / 24 ساعة حبوب 200 مغ حبوب 250 مغ
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 06046 | فليكاينيد أسيتات 06D048 بروبافينون كلور هيدرات E 06 المضادات لارتفاع ضغط الدم 052 E 06| كابتوبريل 053 E 06 | كابتوبريل 055 E 06 | كلونيدين 056 E 06 | كلونيدين 059 E 06 إينالابريل 060 E 06 إينالابريل 061 E 06 مثيلدوبا 062 06E مثيلدوبا 126 E 06 لوزارتان 127 E 06| راميبريل 128 E 06 راميبريل 129 E 06 | كينابريل 130 E 06 | كينابريل 06E131 | كينابريل/ هيدروكلوروتيازيد 06E137 | كابتوبريل/ هيدروكلوروتيازيد 139 E 06 | راميبريل 143 E 06 موكسونيدين 144 E 06 موكسونيدين 146 E 06| فالسارتان 147 E 06 | فالسارتان 153 E 06 سيلاز ابريل 06E154 | سيلاز ابريل 155 E 06 أربيزارتان 156 E 06 أربيزارتان 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 100 مغ حبوب مغلفة 300 مغ حبوب 25 مغ حبوب 50 مغ محلول حقنة 0,15 مغ حبوب 0,15 مغ حبوب 5 مغ حبوب 20 مغ حبوب 250 مغ حبوب 500 مغ حبوب 50 مغ حبوب / أقراص 2,5 مغ حبوب / أقراص 5 مغ حبوب 5مغ حبوب 20 مغ حبوب 20 مغ/ 12,5 مغ حبوب 50 مغ 25 مغ حبوب / أقراص 1,25 مغ حبوب 0,2 مغ حبوب 0,4 مغ حبوب 40 مغ حبوب 80 مغ حبوب 1مغ حبوب 2,5 مغ حبوب 75 مغ حبوب 150 مغ
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 157 E 06 أربيزارتان 06E158 | فالسرتان / هيدروكلوروتيازيد 165 E 06 بيراندوبريل 166 E 06 | فالسرتان 06E167 | لوزارتان هيدروكلوروتيازيد 168 E 06 لركانيد بين 196 E 06 كوند سارتون سيلكستيل 197 E 06 كوند سارتون سيلكستيل 201 E 06 راميبريل 207 E 06 أتينولول / نيفيديبين 212 E 06 إيميد ابريل 213 E 06 إيميد ابريل 219 E 06 إيربيزارتان /هيدروكلوروتيازيد 220 E 06 إيربيزارتان هيدروكلوروتيازيد F 06 المحصرات بيتا 067 F 06| اسيبوتولول 068 F 06 اسيبوتولول 069 F 06 أتينولول 071 F 06 ميتوبرولول 073 F 06 بروبانولول 074 F 06 بروبانولول 076 F 06 | سوتالول الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 25 الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 300 مغ حبوب 80 مغ / 12,5 مغ حبوب قابلة 4 مغ للتجزئة حبوب 160 مغ حبوب 50 مغ/ 12,5 مغ حبوب 10 مغ حبوب قابلة 4 مغ للتجزئة حبوب قابلة 8 مغ للتجزئة حبوب قابلة 10 مغ للتجزئة أقراص تحرير 50 مغ / 20 مغ مطول حبوب 5 مغ حبوب 10 مغ حبوب 150 مغ/12,5 مغ حبوب 300 مغ/ 12,5 مغ حبوب 200 مغ حبوب 400 مغ حبوب 100 مغ حبوب تحرير 200 مغ مطول حبوب 40 مغ أقراص تحرير 160 مغ مطول حبوب 80 مغ
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 149 06F | أتينولول 162 F 06 بيزوبرولول 204 F 06 ميتوبرولول تارترات G 06 مقويات القلب ومسرعات القلب 077 G 06 ديسلانوزيد 079 G 06 ديغوكسين 080 G 06 ديغوكسين 081 G 06| ديغوكسين 082 G 06 إيزوبرنالين كلور هيدرات H 06 H مدرات البول 06083 أسيتازولاميد 06084 أسيتازولاميد 06087 فوروسيميد 06089 فوروسيميد 090 H 06 فوروسيميد 091 Η 06 فوروسيميد H094 06 | هيدروكلوروثيازيد / اميلوريد 095 06H سبيرونولاكتون ميكرونيزي 096 H 06 | سبيرونولاكتون / التزيد 140 H 06 | بومتيانيد 163 H 06 إندا باميد J 06 موسعات الأوعية والمضادات الأقفارية 100 J 06 نفتدروفوريل 101 J 06 نفتدروفوريل 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 50 مغ حبوب مغلفة 10 مغ حبوب مغلفة 100 مغ محلول حقنة 0,2 مغ/مل حبوب 0,25 مغ محلول للشرب 0,05 مغ محلول حقنة 0,5 مغ محلول حقنة 0,2 مغ محلول حقنة 500 مغ حبوب 250 مغ محلول حقنة 20 مغ حبوب 20 مغ حبوب 40 مغ حبوب 500 مغ حبوب 50مغ/ 5مغ حبوب / أقراص 75 مغ حبوب 25 مغ / 15 مغ حبوب 1مغ حبوب مغلفة 1,5 مغ تحرير مطول أقراص تحرير 100 مغ مطول حبوب تحرير 200 مغ مطول / أقراص تحرير مطول
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 103 J 06 بابافرين 105 J 06 بانتوكسيفلين 106 J 06 تيكلوبيدين 107 J 06 تر ميتازدين 159 J 06 كلوبيدو قرال 215 J 06 تريميتازيدين الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 27 الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة 40 مغ حبوب قابلة 400 مغ للتجزئة حبوب 250 مغ حبوب 20 مغ حبوب مغلفة 75 مغ قابل للتعويض فقط بالنسبة للمرضى المصابين ب :
- انسداد نسيج القلب العضلي حدث منذ بضعة أيام إلى أقل من 35 يوما،
- إصابة الوعاء المخي الإقفاري منذ فترة تتجاوز 7 أيام و تقل عن 6 أشهر،
- انسداد شرايين الأطراف السفلية المثبت
- تزامن الأمراض التاجية الحادة بدون ميلان فوقي للجزء ST (ذبحة صدرية غير مستقرة أو انسداد نسيج القلب العضلي بدون موجة (Q (Q) بالاشتراك مع حامض أسيتيليساليسيليك وهذا مع وضع أو عدم وضع جاز “الستانت” محلول للشرب 20 مغ/مل
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة M 06 قصور الشحميات 120 06M | فينوفيبرات أقراص 133 M 06 سيبروفبرات أقراص 134 M 06| برافستاتين حبوب 136 M06 | سيمفاستاتين حبوب 150 M 06 | فلوفاستاتين أقراص 06151 فلوفاستاتين أقراص 169 M 06 فينوفبرات أقراص تحرير 198 06 أتورفاستاتين حبوب 205 06 | سيمفاستاتين حبوب مغلفة 07 علم الجلد B 07 مضادات العد، مضادات الحصاء ومضادات المنية 009 07 | حمض تريتينوويك إيريتروميسين دهن جلدي 010 В 07 حمض تريتينوويك / ايرتيروميسين ضماد 07013 | بيروكسيد البنزول دهن 014 07B | بيروكسيد البنزول دهن 086 В 07 حمض تريتينوويك سائل معطر 087 B 07 | حمض تريتينوويك مرهم جلدي 089 В 07 إيريترومسين دهن 07B090 | ايزوتريتيتنوان دهن جلدي العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه 10 يناير سنة 2007 م شروط خاصة المقادير للتعويض 200 مغ 100 مغ 20 مغ 20 مغ 20 مغ 40 مغ مطول 250 مغ 10 مغ 10 مغ 0.03 % يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية 0.05 % يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية 5 % 10 % 0.10 % يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية 0.05 % يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية 4 % 0.05 % يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 29 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 109 07| ادابلان 113 07B | بيروكسيد البنزوال 122 07B | بيروكسيد البنزوال C 07 C مضادات الجراثيم الموضعية 015 C 07 | كلور تيتراسيكلين 07C016 | فوسيدات الصوديوم 07C017 | فوسيدات الصوديوم 020 07C | نيستاتين/ تريامسينولون / نيوميسين 021 07C | أوكستتراسيكلين/ بوليمكسين (ب) سولفات 104 C 07 موبيروسين D 07 مضادات الفطريات المحلية 07D024 | كلوتريمازول 025 D 07 | إيكونازول 026 D 07| ايكونازول 027 D 07 ايكونازول 07D028 كيتوكونازول 029 D 07 | كيتوكونازول 030 D 07 ميكونازول 031 D 07 ميكونازول 032 07D | نستاتين 092 D 07 | كيتوكونازول 094 D 07 تيربينافين 07108 | سيرتاكونازول الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض دهن لاستعمال 0.10 % يعوض بوصفة من موضعي طبيب مختص في الأمراض الجلدية دهن جلدي 2.50 % دهن 4 % مرهم جلدي 3 % مرهم جلدي 2 % مرهم جلدي 2 % مرهم جلدي 10م ود/ 0,1 غ / 0,25/100 غ مرهم جلدي 3/0,1 مرهم 2 % مرهم جلدي 1 % مرهم 1 % حليب جلدي 1 % سائل معطر 1 % مرهم 2 % دهن 2 % سائل معطر 2 % دهن رغوي 2 % مرهم جلدي 100.000 و و د /غ دهن رغوي 2 % أكياس مرهم 1 % مرهم 2 %
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 110 D 07 | امورولفين 123 D 07 اكسيكونازول 124 07D | اكسيكونازول 07131 نافتيفين كلور هيدرات 07132 | نافتيفين كلور هيدرات 139 07D | سيرتاكونازول نترات 07D140 | سيكلوبيروكسولامين E 07 مضادات الحلئية و مضادات الحمات 033 E 07 اسيكلوفير Η 07 القشرات الجلدية 038 Η 07| بيتامتازون 039 Η 07| بيتامتازون 040 Η 07| بيتامتازون 041 07H | بيتامتازون / حامض ساليسيليك 042 07H | ديزونيد 07043 | ديكساميتازون 044 07H | فلومتيازون/حمض ساليسيليك 07046 | فليوسينونيد 048 Η 07 هيدروكورتيزون 050 Η 07 مضمد طري مع مقويات 051 Η 07 مضمد طري مع مقويات 116 07H | هيدروكورتيزون 117 Η 07 هيدروكورتيزون اسيبونات 118 H 07 هيدروكورتيزون اسيبونات 07H126 هيدروكورتيزون بوتيرات 127 H 07 | 17 - بتيرات هيدروكورتيزون 128 H 07 هيدروكورتيزون بوتيرات 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول لاستعمال 5 % موضعي مرهم 1 % مسحوق 1 % محلول جلدي 1 % مرهم جلدي 1 % دهن 2 % محلول 1,5 % مرهم جلدي 5 % دهن 0.05% إلى 0 دهن جلدي 0.05% إلى 0 سائل معطر 0.05 % مرهم جلدي 0.05 % / 30 % مرهم 100 م / 100 مرهم جلدي 50 مغ مرهم جلدي 20 مع / 3 % دهن جلدي 0.05 % مرهم 1 % نموذج صغير نموذج كبير مرهم 0.50 % مرهم ليبوفيل 0.13 % مرهم هيدروفيل 0.13 % مرهم 0.1 % مرهم سميك 0.10 % سائل معطر 0.10 %
