ج.ر عدد 45 لسنة 2006
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 06-241 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة……………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسيّ رقم 06-242 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسيّ رقم 06-243 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ رقم 06-244 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ رقم 06-245 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………. 7 مرسوم تنفيذي رقم 06-231 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوينان………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 06-232 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوغزول………. 9 مرسوم تنفيذي رقم 06-233 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. 10 مرسوم تنفيذي رقم 06-234 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تهيئة وترقية منطقة التوسع السياحي العقيد حواس، ولاية تيبازة……… 11 مرسوم تنفيذي رقم 06-235 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى……………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 06-236 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرّخ في 18 محرّم ع ام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يح دد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”، المعدّل والمتمّم………. 13 مرسوم تنفيذي رقم 06-237 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 ماي و سنة 1998 ال ذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 ال ذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التلوّث”، المعدّل والمتمّم………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 06-238 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 122-302 الذي عنوانه “صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش”………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم تنفيذي رقم 06-239 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يحدّد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 06-240 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يح دّد كيفيات سير ح ساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”…………………………………………………………………………………………………………………………… 17

13 جمادى الثانية عام 1427 ه 45 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 9 يوليو سنة 2006 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نق ل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى “GG1” للشركة الوطنية سوناطراك……………………………………………………………. 18 قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نق ل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى /GK2” “GK1 للشركة الوطنية سوناطراك…………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام ن قل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى /GO3” /GO2 “GO1 للشركة الوطنية سوناطراك………………………………………………… 19 قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نق ل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى “GPDF” للشركة الوطنية سوناطراك………………………………………………………….. 20 قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نق ل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى /GR2” “GR1 للشركة الوطنية سوناطراك……………………………………………………… 20 قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نق ل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى /GZ3” /GZ2 “GZ1 للشركة الوطنية سوناطراك……………………………………………….. 21 قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نق ل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى “GZ4” للشركة الوطنية سوناطراك……………………………………………………………. 21 قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نق ل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى “GZO” للشركة الوطنية سوناطراك…………………………………………………………… 22 ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سن ة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل غاز البترول المميّع بواسطة الأنابيب المسمى 12” / /LNZ1 /DLR1 “LR1 للشركة الوطنية سوناطراك……………………………………… 22 ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سن ة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل غاز البترول المميّع بواسطة الأنابيب المسمى 16” / /LNZ1 “LZ1 للشركة الوطنية سوناطراك………………………………………………… 23 قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نقل المكثف بواسطة الأنابيب المسمى “NH2” للشركة الوطنية سوناطراك………………………………………………………………………. 23 قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نقل المكثف بواسطة الأنابيب المسمى “NZ1” للشركة الوطنية سوناطراك………………………………………………………………………. 24 قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نقل البترول الخام والمكثف بواسطة الأنابيب المسمى /OG1” “OB1 للشركة الوطنية سوناطراك…………………………………………………….. 24 قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى /OH2” /OD3 “OD1 للشركة الوطنية سوناطراك…………………………………………………………. 25 قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى “OH1” للشركة الوطنية سوناطراك………………………………………………………………………. 25

13 جمادى الثانية عام 1427 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 9 2006 يوليو سنة م فهرس (تابع) قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى /OH4” “OH3 للشركة الوطنية سوناطراك……………………………………………………………….. 26 قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى “OK1” للشركة الوطنية سوناطراك………………………………………………………………………. 26 قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى “OT1” للشركة الوطنية سوناطراك………………………………………………………………………. 27 قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى /OZ2” “OZ1 للشركة الوطنية سوناطراك………………………………………………………………… 27 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يُعيّن المؤسّسة الماليّة المتخصّصة المكلّفة بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الفلاحة المقيدة في حسابي التخصيص الخاصّ رقم 067-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي” ورقم 121-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”…………………………………………………………………………………………………………………… 28

13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 5 9 يوليو سنة 2006 م مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 06-241 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-25 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2006 اعتم اد ق دره اثن ان وستون مليون دين ار 62.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2006 اعتم اد ق دره اثنان وستون مليون دينار 62.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة - الفرع الأوّل - رئيس الحكومة وفي الباب رقم 34-04 “رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة”. تنظيميّة المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-242 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-26 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره مليار دين ار 1.000.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2006 اعتم اد ق دره مليار دينار 1.000.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلي ة، الف رع الأوّل - الإدارة العامة - الف رع الجزئي الأوّل- المصال ح المركزي ة وفي الباب رقم 46-03 “ تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء”. المادّ ة 3 : يكلّف وزير الم الية ووزي ر الدولة، وزير الداخلية والجم اعات المح لي ة، كل ف يما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الّذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-243 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-24 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، 13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 45 9 يوليو سنة 2006 م يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره سبعة ملايين دينار 7.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2006 اعتم اد قدره سبعة ملايين دين ار 7.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 42-03 “التعاون الدولي”. الم ادّة 3 : يكلّف وزي ر المالي ة ووزير الدول ة، وزير الش ؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الّذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-244 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،

