مرسوم تنفيذي رقم 16-163 مؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سن ة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يحدد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي ح ساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية ."
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالصناعة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-169 (ج.ر عدد 39 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 2 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”.
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالصناعة .“
المادة 3
فتح المادةيقيّد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- السطر 1 : "تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
- مخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى،
- رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" المضبوط بتاريخ 31/12 / .2015
- السطر 2 : "دعم الاستثمار".
- إعانات ومخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا،
- كل الموارد الأخرى المرتبطة بسير هذا الحساب،
- الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 107-302 الذي عنوانه "صندوق دعم الاستثمار".
- السطر 3 : "ترقية التنافسية الصناعية".
- مخصصات ميزانية الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الرصيد الناتج عن إقفال حساب التخصيص الخاص رقم 102-302 الذي عنوانه "صندوق ترقية التنافسية الصناعية".
في باب النفقات :
- السطر 1 : "تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
- تمويل نشاطات البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما تلك المتعلقة بالمصاريف المرتبطة بدراسات الشعب والفروع ونشر المعلومة الاقتصادية.
- التكفل بالديون الناتجة عن تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حدود المبلغ الملتزم به خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى .2012
- السطر 2 : "دعم الاستثمار".
- التكفل بمساهمة الدولة في كلفة الامتيازات المخصصة للاستثمارات التي يحددها المجلس الوطني للاستثمار.
- التكفل بنسبة 25 % من كلفة إنجاز الهياكل القاعدية المستقبلة لمشاريع الاستثمار في المناطق المحرومة.
- السطر 3 : "ترقية التنافسية الصناعية".
- نفقات الاستثمار المادي وغير المادي التي تساهم في تحسين النجاعة وترقية المؤسسات والخدمات المتصلة بها، ولا سيما منها المتعلقة بما يأتي : * التقييس، * الجودة، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة * الاستراتيجية الصناعية، * الملكية الصناعية، * البحث والتنمية، * التكوين، * الإعلام الصناعي والتجاري، * التصديق، * الابتكار، * ترقية الجمعيات المهنية في القطاع الصناعي، * إعادة التأهيل، * استعمال وإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
- النفقات المرتبطة بعمليات تطوير الذكاء الاقتصادي واليقظة الاستراتيجية لدى المؤسسات والمتضمنة، على وجه الخصوص، تنظيم ملتقيات التوعية والتكوين والمرافقة في مجال الخبرة واقتناء أدوات اليقظة،
- النفقات المرتبطة بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي وإنجاز التحريات الأساسية في ميدان : * الابتكار، * إعادة التأهيل، * الذكاء الاقتصادي.
- الن ف قات ال م رت بط ة ب الدراس ات وإن ج از أشغال إعادة تأه يل المناطق الص ناعية ومناطق النشاط،
- النفقات المرتبطة بالدراسات والتهيئة وإحداث المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط،
- النفقات الناتجة عن المهام التي تكون على عاتق اللجنة الوطنية للتنافسية الصناعية،
- النفقات مهما كانت طبيعتها المتعلقة بإنشاء المناطق الصناعية ومناطق النشاط وتطويرها واستغلالها،
- النفقات المرتبطة بالنظام الوطني للابتكار،
- كل النفقات الأخرى التي لها علاقة بتأهيل محيط المؤسسة الصناعية والخدمات المتصلة بالصناعة،
- نفقات التسيير المتصلة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه.
يونيو سنة م المادّ ة 4 : بعنوان السطر 1 "تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، يتكفل هذا الحساب بعمليات التأهيل، لا سيما تلك المرتبطة بما يأتي :
- العمليات الموجهة للمحيط القريب للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- العمليات الموجهة لهياكل الدعم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-169 (ج.ر عدد 39 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– السطر 1 : “دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” –.............................(بدون تغيير)................................
– السطر 2 : “دعم الاستثمار” ..............................(بدون تغيير)..................................
– السطر 3 : “ترقية التنافسية الصناعية “
– ............................(بدون تغيير).................................
– ............................(بدون تغيير).................................