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 129 H 07 | هيدروكورتيزون بوتيرات L 07 حال الطبقة القرنية و ردود 056 L 07 أستريتين 057 L 07 أستريتين 058 L 07 ايزوتريتينوان 059 L 07 ايزوتريتينوان 07099 | كالسيبوتريول 106 07 | كالسيبوتريول 144 L 07 إيزوتريتينوان M 07 M التحسسات الضوئية 060 M 07 | ميتوكسلان 062 M 07 ميتوكسلان P 07 P المطهرات 07067 | كلوريكسيدين 069 P 07 | هيكسامدين الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 31 الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض مرهم %0.10 % حبوب / اقراص 25 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية أقراص 10 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية كبسولات 10 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية كبسولات 20 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية مرهم 0.01 % مرهم 0.005 % كبسولة رخوة 5 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص في الأمراض الجلدية حبوب 10 مغ محلول لاستعمال 0.10 % موضعي محلول جلدي 5 % مرهم 0.10 %
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 071 P 07 هيكسامدين P072 07 | هيكسامدين 076 P 07 بوليفيدون باليود 077 P 07 بوليفيدون باليود 079 P 07 سولفاديا زين فضي 07P136 ترولامين صافي 07137 عوامل النمو الجلدية (FCE) وسولفاديازين فضي R 07 R مضادات الطفيليات 07R080 | بنزوات البنزين 08 التشخيص A 08 ارتشاح بواسطة الرنين المغناطسية 001 A 08 | قادوبانتيتات المغلومين 002 08 | غادو تيرات المغلومين 039 A 08| قادودياميد B 08 مضللات باريات 08B004 | باريوم كبريتي 066 В 08 سولفات دي باريوم C 08 C مضللات أيود و التصفية الكلوية 08008 أميدوتريزوات الصوديوم 08009 | أميدوتريزوات الصوديوم 010 C 08 أميدوتريزوات الصوديوم والمغلومين 017 C 08| إيوهيكسول C018 08 | إيوهيكسول 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول جلدي 0.10 % محلول جلدي 0.15 % محلول جلدي 4 % محلول جلدي 10 % مرهم جلدي 1 % مستحلب جلدي 0,670/100 | مرهم 0,001/1غ محلول جلدي %10 % محلول حقنة 46,9 غ / 100مل محلول حقنة 0,5م جزئي مل محلول حقنة 287 مغ /مل معلق للشرب امغ / مل وشرجي معلق للشرب 100/5 مل مخفف محلول للشرب 1 = 370 مغ محلول حقنة 1 I = 370 مغ محلول حقنة في 1 = 370 مغ العرق محلول حقنة 1 = 300 مغ محلول حقنة I = 350 مغ
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 33 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 047 08 إيوكسيتلمات المغلومين 050 C 08 إيوبانتول 051 C 08 | | إيوبانتول 053 C 08 إيوفرسول 054 C 08 ايوفرسول 055 C 08 إيوبروميد 056 C 08 إيوبروميد 061 C 08| إيوبيتر دول 062 C 08 إيوبيتردول 063 C 08 إيوكسيتلمات المغلومين 08064 إيوكسيتلمات المغلومين 08C065 | ايوكساقلات الصوديوم والمغلومين 09 علم الغدد الصماء و الهرمونات A 09 أندروجين ومضادات اندروجين A002 09 | سيتبروتيرون أسيتات 003 A 09 تيستوستيرون إنونتات ( او ايبتيلات) 072 A 09 | فلوتاميد 074 A 09 تيستوسترون أندوكانوات 120 A 09 | ليتروزول 137 A 09 | بيكالوتاميد B 09 مضادات الأستروجينية 004 В 09 تاموكسيفان 075 B 09 تاموكسيفان 09114 | أسيتات ميغاسترول 122 B 09 ر لوكسيفان الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة 1 = 300 مغ محلول حقنة I = 300 مغ محلول حقنة I = 350 مغ محلول حقنة 1 = 300 مغ محلول حقنة 1 = 350 مغ محلول حقنة في 1 = 300 مغ العرق محلول حقنة في I = 370 مغ العرق محلول حقنة 1 = 300 مغ محلول حقنة 1 = 350 مغ محلول حقنة في 1 = 250 مغ العرق محلول حقنة I = 350 مغ محلول حقنة 1 = 320 مغ حبوب 50 مغ محلول حقنة 250 مغ حبوب / اقراص 250 مغ كبسولة 40 مغ حبوب 2,5 مغ حبوب مغلفة 50 مغ حبوب 10 مغ حبوب 20 مغ حبوب 160 مغ حبوب 60 مغ
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 128 B 09 | تيبولون 139 В 09|| أناسترازول C 09 مضادات الموجهة القند 005 09C | دانازول D 09 مضادات برولاكتين 006 D 09 بروموكريبتين 079 D 09 | كينا غوليد 107 D 09| كينا غوليد 108 D 09 | كينا غوليد E 09 مضادات الدرقية 007 E 09| كربيمازول 09E112 بنزيل تيوراسيل F 09 مبتانات 008 F 09 نوريتاندرولون 082 F 09 ناندرولون ديكنوات G 09 أوستروجنات 009 G 09 B17 أستراديول 010 G 09 | أستراديول 011 G 09 | أستراديول 014 09 أستراديول فاليرينات 085 09G | أستريول 113 G 09 | أستراديول 115 G 09 B17 أستراديول 121 G 09 | أستراديول 09123 أستراديول فليرينات 126 G 09 | أستراديول 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 2,5 مغ حبوب مغلفة امغ أقراص 200 مغ حبوب 2,5 مغ حبوب حبوب 25 ميكروغ/ حبوب 50 ميكروغ حبوب 75 ميكروغ حبوب 150 ميكروغ حبوب 5 مغ حبوب 25 مغ حبوب 10 مغ محلول حقنة 50 مغ دهن لاستعمال جلدي 60 م / 100 لصقة 25ميكروغ/24 سا لصقة 50 ميكروغ /24 سا حبوب 2 مغ حبوب 1 مغ حبوب 2 مغ حبوب 2 مغ حبوب 1,5 مغ حبوب مغلفة امغ دهن ارتشاح جلدي %0.10 %
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 35 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة Η 09 قشرنيات سكري 09016 | كورتيفاسول 09H017 | بيتاميتازون 09H018 بيتاميتازون اسيتات بيتاميتازون فوسفات ديصوديك 09019 | بيتاميتازون 09020 بيتاميتازون 09021 | | ديكساميتازون 09022 | ديكساميتازون 09023 | ديكساميتازون 026 Η 09 هيدروكورتيزون هيموسوكسينات 09027 | هيدروكورتيزون هيموسوكسينات 09028 | هيدروكورتيزون 09029 | متيلبريد نيزولون 030 Η 09 متيلبريد نيزولون 031 Η 09 متيلبريد نيزولون 09032 | متيلبريد نيزولون 033 Η 09 متيلبريد نيزولون 09034 | بريدنيزولون 09H035 | بريدنيزولون 09037 | بريدنيزون قاعدة 09038 بريدنيزون قاعدة 09039 | تريامسينولون الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض معلق حقنة 3,75 مغ معلق حقنة 5 مغ / 2 مغ | معلق حقنة 2,7 مغ/ 3 مغ حبوب 0,5 مغ قطرات للشرب 0,5 مغ/مل محلول حقنة 4 مغ محلول حقنة 20 مغ حبوب 0,5 مغ مسحوق محلول 100 مغ حقنة مسحوق محلول 500 مغ حقنة حبوب 10 مغ مسحوق محلول 20 مغ حقنة مسحوق محلول 40 مغ حقنة مسحوق محلول 120 مغ حقنة مسحوق محلول 500 مغ حقنة حبوب 4 مغ حبوب فوارة 5 مغ حبوب فوارة 20 مغ حبوب امغ حبوب 5 مغ حبوب ا مغ
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 040 H 09 | ترييامسينولون 09088 | دكساميتازون 090 Η 09 ميتلبرد نزولون أسيتات 091 H 09 | تريامسينولون أسيتونيد 09H092 | متيلبريد نيزولون 132 H 09 | متيلبريد نيزولون 09H133 بيتاميتازون 144 Η 09| بريدنيزلون J 09 هرمونات وطائية ونخامية 042 J 09 دسموبريسين 043 J 09 قونادوتروفين كوريونيك 044 J 09 قونادوتروفين كوريونيك 045 J 09 قونادوتروفين كوريونيك 046 J 09 قونادوتروفين مينوبوزيك 048 J 09 ليبريسين 049 J 09 سوماتروبين 052 J 09 تريبتورلين 053 J 09 تريبتورلين 083 J 09 ناندرولون ديكنوات 094 J 09 FSH إيروفوليتروفين 095 J 09 قزورولين 118 J 09 ف س ح FSH 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 4 مغ محلول حقنة 5مغ مسحوق محلول 40 مغ حقنة معلق حقنة 40 مغ حبوب 16 مغ حبوب فوارة 16 مغ حبوب مفتتة قابلة 2 مغ للتجزئة حبوب قابلة 20 مغ للتجزئة محلول في الأنف 0,1 مغ/مل محلول حقنة مجفد 500 و د محلول حقنة مجفد 1500 ود محلول حقنة مجفد 5000 و د محلول حقنة مجفد 75 و د محلول أنفي بخاخ 50 و د /مل مسحوق محلول | 4 و د ( 1,3 مغ) حقنة محلول حقنة 0,1 مغ محلول حقنة 3,75 مغ محلول حقنة 25 مغ مسحوق محلول 75 و د حقنة في العضلة / تحت الجلد محلول حقنة 3,6 مغ مسحوق محلول 50 ود حقنة
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 37 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 119 J 09 ف س ح FSH 127 J 09 سوماتروبين 130 J 09 | فوليتروبين ألفا FSH معادة التركيب 131 J 09 دسموبريسين 134 J 09 دسموبريسين أسيتات 138 J 09 غوز ريلين 140 J 09 كوريوغونادوتروبين ألفا 146 J 09 تريبتوريلين 219 J 09 فوليتروبين الفا أو FSH معادة التركيب K 09 هرمونات الدرقية 055 K 09 تري - إيودوتيرونين الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض مسحوق محلول 100 و د حقنة مسحوق محلول 12 و د حقنة مجفد محلول 150 ود/مل حقنة في العضلة / تحت الجلد محلول في الأنف 0,1 مغ/ مل بخاخة 510 ميكروغ/ للجرعة حبوب 0,2 مغ يعوض فقط لمداعي الاستعمال التالية: علاج داء السكري المنعدم الطعم.