13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم ال تنفيذي رقم 06-43 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتض من ت وزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزاني ة س نة 2006 اعتم اد ق دره خمسة وعشرون مليون دين ار(000.000.52 دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2006 اعتم اد قدره خمسة وعش رون ملي ون دينار 25.000.000( دج) يقيّد ف ي ميزان ية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الب اب رقم 44-01 “الإدارة المركزية - مساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العامة”. الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الّذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 06-245 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 7
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقت ضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-44 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1426 الموافق 25 يناير سنة 2006 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2006، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سن ة 2006 اعتماد قدره مائ ة وثلاثون مليون دينار 130.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2006 اعتم اد ق دره مائة وثلاثون مليون دينار 130.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعلي م العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. الم ادّ ة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الّذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة

13 جمادى الثانية عام 1427 ه 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 9 يوليو سنة 2006 م رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات للجامعات……………………………………………………. 30.000.000 36-06 إعانات للمراكز 36-08 إعانات للمعاهد الجامعية…………………………………………… 80.000.000 والمدارس الكبرى………………………………… 20.000.000 مجموع القسم السادس 130.000.000 مجموع العنوان الثالث 130.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 130.000.000 مجموع الفرع الأول 130.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………… 130.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 06-231 مؤرّخ في 8 جمادى - وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المتمّم، المدينة الجديدة لبوينان. إن رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط والبيئة، إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، المؤرخ في 14 - وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2006 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-96 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لبوينان، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنج از بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوينان نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بثلاثمائة وخمسين (350) هكتارا، تقع في إقليم ولاية البليدة، بلدية بوينان وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوينان كما يأتي :
  • الشبكات العمومية للمنشآت القاعدية، لاسيّما ناقلات الطاقة والماء،
  • منشآت الاتصالات السلكية واللاّسلكية ومنشآت الطرق،
  • التجهيزات الإدارية،
  • مساحات لبرنامج السكن تبادر وتقوم بها مؤسسات الدولة وأجهزتها،
  • التجهيزات العمومية المرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
  • منشآت وتجهيزات الرياضة والتّرفيه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 9
  • مؤسسات الرياضة والشباب،
  • التجهيزات الاستشفائية والصحية،
  • منشآت معالجة النفايات والمياه القذرة. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-232 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضم ن التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوغزول. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-97 المؤرخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لبوغزول، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوغزول نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بألف وسبعمائة وخمسون (1750) هكتارا، تقع في إقليم ولاية المدية، بلدية بوغزول وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوغزول كما يأتي :
  • الشبكات العمومية للمنشآت القاعدية وناقلات الطاقة والماء ومنشآت الاتصالات السلكية واللاّسلكية ومنشآت الطرق والربط بشبكة السكة الحديدية، 13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 45 9 يوليو سنة 2006 م
  • مطار دولي،
  • مساحات لبرنامج السكن تبادر وتقوم بها مؤسسات الدولة وأجهزتها،
  • التجهيزات العمومية المرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
  • التجهيزات الجماعية التربوية والجامعية الاستشفائية والصحية والثقافية والرياضية والمصالح الإدارية،
  • الحظائر الحضرية والمساحات الخضراء،
  • محطات تصفية المياه ومركز معالجة النفايات. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-233 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضم ن التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،