– .............................(بدون تغيير)................................
– %40 من ناتج الرسم على الأراضي الصناعية غير المستغلة طبقا لأحكام المادة 76 من قانون المالية التكميلي لسنة .2015 في باب النفقات :
– السطر 1 : “دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”
– تمويل نفقات تسيير الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– تمويل عمليات دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعنوان :
• تنفيذ برامج عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
• ترقية ثقافة المقاولاتية،
• دعم الابتكار لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة،
• إعلام وإرشاد وتوجيه ومرافقة حاملي المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
• دعم ترقية المناولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة، لاسيما من أجل مطابقة وتحسين نوعية سلعها وخدماتها،
• دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما الأنشطة الخاصة بتوسيع أسواقها والاستفادة من الطلب العمومي والتكوين والوصول إلى المعلومة،
• دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ودمجها في الاقتصاد الرقمي،
• المساعدة على ديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في مجال عمليات نقل الملكية، الدمج والحيازة، وكذا المحافظة من خلال دعم غير مادي يمنح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات مع امتلاكها مقومات الاستمرار من الناحية الاقتصادية،
• وضع نظام معلومات حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– تمويل منح إعانات ومساعدات مادية للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
– السطر 2 : “دعم الاستثمار”
– التكفل بمساهمة الدولة في تكلفة الامتيازات الممنوحة للاستثمارات التي يحدد مستواها المجلس الوطني للاستثمار،
– التكفل بنسبة %25 من كلفة إنجاز الهياكل القاعدية المستقبلة لمشاريع الاستثمار في المناطق المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار،
– التكفل بكل المصاريف الناتجة عن فعاليات ترقية ومتابعة الاستثمار أو بجزء منها.
– السطر 3 : “ترقية التنافسية الصناعية “ –.............................(بدون تغيير)................................. –.............................(بدون تغيير)................................. –.............................(بدون تغيير)................................. –.............................(بدون تغيير)................................. –.............................(بدون تغيير).................................
– النفقات المرتبطة بأجور الإشراف المنتدب على المشروع،
– المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
– ......................(الباقي بدون تغيير)........................”.
المادة 5
فتح المادةبعنوان السطر 1 "تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "، تنشأ لجنة وطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تدعى في صلب النص "لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
ويرأسها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله. وتتشكل هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن صندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على اقتراح من الوزراء والهيئات التي يمثلونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها بعضو جديد حتى انتهاء العهدة.
تتولى الوكالة المكلفة بترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأمانة التقنية للجنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-169 (ج.ر عدد 39 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : بعنوان السطر 1 “ دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، تنشأ لجنة وطنية لمتابعة وتقييم برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تدعى في صلب النص “لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
ويرأسها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله، وتتشكل هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثل عن الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
– ممثل عن المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– ممثل عن مكاتب الدراسات والاستشارة، 4 يوليو سنة 2018 م
– ممثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
يعيّن أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على اقتراح من الوزراء والهيئات التي يمثلونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. .......................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 6
فتح المادةتجتمع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على استدعاء من رئيسها.
تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه خلال أول دورة لها. ويعرض النظام الداخلي على الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ليوافق عليه خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليه. 3 رمضان عام 1437 ه 8 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م
المادة 7
فتح المادةتكلف لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا، بما يأتي :
- متابعة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييمه،
- إعطاء الدفع لعملية تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين سير البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
المادّ ة 8 : تؤهل للاستفادة من السطر 1 : "تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :"
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة في التشريع الذي يسير ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشطة منذ سنتين (2)، على الأقل، وتتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية.
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، باستثناء نشاطات إعادة البيع على الحالة، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-169 (ج.ر عدد 39 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : تكلف اللجنة خصوصا بما يأتي :
– متابعة وتقييم مدى تنفيذ برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما المتعلقة منها ببرامج العصرنة ودعم الابتكار واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وترقية المناولة،
– اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين فعالية وأثر برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنفذة من قبل الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
المادة 9
فتح المادةيسند إلى الوكالة المكلفة بترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفيذ عمليات تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-169 (ج.ر عدد 39 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 9 : يسند إلى الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفيذ عمليات دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 20 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 يوليو سنة 2018 م يوافق الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على البرنامج السنوي التقديري، مرفقا بحصيلة تنفيذ برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المرتبط بالسنة المالية السابقة، ويرسلان إلى وزير المالية”.