- علاج التبول خلال الليل عند الطفل الذي يبلغ أكثر من 6 سنوات مع الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي من أجل طلب تعويض علاج لمدة تتجاوز ثلاثة (3) أشهر متتالية. مز درع حي تحت 10,8 مغ الجلد 250 ميكروغ / محلول حقنة 0,5 مل مسحوق محلول 11,25 مغ حقنة | مجفد+محلول | 75 ود/مل/تحت تحضير حقنة الجلد حبوب 25 ميكروغ
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 056 K 09 | تيروكسين 057 K 9 | تيروكسين L 09 L محفز خروج البويضات 09058 | كلوميفان سيترات N 09 N سابقات الحيض (ما عدا موانع الحمل) 09060 | ديدروجسترون 09061 | هيدروكسيبرو جسترون كابروات 09062 | هيدروكسيبرو جسترون كابروات 09N063 لينيستيرول 066 N 09 نوميجيسترول اسيتات 067 N 09 بروجيستيرون 068 N 09 بروميجيستون 101 N 09 هيدروكسيبرو جسترون إينونتات / بروجيستيرون توكوفيرول بالميتات 102 N 09 بروجيستيرون 09111 بروميجيستون P 09 مختلفة 069 P 09 سيبروتيرون أسيتات / إتينيلستراديول 071 P 09 أكتريوتيد 104 P 09 أمينوغلوتيثميد 109 P 09 أكتريوتيد 110 P 09 أكتريوتيد 124 P 09 لنريوتد 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 50 ميكروغ حبوب 100 ميكروغ حبوب 50 مغ حبوب 10 مغ محلول حقنة زيتي 250 مغ محلول حقنة زيتي 500 مغ حبوب 5 مغ حبوب 5 مغ دهن 1 حبوب 0,250 مغ محلول حقنة 200 مغ / 50 مغ / 250 مغ كبسولة 100 مغ حبوب 0,5 مغ حبوب 2 مغ / 35 ميكروغ محلول حقنة 50 ميكروغ حبوب 250 مغ محلول حقنة 100 ميكروغ محلول حقنة 500 ميكروغ مسحوق + مذيب / 30 مغ يعوض بوصفة من محلول حقنة في طبيب مختص في العضلة تحرير أمراض الغدد مطول
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 39 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 10 علم الجهاز الهضمي A 10 مضادات القرحة ومضادات H2 001 A 10 أميبرازول 003 A 10 رانيتدين 087 A 10 أميبرازول 102 A 10 رانيتيدين 104 A 10 اميبرازول 113 A 10 اميبرازول 134 A 10 بنتوبرازول 151 A 10 رانيتيدين هيدروكلوريد B 10 مضادات الحمضية والحافظات المعدية المعوية 004 В 10 لوريل كبريت ميرتكيين / امينواسيتات الألمنيوم / كبريت | غالكتون 010 В 10 هيدروكسيد الألمنيوم والمغنيزيوم الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض أقراص ميكرو 20 مغ حبيبات مقاومة للأمعاء حبوب 150 مغ مجفد حقنة 40 مغ حبوب 300 مغ حبوب 20 مغ أقراص 10 مغ حبوب 40 مغ يعوض فقط في الحالات الآتية : قرحة المعدة و القطعة الأولى للمعي الدقيق المتطورة التهاب المرئي بالإرجاع المعدي المرئي القضاء على الهيليكوبكتر بيلوري في حالات الأمراض القرحية المعدية والقطعة الأولى للمعي الدقيق. حبوب 75 مغ حبوب للطحن 2,50 مغ / 250مغ / 200 مغ معلق للشرب
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 011 В 10 مونموريونيت بيديليتيك / هيدروكسيد الألمنيوم والمغنزيوم 012 В 10 هيدروكسيد الألمنيوم / سيميتكون (اوديميتكون) 013 В 10 أكسيد الألمنيوم 014 В 10 فوسفات الألمنيوم 015 В 10 ديوسميكتيت 016 В 10 ديمتيكون ألمنيوم هيدروكسيد / | ألمنيوم غليسنات/مغنيزيوم تريسيليكات 088 В 10 مونموريونيت بيديليتيك 089 В 10 اكسيد الألمنيوم / أكسيد المغنيزيوم | / أو كستاكاين 103 В 10 ديميتكون منشطة / صمغ الخروب 105 В 10 هيدروكسيد الألمنيوم والمغنيزيوم 109 В 10 هيدروكسيد الألمنيوم تريسيلكات | المغنزيوم / ديميتيكون 111 B 10 فوسفات الألمنيوم 119 В 10 سيميتكون / فلور وقلو سينول 120 В 10 حمض الجينيك / هيدروكسيد الألمنيوم | كولويدال / كاربونات المغنيزيوم /سليس هيدرات 137 В 10 هيدروكسيد الألومينيوم والمغنيزيوم 142 В 10 هيدروكسيد الألومينيوم والمغنيزيوم سيميتيكون C 10 المطهرات و مضادات الخمج المعوي 016 C 10 نيفورو كسازيد شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض معلق للشرب حبوب 250 مغ 500 مغ معلق للشرب 8,08 غ معلق للشرب 20 غ أكياس مسحوق معلق 3 غ للشرب حبوب للطحن 100 م/150 مغ / 200 مع 350 مغ مسحوق معلق 3 غ للشرب معلق للشرب 3,8 1,350 / 0,187/100 غ حبيبات معلق للشرب | 600 مغ / 525 مغ أكياس / 15مل معلق للشرب 4مغ 8 مغ/2 مغ / 100 مل معلق للشرب 61,90/100 غ اقراص 125 مغ/80 مغ معلق للشرب 4,0 مغ/0,6 مغ / 0,8 مغ/206 مغ / 100 مل حبوب 400 مغ / 400 مغ حبوب 200 مغ 200 مغ / 25 مغ أقراص 100 مغ
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 41 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 017 C 10 نيفرو كسازيد 018 C 10 نيفروكسازيد D 10 مضادات التشنجية ومضادات المفرزة ومضادات كوليني الفعل 028 D 10 بريفينيوم برومور 030 D 10 تيومونيوم متيلسولفات 031 D 10 تيومونيوم متيلسولفات 032 D 10 تيومونيوم متيلسولفات 034 D 10 ميتاميزول / كاميلوفين 090 D 10 برفينيوم برومور 135 D 10 بريفينيوم برومور E 10 مضادات التشنجية العضلية 035 E 10 ميبفرين 036 E 10 بينا فيريوم برومور 037 E 10 فلورو قلو سينول 038 E 10 فلورو قلو سينول 039 E 10 فلورو قلو سينول 104 E 10 بينافيريوم برومور 108 E 10 فلور وقلوسينول 128 E 10 الفرين/ سيمتيكون 155 E 10 ميبفرين كلور هيدرات F 10 الأدوية القاطرة الهضمية 042 F 10 ميتوكلوبراميد 043 F 10 ميتوكلوبراميد 044 F 10 ميتوكلوبراميد 045 F 10 ميتوكلوبراميد 046 F 10 دو مبير يدون الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض أقراص 200 مغ معلق للشرب 220 مغ / ملعقة قهوة محلول حقنة 15مغ / 2 مل محلول حقنة 5 مغ تحميلة 20 مغ شراب 10 مغ/5مل محلول حقنة 1,2/120 مغ/ 5 مل محلول للشرب 2 مغ / 0,4 مغ حبوب 30 مغ أقراص 100 إلى 200 مغ حبوب 50 مغ حبوب 80 مغ محلول حقنة 10 مغ تحميلة 150 مغ حبوب 100 مغ حبوب مجفدة 80 مغ كبسولة 60 مغ/300 مغ كبسولة رخوة 100 مغ محلول حقنة 10 مغ حبوب 10 مغ محلول للشرب 0.1 قطرات للشرب 0.26 أطفال حبوب 10 مغ
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 047 F 10 دومبير يدون 050 F 10 تريميبتين 051 F 10 تريميبتين 052 F 10 تريميبتين 093 F 10 اندنسيترون 094 F 10 اندنسيترون 095 F 10 تريميبوتين 145 F 10 ميتوبيمازين 146 F 10 ميتوبيمازين 147 F 10 ميتوبيمازين 148 F 10 ميتو بيمازين 149 F 10 ميتو بيمازين 152 F 10 ميتوكلوبراميد G 10 مضادات الجزر المعدي المريئي 10054 | الجينات الصوديوم / ببكاربونات الصوديوم 125 10G ديميتكون قايزولان H 10 مضادات الإسهال 056 Η 10 لوبيراميد 144 Η 10 لوبيراميد K 10 الأنزيمات الهضمية 060 K 10 مسحوق المعتكلة L 10 الملينات 062 L 10 لاكتيلوز 097 L 10 لاكتيلوز 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض معلق للشرب 1مغ / مل محلول حقنة 50 مغ حبوب 100 مغ حبيبات معلق 24 مغ 5 مل للشرب حبوب 4 مغ حبوب 8 مغ تحميلة 100 مغ محلول للشرب 0,1/100 مل محلول حقنة في 10 مع مل العضلة / في العرق مجفد فمي 7,5 مغ تحميلة 5 مغ أقراص 15 مغ تحميلة 10 مغ | معلق للشرب دهن للشرب 3,000/0,004 غ أقراص 2 مغ شراب 0,2 مغ/مل أقراص 12000 و د محلول للشرب 133 غ 200 مل محلول للشرب 10 غ / 15 مل أكياس
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 43 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 098 L 10 بولياثيلان قلوكول 4000 129 L 10 بولياثيلان قلوكول 3350 M 10 اللثئات وأدوية الإمساك 064 M 10 صمغ ستركوليا كاولين / أكسيد المغنيزيوم سولفات المغنيزيوم ميبروبامات سولفات المغنيزيوم 065 M 10 صمغ ستركوليا صاف 115 10M دهيدروجينو فوسفات الصوديوم / هيدروجينو فوسفات الصوديوم 121 M 10 دهيدرو جينو فوسفات | الصوديوم هيدروجينو فوسفات الصوديوم 124 M 10 | قليسيرين للرضع N 10 أدوية التهاب الكولون النزيفية 075 N 10 ميزالازين 076 N 10 ميز الازين 077 N 10 ميز الازين 078 N 10 سلازوسولفابيريدين 131 N 10 ميزالازين شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض مسحوق محلول 10 غ للشرب مسحوق محلول | 125/130 غ / أكياس للشرب / أكياس حبيبات حبيبات محلول شرجي | 23,66 غ/10,40 غ يعوض فقط في مداعي للكبار الاستعمال التالية : تحضير فحوص بالأشعة و بالتنظر الباطني للريكتوسيكموييد محلول شرجي | 10.92غ / 4.80غ يعوض فقط في مداعي أطفال الاستعمال التالية : تحضير فحوص بالأشعة و بالتنظر للريكتوسيكموييد تحميلة 0,72 حبوب مقاومة 500 مغ للأمعاء تحميلة 500 مغ معلق شرجي 1/100/1مل حبوب 500 مغ تحميلة اغ
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة R 10 مختلفة 084 R 10 كولسترامين 086 R 10 بوليثلان قليكول 4000 101 R 10 حمض ارسوديزوكسيكوليك 11 علم الطب النسائي A 11 مضادات الخمج الموضعي 001 A 11 ايكونازول نيترات ميكرونيز 002 A 11 ميترونيدازول 003 A 11 نيوميسين / بوليميكسين (ب) / نستاتين 004 A 11 نستاتين 005 A 11 برومستريان 006 A 11 برومستريان / كلوركينالدول 042 A 11 بوتوكونازول نترات 046 A 11 استريول 067 A 11 ميترونيدازول/ نيوميسين / نستاتين C 11 C مقويات الرحم 11011 | ميثيل أرغوميترين 012 C 11 ميثيل أرغوميترين D 11 أوستروبروجستاتيف 059 D 11 17 B أستراديول / نوريتسترون 060 D 11 أستراديول/مدروكسيبرو جسترون 061 D 11 أستراديول / ديدروجسترون 065 D 11 أستراديول / ديدروجسترون 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض مسحوق فمي 4 غ مسحوق محلول 64 غ للشرب أقراص 200 مغ بذيرة 150 مغ بذيرة 500 مغ كبسولة مهبلية حبوب مهبلية 100000 و د كبسولة مهبلية 10 مغ حبوب مهبلية 10 مغ 200 مغ بذيرة 100 مغ بذيرة 0,5 مغ حبوب مهبلية 500 مغ/65000 ود / 100000 ود محلول حقنة 0,2 مغ محلول للشرب 0,25 مغ/مل قطرات حبوب 2 مغ / 1مغ حبوب حبوب بيضاء 2 مغ حبوب زرقاء 2 مغ / 10 مغ حبوب 2 مغ / 10مغ حبوب مغلفة 1مغ /10 مغ
