مرسوم تنفيذي رقم 95-110 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 5 أبريل سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد 7 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تجديد ترتيب القانون الأساسي للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات ويغير تسميتها فيجعلها المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات 9
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 5 9 – 113 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995، يتضمن إنشاء مدرسة جهوية للبريد والمواصلات بورقلة.
إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبناء على الارضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية :
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة !!
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمدارس الجهوية للبريد والمواصلات يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشىء هذا المرسوم مدرسة جهوية للبريد والمواصلات بورقلة.
المادة 2
فتح المادةتخضع المدرسة الجهوية للبريد والمواصلات لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1995 والمذكور اعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-68
« تلغى : – جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمتضمن تجديد ترتيب القانون الأساسي للمدرسة المركزية للبريد والمواصلات ويغير »
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي
« تلغى جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-110 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 أبريل سنة 1995 والمذكور أعلاه، المخالفة لهذا »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-68
مرسوم تنفيذي رقم 22-68 مؤرّخ في 9 رجب عام 1443 الموافق 10 فبراير سنة 2022، يتضمن تحويل المعهد الوطني للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال''معهد وطني للتكوين العالي'' إلى مدرسة عليا
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-07
مرسوم تنفيذي رقم 07-07 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يحول المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1422 الموافق 3 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي تنجزها مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية وزارة البريد والمواصلات، زيادة على مهمتها الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات . . سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمدرسة 15 سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمدارس 16 سنة 1996، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 17 سنة 1996 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1417 الموافق 23 نوفمبر سنة 1996، يحدد قائمة النشاطات والأداءات والأشغال التي تنجزها المدرسة الوطنية والمدارس الجهوية للبريد والمواصلات زيادة على مهمخها الرئيسية. 24 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 محرم عام 1417 الموافق 27 مايو الوطنية للبريد والمواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-114
مرسوم تنفيذي رقم 95-114 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1415 الموافق 9 جهوية للبريد والمواصلات بتلمسان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.