المادة 10
فتح المادةيسند تسيير النشاطات المرتبطة بنفقات السطر 2 "دعم الاستثمار"، إلى الوكالة المكلفة بتطوير الاستثمار.
يحدد المجلس الوطني للاستثمار سنويا قائمة النفقات التي يتكفل بها السطر 2 "دعم الاستثمار"، لهذا الصندوق.
المادة 11
فتح المادةلتنفيذ النشاطات الممولة، بعنوان السطر 3 "ترقية التنافسية الصناعية"، تنشأ لجنة وطنية لترقية التنافسية الصناعية تدعى في صلب النص "لجنة التنافسية".
ويرأسها الوزير المكلف بالصناعة أو ممثله.
وتتشكل لجنة التنافسية من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يعين أعضاء لجنة التنافسية بقرار من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزراء والهيئات التي يمثلونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها بعضو جديد حتى انتهاء العهدة.
تتولى مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة أمانة اللجنة.
المادة 12
فتح المادةتتولى لجنة التنافسية المهام الآتية :
- إعداد إجراءات تقديم ملفات المؤسسات والهيئات للاستفادة من الإعانات المنصوص عليها في هذا الصندوق، بعنوان السطر 3 "ترقية التنافسية الصناعية"،
- تحديد شروط القبول للحصول على إعانات الصندوق الخاصة بالمؤسسات الملتزمة في إطار برنامج التنافسية الصناعية،
- تحديد طبيعة ومبالغ الإعانات التي يمكن منحها،
- إعداد الاتفاقية التي تربط المؤسسة المستفيدة بالوزارة المكلفة بالصناعة،
- متابعة وتقييم أداء المؤسسات المستفيدة من إعانات الصندوق.
المادّ ة 13 : تجتمع لجنة التنافسية بناء على استدعاء من رئيسها.
تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه خلال أول دورة لها. ويعرض النظام الداخلي على الوزير المكلف بالصناعة ليوافق عليه خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليه. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص ذي كفاءة بإمكانه مساعدتها في دراسة النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
المادة 14
فتح المادةتكون أعمال "لجنة التنافسية" و"لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، موضوع تقرير سنوي يرسل إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة.
المادّ ة 15 : تحدد مدونة الإيرادات والنفقات التي تقتطع من هذا الحساب بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة.
المادة 16
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية" وتقييمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة.
ويُعِدّ الآمر بالصرف برنامج عمل يبين الأهداف المسطرة وكذا آجال الإنجاز.
المادة 17
فتح المادةتلغى أحكام المراسيم التنفيذية رقم 2000-192 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 16 يوليو سنة 2000، ورقم 02-295 المؤرّخ في 8 رجب عام 1423 الموافق 15 سبتمبر سنة 2002، ورقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكورة أعلاه.
المادة 18
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة .2016 عبد المالك سلال ★
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-169 (ج.ر عدد 39 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 8 : يؤهل للاستفادة من السطر 1 “ دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” :
– حاملو المشاريع والمؤسسات الناشئة،
– المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ذات رأس مال وطني، كما هي محددة في القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– فاعلو محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما منها جمعيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 18-169
« ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-335
مرسوم تنفيذي رقم 18-335 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 ، يحدّد شروط وكيفيات تطبيق الرسم على قطع الأراضي المهيأة ذات الوجهة الصناعية غير المستغلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-253
مرسوم تنفيذي رقم 18–253 مؤرخ في 29 محرّم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد كيفيات الاستفادة من الإعانة والمساعدة المادية الممنوحتين من الدولة للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-169
مرسوم تنفيذي رقم 18-169 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016، يحدد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.