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 066 D 11 أستراديول / ديدروجسترون حبوب مغلفة E 11 أوسيتوسيك 019 E 11 أوكسيتوسين محلول حقنة F 11 سن اليأس ) المواد غير الهرمونية) 022 F 11 فير اليبريد أقراص G 11 موانع الحمل الموضعية 023 G 11 بنز الكونيوم كلورور بذيرة 024 G 11 بنز الكونيوم كلورور مرهم Η 11 موانع الحمل الهرمونية 026 Η 11 ديزوجيسترال/ إيتينيلستراديول حبوب 027 Η 11 ليفونور جيسترال حبوب 028 Η 11 ليفونور جسترال /إتينيلستراديول 7 حبوب بيضاء حبوب وردية برتقالية 029 Η 11 لينيسترنول حبوب 031 H 11 لينيسترينول إثينيلستراديول حبوب 032 H 11 | DL – نورجيستريل/إثينيلستراديول حبوب 040 Η 11 ليفونور جيسترال/ إثينيلستراديول حبوب 041 Η 11 ليفونورجيسترال/إثينيلستراديول حبوب 049 Η 11 إثينيلستراديول / ديزو جيسترال حبوب 050 Η 11 اثينيلستراديول / لفونور جسترال حبوب 062 Η 11 إثينيلستراديول / جيستودان حبوب الجزائرية / العدد 03 45 شروط خاصة المقادير للتعويض 1م/5 مغ 5 و د 100 مغ 1.20 % 0,15 مغ/0,03 مغ 0,03 مغ 14 | البيضاء 0,15 مغ/ 0,03 مع الوردي البرتقالي 0,20 مغ/ 0,04 مغ 0,5 مغ 1مغ / 50 ميكروغ 0,50 مغ/ 0,05 مغ 0,15 مغ/0,03 مغ 0,25 مغ/0,05 مغ 0,02 مغ/0,15 مغ 30 ميكروغ 0,05 مغ / 6 أيام 40 ميكروغ / 0,075 مغ / 5 أيام 30 ميكروغ/ 0,125 مغ/10 أيام 20 ميكروغ / 75 ميكروغ
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 063 Η 11 فليرات إستراديول / أسيتات سيبروتيرون 064 Η 11 ليفونور جيسترال 069 Η 11 إثينيل إستراديول / جيستودان J 11 أجهزة دخل الرحم 035 J 11 لولب شكل حبر 250 036 J 11 لولب شكل حبر 375 12 علم الدم و الأرقاء A 12 مضادات تخثر فم 001 A 12 أسينوكومرول 003 A 12 ديبريدامول 111 A 12 حامض أسيتيلساليسليك B 12 مضادات التخثر الحقن 004 B 12 إيبارينات الكالسيوم 0.2مل 005 В 12 إيبارينات الكالسيوم 0.3 مل 007 B 12 إيبارين صوديك 078 В 12 تينزابارين صوديك 079 В 12 تينزا بارين صوديك 080 В 12 تينز ابارين صوديك 081 В 12 أنو كسبارين صوديك 082 В 12 أنو كسبارين صوديك 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 2 مغ / امغ حبوب 750 ميكروغ حبوب مغلفة 15 ميكروغ/ 60 ميكروغ لولب لولب حبوب 4 مغ حبوب 75 مغ حبوب مغلفة 81 مغ محلول حقنة تحت 25000 ود/ مل الجلد محلول حقنة تحت 25000 ود/ مل الجلد محلول حقنة في 25000 ود/ 5 مل العرق محلول حقنة تحت 10000 ود مضاد الجلد X / 0,5 مل محلول حقنة تحت 14000 ود مضاد الجلد X / 0,7 مل محلول حقنة تحت 18000 ود مضاد الجلد / 0,9 مل محلول حقنة تحت 20 مع / 0,2 مل الجلد محلول حقنة تحت 40 مغ / 0,4 مل الجلد
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 083 В 12 أنو كسبارين صوديك 084 В 12 أنو كسبارين صوديك 085 В 12 أنو كسبارين صوديك 087 В 12 نادرو بارين كالسيك 088 В 12 نادروبارين كالسيك 089 В 12 نادر و بارين كالسيك 090 В 12 نادروبارين كالسيك 091 В 12 نادروبارين كالسيك 092 B 12 نادروبارين كالسيك 093 В 12 نادرو بارين كالسيك 094 В 12 نادر وبارين كالسيك 097 В 12 تنزابارين صوديك 098 В 12 تنزابارين صوديك 099 В 12 تنزابارين صوديك C 12 مضادات حالة الفبرين 011 C 12 حمض أمينو كابروياك الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 47 الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة تحت 60مغ/ 0,6 مل الجلد محلول حقنة تحت 80 مغ/ 0,8 مل الجلد محلول حقنة تحت 100مغ / 1مل الجلد محلول حقنة تحت 2850 ود مضاد الجلد / 0,3 مل محلول حقنة تحت 3800 ود مضاد الجلد X / 10,4 مل محلول حقنة تحت 5700 ود مضاد الجلد X / 0,6 مل محلول حقنة تحت 7600 ود مضاد الجلد X / 10,8 مل محلول حقنة تحت 9500 ود مضاد الجلد /1 مل محلول حقنة تحت 11400 ود مضاد الجلد X / 0,6 مل محلول حقنة تحت 15200 ود مضاد الجلد X / 10,8 مل محلول حقنة تحت 19000 ود مضاد الجلد /1 مل محلول حقنة تحت 2500 ود مضاد الجلد X / 0,25 مل محلول حقنة تحت 3500 ود مضاد الجلد X / 0,35 مل محلول حقنة تحت 4500 ود مضاد الجلد X / 0,45 مل محلول حقنة في 2 غ العرق
48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة D 12 فيتامينات K 015 D 12 فيتومناديون 018 D 12 فيتومناديون 019 D 12 فيتومناديون E 12 مضادات فقر الدم 020 E 12 حمض فوليك 021 E 12 سيانوكو بلامين 022 E 12 سيانوكو بلامين 025 E 12 فيريديتات الصوديوم 026 E 12 فومارات الحديد 027 E 12 فومارات الحديد 077 E 12 هيدروكسيد الحديد بوليملتوز 078 E 12 حمض فوليك / كبريت الحديد 106 E 12 هيدروكسيد الحديد بوليملتوز 107 E 12 مركب الحديد II غليسين سولفات 108 E 12 مركب الحديد II غليسين سولفات / حمض فوليك 109 E 12 مركب الحديد III هيدروكسيد بوليملتوز 120 E 12 سولفات الحديد /حامض أسكوربيك H 12 المرقنيات العامة 039 Η 12 إيتا مسيلات 040 Η 12 إيتا مسيلات 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة في 10 مغ العضلة في العرق حبوب 10 مغ مستحلب قطرات 20 مغ/ مل للشرب حبوب 5 مغ محلول للشرب 1000 ميكروغ محلول حقنة 100 ميكروغ شراب 4,75 مع 100مل حبوب 200 مغ مسحوق فمي 100 مغ محلول حقنة 100 مغ حبوب مغلفة 0,35 مغ/160,20 مغ محلول للشرب 100 مغ كبسولة حبيبات | 567,7 مع معادل مقاومة للأمعاء حديد + 100 مغ أقراص حبيبات | 454,13 مع معادل مقاومة للأمعاء حديد + 80 مغ + امغ شراب 50 مغ /1مل أقراص 50 مغ (حديد) / 30 مغ محلول حقنة 250 مغ حبوب 250 مغ
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 13 علم الخمج A 13 امينوسد 003 A 13 جينتاميسين 004 A 13 جينتاميسين 005 A 13 جينتاميسين 282 A 13 نيتيلميسين سولفات 283 A 13 نيتيلميسين سولفات B 13 سيفالوسبورين 009 В 13 سفالكسين 010 В 13 سفالكسين 011 В 13 سفالكسين 012 В 13 سفازولين 013 В 13 سفازولين 156 B 13 سفالكسين 157 B 13 سفازولين 184 В 13 سفازولين 193 В 13 سيفرادين الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 49 الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة 10 مغ محلول حقنة 40 مغ محلول حقنة 80 مغ محلول حقنة في 25 مغ/مل العضلة في العرق محلول حقنة في 100 مغ /مل العضلة في العرق أقراص 250مغ حبوب / أقراص 500 مغ حبيبات معلق فمي 125مغ/ 5مل مسحوق محلول 1غ حقنة في العرق مسحوق محلول اغ حقنة في العضلة مسحوق محلول 250 مغ / 5مل للشرب مسحوق محلول 0,5 غ حقنة في العضلة في العرق مسحوق محلول اغ حقنة في العضلة في العرق أقراص 500 مغ
50 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 197 В 13 سيفيكسيم 198 В 13 سيفيكسيم 199 В 13 سيفيكسيم 200 В 13 سيفيكيسم 201 В 13 سيفيكسيم 203 B 13 سيفالكسين 207 B 13 سفوروكسيم أكسيتل 208 В 13 سفوروكسيم أكسيتل 223 B 13 سيفالكسين 224 13B سفوروكسيم 257 B 13 سفازولين صوديوم 259 B 13 | سيفاكلور 260 B 13 سيفاكلور 261 B 13 سيفاكلور 262 B 13 سيفاكلور C 13 سيكلين 020 C 13 دوكسيسيكلين 022 C 13 أكسيتتراسكلين / ليدوكاين 023 C 13 أكسيتترا سيكلين 246 C 13 ليمسيكلين D 13 لينكوزاميد 025 D 13 كليندا ميسين E 13 ماكروليد ومؤزرات 028 E 13 إريتروميسين 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض مسحوق معلق 40 مغ/ 5 مل للشرب مسحوق معلق 100 مغ/ 5 مل للشرب حبيبات 40 مغ حبيبات 100 مغ/ أكياس حبوب 200 مغ حبيبات 250 مغ حبوب 125 مغ حبوب 250 مغ حبوب 1 غ معلق للشرب 125 مغ/ 5 مل مسحوق محلول 500 مغ حقنة في العضلة معلق للشرب 125 مغ/ 5 مل معلق للشرب 250 مغ 5 مل أقراص 250 مغ أقراص 500 مغ حبوب / أقراص 100 مغ محلول حقنة في 250 مغ 40 مغ العضلة حبوب / أقراص 250 مغ أقراص 150 مغ أقراص 150 مغ حبيبات معلق 200 مغ / 5مل للشرب
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 029 E 13 إريتروميسين 031 E 13 سبيراميسين 032 E 13 سبيراميسين 038 E 13 بريستينا ميسين 154 E 13 سبيراميسين 176 E 13 أزيتروميسين 177 E 13 أزيتروميسين 185 E 13 روكسيترو ميسين 188 E 13 جوساميسين 189 E 13 جوساميسين 190 E 13 جوساميسين 191 E 13 جوساميسين 192 E 13 جوساميسين 199 E 13 ميترونيدازول 202 E 13 جوساميسين 206 E 13 إيريثروميسين ديهيدرات E215 13 | كلاريترومسين 244 E 13 كلاريترومسين 263 E 13 تيليتروميسين الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 51 الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 500 مغ حبوب 1,5 م و د حبوب 3م و د حبوب 500 مغ شراب 0,375 مليون ود/ 5 مل أقراص 250 مغ مسحوق معلق 200 مغ/ 5 مل للشرب حبوب 150 مغ حبيبات معلق 125 مغ/ 5 مل للشرب حبيبات معلق 250 مغ/ 5 مل للشرب حبيبات معلق 500 مغ للشرب مسحوق فمي 250 مغ أكياس مسحوق فمي | 500 مغ أكياس حبوب 500 مغ حبوب 500 مغ أقراص ميكرو 250 مغ حبيبات مقاومة للأمعاء حبوب 500 مغ حبوب 250 مغ حبوب مغلفة 400 مغ لا يعوض في حالة التهاب الحلق والبلعوم
52 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 297 E 13 كلاريترومسين 299 E 13 أزيترومسين 300 E 13 سبيراميسين / ميترونيدازول F 13 نترو 5 اميدزول 039 F 13 ميترونيدازول 040 F 13 ميترونيدازول 225 F 13 ميترونيدازول G 13 بنيسيلينات 042 G 13 أموكسيسيلين 043 G 13 أموكسيسيلين 044 G 13 أموكسيسيلين 045 G 13 أموكسيسيلين 046 G 13 أموكسيسيلين 047 G 13 أموكسيسيلين 049 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 050 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 051 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 053 G 13 أمبيسلين 054 G 13 أمبيسلين 055 G 13 أمبيسلين 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض معلق فمي 250 مغ / 5 مل حبوب مغلفة قابلة 500 مغ للتجزئة حبوب 000 750 ود / 125 مغ حبوب 250 مغ معلق للشرب 125 مغ/ 5 مل معلق للشرب 200 مغ/ 5 مل مسحوق محلول 500 مغ حقنة مسحوق محلول 1 غ حقنة أقراص 250 مغ أقراص 500 مغ مسحوق معلق 125 مغ/ 5 مل للشرب مسحوق معلق 250 مغ 5 مل للشرب محلول حقنة 500 مغ / 50 مغ حبوب 500 مغ / 125 مغ مسحوق معلق | 250 مغ / 62,5 مغ/ للشرب 5 مل مسحوق محلول 500 مغ حقنة مسحوق محلول 1 غ حقنة مسحوق معلق 125 مغ / 5 مل للشرب