13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2006 م

  • وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-275 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبرسنة 2004 والمتضمن إنشاء المدينة الجديدة لسيدي عبد الله، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بألف وثمانمائة (1800) هكتارا، تقع في إقليم ولاية الجزائر، وتوزع على إقليم بلديات المعالمة والرحمانية وزرالدة والدويرة وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 11
  • الشبكات العمومية للمنشآت القاعدية، ناقلات الطاقة والماء ومنشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنشآت الطرق وخط للسكة الحديدية،
  • التجهيزات الإدارية،
  • مساحات لبرنامج السكن تبادر وتقوم بها مؤسسات الدولة وأجهزتها،
  • التجهيزات العمومية المرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
  • التجهيزات الاستشفائية والصحية،
  • حظيرة حضرية تتشكل من مساحات خضراء ومناطق الاستجمام والتسلية ومركّب متعدّد الرياضات،
  • منشآت معالجة النفايات والمياه القذرة. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-234 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية لعملية تهي ئة وترقي ة منطق ة التوسع السي احي العقيد حواس، ولاية تيبازة. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير السياحة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية، لاسيّما المادة 22 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة لعملية تهيئة وترقية منطقة التوسع السياحي العقيد حواس، ولاية تيبازة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية. المادة 2 : يتعلّق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه. المادة 3 : تقع الأراضي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه الت ي تمثل مساح ة 21 هكت ارا و 16 آرا في إقليم ولاية تيبازة وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : قوام الأشغال التي يباشر بها تتمثل في إنجاز تجهيزات فندقية وسياحية بجميع المنشآت المرافقة لها. المادة 5 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك 13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 45 9 يوليو سنة 2006 م العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز برنامج تهيئة وترقية منطقة التوسع السياحي العقيد حواس، ولاية تيبازة. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة ال دّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-235 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضم ن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على تقرير وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم، الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المتمّم،

13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2006 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال. المادة 2 : تقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بستمائة وثلاثين (630) هكتارا تقع في إقليم ولاية الجزائر، تحدّد ط بقا للمخطط الم لحق بأصل ه ذا المرسوم وتوزع كما يأتي :

  • بلدية دالي ابراهيم مائتان وعشرة (210) هكتارات،
  • بلدية أولاد فايت مائة وثلاثة وأربعون (143) هكتارا،
  • بلدية العاشور مائتان وسبعة وسبعون (277) هكتارا. المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى، كما يأتي :
  • منتزه طبيعي،
  • مركب قطبي حضري،
  • طريق سريع. المادة 4 : يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 13 مرسوم تنفيذي رقم 06-236 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يع دّل ويتمّ م المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”، المعدّل والمتمّم. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجارة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 95-27 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، لا سيّما المادّة 195 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، لا سيّما المادّة 72 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 084-302 - الذي عنوانه “الصندوق الخاص لترقية الصادرات”، المعدّل والمتمّم،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيق ا لأحك ام المادّة 72 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسن ة 2006، يع دّل ويتمّم ه ذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 96-205 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحك ام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 96-205 المؤرّخ في 18 محرّم عام 1417 الموافق 5 يونيو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :

  • حصة 5 % من ناتج الرسم الداخلي على الاستهلاك،
  • ………….(الباقي بدون تغيير)…………… في باب النفقات :
  • (…. الباقي بدون تغيير)……”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-237 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخ اص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة وإزالة التّلوث”، المعدّل والمتمّم. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه، 13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 45 9 يوليو سنة 2006 م
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 16 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992، لاسيّما المادّة 189 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، لا سيّما المادّة 70 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-147 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبيئة”، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 70 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سن ة 2005 والمتضم ن قان ون المالية لسنة 2006، يعدّل ويتمّم هذا المرسوم المرسوم التنفي ذي رقم 98-147 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه. المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 98-147 المؤرّخ في 16 محرّم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :

13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2006 م “ المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :

  • (………………. بدون تغيير حتى ) الوطنية والدولية،
  • التعويضات المتعلقة بنفقات إزالة التلوث العرضي الناجم عن تفريغ المواد الكيماوية الخطيرة في مجال الري والطبقات المائية الباطنية وفي الجو،
  • ………….(الباقي بدون تغيير)……………. في باب النفقات :
  • ………….. بدون تغيير………………..،
  • النفقات المتعلقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة التلوث العرضي باستثناء التلوث البحري،
  • …………(الباقي بدون تغيير)……………”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-238 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يح دّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 122-302 الذي عنوانه “صن دوق المداخيل التكميلي ة لفائ دة موظفي التحقيق ات الاقتصادية وقمع الغش”. إن رئيس الحكومة،
  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التجارة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 15
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، لا سيّما المادّة 68 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 68 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 122-302 الذي عنوانه “صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش”. المادّة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 122-302 الذي عنوانه “صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش”. الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلّف بالتجارة. المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • دفع الخزينة نسبة 50 % من الناتج الصافي للإيرادات الناتجة عن الغرامات والمحجوزات المتأتية من المحاضر المحررة من طرف مصالح التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. في باب النفقات :
  • دفع المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجم هوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 06-239 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يحدّد كيفي ات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 ال ذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006،لا سيّما المادّة 69 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 69 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”. المادّة 2 : يفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي”. 13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 45 9 يوليو سنة 2006 م الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلّف بالثقافة. المادّة 3 : يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
  • الحصة المقتطعة من المداخيل الناتجة عن استغلال الأملاك الثقافية المادية وغير المادية،
  • حصة الرسم على الأطر المطاطية،
  • الرسم المطبق على فائض القيمة الناتجة عن تقييم التراث الثقافي،
  • ناتج الغرامات الناتجة عن مخالفات التشريع المتضمن حماية التراث الثقافي،
  • المساهمات الشخصية لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، -إعانات الدولة والجماعات المحلية،
  • الهبات والوصايا. في باب النفقات :
  • المصاريف المدفوعة بعنوان الدراسات وأشغال الترميم الضرورية للحفاظ على الأملاك الثقافية المحمية التي يمتلكها أصحاب الحقوق، وإعادة الاعتبار لها،
  • تمويل الدراسات والخبرات التي تسبق عملية الحفاظ على الأملاك الثقافية العقارية المحمية، وإعادة الاعتبار لها،
  • اقتناء الأملاك الثقافية المنقولة لإثراء المجموعات الوطنية،
  • المصاريف المدفوعة بعنوان ممارسة حق الشفعة للدولة على الأملاك الثقافية العقارية التي يتم التنازل عنها من طرف أصحابها،
  • المصاريف المدفوعة قصد إنجاز عمليات الحفريات الأثرية الكبرى،
  • تمويل أنشطة الدعاية والتوعية وتلك التي من شأنها ترقية الحس المدني وثقافة حماية التراث الثقافي والمحافظة عليه. تحدد قائمة النفقات والإيرادات المقتطعة من هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة. المادّ ة 4 : تحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 123-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للتراث الثقافي” بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة.

13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2006 م يعد الآمر بالصرف برنامج عمل تحدد فيه الأهداف المراد تحقيقها وكذا آجال الإنجاز. المادّة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★ مرسوم تنفيذي رقم 06-240 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، ي حدّد كيفيات سي ر حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. إن رئيس الحكومة،

  • بناء على التقرير المشترك بين وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ووزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لاسيّما المادّة 89 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، لاسيّما المادة 71 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 17
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 05-165 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 71 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، ي حدّد هذا المرس وم كيفي ات سي ر حساب التخصيص الخ اص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. المادّة 2 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي الحساب رقم 124 - .302 ويكون الوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. المادّة 3 : يقيّد في الحساب رقم 124-302 ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • مخصصات ميزانية الدولة،
  • الهبات والوصايا،
  • كل المساهمات أو الموارد الأخرى. في باب النفقات : تم تمويل نشاطات البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك المتعلقة بالمصاريف المرتبطة بدراسات الشعب والفروع ونشر المعلومة الاقتصادية. يحدّد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مدونة الإيرادات والنفقات المسجلة في هذا الحساب. المادّة 4 : المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للاست فادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات هي :
  • مؤسسات القانون الجزائري الصغيرة والمتوسطة الناشطة منذ سنتين،
  • الم ؤس س ات ال صغي رة والم ت وس طة التي لا تعترضها صعوبات مالية.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 5 : يتكفّل هذا الحساب بعمليات التأهيل، لاسيّما تلك المرتبطة بما يأتي :

  • العمليات الموجهة للمحيط القريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • العمليات الإضافية الموجهة لهياكل الدعم. المادّة 6 : لا يمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي استفادت من عمليات برامج التأهيل الأخرى أن تستفيد من دعم هذا الحساب بالنسبة لعمليات مماثلة. المادّة 7 : يسند إلى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفيذ عمليات التأهيل المذكورة أعلاه. 13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 45 9 يوليو سنة 2006 م المادّة 8 : تحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يعدّ الآمر بالصرف برنامج عمل يبيّن الأهداف وكذا آجال الإنجاز. المادّة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الطاقة والمناجم ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل الغ از الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى “GG1” للشركة الوطنية سوناطراك. إنّ وزير الطاقة والمناجم،
  • بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح امتياز نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى “GG1” الرابط بين حاسي الرمل والجزائر ويسّر للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه. المادّة 3 : يس ري مفعول أحكام ه ذا الق رار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل

13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2006 م ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل الغ از الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى /GK2” “GK1 للشركة الوطنية سوناطراك. إنّ وزير الطاقة والمناجم،

  • بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح امتياز نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى /GK2” “GK1 الرابط بين حاسي الرمل وسكيكدة للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه. المادّة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 19 ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نقل الغ از الطبي عي بواسطة الأنابيب المسمى /GO3” /GO2 “GO1 للشركة الوطنية سوناطراك. إنّ وزير الطاقة والمناجم، بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح امتياز نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى /GO3” /GO2 “GO1 الرابط بين حاسي الرمل ووادي الصفصاف للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه. المادّة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل الغ از الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى “GPDF” للشركة الوطنية سوناطراك. إنّ وزير الطاقة والمناجم،

  • بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح امتياز نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى “GPDF” الرابط بين حاسي الرمل والعريشة للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه. المادّة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل 13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 45 9 يوليو سنة 2006 م ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل الغ از الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى /GR2” “GR1 للشركة الوطنية سوناطراك. إنّ وزير الطاقة والمناجم،
  • بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح امتياز نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى /GR2” “GR1 الرابط بين ألرار وحاسي الرمل للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه. المادّة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل

13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2006 م ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل الغ از الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى /GZ3” /GZ2 “GZ1 للشركة الوطنية سوناطراك. إنّ وزير الطاقة والمناجم،

  • بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح امتياز نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى /GZ3” /GZ2 “GZ1 الرابط بين حاسي الرمل وأرزيو للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه. المادّة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 21 ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل الغ از الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى “GZ4” للشركة الوطنية سوناطراك. إنّ وزير الطاقة والمناجم،
  • بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح امتياز نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى “GZ4” الرابط بين حاسي الرمل وبني صاف وأرزيو للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه. المادّة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل الغ از الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى “GZO” للشركة الوطنية سوناطراك. إنّ وزير الطاقة والمناجم،

  • بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح امتياز نظام نقل الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب المسمى “GZ0” الرابط بين حاسي الرمل وأرزيو للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقان ون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه. المادّة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل 13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 45 9 يوليو سنة 2006 م ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نقل غاز البترول المميّع بواسطة الأنابيب المسمى 12” / /LNZ1 /DLR1 “LR1 للشركة الوطنية سوناطراك. إنّ وزير الطاقة والمناجم،
  • بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح امتياز نظام نقل غاز ال ب ت رول المميّع بواسط ة الأن ابيب المسمى 12” / /LNZ1 /DLR1 “LR1 الرابط بين ألرار وحوض الحمراء وحاسي الرمل للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه. المادّة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل

13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2006 م ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظام نقل غاز البترول المميّع ب واسطة الأنابيب المسمى 16” / /LNZ1 “LZ1 للشركة الوطنية سوناطراك. إنّ وزير الطاقة والمناجم،

  • بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح امتياز نظام نقل غاز الب ت رول الم ميّع بواسط ة الأن ابيب المسمى 16” / /LNZ1 “LZ1 الرابط بين حاسي الرمل وأرزيو للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه. المادّة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 23 ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل المكثف بواسطة الأنابيب المسمى “NH2” للشركة الوطنية سوناطراك. إنّ وزير الطاقة والمناجم،
  • بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح امتياز نظام نقل المكثف بواسطة الأنابيب المسمى “NH2” الرابط بين أوهانيت وحوض الحمراء للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه. المادّة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل المكثف بواسطة الأنابيب المسمى “NZ1” للشركة الوطنية سوناطراك. إنّ وزير الطاقة والمناجم،

  • بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح امتياز نظام نقل المكثف بواسطة الأنابيب المسمى “NZ1” الرابط بين حاسي الرمل وأرزيو للشركة الوطنية سوناطراك طبق ا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أب ريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه. المادّة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل 13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 45 9 يوليو سنة 2006 م ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل البترول الخام والمكثف بواسطة الأنابيب المسمى /OG1” “OB1 للشركة الوطنية سوناطراك. إنّ وزير الطاقة والمناجم،
  • بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح امتياز نظام نقل البترول الخام والمكثف عبر الباتش “Batch” بواسطة الأنابيب المسمى /OG1” “OB1 الرابط بين حوض الحمراء وبجاية والجزائر العاصمة للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للق انون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه. المادّة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل

13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2006 م ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل البترول الخام ب واسطة الأنابيب المسمى /OH2” /OD3 “OD1 للشركة الوطنية سوناطراك. إنّ وزير الطاقة والمناجم،

  • بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح امتياز نظام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى /OH2” /OD3 “OD1 الرابط بين البرمة وبقل ومسدار وحوض الحمراء للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه. المادّة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 25 ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى “OH1” للشركة الوطنية سوناطراك. إنّ وزير الطاقة والمناجم،
  • بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح امتياز نظام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى “OH1” الرابط بين إن أميناس وحوض الحمراء للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه. المادّة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى /OH4” “OH3 للشركة الوطنية سوناطراك. إنّ وزير الطاقة والمناجم،

  • بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح امتياز نظام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى /OH4” “OH3 الرابط بين حاسي بركين وحوض الحمراء للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه. المادّة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل 13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 45 9 يوليو سنة 2006 م ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى “OK1” للشركة الوطنية سوناطراك. إنّ وزير الطاقة والمناجم،
  • بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح امتياز نظام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى “OK1” الرابط بين حوض الحمراء وسكيكدة للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للق انون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه. المادّة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل

13 جمادى الثانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 9 يوليو سنة 2006 م ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى “OT1” للشركة الوطنية سوناطراك. إنّ وزير الطاقة والمناجم،

  • بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح امتياز نظام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى “OT1” الرابط بين إن أميناس والحدود الجزائريّة التونسية للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه. المادّة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 27 ق رار مؤرّخ في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة 2006، يتضمّن منح امتياز نظ ام نقل الب ترول ال خام بواسطة الأنابيب المسمى /OZ2” “OZ1 للشركة الوطنية سوناطراك. إنّ وزير الطاقة والمناجم،
  • بناء على توصية سلطة ضبط المحروقات،
  • وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلّق بالمحروق ات، لا سيّما الموادّ 68 و 69 و 108 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 98-48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمّن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-214 المؤرّخ في 28 محرّم عام 1417 الموافق 15 ي ونيو سنة 1996 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يمنح امتياز نظام نقل البترول الخام بواسطة الأنابيب المسمى /OZ2” “OZ1 الرابط بين حوض الحمراء وأرزيو للشركة الوطنية سوناطراك طبقا للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه وشروط دفتر الأعباء الملحق بأصل هذا القرار. المادّة 2 : تحدّد تعريفات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب طبقا للأحكام التنظيمية المتخذة تطبيقا للقانون المذكور أعلاه. المادّة 3 : يسري مفعول أحكام هذا القرار بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوقيع عليه. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1427 الموافق 18 مارس سنة .2006 شكيب خليل

13 جمادى الثانية عام 1427 ه 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 45 9 يوليو سنة 2006 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006، يُعيّن المؤسّسة الماليّة المتخصّصة المكلّفة بتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الفلاحة المقيدة في حسابي التخصيص الخاصّ رقم 067-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي” ورقم 121-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”. إنّ وزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 05-161 المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق أوّل مايو سنة 2005 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-97 المؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1415 الموافق أوّل أبريل سنة 1995 الّذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي لصناديق التعاضدية الفلاحية ويضبط الروابط القانونية والتنظيمية فيما بينها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-413 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الّذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الّذي عنوانه “الصن دوق الوط ني لتنمية الاستثمار الفلاحي”، لا سيّما المادّة 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-415 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الّذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاصّ رقم 121-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”، لا سيّما المادّة 5 منه،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 الذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاصّ رقم 067-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 الذي يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاصّ رقم 121-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-413 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سن ة 2005 والمادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-415 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 والمذكورين أعلاه، يُعيّن الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية وكذا بنك الفلاحة والتنمية الريفية بصفتهما المؤسستين الماليتين المتخصصتين المكلفتين بتسديد النفقات المقيّدة في حسابي التخصيص الخاص رقم 067-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي” ورقم 121-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”، الموجّهة لتنفيذ أعمال دعم الدولة لتنمية الفلاحة. المادّة 2 : تنظم العلاقات بين الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وتحدّد حقوق وواجبات الأطراف بموجب اتفاقيات. المادّ ة 3 : يُعدّ الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية حصيلة سنوية للنشاطات ووضعيات فصلية تُرسل إلى الوزيرين المكلّفين بالماليّة والفلاحة. تتضمّن الوضعيات الفصلية، لا سيّما :
  • طبيعة العملية وعدد المستفيدين،
  • المبلغ المتعهد به حسب فئة العملية،
  • المبلغ المستعمل حسب فئة العملية،
  • رصيد تنفيذ العملية. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة .2006 وزير المالية وزير الفلاحة مراد مدلسي والتنمية الريفية السعيد بركات مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة