قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة 2015، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأع وان الع ام ل ين في نش اط ات ال حفظ أو الص يان ة أو ال خ دمات ب ع نوان المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1436 الموافق 30 غشت سنة .2015 وزيرة البريد وتكنولوجيات وزير المالية الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون عبد الرحمان بن عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري خلفة بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.