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 53 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 056 G 13 أمبيسلين 057 G 13 أمبيسلين 058 13G أمبيسلين 059 G 13 بنتامين بينيسيلين / بنزيل بينيسيلين 060 G 13 بنزاتين بنزيل بينسلين 061 G 13 بنزاتين بنزيل بنسيلين 062 G 13 بنزيل بينسلين 063 G 13 بنزيل بينسيلين 064 G 13 بنزيل بنيسيلين / بنزيل بنيسيلين بروكاين 065 G 13 بنزيل بنيسيلين صوديك / بنزيل بنيسيلينات البروكاين 068 G 13 أو كساسيلين 069 G 13 أو كساسيلين 070 G 13 أو كساسيلين 071 G 13 فينوكسيميتيل بنيسيلين 072 G 13 فينوكسيميتيل بنيسيلين 159 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 160 G 13 أو كساسيلين 161 G 13 أو كساسيلين الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض مسحوق معلق 250 مغ / 5 مل للشرب أقراص 250 مغ أقراص 500 مغ مسحوق محلول 600000 ود / حقنة 400000 ود مسحوق محلول 600000 ود حقنة مسحوق محلول 1.2 مليون ود حقنة مسحوق محلول 500000 ود حقنة مسحوق محلول 1 مليون ود حقنة مسحوق محلول 500000 ود حقنة | مسحوق محلول 1 مليون ود حقنة مسحوق محلول 500 مغ حقنة مسحوق محلول 1 غ حقنة أقراص 250 مغ مسحوق معلق 250 مغ 5 مل للشرب حبوب 1 مليون ود مسحوق معلق | 125 مغ / 31,25 مغ للشرب أقراص 500 مغ مسحوق محلول 250 مغ 5 مل للشرب
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 164 G 13 كولستين 13181 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 182 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 183 G 13 أموكسيسيلين / حمض كلافولانيك 204 G 13 أموكسيسيلين حمض كلافولانيك | علاقة 1/8 220 G 13 أموكسيسيلين 221 13G أموكسيسيلين 230 G 13 أموكسيسيلين تريهدرات 245 G 13 أموكسيسلين / حمض كلافولانيك 248 G 13 | كلوكز اسيلين 250 G 13 كلوكز اسيلين 13265 | أموكسيسلين / حمض كلافولانيك 266 13G | أموكسيسلين /حمض كلافولانيك 267 G 13 أموكسيسلين / حمض كلافولانيك 268 G 13 أموكسيسيلين 269 G 13 أموكسيسيلين حمض كلافولانيك علاقة 1/8 301 G 13 أموكسيسيلين تريهيدرات 302 G 13 أموكسيسيلين تريهيدرات Η 13 فينكولات 13H081 | كلورامفنيكول شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 1,5 مليون و د مسحوق معلق 100 مغ للشرب 12,5 مغ/ مل مسحوق محلول 1/200 مغ حقنة مسحوق محلول 2 غ / 200 مغ حقنة مسحوق محلول | 500 مغ/ 62,5 مغ للشرب اكياس مسحوق معلق 500 مغ 5 مل للشرب حبوب 1 غ حبوب مفتتة 1 غ حبوب مغلفة 500 مغ/62,5 مغ مسحوق محلول 1 غ / 5مل حقنة في العضلة أقراص 500 مغ مسحوق معلق | 200 مغ/ 28,5 مغ / للشرب 5 مل مسحوق معلق | 400 مغ / 57 مغ / للشرب 5 مل حبوب 875 مغ/125 مغ مسحوق محلول 1 غ للشرب اكياس مسحوق محلول 1/125 مغ للشرب اكياس حبوب مفتتة 500 مغ حبوب مفتتة 250 مغ معلق للشرب 125 مغ 5 مل
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 55 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 082 Η 13 تيا مفينيكول 083 Η 13 تيا مفينيكول 217 Η 13 تيا مفينيكول J 13 بوليمكسنات 085 J 13 كوليستين K 13 كينولون 229 K 13 نور فلوكساسين 251 K 13 سيبروفلوكساسين 252 K 13 سيبروفلوكساسين 253 K 13 سيبروفلوكساسين 254 K 13 سيبروفلوكساسين L 13 نيتروفيرانات 088 L 13 فورازوليدون 089 L 13 فورازوليدون M 13 سيلفميدات 090 13M | كوتريموكسزول (سولفاميتوكسازول تريميتو بريم) 092 M 13 | كوتريموكسزول (سولفاميتوكسازول | تريميتو بريم) 169 M 13 | كوتريموكسزول(سولفاميتوكسازول | تريمتو بريم) N 13 N المضادات الحيوية ومضادات الجراثيم الأخرى 178 N 13 حمض فيزيديك 179 N 13 حمض فيزيديك 180 N 13 حمض فيزيديك شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض مسحوق محلول 750 مغ حقنة حبوب 250 مغ حبوب 500 مغ مسحوق محلول 1 مليون و د حقنة حبوب مغلفة 400 مغ محلول حقنة 200 مغ حبوب مغلفة 250 مغ حبوب مغلفة 500 مغ حبوب 750 مغ حبوب 100 مغ معلق للشرب 344 مغ / 100 مل معلق للشرب 200 مغ 40 مغ / 5 مل حبوب 400 مع 80 مغ حبوب 800 مغ/160 مغ مسحوق محلول 500 مغ حقنة حبوب 250 مغ معلق للشرب 250 مغ 5 مل
56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة P 13 مضادات الحمات 097 P 13 أسيكلوفير حبوب 290 P 13 أوز لتاميفير أقراص R 13 مضادات الفطريات المجموعيات 106 R 13 أمفوتيريسين B معلق للشرب 108 R 13 | فلوكونازول أقراص 109 R 13 قريزوفولفين حبوب العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه 10 يناير سنة 2007 م شروط خاصة المقادير للتعويض 200 مغ 75 مغ قابل للتعويض فقط بالنسبة للعلاج الوقائي من الزكام الموسمي خلال فترات الوباء عند الأشخاص المعرضين بصفة مرتفعة لمضاعفات الزكام المذكورة في الشروط الخاصة لتعويض اللقاح ضد الزكام الذين لم يتم تلقيحهم أو الذين هم منهيين طبيا من اللقاح أو الذين تم تلقيحهم منذ أقل من 15 يوما و كانوا على اتصال قريب من مريض مصاب بالزكام و عند المرضى الذين يعانون من نقص المناعة. في هذه الحالات، لا يمكن تعويض هذا الدواء بعد مدة 14 يوما دون الموافقة المسبقة لهيئة الضمان الاجتماعي 100 مغ 100 مغ 125 مغ
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 110 R 13 قريزوفولفين 111 R 13 قريزوفولفين 113 R 13 كتوكونازول 155 R 13 | فلوكونازول 170 R 13 فلوكونازول 172 R 13 تربينافين 258 R 13 فلوكونازول U 13 لقاحات 135 U 13 لقاح ضد الزكام 14 استقلاب الغذائي لداء السكري A 14 مضادات لداء السكري الفمي 001 A 14 | كاربوتاميد 002 A 14 قليبين كلميد 003 A 14 قليبين كلميد الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 57 الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 250 مغ حبوب 500 مغ حبوب 200 مغ أقراص 50 مغ أقراص 200 مغ حبوب 250 مغ أقراص حبيبات 150 مغ مقاومة للأمعاء معلق حقنة 0,5 مل يعوض فقط بالنسبة للمؤمنين الاجتماعيين و ذوي الحقوق المعرضين بصفة مرتفعة لمضاعفات الزكام الأشخاص البالغين 65 سنة و أكثر، الأشخاص الكبار والأطفال المصابين بأمراض مزمنة رئوية وقلبية وكلوية واستقلابية و عصبية عضلية أو الذين يعانون من حادث الوعاء المخي المعجز. حبوب 500 مغ حبوب 2,5 مغ حبوب 5مغ
58 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 004 A 14 قليكلا زيد 005 A 14 قليبيزيد 006 A 14 متفورمين كلور هيدرات 007 A 14 متفورمين كلور هيدرات 008 A 14 متفورمين أمبونات 136 A 14 أكاربوز 137 A 14 قليبيزيد 138 A 14 قليبيزيد 187 A 14 قليميبريد 188 A 14 قليميبريد 189 A 14 قليميبريد 190 A 14 قليميبريد 200 A 14 ريبا قلينيد 201 A 14 ريبا قلينيد 202 A 14 ريبا قلينيد 205 A 14 روزيقليتازون مليات 206 A 14 روزيقليتازون مليات 303 A 14 غليكلازيد 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 80 مغ حبوب 5مغ حبوب 500 مغ حبوب 850 مغ حبوب 700 مغ حبوب 50 مغ حبوب تحرير مغير 5 مغ حبوب تحرير مغير 10 مغ حبوب 1مغ حبوب 2 مغ حبوب 3 مغ حبوب 4 مغ حبوب 0,5 مغ حبوب 1مغ حبوب 2 مغ حبوب 4 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص : في أمراض السكري في أمراض الغدد في الطب الداخلي حبوب 8 مغ يعوض بوصفة من طبيب مختص : في أمراض السكري في أمراض الغدد في الطب الداخلي حبوب تحرير 30 مغ مغير
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 59 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة B 14 أنسولينات 153 B 14 أنسولين سريعة بشرية 155 B 14 أنسولين بشرية وسطية وحيدة الطور 157 B 14 أنسولين بشرية وسطية ثنائية الطور 182 B 14 أنسولين ليسبرو 192 В 14 أنسولين / أنسولين إيزوفان 193 14B | أنسولين إيزوفان 194 В 14 أنسولين بشرية وحيدة التركيب 196 В 14 أنسولين وسطية ثنائية الطور / (أنسولين سريعة وسطية) 197 В 14 أنسولين بشرية سريعة 203 В 14 أنسولين بشرية / أنسولين إيزوفان 210 В 14 أنسولين بشرية / أنسولين إيزوفان 211 B 14 أنسولين بشرية إيزوفان 213 B 14 أنسولين غلارجين 214 B 14 أنسولين غلارجين 215 B 14 أنسولين غلارجين الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة 100 و د/مل خرطوشة محلول حقنة 100 و د / مل خرطوشة محلول حقنة 100 و د/ مل خرطوشة محلول حقنة 100 و د/ مل خرطوشة معلق حقنة 100 و د/ مل 30 % / 70 % معلق حقنة 100 و د / مل محلول حقنة 100 و د / مل معلق حقنة خرطوشة 100 و د / مل 30 % / 70 % معلق حقنة 100 و د / مل معلق حقنة 100 و د / مل 25 % / 75 % معلق حقنة 100 و د / مل 25 % / 75 % خرتوشات معلق حقنة 100 و د/ مل خرتوشات محلول حقنة 100 ود/مل خرتوشات 3 مل للسيالات محلول حقنة 100 ود/مل محلول حقنة 100 ود/مل سيالات مملوءة 3 مل
60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 223 B 14 أنسولين أسبارت 224 B 14 أنسولين أسبارت شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة 100 ود/مل سيالات متعددة الجرعات مملوءة 3 مل ترمى بعد الاستعمال محلول حقنة 100 ود/مل خرتوشات 3 مل 225 B 14 أنسولين أسبارت أنسولين أسبارت | محلول حقنة 100ود/ مل سيالات بروتامين 226 B 14 أنسولين أسبارت أنسولين أسبارت | بروتامين C 14 فطر الغليسمينية 021 C 14 قلو كاقون 139 C 14 قلو كاقون D 14 مضادات لفطر البوتاسيومية 022 D 14 بلوستيران سلفونات الصوديوم G 14 العناصر المعدنية والتوازن المائي - الكهرالي 033 G 14 كلسيوم قلوبيونات 035 G 14 كلسيوم قليكونو لكتات / كربونات | كلسيوم 038 G 14 L - كرنتين 054 G 14 مغنزيوم بيدولات 057 G 14 فوسفور 061 G 14 قلوكونات البوتاسيوم 065 G 14 أملاح إعادة التمييه سيترات 30 % / 70 % متعددة الجرعات مملوءة 3 مل ترمى بعد الاستعمال محلول حقنة 100 ود/مل 30 % / 70 % خرتوشات 3 مل مجفد 1مغ محقنة مملوءة 1مغ مسحوق معلق فمي محلول حقنة 0,6875 غ حبوب مفورة 0,32,94 محلول للشرب 1 غ / 10 مل محلول للشرب 1,5 غ/مل حبوب فوارة 750 مغ شراب 7.46 % مسحوق فمي
