مرسوم تنفيذي رقم 12-134

مرسوم تنفيذي رقم 12-134 مؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 21 مارس سنة 2012، يع دل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يولي و سن ة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حس اب التخصيص الخ اص رقم 124-302 الذي عنوانه"الصندوق الوطني لتأهيل المؤسس ات الصغيرة والمتوسطة"

المادة 2

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 12-134

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.