مرسوم تنفيذي رقم 11-264 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه " الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " 27 الجريدة الرّسميّة 3
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذ المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
المادة 2
فتح المادةتتمم أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرّر تحرر كما يأتي :
" المادّة 3 مكرّر : تنشأ لجنة وطنية لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تسمى في صلب النص "اللجنة".
ويرأسها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله وتتشكل من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثلان (2) عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسكن والعمران،
- ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
- ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالعمل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي،
- مدير إدارة الوسائل بالوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 3 غشت سنة 2011 م
- رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المدير العام لصندوق ضمان قروض الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل عن جمعية البنوك والهيئات المالية.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بناء على اقتراح من الوزراء والهيئات التي يمثلونها.
تتولى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الأمانة التقنية للجنة.
تكلف اللجنة بما يأتي :
- دراسة منح المساعدة وفقا لبطاقة تلخيصية تقدمها الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- متابعة البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييمه،
- إعطاء الدفع لعملية تنفيذ البرنامج واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين سير البرنامج.
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها بحسب الملفات المعالجة من قبل الأمانة التقنية للجنة والمعروضة للاستفادة من مساعدات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".
تقوم اللجنة بإعداد نظامها الداخلي والمصادقة عليه خلال أول دورة لها ويرسل إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للموافقة عليه خلال الخمسة عشر ( )15 يوما التي تلي تاريخ المصادقة عليه".
الم ادّة 3 : تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادّة 4 : تؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :
- المؤسسات الجزائرية كما هي محددة بمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والناشطة منذ سنتين على الأقل، والتي تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية. 3 رمضان عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2011 م
- النشاطات : * الصناعة الغذائية، * الصناعية، * البناء والأشغال العمومية والري، * الصيد البحري، * السياحة والفندقة، * الخدمات، * النقل، * خدمات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة .2011 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 06-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.