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 61 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 104 G 14 غلوكونولاكتات وكروبونات الكلسيوم 135 G 14 كلسيوم بدولات 141 G 14 كلسيوم كربونات 164 G 14 مغنزيوم بدولات مغنزيوم لاكتات / بيرودكسين كلور هيدرات 175 G 14 كلسيوم كربونات/ كولكلسيفرول 229 G 14 أكسيد المغنزيوم Η 14 فيتامينات 085 Η 14 حمض اسكوربيك 088 Η 14 الفاكالسيدول 089 Η 14 الفاكالسيدول 092 H 14 | كلسفديول 094 Η 14 كولكلسيفرول 095 Η 14 كولكلسيفرول 097 Η 14 مركب فيتامين 101 Η 14 بيريدوكسين 102 Η 14 بيريدوكسين 107 Η 14 ريبوفلافين 108 14 | ثيامين 109 Η 14 ثيامين H110 14 توكوفيرول الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض مسحوق فمي | 3,405 غ / 0,15 غ أكياس شراب 10 % حبوب 500 مغ | أمبولة للشرب 186 م / 936 مغ / 10 مغ حبوب 1,25 غ / 400 و د أقراص 250 مغ محلول حقنة 500 مغ كبسولة 1 ميكروغ كبسولة 0.25 ميكروغ قطرات للشرب 5 ميكرو غ/ قطرة محلول للشرب 200000 و د محلول حقنة 200000 و د محلول للشرب قطرات للشرب محلول حقنة 250 مغ حبوب 250 مغ حبوب 10 مغ محلول حقنة 100 مغ حبوب 250 مغ حبوب 100 مغ 61 قابل للتعويض فقط عند العلاج من النقص المثبت في الفيتامين E عند المرضى المصابين بأمراض : كرون وسيلياك والميكروفيسيدوز والأبيتا ليبوبروتينيمي
62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 112 Η 14 فيتامين ب 1 ، ب 6 114 Η 14 فيتامين H 145 Η 14 كلورور البوتاسيوم 146 Η 14 كلورور البوتاسيوم J 14 التغدية المعوية 173 J 14 أو كسوقلورات متعادل ((+) (L (L) أورنيثين مونوهيدرات L 14 حليب وطحين 131 L 14 حليب دون بروتينات من حليب البقرة 133 L 14 حليب خاص للمولود المبكر 15 علم الأعصاب A 15 مضادات الصرع ومضادات الاختلاج 001 A 15 حمض فلبرويك 002 A 15 حمض فلبرويك 003 A 15 حمض فلبرويك 004 A 15 كربامازبين 006 A 15 كربامازبين 008 A 15 كلونازيبام 009 A 15 كلونازيبام 012 A 15 فينوباربيتال 013 A 15 فينوباربيتال 014 A 15 فينوباربيتال 016 A 15 فينتوان 036 A 15 كاربامازبين 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 250 مغ / 250 مغ محلول حقنة 5 مغ حبوب تحرير 600 مغ مطول حبوب تحرير 1 غ مطول مسحوق محلول 5غ فمي ضد المغص | مسحوق تعويض فقط بوصفة من طبيب الأطفال مسحوق تعويض فقط بوصفة من طبيب الأطفال حبوب / كبسولة 200 مغ حبوب / كبسولة 500 مغ محلول للشرب 200 مغ / مل حبوب 200 مغ معلق للشرب 100 مغ / 5مل حبوب 2 مغ محلول للشرب 2,5 مغ / مل مسحوق محلول 40 مغ حقنة حبوب 50 مغ حبوب 100 مغ حبوب 100 مغ حبوب تحرير مطول 400 مغ
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 63 الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض 043 A 15 | فالبرويك الصوديوم / حمض | حبوب 500 مغ فالبرويك 051 A 15 الموتريجين 052 A 15 لموتريجين 053 A 15 الموتريجين 056 A 15 حمض فالبروييك 057 A 15 كربمازبين 058 A 15 كربماز بين 063 A 15 لموتريجين 064 A 15 الموتريجين B 15 مضادات الشقيقة 020 В 15 دهيدرو أرقوتامين 021 В 15 دهيدرو أرقوتامين 037 В 15 دهيدرو أرقوتامين ميزيلات 041 В 15 دهيدرو أرقوتامين 045 В 15 سيتيكولين 054 В 15 نراتريبتان 059 В 15 سوماتربتان سوكسينات C 15 مضادات الوهن العضلي 024 C 15 نيوستيقمين مثييل الكبريتي 026 C 15 بيريدوستيقمين برومير D 15 مضادات بركينسون 028 D 15 بروموكريبتين 029 D 15 ليفدوبا / بنسرازيد 030 D 15 ليفدوبا / بنسرازيد 031 D 15 ليفدوبا / كربيدوبا 032 D 15 ليفدوبا / كربيدوبا 033 D 15 تريهكسفنيديل حبوب مفتتة 5 مغ حبوب مفتتة 25 مغ حبوب مفتتة 100 مغ شراب للأطفال 50 مغ/مل حبوب تحرير مطول 600 مغ حبوب تحرير مطول 300 مغ حبوب 25 مغ حبوب 50 مغ محلول حقنة 1مغ / مل محلول للشرب 2 مغ / مل كبسولة 3 مغ أقراص 5 مغ قطرات للشرب %0.10 % حبوب 2,5 مغ حبوب 50 مغ محلول حقنة 0,5 مغ حبوب 60 مغ أقراص 10 مغ أقراص 100 مغ 25 مغ حبوب / أقراص 200 مغ 50 مغ حبوب 100 مغ 10 مغ حبوب 250 مع 25 مغ أقراص تحرير مطول 2 مغ
64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 034 D 15 تريهكسفنيديل 062 D 15 تريهكسفنديل 16 طب الأمراض العقلية A 16 مضادات الاكتئاب 001 A 16 أميتريبتلين 002 A 16 أميتريبتلين 003 A 16 اميتريبتلين 004 A 16 كلوميبرامين 005 A 16 كلوميبرامين 006 A 16 كلوميبرامين 007 16A | كلوميبرامين 010 A 16 ما بروتيلين 011 A 16 ما بروتيلين 013 A 16 ميانسرين كلور هيدرات 014 A 16 ميانسرين كلور هيدرات 016 A 16 أو ببرامول 017 A 16 تريميبرامين 018 A 16 تريميبرامين 019 A 16 كلوميبرامين 020 16A كلوميبرامين 021 16A | كلوميبرامين 078 A 16 فليوكسيتين 086 A 16 ميرتازابين 087 A 16 ميرتازابين 088 A 16 فليوكسيتين 091 A 16 فلوفوكسامين 092 A 16 فلوفوكسامين 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض أقراص تحرير مطول 5 مغ حبوب 5 مغ حبوب 25 مغ حبوب 50 مغ قطرات للشرب %4 % محلول حقنة 25 مغ حبوب 10 مغ حبوب 25 مغ حبوب 75 مغ حبوب 25 مغ حبوب 75 مغ حبوب 10 مغ حبوب 30 مغ حبوب حبوب 50 مغ ملبسة حبوب 25 مغ قطرات للشرب % 4 % حبوب ملبسة 10 مغ حبوب ملبسة 25 مغ حبوب ملبسة 75 مغ أقراص 20 مغ حبوب 30 مغ حبوب 45 مغ محلول للشرب 20 مغ / 5 مل حبوب 50 مغ حبوب 100 مغ
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 093 A 16 أو لنزابين 094 A 16 أو لنزابين 095 A 16 باروكسيتين 096 A 16 كلوزابين 097 A 16 كلوزابين 098 A 16 أو لنزابين 099 A 16 سرترالين B 16 مزيلات القلق 019 В 16 كلور ديزيبوكسيد 020 В 16 كلور ديزيبوكسيد الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 65 الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 5 مغ تعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية حبوب 10 مغ تعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية حبوب 20 مغ حبوب 25 مغ حبوب 100 مع حبوب فمية مفتتة 10 مغ تعوض فقط بوصفة من طبيب مختص في الأمراض العقلية أقراص 50 مغ حبوب 5مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية حبوب / أقراص 10 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية
66 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 021 В 16 كلور ازيبات ديبوتاسيك 022 В 16 كلورا زيبات ديبوتاسيك 023 В 16 كلورا زيبات ديبوتاسيك 024 В 16 كلور ازيبات ديبوتاسيك 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حقنة مجفدة 20 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية حقنة مجفدة 50 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية أقراص 5 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثنى عشر (12) أسبوعا متتالية أقراص 10 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 025 В 16 ديازيبام 026 В 16 ديازيبام 027 В 16 ديازيبام 028 В 16 ديازيبام الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 67 الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة 10 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية حبوب 2 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية حبوب 5 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية حبوب 10 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية
68 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 029 В 16 ديازيبام 040 В 16 هيدروكسيزين 041 В 16 هيدروكسيزين 042 В 16 لورازيبام 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول للشرب 1 % يجب الموافقة المسبقة قطرات من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية حبوب 25 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية حبوب 100 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية حبوب 1مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 043 В 16 لورازيبام 044 В 16 ميبرو بامات 045 В 16 ميبرو بامات 046 В 16 ميبرو بامات الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 69 الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 2,5 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية محلول حقنة 400 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية حبوب 200 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية حبوب 400 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية
70 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 078 В 16 برازيبام 079 В 16 هيدروكسيزين ديكلور هيدرات 080 В 16 برازيبام 093 В 16 إيتيفوكسين كلور هيدرات 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 10 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية شراب 0.20 % يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية محلول للشرب 15 مغ/ مل يجب الموافقة المسبقة قطرات من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية أقراص 50 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 098 В 16 برومازيبام C 16 منقصات التوتر 050 C 16 فلونترازيبام 052 C 16 نترازيبام 082 C 16 تيمازيبام الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 71 الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 6 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز إثني عشر (12) أسبوعا متتالية حبوب 2مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز أربعة (4) أسابيع متتالية حبوب 5 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز أربعة (4) أسابيع متتالية كبسولة رخوة 20 مغ يجب الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز أربعة (4) أسابيع متتالية
72 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 095 C 16 زولبيدام D 16 نورولبتيك 053 D 16 كلور برومازين 054 D 16 كلور برومازين 055 D 16 كلور برومازين 056 D 16 لفومبرومازين 057 D 16 لفومبرومازين 058 D 16 لفومبرومازين 059 D 16 لفومبرومازين 060 D 16 بيبوتيازين 061 D 16 بيبوتيازين ( مؤخر ) 066 D 16 سولبيريد 067 D 16 سولبيريد 075 D 16 تريفليو برازين 076 D 16 تريفليو برازين 081 D 16 فلوفينازين ديكلور هيدرات 082 D 16 فلوفينازين ديكلور هيدرات 083 D 16 فلوفينازين ديكانوات 084 D 16 هالو بريدول 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب مغلفة قابلة 10 مغ يجب الموافقة المسبقة للتجزئة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض في حالة وصف هذا الدواء لعلاج يتجاوز أربعة (4) أسابيع متتالية محلول حقنة 25 مغ حبوب / حبوب 100 مغ ملبسة قطرات للشرب %4 % محلول حقنة 25 مغ حبوب 25 مغ حبوب 100 مغ قطرات للشرب 4 % حبوب 10 مغ محلول حقنة 25 مغ حبوب / أقراص 50 مغ محلول للشرب 25 مغ/ ملعقة قهوة حبوب 10 مغ محلول للشرب % 4 % قطرات حبوب مغلفة 25 مغ حبوب قابلة 100 مغ للتجزئة محلول حقنة 25 مغ / 1 مل محلول حقنة 5 مغ / مل
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 73 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 085 D 16 هالو بريدول 086 D 16 هالو بريدول 087 D 16 هالو بريدول 088 D 16 سولبيريد 090 D 16 رسبيريدون 091 D 16 رسبيريدون 092 D 16 رسبيريدون 094 D 16 أميسو لبريد E 16 نورموتيميك 077 E 16 ليثيوم بيكربونات 17 طب العيون A 17 المبنجات المحلية 001 A 17 أكسيبيبروكاين B 17 المضادت للحساسية المحلية 003 В 17 كروموقليكات الصوديوم 100 В 17 حمض N أستيل أسبارتيل قلوتميك 109 В 17 لفو كاباستين C 17 مضادات الزرقية 004 C 17 أسيكليدين حمض بوريك / بورات الصوديوم 005 C 17 أسيكليدين / أدرنالين 006 C 17 بيتاكسولول كلور هيدرات الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول للشرب 2 مغ / مل قطرات حبوب 1مغ حبوب 5 مغ حبوب 200 مغ حبوب مغلفة قابلة 1مغ تعويض فقط بوصفة للتجزئة من طبيب مختص في الأمراض العقلية حبوب مغلفة قابلة 2 مغ تعويض فقط بوصفة للتجزئة من طبيب مختص في الأمراض العقلية حبوب مغلفة قابلة 4 مغ تعويض فقط بوصفة للتجزئة من طبيب مختص في الأمراض العقلية حبوب قابلة 200 مغ للتجزئة حبوب 250 مغ قطرات للعين 0.40 % قطرات للعين 2 % قطرات للعين 4,9 غ / 100 مل قطرات للعين 0.05 % قطرات للعين 2 % قطرات للعين 2% / 10/1 مل قطرات للعين 0.50 %
74 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 007 C 17 كارتيولول قطرات للعين 009 C 17 بلو كاربين قطرات للعين 010 C 17 بلو كاربين قطرات للعين 012 C 17 | تيمولول قطرات للعين 013 C 17 تيمولول قطرات للعين 101 C 17 كارتيولول قطرات للعين 107 C 17 كارتيولول / بيلوكاربين قطرات للعين 116 C 17 بيلوكربين / تيمولول قطرات للعين 121 C 17 دورسولاميد كلور هيدرات قطرات للعين 127 C 17 لتنوبروست قطرات للعين 139 C 17 ترافوبوست قطرات للعين 140 C 17 برنزولاميد قطرات للعين 141 C 17 دورسولا ميد تيمولول قطرات للعين D 17 مضادات للخمج المحلية 014 D 17 باسيتراسين قطرات للعين 015 D 17 كلورامفينكول قطرات للعين 17D016 | كلورامفينكول مرهم للعين 017 D 17 كلور تيتراسيكلين مرهم للعين 018 D 17 كولستين هيدروكورتيزون قطرات للعين باسيتراسين 020 D 17 جنتامسين قطرات للعين 021 D 17 جنتامسين مرهم للعين 022 D 17 نيوميسين قطرات للعين 023 D 17 نيوميسين قطرات للعين 024 D 17 نيوميسين / ديكساميثازون قطرات للعين 026 D 17 نيوميسين / قراميسيدين قطرات للعين 027 D 17 نيوميسين بولمكسين “B” قطرات للعين العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه 10 يناير سنة 2007 م شروط خاصة المقادير للتعويض 1 % 1 % 2 % 0.25 % 0.5 % 2 % 2 % / 2 % 1 غ / 0,5 غ 2 % 50 ميكروغ / مل 40 ميكروغ/ مل 10 مغ/مل 20 مغ/ 5 مغ /مل 500 ود / مل 0.40 % 5/1 1 % 25 مليون و د/ 1/50000 ود 3 مغ / مل 3 مغ / غ 0.35 % 1 % 350000 ود / 100م 0.32 % / 0.005 % 3400 ود/10000ود
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 028 D 17 نيوميسين تريامسينولون مرهم للعين 029 D 17 نور فلوكساسين قطرات للعين 030 D 17 أوكسيتتراسيكلين مرهم للعين 032 D 17 فراميسيتين/بوليمكسي B / قطرات للعين سينفرين 033 D 17 ريفاميسين قطرات للعين 034 D 17 ريفاميسين مرهم للعين 035 D 17 سولفاسيتاميد / كلورامفنيكول قطرات للعين 104 D 17 حمض فوسيديك دهن للعين 108 D 17 فراميسيتين / ديكساميثازون قطرات للعين 112 D 17 ديكساميتازون نيوميسين قطرات للعين 117 D 17 ديكساميتازون أوكسيتيتراسيكلين مرهم للعين 122 D 17 توبراميسين قطرات للعين 123 17D أوكسيتيتراسيكلين قطرات للعين 124 D 17 ديكلوفيناك / جانتاميسين قطرات للعين 125 D 17 فرامستين / ديكساميثازون مرهم للعين 129 D 17 نيوميسين / بولمكسين B مرهم للعين 131 17D سيبروفلوكساسين كلور هيدرات قطرات للعين 138 D 17 اندوميتاسين / جنتاميسين قطرات للعين E 17 المطهرات المحلية 039 E 17 بروتاينات الفضة أو النيترات قطرات للعين 119 E 17 بيكلوكسيدين كلور هيدرات قطرات للعين الجزائرية / العدد 03 75 شروط خاصة المقادير للتعويض 0.35 % / 0.1 % 3 مغ/مل 5/1 700 و د / 700 و د / 100 مغ 10/1 مل 5/1 10 % / 0.5 % 1 % 360000 و د / 100 مغ 100 مل 100/340000 ود 100 مل 0,267 م 1,335 مغ/كبسولة 300000 و د 1 % 0,1/300000 ود ل 100 مل 315000 و د / 0,1/100 غ 340000 و د / 1 مليون و د 0.30 % 5 مغ/15000 ود / 5 مل 1 % 0.05
76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة F 17 مضادات الحمات المحلية 042 F 17 أسيكلوفير مرهم للعين 130 F 17 قانسيكلوفير دهن للعين G 17 قشرنيات محلية 046 G 17 ديزونيد الفوسفات بيزوديك قطرات للعين 047 G 17 ديزونيد الفوسفات بيزوديك مرهم للعين 048 G 17 دكسميتازون / نيوميسين / قطرات للعين بوليكسين “B” 051 G 17 هيدروكورتيزون قطرات للعين 052 G 17 هيدروكورتيزون مرهم للعين 053 G 17 بريد نزولون قطرات للعين 054 G 17 تريامسينولون قطرات للعين 110 G 17 ديكساميتازون/ نيوميسين مرهم للعين بوليميكسين B 134 G 17 فليوروميتولون قطرات للعين 142 G 17 بردنيزول صوديوم الفوسفات قطرات للعين Η 17 موسعات للحدقة 055 Η 17 أتروبين قطرات للعين 056 Η 17 أتروبين قطرات للعين 057 Η 17 أتروبين قطرات للعين 058 Η 17 أتروبين قطرات للعين 059 Η 17 سيكلو بنتولات قطرات للعين 060 Η 17 فينيليفرين قطرات للعين 061 Η 17 فينيليفرين قطرات للعين 062 Η 17 تروبيكميد قطرات للعين J 17 مواد لكرستالين 065 J 17 إندوميتاسين قطرات للعين 066 J 17 إندوميتاسين قطرات للعين العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه 10 يناير سنة 2007 م شروط خاصة المقادير للتعويض 3 % 0.15 % 0.25 % 0.25 % 100 مغ/350000 ود / 600000ود 100 مل 1 % 1 % 0.25%/5 مل 0.10 % / 350000 ود /0.1 ود 100/600000 0.10 % 53,50 مغ / 10 مل 0.25 % 0.30 % 0.50 % 1 % 0.50 % 5 % 10 % 1 % 1/3 مل 0.10 %
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 77 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 118 J 17 ديكلوفيناك K 17 مختلفة 068 K 17 فليور اساين 070 K 17 هيدروكسيثيلسيليلوز 071 K 17 أينوسين مونوفوسفات 074 K 17 دموع إصطناعية 075 K 17 نندرولون 078 K 17 ريتينول 111 K 17 كاربومار 980 L 17 الأدوية عن طريق الفم 080 L 17 مستخلص أنثوسيانوزيديك / بيتاكاروتان 18 طب الأذن A 18 مضادات الخمج بدون القشريات 002 A 18 ريفاميسين 021 A 18 بولمكسين B سولفات / نيوميسين سولفات / أسيتات فليدروكورتيزون / ليدوكايين كلور هيدرات 022 A 18 كلورهيدرات ليدوكين / كلور هيدرات | فينيلفرين/بروبيونات الصوديوم B 18 مضادات الخمج بالقشريات 003 В 18 كولستين تيتر سكلين / بريد نزولون 004 В 18 فليوسينولون/بوليمكسين B | نيوميسين 022 В 18 نيوميسين سولفات بوليميكسين ب | ميتاسولفوبنزوات شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض قطرات للعين %0.10 % محلول حقنة 10 % قطرات للعين 1 % قطرات للعين 1مغ / مل قطرات للعين 0.50 % قطرات للعين 1 % قطرات للعين 150000 و د دهن للعين 0.20 % حبوب مغلفة 100مغ / 5مغ محلول للأذن 2,6/100 مل محلول للأذن 1000000/1 / بتنقيط 0,14 / ود / غ غغ محلول للأذن | 1 غ / 0,25/5غ برشاش محلول للأذن | 25 مليون و د/1% والأنف والحنجرة / 0.1% /5 مل محلول للأذن 0.03 % محلول للأذن 1 غ/1 م ود/ 0,1 غ / 100 مل
78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة C 18 مضادات الدوار 005 C 18 أسيتيل -DL - لوسين 006 C 18 أسيتيل -DL - لوسين 007 C 18 بيتا هستين 008 C 18 ميكلوزين 024 C 18 بيتا هستين D 18 المواد المحلية 020 D 18 فينازون/كلورهيدرات ليدوكاين 19 علم الطفيليات B 19 مضادات للديدان 004 В 19 فلوبندزول 005 В 19 فلوبندزول 006 В 19 مبندزول 007 В 19 مبندزول 008 В 19 نيكلوز اميد 010 В 19 بيرنتال 011 В 19 بيرنتال 012 В 19 ثيابندازول 027 В 19 ميباندازول 028 В 19 برينتال 030 В 19 البندزول C 19 مضادات البرداء 014 C 19 كلوروكين 015 C 19 كلوروكين 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة 500 مغ / 5 مل حبوب 500 مغ حبوب 8 مغ حبوب 25 مغ حبوب 24 مغ محلول للأذن 4غ/1غ حبوب 100 مغ معلق للشرب 100 مغ / ملعقة قهوة حبوب 100 مغ معلق للشرب 20 مغ 5 مل حبوب للطحن 500 مغ حبوب 125 مغ شراب 125 مغ/ ملعقة قهوة حبوب للطحن 500 مغ أقراص 100 مغ حبوب مغلفة 250 مغ حبوب مغلفة قابلة 400 مغ للتجزئة حبوب 100 مغ شراب 0.50 %
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 79 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة D 19 مضادات الطفيليات الأخرى 024 D 19 أنتيمونيات المغلومين 026 D 19 تينيدازول 20 طب الرئة A 20 الموسعات القصبية و مضادات الربو 20003 | بيكلوميتازون 004 20A بيكلوميتازون(+ أنبوب صغير للأنف). 005 20A | كروموغليكات الصوديوم 006 A 20 | كروموغليكات الصوديوم 011 A 20 | إبراتروبيوم برومور 012 A 20 كيتوتيفان 013 A 20 كيتوتيفان 014 20A | سالبيتامول 015 A 20 | سالبيتامول 016 20A | سالبيتامول 017 20A | سالبيتامول 018 A 20 | سالبيتامول 019 A 20 سالميترول 020 A 20 | تير بتالين 021 A 20 | تير بتالين 022 A 20 | تير بتالين 023 A 20 | تيوفيلين الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض محلول حقنة 1,5 مغ/ 5 مل حبوب 500 مغ للاستنشاق 250 ميكروغ/ للجرعة | معلق للاستنشاق 50 ميكروغ للجرعة كبسولة + جهاز 22,2 مغ استنشاق مسحوق 5 مغ للاستنشاق للاستنشاق 20 ميكروغ للجرعة حبوب / أقراص 1مغ محلول للشرب 1مغ / 5مل محلول حقنة 0,5 مغ حبوب 2مغ شراب 2 مع ملعقة قهوة للاستنشاق 100 ميكروغ / للجرعة محلول للرشاش 5 مغ / 10 مل للاستنشاق 25 ميكروغ/ للجرعة محلول حقنة 0,5 مغ/ مل حبوب 2,5 مغ للاستنشاق 250 ميكروغ / للجرعة حبوب تحرير 100 مغ مطول
80 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 024 A 20 تيوفيلين 028 A 20 | تيوفيلين 044 A 20 بودزونيد 048 A 20 تيربوتالين 049 A 20 تيربوتالين 051 A 20 تيربوتالين تربيهلر 052 A 20 | تيوفيلين 20072 بيكلوميتازون 077 A 20 فلوتيكازون 078 A 20 فلوتيكازون 079 A 20 فلوتيكازون 080 A 20 كلور هيدرات بنبيتيرول 081 A 20 بوديزونيد 082 A 20 بوديزونيد 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب تحرير 200 مغ مطول شراب 10 مغ / مل للاستنشاق عن 200 ميكروغ / طريق الفم للجرعة حبوب تحرير 5مغ مطول شراب 0,3 مغ/مل للاستنشاق 50 ميكروغ / للجرعة حبوب تحرير 300 مغ مطول للاستنشاق عن 50 ميكروغ / طريق الأنف للجرعة معلق للاستنشاق 50 ميكروغ / عن طريق الفم للجرعة معلق للاستنشاق 125 ميكروغ / عن طريق الفم للجرعة معلق للاستنشاق 250 ميكروغ / عن طريق الفم للجرعة حبوب 10 مغ معلق للاستنشاق 0,5 مغ 2 مل يعوض فقط لعلاج بجهاز الإستنشاق مرض الربو الدائم إناء ذو كمية الحاد لدى الطفل واحدة والرضيع غير القادر على استعمال الوسائل الأخرى للاستنشاق معلق للاستنشاق 1 مغ 2 مل يعوض فقط لعلاج بجهاز مرض الربو الدائم الحاد لدى الطفل الاستنشاق / إناء والرضيع غير القادر ذو كمية واحدة على استعمال الوسائل الأخرى للاستنشاق
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 81 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 085 20A | سالبيتامول 086 20A | سالبيتامول 089 A 20 بوديزونيد 091 A 20 فومارات الفورموتيرول 104 A 20 بروبيونات فليتيكازون سلميتيرول 105 20A | بروبيونات فليتيكازون/سلميتيرول 106 A 20 | بروبيونات فليتيكازون/سلميتيرول B 20 B مضادات للسعال الأفيوني B029 20 | كوديين فوسفات 20030 | كوديتلين كلور هيدرات 031 20B | كوديتلين كلور هيدرات 053 20 كوديين 054 В 20 كوديين 069 20 كوديين 203 B 20 كوديين / مستخرج سائل إريزموم C 20 مضادات للسعال بدون الأفيوني 034 C 20 أوكسيلادين 20035 | بنتوكسيفرين 056 C 20 | كلوبوتينول كلور هيدرات الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 4 مغ حبوب 8 مغ مسحوق 200 ميكروغ/ للإستنشاق فمي للجرعة مسحوق 12 ميكروغ للاستنشاق في أقراص مسحوق 100 ميكروغ / للاستنشاق 50 ميكروغ ديسكوس مسحوق 250 ميكروغ / للاستنشاق 50 ميكروغ ديسكوس محوق 500 ميكروغ/ للاستنشاق 50 ميكروغ ديسكوس حبوب 10 مغ شراب للكبار شراب للأطفال شراب للكبار شراب للأطفال حبوب 25 مغ شراب / 11,9 مغ/443 مغ / 15 مل شراب 10 مغ / 5 مل شراب 6,75 مغ / ملعقة قهوة شراب %0.4 %
82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 114 C 20 | براسيتامول / زيت أساسي لصنوبر سيلفستر 115 C 20 براسيتامول /زيت أساسي لصنوبر سيلفستر 116 C 20 | براسيتامول / زيت أساسي لصنوبر سيلفستر C118 20 تينوات الصوديوم / زيت أساسي للأوكاليبتوس / براسيتامول C119 20 تينوات الصوديوم / زيت أساسي للأوكاليبتوس / براسيتامول 200 C 20 تينوات الصوديوم زيت أساسي للأوكاليبتوس / براسيتامول 202 C 20 | فولكودين / مستخلص إيريزيموم 206 20 | ديكستروميتورفان برومهدرات 207 20 | ديكستروميتورفان برومهدرات 21 طب العظام A 21 ريفولسيف مسكنات الرثية الخارجية صمغ مصرف 001 A 21 حمض نيفلوميك 003 A 21 دكسامتازون / ساليسيلاميد/ ساليسيلات الغليكول 004 A 21 | ديكلوفيناك 005 A 21 بيروكسيكام 006 21A | ساليسيلات ديتيلامين / ميرتكاين 031 A 21 حمض نيفلوميك 032 A 21 كيتوبروفان B 21 B مضادات نقرس 007 B 21 | ألوبورينول 008 В 21 ألوبورينول 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض | تحميلة للرضع 150 مع 20 مغ | تحميلة للأطفال 300 مغ / 30 مغ | تحميلة للكبار 600 مغ 40 مغ | تحميلة للرضع 0,065 0,044 0,15 | تحميلة للأطفال 0,13 0,075 0,3 غ | تحميلة للكبار 0,2/0,1 / 0,45 غ شراب 1 مغ/ 29,6 مغ شراب 0.2 % شراب 0.1 % مرهم 3 % دهن 50 مغ/ 2/10 غ 100 غ .ل دهن 1 % دهن 0.5 % / 30 مرهم 10/1 غ دهن 2.50 % دهن 2.50 % كبسولة / حبوب 100 مغ كبسولة / حبوب 300 مغ
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 83 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 009 В 21 كولشسين C 21 C مضادات لداء باجي 2011 | كالسيتونين السلمون 012 C 21 كالسيتونين السلمون 013 C 21 | كالسيتونين البشري المستخلص 015 C 21 باميدرونات الصوديوم (حامض با ميدرونيك) 033 C 21 باميدرونات الصوديوم ( حامض با ميدرونيك) 034 C 21 باميدرونات الصوديوم ( حامض | با ميدرونيك) 041 C 21 ريزيدرونات الصوديوم شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 1مغ محلول حقنة 50 و د / مل محلول حقنة 100 و د / مل مجفد 0,50 مغ محلول حقنة 15 مغ 5 مل مسحوق محلول 60 مغ/10 مل حقنة في العرق مسحوق محلول 90 مغ/10 مل حقنة في العرق حبوب مغلفة 30 مغ 045 C 21 باميدرونات الصوديوم (حامض | مجفد محلول 30 مغ/10 مل با ميدرونيك) D 21 المضادات الرثية الأخرى 016 D 21 أوروثيوبروبانول سولفونات الصوديوم 21D017 | أوروثيوبروبانول سولفونات الصوديوم 018 D 21 أورو ثيوبروبانول سولفونات الصوديوم 020 D 21 هيدروكسيكلو روكين 037 D 21 مستخلص كلي لمواد غير قابلة | للتصبين ثمرة المحامي و الصويا حقنة في العرق محلول حقنة 0,025 غ محلول حقنة 0,050 غ محلول حقنة 0,10 غ حبوب حبوب 200 مغ ملبسة أقراص 300 مغ 83 يعوض فقط عند معالجة آلام الاعتلال المفصلي مع الموافقة المسبقة من هيئة الضمان الاجتماعي لاستمرار التعويض لعلاج يتجاوز ثلاثة أشهر متتالية
84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق (تابع) رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الشكل الدولية المشتركة 21D040 | ريزيدرونات الصوديوم حبوب مغلفة 042 D 21 | لفلونوميد حبوب مغلفة 043 D 21 لفلونوميد حبوب مغلفة 044 D 21 لفلونوميد حبوب مغلفة 046 21D ريزيدرونات مونوصوديك حبوب مغلفة E 21 E مسترخيات العضلات 025 E 21 | باكلوفان حبوب 030 E 21 تترازيبام حبوب مغلفة 22 طب الأنف C 22 معالجة المناعة ومضادات الحساسية 22006 | كروموغليكات الصوديوم محلول أنف 022 C 22 بريدنيزولون محلول أنف العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه 10 يناير سنة 2007 م شروط خاصة المقادير للتعويض 5 مغ يعوض فقط في مداعي الاستعمال التالية : أوستيوبروز عند النساء في حالة انقطاع الطمث مع كسر أوستيوبروزي أوستيوبروزي سابق نساء في حالة انقطاع الطمث تحت علاج كورتيكويد طويل المدى 10 مغ 20 مغ 100 مغ 35 مغ يعوض فقط في مداعي الاستعمال التالية : أوستيوبروز عند النساء في حالة انقطاع الطمث مع كسر أوستيوبروزي أوستيوبروزي سابق. -نساء في حالة انقطاع الطمث تحت علاج كورتيكويد طويل المدى 10 مغ 50 مغ 2 % 0.25 %
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة E 22 مواد محلية 027 E 22| فلوتيكازون 028 22E تريامسينولون أستونيد 23 طب الفم A 23 مصححات للإفراز اللعابي 001 23A | أنيثولتريثيون 24 علم التسمم D 24 مستخلبات 004 24D | دفروكسامين 25 طب الجهاز البولي وطب الكلى B 25 الأدوية غدة الموثة 003 25 مستخلص بغيوم أفريكانوم 25006 | سرينوا روبنس 022 В 25 ألفوزوسين 25B023 | فيناستيريد 25041 | دوكسازوزين 25042 دوكسازوزين 25043 دوكسازوزين 25047 | تامسولوزين E 25 E مضادات الخمج البولي 25E011 | حمض بيبميديك 25E014 نيتروكسولين 25E015 | نيتروكسولين 25026 | حمض أكسولينيك الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 85 الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض بخاخة للأنف 50 ميكروغ / للجرعة معلق رشاش 55 ميكروغ / للأنف للجرعة حبوب مغلفة 25 مغ محلول حقنة 500 مغ حبوب كبسولة 25 مغ و 50 مغ أقراص 160 مغ حبوب تحرير 5مغ مطول حبوب 5مغ حبوب 1مغ حبوب 2 مغ حبوب 4 مغ أقراص ميكرو 0,4 مغ حبيبات تحرير مطول حبوب / أقراص 400 مغ حبوب 50 مغ حبوب 100 مغ حبوب 750 مغ
86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 21 ذو الحجة عام 1427 ه رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 027 E 25 | فلوميكين L 25 L أدوية أخرى 034 L 25 | ألبروستاديل 10 يناير سنة 2007 م الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض حبوب 400 مغ مسحوق و مذيب 10 ميكروغ / 1 مل يعوض فقط في مداعي المحلول حقنة الاستعمال التالية :
- الاضطرابات في الانتصاب التي تتعلق باختلالات كبيرة في الانتصاب عند المرضى المصابين ب :
- الكساح وشلل الأطراف العلوية والسفلية، صدمة على مستوى الحوض مضاعف باضطرابات في التبول، آثار متعلقة بالجراحة تنفخ في الشريان الأورتي، استئصال جذري لغدة الموثة ، استئصال كلي للمثانة والمعي المستقيم)، معالجة البطن والحوض عن طريق الاشعاع عواقب القساحة مرض الأعصاب الناتج عن داء السكري المثبت تصلب في شكل صفائح عصبية.
21 ذو الحجة عام 1427 ه الجريدة 10 يناير سنة 2007 م رمز التسمية التسمية الدولية المشتركة الدولية المشتركة 25035 | البروستاديل الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 03 87 الملحق (تابع) شروط خاصة الشكل المقادير للتعويض مسحوق و مذيب 20 ميكروغ / 1 مل يعوّض فقط في مداعي المحلول حقنة الاستعمال التالية :
- الاضطرابات في الانتصاب التي تتعلق باختلالات كبيرة في الانتصاب عند المرضى المصابين ب :
- الكساح و شلل الأطراف العلوية والسفلية، صدمة على مستوى الحوض مضاعف باضطرابات في التبول، آثار متعلقة بالجراحة تنفخ في الشريان الأورتي، استئصال جذري لغدة الموثة ، استئصال كلي للمثانة والمعي المستقيم)، معالجة البطن والحوض عن طريق الاشعاع، عواقب القساحة مرض الأعصاب الناتج عن داء السكري المثبت، تصلب في شكل صفائح عصبية. المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة